• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 439- فائدة فقهية: اعتبار الرضا في دخول البيوت والصلاة فيها .

439- فائدة فقهية: اعتبار الرضا في دخول البيوت والصلاة فيها

بقلم: السيد نبأ الحمامي

دخول الضيف إلى بعض البرانيات من دون إذن أصحابها، لا يجوز إلا مع القطع برضا المالك،  

يقول الفقهاء : إن إحراز رضا المالك بدخول الدار كافٍ في جواز دخولها، ولا يحتاج في جواز الدخول إلى تصريح لفظي وإنشاء لفظي من قبل المالك.  

نعم، من استثنته آية (الأكل) لا يحتاج إلى العلم بالرضا، ويجوز الأكل والدخول أيضاً من دون إذن استناداً إلى أصالة الرضا، ويكفي فيه عدم الحجة على المنع، وفي بعض الروايات أن له أن يأكل قدر حاجته من غير إذن، فتأمل.

أما من دخل داراً من دون إحراز رضا المالك، فبالنسبة إلى الصلاة: إن كان جاهلاً بالغصبية موضوعاً فلا مشكلة، وكذلك إن كان غافلاً، وأما إن كان ناسياً فوجهان.

وأما إذا كان جاهلاً به حكماً ـ أي: لا يعلم أن الغصب حرام ـ كما هو مفروض مسألتنا، فلا تبطل إلاّ إذا كان عالماً عامداً، وقد يفرق بين الجاهل القاصر، والجاهل المقصر، فإذا كان مقصرًا فقد يقال ببطلان صلاته، وإذا كان قاصرًا فلا، وقيل بعدم البطلان فيهما.

والسيد العم (دام ظله) يلحق المقصِّر بالقاصر في بعض الصور، فكما أن الجاهل القاصر مرفوع عنه الحكم فكذا المقصر، كمن يترك قراءة فاتحة الكتاب في فرائضه جهلاً بالحكم مدة من الزمان، فالبعض فصَّل وقال: إن كان الجهل بالحكم عن تقصير فالجهل هنا كالعمد، وبالتالي يحكم بوجوب القضاء، وأما إن كان قاصراً، فصلاته صحيحة.

أما السيد العم فقد ألحق في بعض الصور المقصِّر بالقاصر؛ لأنه بالفعل الآن جاهل، فبالفعل ليس عامداً، وإن كان مقصراً في المقدمات فإنه يستحق العقوبة على ذلك، لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، لا أن عمله يبطل.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4193
  • تاريخ إضافة الموضوع : 26 شعبان 1443هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28