• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : النقاش العلمي .
              • الموضوع : هل يقع طلاق السني لزوجته الشيعية فيما اذا لم يكن الطلاق مستجمعا لشرائط الطلاق عندنا.؟ .

هل يقع طلاق السني لزوجته الشيعية فيما اذا لم يكن الطلاق مستجمعا لشرائط الطلاق عندنا.؟

السؤال: لو طلق السني زوجته الشيعية ولم يكن مستجمعاً لشرائط الطلاق عندنا كما لو طلقها دون شهود مثلاً فهل يقع هذا الطلاق منه ويلزم على الزوجة عدة الطلاق منه[1] ؟
 
الجواب: نعم يقع هذا الطلاق وعليها العدة [2]؛ لقاعدة الإلزام [3]، وهنا نشير  إلى أمرين:
الأمر الأول: ليس مقتضى هذه القاعدة مجرد لحكم الظاهري بمعنى انه لو انكشف لك الخلاف فإن الطلاق لا يقع بل، وحسب المشهور إن هذه القاعدة حكم واقعي ثانوي ، أي بالفعل يقع هذا الطلاق وإن لم يكن تام الشروط عندنا .
الأمر الثاني: أن للسيد الوالد قدس سره كلاماً حيث ارتأى: أن العامي حتى لو أجرى عقد النكاح مثلاً على وفق شروطنا مما لم يكن فرضاً مستجمعاً لشروطه (كما لو عَقَد دون إشهاد أو إشهار مع انهم يعتبرون في صحة النكاح احدهما) فانه يقع صحيحاً منه [4] ؛ لأن الأحكام الشرعية  تابعة للواقع وقاعدة الإلزام توسعة لا نفي، فهي كالحكومة التنزيلية بالتوسعة وقد فصلنا الكلام عن مبحث الإلزام في مباحث الخارج من قاعدة الإلزام.
 -------------------------------------------
 
 
[2] ولا يخفى أنه دام ظله أراد من ذلك الزوجة المدخول بها ، وهذه عليها العدة عند علماء العامة من غير خلاف بينهم ، قال في النووي في روضة الطالبين ج6 ص 341: عدة الطلاق ونحوه ، ثلاثة أنواع : الأقراء ، والأشهر ، والحمل ، وقال السرخسي في المبسوط ج6 ص 19 :  وإذا طلقها واحدة في الطهر أو في الحيض أو بعد الجماع فهو يملك الرجعة ما دامت في العدة ، وقال ابن قدامة في المغني ج9ص82:إن عدة المطلقة إذا كانت حرة - وهي من ذوات القروء -  ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم ؛ وذلك لقول الله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) والقرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعا ،  فهو من الأسماء المشتركة.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2470
  • تاريخ إضافة الموضوع : 19 ربيع الثاني 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 14