هل يقع طلاق السني لزوجته الشيعية فيما اذا لم يكن الطلاق مستجمعا لشرائط الطلاق عندنا.؟
19 ربيع الثاني 1438هـ
السؤال: لو طلق السني زوجته الشيعية ولم يكن مستجمعاً لشرائط الطلاق عندنا كما لو طلقها دون شهود مثلاً فهل يقع هذا الطلاق منه ويلزم على الزوجة عدة الطلاق منه[1] ؟
الأمر الأول: ليس مقتضى هذه القاعدة مجرد لحكم الظاهري بمعنى انه لو انكشف لك الخلاف فإن الطلاق لا يقع بل، وحسب المشهور إن هذه القاعدة حكم واقعي ثانوي ، أي بالفعل يقع هذا الطلاق وإن لم يكن تام الشروط عندنا .
الأمر الثاني: أن للسيد الوالد قدس سره كلاماً حيث ارتأى: أن العامي حتى لو أجرى عقد النكاح مثلاً على وفق شروطنا مما لم يكن فرضاً مستجمعاً لشروطه (كما لو عَقَد دون إشهاد أو إشهار مع انهم يعتبرون في صحة النكاح احدهما) فانه يقع صحيحاً منه [4] ؛ لأن الأحكام الشرعية تابعة للواقع وقاعدة الإلزام توسعة لا نفي، فهي كالحكومة التنزيلية بالتوسعة وقد فصلنا الكلام عن مبحث الإلزام في مباحث الخارج من قاعدة الإلزام.
-------------------------------------------
19 ربيع الثاني 1438هـ