||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 349- ان الانسان لفي خسر (7) بِلادنا في مواجهة خطر سُنَّة الإهلاك الإلهية

 37- (كونوا مع الصادقين)5 العلاقة العلية والمعلولية التبادلية بين (التقوي) و(الكون مع الصادقين) الإمام الجواد عليه السلام والحجج الإلهية والأدلة الربانية

 الموضوعية و الطريقية في محبة الزهراء المرضية

 68- ورود مصطلح التعارض ونظائره في الروايات

 134- فلسفة التفاضل التكويني: 5- علم الله تعالى بالاصلح بحال عباده

 162- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (9): علوم الاقتصاد، السياسة، الإجتماع، الإدارة، الحقوق والقانون

 49- القرآن الكريم:(وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا) الإمام الصادق عليه السلام: (إن الصمت باب من أبواب الحكمة) الصمت سلاح الأولياء

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)

 304- الفوائد الأصولية (الحكومة (14))



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711426

  • التاريخ : 29/03/2024 - 13:31

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 460- مناقشة مع السيد الخوئي في بطلان العقد قبل القبض والمعاطاة قبل احد الملزمات .

460- مناقشة مع السيد الخوئي في بطلان العقد قبل القبض والمعاطاة قبل احد الملزمات
الثلاثاء 9 جمادي الاخرة1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(460)

 

وملخص النقض الأول لكاشف الغطاء على القائلين بان المعاطاة تفيد الإباحة لا الملك، هو انه يلزم من هذا القول عدم تبعية العقد للقصد وان ما قُصِد لم يقع وما وقع لم يُقصد؛ إذ انه قصد التمليك بهذا العقد لكن الذي حدث، على قول المشهور، هو الإباحة دون التمليك فلم يتبع العقدُ القصدَ، وعدم التبعية غريبة مستبعدة حسب كاشف الغطاء، إذاً ينبغي القول بان المعاطاة تفيد الملك نظراً لاستبعاد القول القسيم.

 

التنقيح: المعاطاة إن لم تكن عقداً، فلا نقض([1])

وأجاب في التنقيح عن كلام كاشف الغطاء، تأييداً لكلام الشيخ الانصاري وتتميماً له بـ(أقول: أمّا الحلّ فالأنسب الأولى أن يقال تتميماً لكلام شيخنا الأنصاري قدس سره إنّ القائل بالاباحة في المعاطاة إن أراد بها الاباحة إلى الأبد ورأى عدم شمول شيء من الأدلّة المتقدّمة الدالّة على الملك للمعاطاة، فما أفاده قدس سره في الحلّ في غاية الوجاهة والمتانة حينئذ، لأنّ الاباحة حينئذ إباحة شرعية مستندة إلى أدلّتها لا مالكية مستندة إلى صحّة العقد، فالمعاطاة معاملة فاسدة، وإنّما أباح الشارع للمتعاطيين التصرف، فهي إباحة شرعية.

 

وإن كانت عقداً، فقد حدث الملك بعد التلف أو النقل

وأمّا إذا كان القائل بالاباحة ملتزماً بشمول أدلّة البيع للمعاطاة، نظير (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)([2]) و(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)([3]) أو عموم ((النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ))([4]) وقال بأنّ الاباحة ثابتة إلى زمان طروء أحد الملزمات فيثبت الملك قبله آناً ما فحينئذ لا وجه لدعوى أنّ الشارع لم يُمضِ ما قصده المتعاملان، بل قد أمضى ما قصداه غاية الأمر لا متصلا بزمان البيع بل على نحو الانفصال، وللشارع أن يتصرّف فيما يوقعه المكلّفون بهذه الكيفية من التصرفات، وعليه فالمعاطاة تفيد الملك على نحو الانفصال فلم يتخلّف المقصود عن العقد)([5]).

وحاصله بعبارة أخرى: ان القائل بإفادة المعاطاة الإباحة انه لو أراد بها الإباحة إلى الأبد، وعدم كونها بيعاً ولا عقداً، فلا يرد الإشكال على المشهور بتخلف عقد المعاطاة عن القصد إذ العقود تتبع القصود والمعاطاة على هذا الرأي ليست بعقد أصلاً فهي سالبة بانتفاء الموضوع.

وإن أراد ان المعاطاة عقد وبيع لكنها لا تؤثر التمليك إلا بعد طرو أحد الملزمات (كالتلف أو البيع وسائر النواقل) فذلك تام صحيح وليس بمخالف لقاعدة العقود تتبع القصود إذ انه قصد التمليك وقد تحقق ولو بعد حين.

 

والمعاطاة فاسدة قبل التلف أو الناقل، صحيحة بعده

وحيث ورد عليه إشكال انه قصد التمليك من حين العقد لا من بعده بزمن (أي عند التلف أو عند نقله بأحد نواقل الملكية) فقد تخلف العقد عن القصد في الفترة الفاصلة بين وقوع العقد وبين حصول التلف أو البيع مجدداً لأخر، أجاب بما إجماله: ان المعاطاة قبل حدوث أحد الملزمات فاسدة وبعد حصوله صحيحة، ولم يتخلف العقد عن القصد في الصورتين والحالتين: اما الأولى فلأنها فاسدة والمراد بـ(العقود تتبع القصود) ان العقود الصحيحة تتبع القصود لا الفاسدة، واما الثانية فلأنها منذ هذا الحين صحيحة وقد تبع العقدُ القصدَ منذ حين صحته.

