||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 224- مخططات الاستعمار ضد ثوابت الشريعة

 437- فائدة فقهية: من وجوه إثبات صحة معاملة الصبي بإذن وليه

 5- الإمام الحسين وعلاقته بالصلاة

 50- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) العلاقة التكاملية والعضوية بين القرآن الكريم وأهل البيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام نموذجاً وشاهداً

 180- تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) 1ـ النصرة بالآيات 2ـ النصرة بالمقامات

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 2

 144- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية (حقوق الانسان) بين الاهمال النظري والانتهاك العملي

 336- من فقه الحديث تحقيق في الخبر المختلق (لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها)

 283- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 8 الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23708251

  • التاريخ : 29/03/2024 - 08:46

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 306- أستدلال المشهور على ضمان الداخل بإنه (لمصلحته) و (انه مكلف) والجواب .

306- أستدلال المشهور على ضمان الداخل بإنه (لمصلحته) و (انه مكلف) والجواب
الاثنين 22 جمادي الاخرة 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(306)

 

استدلال المشهور بـ(لأنه لمصلحته) على تغريم أحدهما

وقد استدل المشهور على تحمل الداخل([1]) الغرامةَ، وحده، دون المدخول عليه في مثال الدابة والقدر وغيره، بدليل (لأن تخليص متاعه لمصلحته) كما استدل بعض الأعلام على تحمله الخسارة وحده بدليل انه المكلف بالإخراج.

فلننقل أولاً بعض المسائل الأخرى المشابهة للتي ذكرناها حتى الآن وننقل استدلالهم عليها بالمصلحة ثم المناقشة:

 

مسائل خمس

المسألة الأولى: قال في الشرائع: (وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط، ضمن صاحب الدابة الهدم، لأنه لمصلحته)([2]) وفي المسالك([3]) نسبته إلى المشهور، بل قيل انه لا خلاف فيه بيننا([4])([5]).

والمسألة الثانية والثالثة: (ذكر جماعة: انه لو جاء السيل بنخلة زيد مثلاً فأثبتها في أرض الغير، فإن عليه تخليص ملك الغير منها، وجبر كل ضرر يكون من ذلك عليه، وكذلك إذا جاء الهواء بحبه فزرعه في ملك الغير، وقالوا: إن مالك الحب والنخل بالإضافة إلى وجوب التخليص يجب عليه جبر كل ضرر يكون من ذلك عليه)([6]).

المسألة الرابعة: (ومنه يعلم حال فرع آخر ذكره التذكرة، وتبعه صاحب الجواهر وغيره، قال: (وهكذا إذا باع داراً فيها حِباب لا تخرج إلاّ بنقض الباب، فإذا نقلها كان إصلاح ذلك عليه، لأنه لتخليص ملكه)([7]).

والمسألة الخامسة([8]): قال في القواعد: (ولو أدخلت دابة رأسها في قِدر واحتيج إلى الكسر، فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرّط في حفظها ضمن، وإن لم تكن يده عليها فإن فرّط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق مثلاً كسرت ولا شيء له، ولو انتفى التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته)([9]).

 

جواب المسالك على الاستدلال، بالنقض

وقد أجاب المسالك عن استدلالهم بالمصلحة في النوع الأول بالنقض، بقوله: (ويشكل بأن التخليص والمصلحة قد تكون مشتركة بينهما، بل هو الأغلب، وقد تكون مختصّة بصاحب الدار، بأن لا يكون لصاحب الدابّة حاجة إلى إخراجها، لصغرها أو عدم صلاحيّتها للانتفاع بوجه من الوجوه، وصاحب الدار يحتاج إليها في موضع الدابّة عاجلا، والفرض انتفاء التفريط)([10]) وحاصله انهم اطلقوا تحمل صاحب الدابة الضرر استدلالاً بانه لمصلحته مع انه ليس دائماً إخراجها لمصلحته، فكان عليهم ان يخصوا تحمله الضرر بهذه الصورة.

 

أجوبة خمسة أخرى حلّية عن دليل المصلحة

ويمكن ان نجيب عن دليل (المصلحة) بوجوه أخرى:

 

1- انه لا دليل عليه

أولها: ما ذكره السيد الوالد من ان دليل المصلحة لا دليل عليه قال: (وبذلك ظهر وجه النظر في إطلاق الشرائع والقواعد وغيرهما. وقول الشرائع: (لأن ذلك لمصلحته) غير ظاهر الوجه، لأنه ليس من الأدلة)([11])، وأقول: انه مجرد استحسان لم يرد الاستدلال بالمصلحة كسبب لتحمل المالك الضرر والخسارة في آية ولا رواية فتأمل([12])، وأدلة الضمان معروفة وهي اليد والإتلاف وما أشبه([13]) وليس منها المصلحة.

