بقلم: السيد نبأ الحمامي
الاستثناء يوضح الإرادة الجدية، ويكشف عنها، فالقاعدة العامة أن الإرادة الاستعمالية ـ أو الدلالة الاستعمالية ـ تكشف للسامع، مبدئياً وكأصل عام، عن الإرادة الجدية، فعندما أقول: (أكرم العلماء) يستكشف السامع أن هذا مرآة لإرادتي الجدية، (أي: يتصور اتحاد الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية)، فأقول له لتصحيح تصوره: لا، إن إرادتي الجدية أضيق من الاستعمالية، أي: أفكك بينهما.
توضيح ذلك:
في المستثنى تكون الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية متطابقتين، (أي: تطابق ظاهر اللفظ مع واقع المراد)، أما في المستثنى منه فالإرادة الجدية منفكة عن الإرادة الاستعمالية (أي: ظاهر اللفظ غير واقع المراد). فصارت أربعة أضلاع: إرادة جدية وإرادة استعمالية، في المستثنى والمستثنى منه:
1: أما في المستثنى منه، فالإرادتان: الجدية والاستعمالية غير متطابقتين، عكس المستثنى حيث تتطابق الإرادتان، ولذا يحكم المستثنى على المستثنى منه، لأنه ناظر إليه، كالحكومة في الأصول.
2: وأما في المستثنى فلا ريب في تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية، وهذه الإرادة الجدية في المستثنى كاشفة عن حدود الإرادة الجدية في المستثنى منه.
|