قال: (لا يقال: إنّ ما قصداه هو الملكية المتّصلة بالعقد وما أمضاه الشارع هو الملكية المنفصلة عنه وهو غير ما قصده المتعاملان فتخلّف العقد عن القصد .

فإنّه يقال: معنى لزوم أن يكون العقد تابعاً لقصد المتبائعين أنّه بعد إمضائه وصحّته لابدّ أن يكون على نحو ما قصده المتعاملان، والمقام كذلك فإنّ المعاطاة قبل طروء أحد الملزمات آناً ما تصير ممضاة وهي مفيدة للملك المقصود في ذلك الحين، وعدم إفادة الملك قبله إنّما هو لأجل فسادها وعدم إمضائها فلا يضرّ بقاعدة تبعية العقود للقصود، وهو نظير اشتراط القبض في الهبة والصرف والسلم فإنّهما قد قصدا الملكية من حين البيع والهبة مع أنّ الملكية إنّما تحصل بعد حصول القبض فيها، ولا يقال حينئذ إنّها من باب تخلّف العقود عن القصود، ولعلّه ظاهر إذ هي قبل تحقّق القبض فاسدة كفساد المعاطاة قبل عروض أحد الملزمات أي لم يمضها الشارع قبله، نعم بين المعاطاة وبين الهبة والصرف فرق وهو أنّ التصرف فيهما قبل حصول الملكية حرام بخلافه في المعاطاة فإنّه جائز فيها قبل عروض أحد الملزمات كما تقدّم سابقاً. هذا كلّه فيما يرجع إلى الحلّ)([6]).

 

المناقشة:

ولكن جوابه غير تام، بل نقض كاشف الغطاء هو الصحيح وذلك يعتمد على بيان مقدمتين:

 

المعاطاة مراعاة قبل الناقل، وليست فاسدة

الأولى: ان العقد قبل القبض صحيحٌ مراعىً([7]) وليس فاسداً كما ادعاه وسيأتي إيضاحه بعد قليل.

الثانية: ان العقد لم يتبع القصد في الصور الأربع (المعاطاة، الهبة، الصّرف، السلم).

اما المقدمة الثانية فواضحة؛ لأن الواهب قصد ان يقع التمليك من حين الهبة، لكنه لم يقع بل وقع بعد القبض، كما انه قصد التمليك من حين عقد السلم ومن حين عقد الصرف لكن ذلك لم يقع بل وقع بعد القبض (وقد تَفصِلُ القبضَ عن العقد دقائق أو أكثر حسب طول المجلس في الصرف والسلم، وقد تَفصِلُ الهبةَ عن القبض ساعات أو أيام وكذلك المعاطاة إذ لم يقع التمليك بعدها، كما قصده، بل بعد التلف أو البيع الذي حصل بعد المعاطاة بدقائق أو ساعات أو أيام.

 

تحقيق حال الهبة والصرف والسلم قبل القبض

واما المقدمة الأولى وهي العمدة، فنقول: ان بين الصحيح بالفعل والفاسد بالفعل أمراً ثالثاً هو الصحيح المراعى أو الفاسد المراعى، والمراعاة إنما هي في عالم الإثبات، واما في عالم الثبوت فانه في علم الله تعالى إن كان يتحقق الشرط لاحقاً فالعقد صحيح من حينه (سواء أقلنا بتأثيره منجزاً، على الكشف، أو معلقاً متأخراً، على النقل) وإن كان لا يتحقق الشرط فهو فاسد من حينه.

والجامع بعبارة أخرى: ان الصحيح والفاسد ضدان لهما ثالث هو الصحيح المراعى والفاسد المراعى، والأدق: ان الصحيح المراعى إن كان في علم الله مما سيتحقق شرطه فهو صحيح بالفعل لأن الشرط بوجوده الواقعي شرط له (وإنما قيل مراعى أي في عالم الإثبات نظراً لجهلنا به، ولذا فهو مراعى أي يُنتظر به ما يؤول إليه أمره، ولكنه واقعاً صحيح ثبوتاً.

وإن كان في علم الله مما لا يتحقق شرطه فهو فاسد ثبوتاً، ونقض كاشف الغطاء يتم في الصورة الأولى وهي ما لو تحقق شرطه وهو القبض.

فإذا اتضح ذلك فلنبين حال الهبة والصرف والسلم ثم نثني بالمعاطاة، فانه في عقد السلم وهو السلف المقابل للنسيئة، إذا أجرى العقد فانه صحيح مراعى أي انه إذا سلمه المبلغ قبل ان يفترقا فقد ظهر صحة العقد من غير فرق بين ان نقول بالكشف أو النقل، وليس ان العقد كان فاسداً ثم انقلب بالقبض صحيحاً، بل انها كان مشروطاً بنحو الشرط المتأخر بالقبض، ومن الواضح ان المشروط بالشرط المتأخر ليس فاسداً، إلا إذا لم يتحقق الشرط أصلاً، وليس النقض في صورة عدم تحقق الشرط (القبض) بل في صورة تحققه؛ فانه إذا تحقق فقد ظهر انه كان صحيحاً في ظرفه لكنه على الكشف مؤثر في التمليك من حين العقد وعلى النقل مؤثر في التمليك من حين تحقق الشرط.

