• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 281- فائدة أصولية: منجزية العلم الإجمالي .

281- فائدة أصولية: منجزية العلم الإجمالي

اعداد السيد حسين الموسوي

منجزية العلم الإجمالي في صور ثلاثة[1]:

إن العلم الإجمالي منجز في صور ثلاثة[2]:

الصورة الأولى: أن يكون هناك تردد مصداقي، فلو قال المولى مثلاً لعبده: جئني بإناء، وقد خيّم الظلام، ولا يعلم العبد أياً منها هو الإناء، فعليه أن يأتي بكل ما يحتمل أنه إناء؛ وذلك لأنّ الاشتغال اليقيني بالتكليف يستدعي البراءة اليقينية من خلال الإتيان بكل المحتملات لمتعلق التكليف، حيث إن التردد المصداقي هو مجرى للاحتياط؛ إذ الشك في المكلف به.
الصورة الثانية والثالثة: وفي هاتين الصورتين نقاش وكلام، ولكننا نقول: إنَّ بناء العقلاء هو على منجزية العلم الإجمالي في هاتين الصورتين أيضاً.

أما الصورة الثانية فهي: أن يكون هناك تردد مفهومي، ولكن لا بالسعةٍ والضيقٍ حتى ينحل العلم الإجمالي بالبراءة عن الأكثر، بل بالتباين بين طرفي التردد المفهومي.
وهنا أيضاً المجرى هو مجرى الاشتغال[3]، فلو كان لدينا إناء وكانت هناك شبهة مفهومية في أنه هل يشمل قاعدة الغرشة؟ أو هل يشمل صحون الشاي[4]، أو الصينية أو القدح أو الطست أو المنخل؟[5]
وفي مثالنا: لو أن المولى قال لعبده: جئني بإناء، وفرض عدم وجود غير هذه الأنواع المرددة، فإن التردد في انطباق أمر المولى على عدة محتملات ناشئ من شبهة مفهومية؛ لعدم وضوح المفهوم، لكنه منجز للعلم الإجمالي، وعليه أن يأتي بكلا الإناءين[6].

وأما الصورة الثالثة: والعلم الإجمالي منجز فيها أيضاً، وهي: ما إذا دار الأمر ابتداء بين تعلقه بمباين، أو تعلق أمر آخر بمباين آخر[7].
والمستظهر: أن الشك هو في المكلف به، وأن المقام هو مجرى للاحتياط.

------------
[1] من مباحث سماحة السيد المرتضى الشيرازي (دام ظله) في كتابه: حفظ كتب الضلال ومسببات الفساد: ص151ـ152.
[2] ولعل من طرح البحث بهذه الطريقة قليل.
[3] وهو بحث دقيق في محله ونذكر المثال لتبسيطه.
[4] وهو النعلبكي.
[5] فإنه وكما هو معلوم أن آنية الذهب محرمة، والمشكلة أن مفهوم الإناء مردد شموله لهذه الموارد، وفرض الكلام فيما لو أحرز أن مفهوم الإناء يشمل بعض هذه لكن تردد بينها، لا بلحاظ العلم بشموله لما عدا هذه الأمثلة، والشك في شموله لها واحداً واحداً ليكون من السعة والضيق، فتدبر.
[6] أي: قاعدة الغرشة والصينية معاً مثلاً.
[7] وهذا البحث تناوله الشيخ الأنصاري في الرسائل1: 25، 78، وناقش فيه: هل أنه شك في التكليف فالمجرى البراءة، أو المكلف به فالمجرى الاحتياط، وذلك في بحث النوع والجنس، كما لو تردد حاله بين أن يكون أمر بإكرام زيد أو بالإنفاق على عمرو، فهل هو شك في التكليف أو في المكلف به؟ وأوضح منه ما لو تردد بين أنه أمر بإكرام زيد أو نهى عن إكرام بكر.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=3174
  • تاريخ إضافة الموضوع : 29 رمضان 1439هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 22