 

2- مقتضى الجمع بين الحقين توزيع الضرر عليهما

ثانيها: ان مقتضى القاعدة في الحقوق توزع الضرر عليهما؛ لأنه مقتضى (الجمع بين الحقين) وهي قاعدة عقلائية، إن لم نقل بانها عقلية بل فطرية؛ كما ان ذلك هو المستفاد من ((لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ))([14]) إذ الفرض انه لا أحد منهما بمعتدٍ أو غاصب ولا دليل على توجيه الضرر إلى أحدهما خاصة، قال السيد الوالد قدس سره: (إذ فيه([15]): أنه لا وجه لكلا الحكمين بعد عدم تقصير صاحب الحب والنخل، وإنما هو كما إذا جاء الهواء فخلط مال أحدهما بمال الآخر، فإذا أراد كلاهما التخليص فلا كلام، أما إذا أراد أحدهما دون الآخر كصاحب الأرض دون صاحب النخل أو بالعكس، فاللازم الرجوع إلى الحاكم الشرعي كما في المالين المشترك فيهما)([16]).

 

3- دليل لا ضرر شامل لهما

ثالثها: دليل لا ضرر، قال السيد الوالد (والظاهر أن الضرر أيضاً يكون عليهما، سواء تضرر النخل أو تضررت الأرض؛ إذ لا وجه لتوجيهه إلى أحدهما فقط، كما أنه في المال المشترك الذي اشترك بسبب الهواء، إذا كان التخليص مستلزماً للضرر يلزم أن يكون الضرر موجهاً إليهما معاً، لا إلى أحدهما، وقولهم: (فإن على صاحب النخل تخليص ملك الغير منها) مصادرة. ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في باب الدابة الصائلة التي سببت تلف إنسان أو حيوان، حيث لا يجعل الضمان على صاحب الدابة إذا لم يكن مقصراً، كما ذكروه في باب الديات)([17]).

 

4- ودليل السلطنة، وهي متدافعة

رابعها: دليل السلطنة، فإن كلّا منهما له السلطنة على ملكه، وقد تشابك الملكان بحيث لا يمكن تفكيكهما وخلوص كل ملك لصاحبه إلا بضررٍ، فكون كل منهما مسلطاً على ماله مع استلزام تسلطهما([18]) معاً ضرراً، موجبٌ لتوزع الضرر عليهما.

 

5-6- ودليل الحرمة وعدم تَوْي الحقوق

خامسها: دليل ((وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ))([19]) السابق توضيحه، فان مال كل منهما ذو حرمة ولا دليل على رفع حرمة مال الداخل دون المدخول عليه، وقد تدافعت الحرمتان بما يوجب الحفاظ عليهما ضرراً، فعليهما تحمله وِزان ما مضى في دليل السلطنة.

سادسها: قاعدة ان (الحقوق لا تبطل بترك مطالبتها) وفي الحديث ((لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ))([20]) بنفس البيان السابق في السلطنة والحرمة، والفرق ان الحق أعم من السلطنة أو هو معه من وجه، كما ان الحرمة متفرعة على الحق والملك لا عينه، كما لا عكس، وقد يرجع هذا الوجه إلى الوجه الثاني، فلاحظ وتدبر. هذا كله ولكن ستأتي مناقشة هامة عامة لهذه الأدلة كلها.

واما دليل الاعتداء، والإيذاء، والإقدام، والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فلا تجري في المقام إذ الفرض انه لا شيء منها بمتحقق بعد ان كان السيل أو الهواء أو الثالث هو السبب لا بتفريط منهما. هذا.

 

الاستدلال على تغريم أحدهما بانه المكلّف بالإخراج

كما استدل بعض الأعلام على ضمان الداخل للخسارة وتحمله للغرامة، بدليل انه المكلف بالإخراج، قال السيد الوالد: (وبذلك ظهر أنه لا يصح توجيه كلام الأصحاب في الفرض، بأن صاحب الدابة مكلّف بأخذها من دار الغير وتخليص ملكه منها، فكل ضرر حصل على صاحب الدار بالنسبة إلى ذلك وجب جبره على صاحب الدابة، لقاعدة ((لا ضرر ولا ضرار)))([21]).

 

أجوبة ثلاثة

إذ يرد عليه:

أولاً: ان كونه المكلف بالإخراج، أول الكلام، وهو عين المدعى، فهو مصادرة.

