• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 346- فائدة أصولية فقهية النسبة بين الاحتياط الأصولي والفقهي .

346- فائدة أصولية فقهية النسبة بين الاحتياط الأصولي والفقهي

النسبة بين الاحتياطين الأصولي والفقهي[1].

اعداد: الشيخ محمد علي الفدائي


قد يقال إن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق؛ لأن الاحتياط الأصولي خاص بما لو شُك في متعلقي الوجوب أو متعلقاته بعد العلم بأصل وجوبه.
أي في صورة الشك في المكلف به بعد العلم إجمالاً بأصل التكليف، وذلك فيما لو كان الوجوب معلوماً والمصداق مردداً؛ فالاحتياط يقتضي الجمع، كما لو شك في أن وظيفته القصر أو الإتمام؛ فالأحوط أن يجمع بينهما، وكما لو شك في أن هذا هو الذي يريد قتله أو ذاك، فالاحتياط يقتضي الابتعاد عنهما وتجنبهما، وهو مورد الاحتياط الأصولي.
وأما الاحتياط الفقهي فيشمل هذا المورد وغيره إذ يشمل الشك في أصل التكليف، وهو مجرى البراءة في الأصول، فيحتاط مثلاً كلما شك في الوجوب، بالإتيان به وإن كانت الفتوى بعدمه أو باستحبابه، كما أنه يشمل غيره، كالاحتياط لدى الشك في المحصِّل وإن كانت الفتوى على البراءة فيه.
ومنه يظهر أن الاحتياط الأصولي واجب، في حين أن الاحتياط الفقهي قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً وقد يكون محرماً.
والحاصل: أن الفرق بينهما هو الفرق بين المسألة الفقهية والمسألة الأصولية فإن الاحتياط الأصولي يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي بالمعنى الأعم الشامل للوظيفة العملية أي الأعم من الواقعي والظاهري، أما الاحتياط الفقهي، فلا؛ هذا إن لم نقل بأن الاحتياط المطروح ههنا هو من المبادئ التصديقية لعلم الفقه أو هو من القواعد الفقهية، ومصاديقه هي الاحتياط الفقهي، فتأمل.


---------
[1] اقتباس من كتاب "بحوث في الاحتياط" لسماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي: ص١٧-١٨.


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=3609
  • تاريخ إضافة الموضوع : 19 ذي الحجة 1440هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28