واما في عقد الصرف والهبة فانه إذا باعه ديناراً بدينار صرفاً أو وهبه فانه اما صحيح ثبوتاً (إن كان سيلحقه القبض) أو باطل ثبوتاً (إن لم يكن يلحقه ثبوتاً واقعاً) ففيما كان سيلحقه القبض فقد يعبّر عنه تسامحاً بانه فاسد (أي لا يعلم انه صحيح أم لا فهو فاسد إثباتاً) لا انه فاسد ثبوتاً بل هو صحيح ثبوتاً، وعليه يلزم الإشكال: إذ كلما تحقق القبض بعد العقد ولو بساعة ظهر صحة العقد وقد تخلف القصد عن العقد إذ انه قصد نقل الملكية له من حين السلم والصرف والهبة لكن الشارع اعتبرها لا من الحين الذي قصده، بل بعد القبض.

 

وحال المعاطاة قبل التلف أو الناقل

وكذا الحال في المعاطاة فانه إذا قيل بانها تفيد الإباحة ثم بعد التلف تفيد الملك آناً ما، فهي ليست بفاسدة حين وقوعها، بل هي صحيحة مراعاة (أو فاسدة مراعاة) فان تحقق التلف أو الناقل([8]) ظهر انها كانت صحيحة ثبوتاً فيلزم ما استبعده كاشف الغطاء من ان عقد المعاطاة قد تحقق (إذ الشق الثاني للسيد الخوئي قدس سره مبني على انها عقد وبيع) والمالك قصد التمليك بها فوراً لكن عقده تخلف عن قصده فلم يحصل الملك فوراً بل حصل بعد حين.

 

الواجب المشروط اعتبارٌ ثالث

ويتضح حقيقة ما ذكرناه أكثر بملاحظة ما حققه المشهور حول الواجب المشروط والذي أسماه صاحب الفصول بالواجب المعلق، فان الانحاء ثلاثة: واجب مطلق ومشروط وغير واجب، وليست اثنتين: واجب مطلق وغير واجب، بل الواجب المشروط نحوُ اعتبارٍ عرفيٍ عقلائيٍ شرعيٍ تامٍ، وكذلك المعاملة فانها اما صحيحة أو فاسدة أو مراعاة فهذه الثالثة نحو اعتبار عرفي عقلائي، على انها ثبوتاً اما صحيحة واما فاسدة، كما سبق، ولا انقلاب من الفساد إلى الصحة بل لم يقل به أحد.

وعلى أي فانه إنما لا يرد النقض على المشهور لو قلنا بان القبض في الثلاثة (السلم والصرف والهبة) والتلف أو النقل في المعاطاة) موجب للكشف عن حدوث الملك من حين العقد فانه ههنا لم يتخلف العقد عن القصد وإن لم نعرف ذلك في عالم الإثبات إلا بعد حصول القبض أو التلف لكنه ثبوتاً لم يكن مما يتخلف، في علم الله، واما على النقل، والمشهور قالوا بالنقل ومنهم السيد الخوئي نفسه، فان العقد لا محالة قد تخلف عن القصد.

والحق: ان الأحرى من تجشم عناء ذلك كله، القول بان (العقود تتبع القصود) هي قاعدة عامة، ولكن لا شك في ان لها استثناءات، والمعاطاة على قول المشهور هي من الاستثناءات ولا غرابة في استثناء موارد من القواعد العامة، خاصة مثل هذه القاعدة التي لم ترد بلفظها في لسان الشارع بل اصطيدت من أدلة أخرى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال النبي عيسى عليه السلام: ((الْقُلُوبُ مَا لَمْ تَخْرِقْهَا الشَّهَوَاتُ وَ يُدَنِّسْهَا الطَّمَعُ وَيُقْسِهَا النَّعِيمُ فَسَوْفَ تَكُونُ أَوْعِيَةً لِلْحِكْمَة)) (تحف العقول: ص504).

 

 

 

------------------------------------

([1]) أي لا تُنقض قاعدة العقود تتبع القصود، بإفادتها الإباحة، إذ هي سالبة بانتفاء الموضوع.

([2]) سورة البقرة: آية 275.

([3]) سورة المائدة: آية 1.

([4]) عوالي اللآلئ: ج1 ص222.

([5]) الشيخ ميرزا علي الغروي، تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج1 ص84.

([6]) الشيخ ميرزا علي الغروي، تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج1 ص84-85.

([7]) أي صحيح مع حصول القبض لاحقاً في وقته – كما سبق.

([8]) كبيع ما أخذه معاطاةً إلى ثالث.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 9 جمادي الاخرة1441هـ  ||  القرّاء : 3492



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net