• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 1- فائدة فقهية اصولية: الفرق ما بين (الغاء الخصوصية) و (عدم الخصوصية) و (عدم فهم الخصوصية) .

1- فائدة فقهية اصولية: الفرق ما بين (الغاء الخصوصية) و (عدم الخصوصية) و (عدم فهم الخصوصية)

 
الفرق بين (إلغاء الخصوصية) و(عدم الخصوصية)[1] -عدم فهمها[2]-
 
 
هناك فرق مهم في عملية الاستدلال عند ذكر صفة  لموضوع ما, فقد تكون هنالك خصوصية وقد لا تكون هنالك خصوصية، كما انه قد يعد عدم فهم الخصوصية طريقاً للحكم بعدمها.
بيانه: قد يستدل بإلغاء الخصوصية وقد يستدل بعدمها[3] أو عدم فهمها[4]، والفرق انه تارة تكون للخصوصية قيمة ذاتية وموضوعية لكن يُلغى كونها دخيلة في الحكم وفي ثبوت المحمول للموضوع، وقد لا تكون للخصوصية أية جهة ذاتية وموضوعية أو لا يفهم منها ذلك، وهذا أقوى من سابقه.
فمثلاً: إذا قال أكرم من زارنا، فتارة يزوره أطباء وعلماء وجهلة فههنا للفقه والطب خصوصية وموضوعية ؛ إذ لهما قيمة ذاتية لكننا نلغي هذه الخصوصية من حيث مدخليتها في ثبوت الحكم (أكرم) للموضوع (الزوار) فهي خصوصية لكنها ملغاة من حيث المدخلية في موضوعية الموضوع، وتارة أخرى يزوره الطويل والقصير ومن يلبس الثوب الأصفر والأبيض والأخضر، فهنا لا خصوصية بنظر العرف للطول أو القصر ولا للون الثوب ولا قيمة ذاتية لذلك ولا موضوعية في حد ذاته – حتى مع قطع النظر عن هذا الحكم – لا إن له في حد ذاته خصوصية ثم نلغيها في مرحلة إثبات الحكم، كما انه قد لا نفهم وجود خصوصية في بعض الصور.
وقد استدل السيد الوالد قدس سره بـ(عدم الخصوصية) وليس (إلغاء الخصوصية) في مورد الاستدلال على حرمة النميمة بالآية المباركة من قوله تعالى: (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ )، بقوله: (الظاهر عدم الخصوصية في المبالغة حسب ما يفهمه العرف[5] كفهمه عدمها في المشي فلو كان في مكان عنده زيد فذهب وجاء إليه عمرو ونمّ عليه صدق عليه ما في الآية)([6])
أي : إن (مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ) لا تدل على حرمة المبالغة في النميمة والإكثار منها حتى تكون ساكتة عن حرمة أصل النميمة,بل هي دالة على أصل الحرمة.
 
======================================
 
 
 

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1581
  • تاريخ إضافة الموضوع : 1 جمادى الأول 1436هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29