||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 108- فائدة اصولية: السياق و درجاته وحجيته

 273- (هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) 11 أعمدة اليقين: الفطنة والحكمة والعبرة وسنة الاولين

 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين

 287- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (3) (نظرة نحو تعدد القراءات) و زيارة الأربعين بين شاكلة الجماهير وشاكلة المنتقدين

 262- النهضة الاقتصادية عبر وقف رؤوس الاموال والتوازن الدقيق بين الدنيا والآخرة

 325- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 4 ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وحدوده

 96- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-9 هل للمؤمنات ولاية؟ -(الجماعة) وخصوصياتها الأربعة

 234- مقام التسليم والانقياد لولاة الأمر وأَبطال حول أمير المؤمنين (عليه السلام) (قيس بن سعد بن عبادة)

 272- (فما زلتم في شك مما جائكم به) 10 ظاهرة الاستسلام للأقوى والتقمص لشخصيته

 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698673

  • التاريخ : 28/03/2024 - 13:50

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 459- الادلة الخمسة على ضمان البدل الواقعي ، اذا ظهر العقد فاسداً والجواب عن أدلة ضمان البدل المسمى .

459- الادلة الخمسة على ضمان البدل الواقعي ، اذا ظهر العقد فاسداً والجواب عن أدلة ضمان البدل المسمى
الاثنين 8 جمادي الاخرة 1441 هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(459)

 

الأدلة على الضمان بالمسمى، في العقد الفاسد

فهذه أدلة ثلاثة على الضمان بالبدل الواقعي في العقد الفاسد، وقبل ان نكمل الأدلة لا بد من الإشارة إلى مقابلاتها من الأدلة على الضمان بالمسمى (وهو الأقل في مفروض الكلام) في العقد الفاسد فان ما قد يستدل له هو ثلاثة أدلة هي العقد الفاسد نفسه، والإقدام، والارتكاز:

 

1- إقتضاء العقد نفسه، والمناقشة

أ- أما (العقد الفاسد) فقد سبق انه فاسد فكيف يؤثر في الضمان سواء المسمى أم غيره؟ وعلى فرض تأثيره فانه ينبغي ان يؤثر في أصل الضمان لا في خصوص المسمى أو البدل الواقعي لأن الصحيح لصحته عَدَلَ بالثمن عن البدل الواقعي إلى المسمى، والفاسد فاسد فلا يؤثر في العدول إليه، فنبقى والأدلة الأولية وهي تفيد ضمان البدل الواقعي؛ إذ كان يجب ان يرجع العين نفسها فإذا تلفت لديه كان عليه إرجاع بدلها وبدلها هو القيمة الواقعية.

 

2- إنه مقتضى إقدام المشتري، والمناقشة

ب- وأما (الإقدام)، فبأن يقال: إنه أقدم على شراء البضاعة بالمسمى (الأقل فرضاً) فلا يلزمه الأكثر (البدل الواقعي) ولكن يرد عليه: إن إقدامه هذا غير مُلزم للمالك وغير مزيل لسلطنته على ملكه (بان يأخذ ممن أتلف بدله الواقعي الكامل) فان المالك أقدم على التنازل عن حقه ببيع بضاعته بالأقل من القيمة الواقعية، في ضمن المعاملة الصحيحة، وحيث انه راضٍ بذلك وانه مسلط على ماله وقد تعاقد عليه لزمه ذلك، ولكن العقد إذا ظهر فاسداً فإن رضِي المالك بالأقل فله ذلك وإن لم يرض فلا ملزم له به لأنه مسلط على ماله وقد تنازل عن القيمة الواقعية إلى المسماة في ضمن التعاقد الصحيح، ولا ملزم له لأن يتنازل أيضاً في ضمن العقد الفاسد ومراعاةً له، والحاصل: ان إقدام المشتري على الشراء بالأقل ليس هو الملزم للبائع، بل قبول البائع له ورضاه وإجراؤه العقد عليه هو الملزم له أي العقد عن رضا هو الملزم له، فإذا ظهر العقد فاسداً فأي ملزم له بان يقبل بالأقل من البدل الواقعي؟

 

3- إنه مقتضى الارتكاز والمناقشة

وأما (الارتكاز)، فقد ظهر حاله مما مضى إذ نقول انه حتى لو فرض ان المشتري عندما اشترى هذا الكتاب مثلاً بنصف القيمة كان ارتكازه على انه إن كانت المعاملة باطلة فانه لا يشتريها إلا بنصف القيمة كذلك، أي ان لا يضمن الكتاب إلا بنصف القيمة، فان هذا الارتكاز غير مُلزم للبائع إذ الـمُلزم له هو الشرط المبرَز المتفّق عليه في ضمن العقد الصحيح فقط، وهذا الارتكاز حتى لو فرض تحققه وفرض انه ارتقى إلى مرتبة ان يعد شرطاً كالمذكور، (وكلاهما مورد كلام، لكن لو سلّمناهما) لكن الشرط إنما يلزم الطرف الآخر لو رضيا به جميعاً، وكان في ضمن العقد الصحيح، لكن إذا ظهر العقد فاسداً فحيث كان الشرط في ضمنه فان البائع لا يلزمه ذلك الشرط إذ انه لم يرض بهذا الشرط على إطلاقه بل ما رضي به هو الشرط في ضمن العقد الصحيح لا الفاسد نعم لو أحرز رضاه بالشرط في الصورتين وانه بنى على شرطية تنصيف القيمة سواء أظهر العقد باطلاً ام كان صحيحاً، فانه قد يقال بلزوم هذا الشرط له إذا قلنا بملزمية الشروط الابتدائية واما إن لم نقل بملزميتها لأنها مجرد وعد وقلنا ان الملزم هو الشرط في ضمن العقد فان الشرط في ضمن عقدٍ صحيح هو الـمُلزم لا في ضمن عقد فاسد لأن الفرض انه فاسد فهو كالعدم والشرط في ضمنه يكون كالشرط الابتدائي ولا غير.

