إذا كانت مدة الأربعة الأشهر - التي يجب على الزوج عدم ترك مقاربة زوجته - تسبب للزوجة حالة نفسية فهل يجب على الزوج مقاربتها في مدة أقل من تلك المدة؟
20 جمادى الأولى 1438هـ
السؤال: إذا كانت مدة الأربعة الأشهر - التي يجب على الزوج عدم ترك مقاربة زوجته - تسبب للزوجة حالة نفسية فهل يجب على الزوج مقاربتها في مدة أقل من تلك المدة[1]؟
الجواب: رأي السيدين الوالد[2] والعم[3] - خلافا للمشهور[4]- إن المعاشرة للزوجة في هذا الخصوص تكون بالمعروف؛ لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[5] فيعاشرها في هذا الأمر حسب قدر حالها وطاقتها وكذا حسب حاله وطاقته، بحيث لا يوقع أياً منهما بالعسر والحرج؛ لأن كل تكليف يرتفع بالعسر والحرج[6] إلا ما جعل موضع العسر والحرج كالجهاد والخمس والزكاة وإن ناقش البعض في كون الأخيرين صغرى القاعدة.
نعم دليل العسر والحرج منصرف عن بعض المحرمات والواجبات، للارتكاز القطعي وغيره، وذلك كما لو وقع في عسر وحرج من ترك الزنا أو القتل فلا ريب في عدم رفع حرمتها لمجرد وقوعه في العسر والحرج بتركهما.
---------------------------------------
20 جمادى الأولى 1438هـ