||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 37- فائدة اصولية روائية: الاصل ان يكون جواب الامام عليه السلام على قدر سؤال السائل، فلا دلالة في سكوته على امضاء التفريعات

 371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة

 465- فائدة فقهية تفسيرية: تبعيّة الحرمة لصدق عنوان المنكر

 أهمية وأدلة شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية

 399- فائدة عقَدية : كيف يفدي المعصوم نفسه لمن هو أدنى في الفضل منه؟

 264- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (1)

 21- (وذكرهم بأيام الله) و وجوب إحياء الوفيات والمواليد

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى

 99- من فقه الآيات: المحتملات في قول النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا واله السلام (اني سقيم)

 321- فائدة بلاغية لغوية: الصدق يعم القول والفعل



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4572

  • التصفحات : 30273575

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 346- فائدة أصولية فقهية النسبة بين الاحتياط الأصولي والفقهي .

346- فائدة أصولية فقهية النسبة بين الاحتياط الأصولي والفقهي
19 ذي الحجة 1440هـ

النسبة بين الاحتياطين الأصولي والفقهي[1].

اعداد: الشيخ محمد علي الفدائي


قد يقال إن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق؛ لأن الاحتياط الأصولي خاص بما لو شُك في متعلقي الوجوب أو متعلقاته بعد العلم بأصل وجوبه.
أي في صورة الشك في المكلف به بعد العلم إجمالاً بأصل التكليف، وذلك فيما لو كان الوجوب معلوماً والمصداق مردداً؛ فالاحتياط يقتضي الجمع، كما لو شك في أن وظيفته القصر أو الإتمام؛ فالأحوط أن يجمع بينهما، وكما لو شك في أن هذا هو الذي يريد قتله أو ذاك، فالاحتياط يقتضي الابتعاد عنهما وتجنبهما، وهو مورد الاحتياط الأصولي.
وأما الاحتياط الفقهي فيشمل هذا المورد وغيره إذ يشمل الشك في أصل التكليف، وهو مجرى البراءة في الأصول، فيحتاط مثلاً كلما شك في الوجوب، بالإتيان به وإن كانت الفتوى بعدمه أو باستحبابه، كما أنه يشمل غيره، كالاحتياط لدى الشك في المحصِّل وإن كانت الفتوى على البراءة فيه.
ومنه يظهر أن الاحتياط الأصولي واجب، في حين أن الاحتياط الفقهي قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً وقد يكون محرماً.
والحاصل: أن الفرق بينهما هو الفرق بين المسألة الفقهية والمسألة الأصولية فإن الاحتياط الأصولي يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي بالمعنى الأعم الشامل للوظيفة العملية أي الأعم من الواقعي والظاهري، أما الاحتياط الفقهي، فلا؛ هذا إن لم نقل بأن الاحتياط المطروح ههنا هو من المبادئ التصديقية لعلم الفقه أو هو من القواعد الفقهية، ومصاديقه هي الاحتياط الفقهي، فتأمل.


---------
[1] اقتباس من كتاب "بحوث في الاحتياط" لسماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي: ص١٧-١٨.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 19 ذي الحجة 1440هـ  ||  القرّاء : 7661



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net