• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : النقاش العلمي .
              • الموضوع : إذا كانت مدة الأربعة الأشهر - التي يجب على الزوج عدم ترك مقاربة زوجته - تسبب للزوجة حالة نفسية فهل يجب على الزوج مقاربتها في مدة أقل من تلك المدة؟ .

إذا كانت مدة الأربعة الأشهر - التي يجب على الزوج عدم ترك مقاربة زوجته - تسبب للزوجة حالة نفسية فهل يجب على الزوج مقاربتها في مدة أقل من تلك المدة؟

السؤال: إذا كانت مدة الأربعة الأشهر - التي يجب على الزوج عدم ترك مقاربة زوجته - تسبب للزوجة حالة نفسية فهل يجب على الزوج مقاربتها في مدة أقل من تلك المدة[1]؟
 
الجواب: رأي السيدين الوالد[2] والعم[3] - خلافا للمشهور[4]-  إن المعاشرة للزوجة في هذا الخصوص تكون بالمعروف؛ لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[5] فيعاشرها في هذا الأمر حسب قدر حالها وطاقتها وكذا حسب حاله وطاقته، بحيث لا يوقع أياً منهما بالعسر والحرج؛ لأن كل تكليف يرتفع بالعسر والحرج[6] إلا ما جعل موضع العسر والحرج كالجهاد والخمس والزكاة وإن ناقش البعض في كون الأخيرين صغرى القاعدة.
نعم دليل العسر والحرج منصرف عن بعض المحرمات والواجبات، للارتكاز القطعي وغيره، وذلك كما لو وقع في عسر وحرج من ترك الزنا أو القتل فلا ريب في عدم رفع حرمتها لمجرد وقوعه في العسر والحرج بتركهما.
---------------------------------------
 
 
[6] لقوله تعالى في سورة الحج: آية 78: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج) وغيرها من الآيات والأحاديث.لكن قد يقال : إن هذه القاعدة لا تجري على وجه الكلية المطلقة، ألا ترى لو أن شخصاً لم يتمكن من الزواج لفقره لا يجوز له فعل الفحشاء لرفع حرجه،  وكذا إذا أرادت الأجنبية مصافحة شخص بمد يدها إليه،  وغيرهما من الموارد.ولكن يمكن أن يقال: إن القاعدة ترفع التكليف الذي فيه ضرر وحرج بما هو أخف منه،  وهذان الموردان – وغيرهما - جرى فيهما خلاف ذلك ؛ حيث إنهما رفعا بما هو أشد منهما، لأن الصبر والتصبر على النكاح أهون وأخف بدرجات كثيرة من فعل الفحشاء، بل أن فعل الفحشاء أعظم حرجاً من غيره على النفوس الطاهرة والسوية، (قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ممَّا يَدْعُونَيِي إِلَيْهِ)، فلاحظ.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2529
  • تاريخ إضافة الموضوع : 20 جمادى الأولى 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 14