||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 371- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (20) التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان

 385- فائدة فقهية: حكم تصرف الصبي بأمواله بإذن وليه

 86- فائدة حِكَمية: اقسام الجعل

 335- من فقه الحديث (لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ)

 282- فائدة تفسيرية: الفرق الشاسع بين (أجراً) و (من أجر)

 422- فائدة أصولية: حال الجملة الاستثنائية في مرتبة قصد المتكلم

 كتاب مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد

 232- (الوحدة الاسلامية) بين القيمة الذاتية والاكتسابية

 384- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي هل على نحو الآلية أو الاستقلالية

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28467834

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : النقاش العلمي .

        • الموضوع : هل يجوز بيع الحق الذي تعطيه المؤسسة أو الدولة؟ .

هل يجوز بيع الحق الذي تعطيه المؤسسة أو الدولة؟
2 محرم الحرام 1438هـ

الجواب : الكثير من الفقهاء التزموا بأن : المبيع يشترط فيه  أن يكون عيناً بل أدعي عليه الإجماع [1]، كما نقل الشيخ في تعريف البيع  بأنه تمليك عين بمال [2]، فعلى هذا المبنى لا يجوز بيع الحق [3] ، ولكن المختار الجواز وقد يعد من أمثلة ذلك ما إذا كان ذلك الحق من قبيل الطابو الذي تعطيه الدولة مع الأرض فانه يجوز بيعه وقد يقال بان الطابو بنفسه مملوك وهو عين فيصح بيعه بما هو حتى إن لم نقل بصحة بيع الحق الذي كان الطابو وثيقة عليه ولكن الطابو وثيقة ملك العين عادة. فتأمل.
 
 
 
 
------------------------------------------------------
[1] قال في الجواهر : ج 22 ص 208 :  لا خلاف ولا إشكال في اعتبار كون المبيع عيناً ، ولذلك اشتهر بينهم أنه لنقل الأعيان ، كاشتهار أن الإجارة لنقل المنافع .أقول: ولكن صاحب الفقه (قدس سره) في مواضع متعددة في كتاب الفقه ذهب إلى جواز بيع الحق ؛ واستدل عليه في : ج 53ص4 بقوله :إذا تحققت هاتان القاعدتان - أعني لزوم اتباع العرف في موضوعات الأحكام ، وعدم لزوم التقيد بما قاله اللغوي إذا كان هناك تبادر -  نقول: الأشياء القابلة للتبادل أربعة: (العين) كعين الدار، و(المنفعة) كمنفعة الدار، و(عمل الحر)، و(الحق) كحق التحجير مثلاً، وكل واحد من هذه الأربعة قد تكون معوضاً كما لو اشترى أحد الأربعة بدينار، وقد يكون عوضاً، فالأقسام ستة عشر حاصلة من ضرب أقسام المعوض الأربعة في أقسام العوض الأربعة، ومقتضى القاعدتين السابقتين صحة جميع الأقسام، إذ لا نرى وجهاً لعدم تسمية بعضها بيعاً بعد أن البيع في العرف إعطاء شيء وأخذ شيء بهذا العنوان، أي بعنوان البيعية، وتوفر سائر الشرائط فيه، فلا يستشكل بأن بعض الحقوق ليست قابلة للنقل والانتقال كحق المضاجعة، إذ في مثل ذلك لا يكون الحق قابلاً للانتقال حتى يصح عليه البيع، لا أنه بعد تمام الشرائط لا يصح البيع، لعدم صدق تعريف المصباح عليه. أما الإجماع الذي ذكره الجواهر في المقام، فمن الواضح الإشكال عليه صغرى بعدم تحقق الإجماع، وكبرى بأنه من محتمل الاستناد، بل مقطوعه وليس مثله حجة، كما حقق في الأصول.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 2 محرم الحرام 1438هـ  ||  القرّاء : 3117



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net