وبذلك كله ظهر ان الحق مع المشهور في ان الضمان، في العقد الفاسد، يكون بالبدل الواقعي لا بالمسمى.

 

4- لا ضرر يفيد ضمان البدل الواقعي

وذلك بان يقال: ان الضمان بالقيمة الأقل وهي المسماة، ضرر على المالك، وانه إنما يتحمله لأنه رضي به في ضمن العقد الصحيح (وللمالك ان يضر بنفسه ببيع بضاعته بالأرخص من قيمتها حتى بتفاوت فاحش ولا يعد ذلك سفهائياً ولا إسرافاً إذ الإسراف إنما هو بالإتلاف وشبهه مما لا ينتفع به الغير لكنه هنا يبيعه بأرخص من سعره فينتفع به الغير فلا يعد إسرافاً نظير ما لو وهبه للغير، كما لا يعد سفهائياً مادامت له حكمة في بيعه بالأرخص، ككون المشتري محتاجاً أو ككونه يريد كسب محبته وصداقته أو ان يكون ذا يدٍ عليه لوجهٍ من الوجوه الصحيحة، على انه لو عدت المعاملة سفهائية لما بطلت إذ الباطل هو معاملة السفيه فانه، حسب ما صرح به عدد من الفقهاء، محجور عليه بنفس سفهه من دون حاجة إلى حكم الحاكم بل انه لو حكم عليه الحاكم بالحجر فزال سفهه ارتفع حجره وإن لم يرفعه الحاكم لعدم علمه به أو لغير ذلك، فالسفيه معاملاته باطلة حتى إذا كانت فرضاً عقلائية، وغير السفيه معاملاته صحيحة حتى إذا كانت سفهائية) أما لو ظهر العقد فاسداً فان المالك حيث لم يرض بتضرره إلا في ضمن العقد الصحيح فكيف يحكم بتضرره بضمان المشتري للمبلغ المسمى الأقل، دون البدل الواقعي الأكثر؟ والحاصل: ان المستنِد إلى لا ضرر في المقام يرى ان لا ضرر يفيد ضمان المشتري للأكثر بناء على ان لا ضرر منشئ للأحكام الوضعية، وانه كان المانع عن ضمانه للأكثر هو تنازل البائع عن حقه ورضاه بالأقل، لكن تنازله عن حقه كان خاصاً بالبيع الصحيح فحيث ظهر فاسداً فلا يلزمه ذلك الرضا المقيد بالعقد الصحيح، نعم إذا كان راضياً به حتى إذا ظهر العقد فاسداً فله ذلك (فيكون وِزانه وِزان الواهب أو المبرئ) لكنه لا يلزمه هذا الرضا إذ ليس شرطاً في ضمن عقد – كما سبق.

ولا يعترض على شمول لا ضرر له (للبائع) بمعارضته بلا ضرر المشتري؛ إذ تكليفه بدفع البدل الواقعي الذي هو أكثر من المسمى لمجرد ان العقد ظهر كونه فاسداً، ضرر له؛ وذلك([1]) لأن الضرر محكوم في هذه الصورة بدليل السلطنة ودليل سلطنة المالك حاكم على لا ضرر الغير الذي يتضرر لو لم يتنازل المالك عن بعض سلطنته أو حقه أي عن الثمن الواقعي، والسبب ان دليل السلطنة في هذا الفرض واردٌ مورد الضرر فلا يرفعه لا ضرر فإن شأن كل الأملاك والملّاك ذلك فتدبر جيداً كي لا تقول: كيف! ولا ضرر عنوان ثانوي حاكم على دليل السلطنة وهو عنوان أولي؟ وتفصيله في ما ذكرناه في قاعدة لا ضرر، فراجع.

 

5- و ((إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)) يفيد ضمان البدل الواقعي

وهذا الحديث ونظائره يفيد ضمان البدل الواقعي إذا ظهر العقد فاسداً، فان طيبة نفس المالك هي بان يعطيه المشتري، إذا ظهر العقد فاسداً، البدلَ الواقعي الأكثر لا المسمى الأقل، ((وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ))([2])، وإنما رضي بالمسمى في ضمن العقد الصحيح، ولا تلازم بين الرضائين، نعم لو رضي الآن وقد ظهر ان العقد فاسد بالبدل المسمى، كان له ذلك ولكن من غير ان يُلزم به، كما سبق، إذ هذا رضا ابتدائي وليس رضا معاملياً متفقاً عليه في ضمن عقد صحيح ليكون ملزماً له.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الباقر عليه السلام: ((إِيَّاكَ وَالتَّسْوِيفَ فَإِنَّهُ بَحْرٌ يَغْرَقُ فِيهِ الْهَلْكَى، وَإِيَّاكَ وَالْغَفْلَةَ فَفِيهَا تَكُونُ قَسَاوَةُ الْقَلْبِ، وَإِيَّاكَ وَالتَّوَانِيَ فِيمَا لَا عُذْرَ لَكَ فِيهِ فَإِلَيْهِ يَلْجَأُ النَّادِمُونَ، وَاسْتَرْجِعْ سَالِفَ الذُّنُوبِ بِشِدَّةِ النَّدَمِ وَكَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ)) (تحف العقول: ص284).

 

 

 

--------------------------------------------

([1]) تعليل لـ(لا يعترض).

([2]) تحف العقول: ص30.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 8 جمادي الاخرة 1441 هـ  ||  القرّاء : 3546



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net