||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 421- فائدة أخلاقية: ثواب معلِّم الخير

 372-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (21) التفسير العقلي للقرآن الكريم

 296- الفوائد الأصولية (الحكومة (6))

 5- الإمام الحسين وعلاقته بالصلاة

 477-فائدة فقهية: بلوغ الصبي بتحديدَي الثلاث عشرة والخمس عشرة سنة

 343- فائدة فقهية تقسيم الكذب إلى كذب الحاكي والمحكي

 332- من فقه الآيات تخالف ظهوري الآية (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)

 331- من فقه الآيات: الاحتمالات في قوله تعالى (كَبُرَ مَقْتًا عِنْد اللَّه أَنْ تَقُولُوا ما لَا تَفْعَلُونَ)

 442- فائدة أصولية: حجية الإجماع والشهرة في حال الانقلاب

 274- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (4)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23590527

  • التاريخ : 19/03/2024 - 04:15

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 249- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (7) .

249- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (7)
26 جمادى الأولى 1439هـ

مباحث الاصول: (الحجج والأمارات)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين*

الفائدة التاسعة عشر: أن بناء العقلاء وسيرتهم هو الرجوع للحجج المتعارفة وعدم التفصيل بين درجاتها من حيث الأهمية وعدمها ولا بين شؤون الآخرة وغيرها، ولو كانت للشارع حجج جديدة-  أو نفى حجة عقلائية-  لوصل إلينا ذلك ؛ لشدة توفر الدواعي على إيصال الحجج على الأحكام ومفاتيحها، بل أن عدم إيصالها يكون مخالفاً للحكمة ونقضاً للغرض.  

بحث تطبيقي:
لا ريب في أن غرض المولى هو أن لا يقع العباد في المفاسد العظمى بارتكاب المحرمات الواقعية، وترك الواجبات الثبوتية[1]، وأن لا يبتلوا بعدها بعذاب النار، وحيث إن قول الأعلم أكثر إحرازاً لهذا الغرض فيتعين لخطورة شأنه.
والجواب: إضافة إلى ما ظهر مما سبق، وإضافة إلى ما سيأتي في ضمن الإجابة عن سائر الوجوه: إن ذلك تام فيما لو لم يتصدّ المولى لتحديد مواطن رضاه بإنشاء الأوامر، وتحديد مواطن سخطه بإنشاء النواهي، لكنه ليس كذلك في مولى الموالي، فإن الشارع قد تصدى لذكر كافة محققات غرضه وأمر بها، كما أنه تصدى لذكر كافة الموانع دون أغراضه الملزمة، ونهى عنها إذ قال النبي صلى الله عليه وآله : ( أيها الناس، إني لم أدع شيئاً يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نبأتكم به، ألا وإن روح القدس قد نفث في روعي وأخبرني أن لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإنه لا ينال ما عند الله جل اسمه إلا بطاعته[2].
وقال الإمام الصادق عليه السلام: حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة[3].
وليس الاستدلال بخصوص هاتين الروايتين حتى يبحث عن السند[4]، بل لمسلمية ذلك وقطعيته بما فُصّل في محله من علم الكلام، وهو الذي دلت عليه الآيات[5] والروايات الكثيرة. هذا مضافاً إلى الإطلاق المقامي المسلّم واقتضاء الحكمة ذلك.
والحاصل: إنه مادام قد تصدى الشارع لتحديد كافة واجباته ومحرماته، التي بها إحراز أغراضه الملزمة، فإنه لا يبقى مجال لتوهم وجوب عمل لم يَرِد به أمرٌ لمجرد احتمال كونه محققاً لأحد أغراض المولى الملزمة.
لا يقال: لعله لم تصلنا مجموعة من أوامره تعالى نتيجة إحراق الكتب أو رميها في الأنهار أو شبه ذلك، فلا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي كما يبقى برهان الغرض قائماً على قوته.
إذ يقال: أولاً: المناقشة صغرى: بأنه لا يعلم وجود أحكام إلزامية في الكتب الضائعة؛ إذ لعلها كانت في السيرة والتاريخ، أو التفسير أو كانت في الآداب والسنن، ولعلها كانت أحكاماً إلزامية مكررة، أي: مكررة لما هو موجود في الكتب الباقية، والأصول الأربعمائة وإن فقد أكثرها إلا أنه لا يعلم أن ما فيها من الأحكام الإلزامية ـ إن كان فيها ـ هو غير الأحكام الإلزامية الباقية لدينا، ويؤكده أن مثل الكليني المتوفى (329) والذي تصدى لجمع الأحكام كلها لا يعقل أن يكون قد أغفلها، إلا لو وجدها مكررة، أو متضمنة آداباً وسنناً وشبه ذلك[6].
وثانياً: سلمنا احتمال أو قوة احتمال وجود أحكام إلزامية فيها - ليكون احتمال الغرض منجزاً - بل حتى لو سلمنا وجود أحكام إلزامية فيها، ولكن نقول: إن الشارع رفع يده عنها وأطلقها بالنسبة إلينا في مرحلة التنجز؛ لمسلّمية أحاديث الرفع[7] كـ : رفع عن أمتي تسع: (الخطأ والنسيان وما لا يعلمون...) [8]، و (ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم) [9]، و(كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) [10]، و( كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب... والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة) [11]، وغيرها على مناقشات في بعضها، لوضوح أن الأحكام المفقودة  ـ على فرضها  ـ لا نعلم بها، ولا طريق لنا إلى العلم بها، وقد حجب الله علمها عنا، ولم يرد إلينا فيها أمر أو نهي ـ أي: لم يصل إلينا ـ فهي مرفوعة، إضافة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [12] إذ سبق أن الرسول كناية عن الحجة الواصلة.
ثالثاً: إن الأحكام وإن فرض عدم وصول بعضها، إلا أن الكلام في الطرق والحجج، وهي معدودة على الأصابع[13]، ولا شك في أنه لو كانت للشارع حجة جديدة، أو لو كان نفى حجة عقلائية لوصل ذلك إلينا رغم ضياع ما ضاع من الأحكام ـ على فرضه ـ وشبهها؛ وذلك لشدة توفر الدواعي على إيصال الحجج على الأحكام ومفاتيحها، بل ولكون خلاف ذلك[14] مخالفاً للحكمة، ونقضاً للغرض، مع وضوح سهولة إيصال حجية طريق من الطرق أو عدمه بأنحاء متعددة جداً، بحيث تصل إلينا حتى مع إتلاف أضعاف ما قد أُتلف.
وحيث نجد أنه لم يصلنا من الشارع حجة وبيان على تعين تقليد الأعلم، مع أنه لو كان قد حكم بتعيّنه لوجب إيصاله إلينا بما يقطع العذر، ويكون واضحاً للعالم والجاهل[15] لا بالمناقَش فيه بمناقشات واضحة جلية، كالمستدل به على تعيّنه من الروايات، لوضوح أنها في الحكم وليست في الفتوى[16]، وعلى أي فسيأتي بحث ذلك[17].
ثم إن  بناء العقلاء وسيرتهم على الرجوع للحجج المتعارفة وعدم التفصيل بين درجاتها، ولا بين درجات مؤدَّياتها من حيث الأهمية وعدمها، ولا بين شؤون الآخرة وغيرها، ولا بين الشؤون الخطيرة وغيرها ، ويتضح ذلك في ضمن ذكر ثلاثة من الأدلة والقواعد والأصول:

