• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : النقاش العلمي .
              • الموضوع : هل يجوز بيع الحق الذي تعطيه المؤسسة أو الدولة؟ .

هل يجوز بيع الحق الذي تعطيه المؤسسة أو الدولة؟

الجواب : الكثير من الفقهاء التزموا بأن : المبيع يشترط فيه  أن يكون عيناً بل أدعي عليه الإجماع [1]، كما نقل الشيخ في تعريف البيع  بأنه تمليك عين بمال [2]، فعلى هذا المبنى لا يجوز بيع الحق [3] ، ولكن المختار الجواز وقد يعد من أمثلة ذلك ما إذا كان ذلك الحق من قبيل الطابو الذي تعطيه الدولة مع الأرض فانه يجوز بيعه وقد يقال بان الطابو بنفسه مملوك وهو عين فيصح بيعه بما هو حتى إن لم نقل بصحة بيع الحق الذي كان الطابو وثيقة عليه ولكن الطابو وثيقة ملك العين عادة. فتأمل.
 
 
 
 
------------------------------------------------------
[1] قال في الجواهر : ج 22 ص 208 :  لا خلاف ولا إشكال في اعتبار كون المبيع عيناً ، ولذلك اشتهر بينهم أنه لنقل الأعيان ، كاشتهار أن الإجارة لنقل المنافع .أقول: ولكن صاحب الفقه (قدس سره) في مواضع متعددة في كتاب الفقه ذهب إلى جواز بيع الحق ؛ واستدل عليه في : ج 53ص4 بقوله :إذا تحققت هاتان القاعدتان - أعني لزوم اتباع العرف في موضوعات الأحكام ، وعدم لزوم التقيد بما قاله اللغوي إذا كان هناك تبادر -  نقول: الأشياء القابلة للتبادل أربعة: (العين) كعين الدار، و(المنفعة) كمنفعة الدار، و(عمل الحر)، و(الحق) كحق التحجير مثلاً، وكل واحد من هذه الأربعة قد تكون معوضاً كما لو اشترى أحد الأربعة بدينار، وقد يكون عوضاً، فالأقسام ستة عشر حاصلة من ضرب أقسام المعوض الأربعة في أقسام العوض الأربعة، ومقتضى القاعدتين السابقتين صحة جميع الأقسام، إذ لا نرى وجهاً لعدم تسمية بعضها بيعاً بعد أن البيع في العرف إعطاء شيء وأخذ شيء بهذا العنوان، أي بعنوان البيعية، وتوفر سائر الشرائط فيه، فلا يستشكل بأن بعض الحقوق ليست قابلة للنقل والانتقال كحق المضاجعة، إذ في مثل ذلك لا يكون الحق قابلاً للانتقال حتى يصح عليه البيع، لا أنه بعد تمام الشرائط لا يصح البيع، لعدم صدق تعريف المصباح عليه. أما الإجماع الذي ذكره الجواهر في المقام، فمن الواضح الإشكال عليه صغرى بعدم تحقق الإجماع، وكبرى بأنه من محتمل الاستناد، بل مقطوعه وليس مثله حجة، كما حقق في الأصول.

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2256
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2 محرم الحرام 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 14