• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات .

111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات

بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات*

لا ريب في أفضيلة بل ضرورة التقيد باستخدام «اللفظ‏» و«المصطلح‏»، كما ورد في الآيات والروايات، ولو اضطررنا للعدول لضرورة، فإنما يكون للأقرب فالأقرب.

وجوه ضرورة التقيد بألفاظ الشارع
فإن التقيد بمعاني الألفاظ كما وردت في لسان الشارع، و «تأصيل المصطلحات‏» إضافة إلى كونه عملاً بالمستفاد[1] من قوله عليه سلام الله: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه‏»[2] وإلى كون «البركة‏» فيه[3]، وإضافة إلى دليل «الأسوة‏» الآتي في بحث "الأمارة"، وإلى أن «تأصيل المصطلحات‏» هو من عوامل دوام استقلال الأمم، بقَدَرِهِ، ومن أسباب عزتها وقوتها وكرامتها، ومن بواعث تعزيز ارتباطها بالقرآن والعترة الهادية، ولذا نجد الغرب ـ في الإتجاه المقابل ـ يصر على تغيير المصطلحات الإسلامية، كالمد والصاع والرطل والفرسخ والذراع، وأسماء الأشهر كمحرم وصفر و... إلى الكيلو والمتر والكيلومتر وغيرها.
إضافة إلى ذلك، فإن التقيد بالمعنى المقصود في الآيات والروايات لازم؛ لأنه «المدار‏» في الحكم على «الموضوعات‏» المخترعة والمستنبطة بل والصرفة أيضاً[4] سعة وضيقاً بل وماهيةً، وفي الحكم على «المحمولات‏»[5] أيضاً، وعليه «المعوّل‏»، وتغييره كثيراً ما يوجب اللبس في ما يثبت له الحكم، وحدوده.
وعلى هذا، فإن التقيد بالمعنى المراد في الآيات والروايات، يفيد في معرفة «محور‏» الحكم و«مداره‏» كما ينفع في «الحكمية‏» لدى الاختلاف في معرفة ماهية الشيء[6] وحدوده وثبوت حكم له من عدمه؛ فإن معرفة معنى «البيع‏» في قوله تعالى «أحل الله البيع‏» كما أراده الباري جل اسمه ـ ولو بكونه جل اسمه قد أحاله إلى العرف ـ ينتج عدم صحة تعريفه بـ«مبادلة مال بمال‏» ـ كما ذكره المصباح ـ مما لا يشمل «مبادلة مال بحق، أو حق بمال أو بحق‏» وقد يستأنس له بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ﴾[7]وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم﴾[8] و ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾[9] ـ فتأمل.
وكذلك الحال في تعريف «الغناء‏» و«الشطرنج‏» و«الوطن‏» و«الصعيد‏» و«الآنية‏» وغيرها.
والأمر في المقام كذلك؛ لورود «الحجة‏» في لسان الشارع، كما فصلناه في موضع آخر، فيقع البحث في مراده من «الحجة‏» وأحكامها، ككونها «لازمة الإتباع‏»، وكونها «منجزة ومعذرة‏»، وكون لزوم الإتباع ـ وكذا كونه منجزاً ومعذراً ـ مجعولاً لها بالجعل الأصلي كما في «خبر الواحد‏»، أو التبعي كما في «القطع‏»؛ وأنه هل يعقل الردع عن القطع بناء على «الكاشفية‏» فيه، بعد تفسير الحجية بها وأنها ذاتية للقطع، أو يعقل بناءً على عدم كون الكاشفية ذاتية للقطع، بل هي ذاتية للعلم فقط، وأنه حتى لو كانت ذاتية له، فإنها مقتضٍ لوجوب الإتباع، وليست علة تامة، وكذلك الأمر في «الردع‏» بناءً على كون الحجية بمعنى «المنجزية والمعذرية‏»، وأنه هل يعقل أو لا يعقل الردع عن القطع عندئذٍ؛ لأنه معذر أو منجز بذاته؟
------------------------------------------------------
 
 
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2362
  • تاريخ إضافة الموضوع : 22 ربيع الأول 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19