ثانياً: قد يقال بالعكس وهو ان صاحب الدار مكلف بإخراج ملك الغير! فإذا قيل بتكليفهما معاً (وان صاحب الدار عليه إخراج ملك الغير، وصاحب الدار عليه استخراجها) تساويا بالنسبة إلى هذا الدليل، فوجب توزع الضرر عليهما.

ثالثاً: انه لا تلازم بين الحكم التكليفي والوضعي فلو سلّمنا انه المكلف خاصة فلا يستلزم ان عليه الضمان والخسارة، ولا ملازمة عرفية ولا شرعية ولا عادية ولا عقلية بين الحكمين كما هو المشهور؛ إلا ان يدعى التلازم بين الحكمين التكليفيين: (وجوب إخراج الدابة ووجوب دفع الغرامة) وفيه تأمل من وجوه([22]).

قال السيد الوالد: (إذ لا دليل موجه إلى صاحب الدابة دون صاحب الدار، فهما كالملكين المختلطين والممتزجين، حيث إن كون أحدهما أقل من الآخر لا يوجب أن يوجه التكليف إلى صاحب الأقل، بل ربما كانت الدابة تسوى أكثر من الدار، كما إذا كانت فيلاً يسوى ألفاً، بينما الدار طينية لا تسوى إلاّ مائة.

ولقد أجاد الجواهر حيث أشكل عليهم بقوله: (الذي ينبغي في هذه ونحوها، بعد ملاحظة ((لا ضرر ولا ضرار)) وقاعدة الجمع بين الحقين، ترجيح الأعظم ضرراً منهما على الآخر، إذا لم يكن عن تفريط كما هو المفروض، ومع فرض التساوي من كل وجه يرجع إلى القرعة، أو إلى اختيار الحاكم، وهكذا في كل حقين تزاحما ولا مرجح لأحدهما، ولو من جهة التفريط وعدمه)([23]) انتهى)([24]). وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام الرضا عليه السلام: ((الْعَقْلُ حِبَاءٌ مِنَ اللَّهِ وَالْأَدَبُ كُلْفَةٌ فَمَنْ تَكَلَّفَ الْأَدَبَ قَدَرَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَكَلَّفَ الْعَقْلَ لَمْ يَزْدَدْ بِذَلِكَ إِلَّا جَهْلًا)) (الكافي: ج1

ص23).

 

 

 

-------------------------------------------------

([1]) التعبير بـ(الداخل) منّا وليس منهم.

([2]) المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام - ط اسماعیلیان: ج3 ص197.

([3]) قال في المسالك: (وإنما الكلام فيما إذا لم يكن من أحدهما تفريط، بأن أدخلها بإذنه، أو دخلت بنفسها من غير أن يكون مالكها فرّط في إرسالها. و المشهور حينئذ أن الضمان على صاحب الدابّة، لأنه لتخليص ماله) (مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام للشهيد الثاني: ج12 ص242).

([4]) السيد جواد الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: ج18 ص299.

([5]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه (كتاب الغصب)، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ـ بيروت، ط2: ج78 ص405.

([6]) المصدر: ص406-407.

([7]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء - ط القديمة، الناشر: منشورات المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية: ج2 ص391، الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث ـ بيروت: ج37 ص209.

([8]) وهي مسألتنا المعهودة، كما هي نظير المسألة الأولى.

([9]) العلامة الحلي، قواعد الأحكام، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: ج2 ص236.

([10]) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الاسلامية: ج12 ص242.

([11]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه (كتاب الغصب)، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ـ بيروت، ط2: ج78 ص410.

([12]) سيأتي وجهه وان مضمونها موجود في عدد من الروايات.

([13]) كالإقدام، على رأي.

([14]) سيأتي الكلام عن الرواية ومفادها بإذن الله تعالى.

([15]) في مسألة السيل ومسألة مجيء الهواء بالحَبّ.

([16]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه (كتاب الغصب)، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ـ بيروت، ط2: ج78 ص407.

([17]) المصدر: ص407.

([18]) تسلطاً طِلقاً مطلقاً.

([19]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج2 ص359.

([20]) ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء عليه السلام ـ قم: ج1 ص315.

([21]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه (كتاب الغصب)، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ـ بيروت، ط2: ج78 ص406.

([22]) منها انه لا دليل على التلازم، ومنها انه أخص من المدعى إذ قد يقوم هو بالعمل فلا يدفع الغرامة كي يقال بالتلازم بين الوجوبين، ومنها ان هذا الوجوب عبارة أخرى عن الضمان. فتأمل.

([23]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي – بيروت: ج37 ص208-209.

([24]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه (كتاب الغصب)، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ـ بيروت، ط2: ج78 ص406.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 22 جمادي الاخرة 1441هـ  ||  القرّاء : 3161



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net