• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم .

417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم

بقلم: السيد نبأ الحمامي

العامي غير مخيّر بين العمل برأيه هو أو أن يقلد عامياً آخر وبين أن يقلد المجتهد، فعليه أن يقلد المجتهد إن لم يحسن الاحتياط، كما لا يكون مخيّراً بين تقليد الطبيب أو أن يعمل برأيه أو برأي غير الطبيب في مجال الطب،  

أما المجتهد، فلا يبعد أن يكون مخيراً بين أن يعمل برأيه، أو يقلد مجتهداً آخر مساوٍ له في العلم، إذ كلاهما حجة على سبيل البدل، لشمول أدلة الحجية لهما بوِزان واحد، إذ الشارع قال: (لِيَتَفَقَّهُوا)[1]، وكلاهما متفقه، فالدليل يشملهما معاً بنحو القضية الحقيقية.

بعبارة أخرى: الشارع قال: استظهار المجتهد حجة، وهو ينطبق على استظهار المجتهد نفسه، وعلى استظهار المجتهد الآخر، وهذا التخيير تسهيل من الشارع، إذ لا يلزم على المجتهد أن يعمل بآرائه تعييناً، بل يمكنه أن يعمل برأي غيره من المجتهدين المساويين له في العلم.

وهذا الكلام في المجتهدَين المتساويين في العلم، فإن أدلة الحجية تشملهما، وعلى هذا فإنه يمكن حينئذ أن يكتب المجتهد في رسالته العملية رأيه أو رأي المجتهد الآخر المساوي له في العلم، أو يكتب رأي المشهور، وتفصيل الاستدلال والأخذ والرد تجده في بحث الأصول، مباحث الظن، وفي كتاب (التقليد في مبادئ الاستنباط).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سورة التوبة: الآية 122.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4140
  • تاريخ إضافة الموضوع : 25 رجب 1443هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29