أولاً: السيرة على الرجوع للثقة مطلقاً
فمن الأدلة: خبر الثقة، فإن سيرة العقلاء على العمل به من غير فرق بين الشؤون الخطيرة وغيرها، ولا بين شؤون الدنيا والآخرة، ولا بين درجة من درجات الوثاقة وأخرى، بل إنّهم يعتمدون على الخبر إذا كان راويه ثقة من غير فرق بين كونه متوسط الوثاقة، أو في أعلى درجاتها[18]، ألا تراهم يعتمدون على خبر الثقة سواء أأخبر عن بيع الشيء اليسير  ـ ككيلو من الحنطة  ـ أم الشيء الخطير  ـ كبيع معمل أو قصر  ـ أم أخبر عن اندلاع حريق في منزل أو في مدينة كاملة، وألا تراهم يعتمدون على خبر الثقة على اختلاف درجات الوثاقة، مادام لم يخرج عن دائرة الوثوق النوعي العقلائي، وعرضه عريض جداً كما لا يخفى.

الرجوع للثقة حتى في شؤون الدين مطلقاً
ثم ألا تراهم يعتمدون في شؤون الدين على رواية الثقة من دون تفصيل بين الثقات ولا المروّيات، فترى العقلاء - ومنهم كافة العلماء-  يعتمدون في إثبات الحكم الشرعي -  سواء أكان في مسألة هامة جداً كالصلاة وكالزوجية والمحرمية وغيرها[19] - على رواية يرويها الثقات، فإن كانت سلسلة السند معتبرة تمّت الحجة وإلا فلا، من غير فرق بين كون الرواة في الوثاقة كسلمان ويونس بن عبد الرحمن، وزرارة وحمران، وبين كونهم بدرجات أنزل؛ لبداهة اختلاف الرواة في درجات الوثاقة اختلافاً شديداً جداً، ولم نرَ مَن يفصل بقبول رواية الثقات ممن كانوا في أعلى درجات الضبط والوثاقة، وعدم حجية رواية غيرهم وإن كانوا ثقات.
وذلك كله -وما سيأتي أيضاً-  يكشف عن أن الملاك لدى العقلاء ليس الدرجة الأعلى من الأقربية للإصابة فحسب، بل الملاك ذو عرض عريض يشملها والدرجات النازلة إلى أدنى حد ينطبق عليه الوثوق النوعي.
نعم، في خصوص أصول الدين التزم المشهور[20] بوجوب تحصيل العلم، لكنه غير ضار بما نحن فيه؛ إذ المدّعى هو أن كل مورد أرجع العقلاء ـ والمتشرعة ـ فيه إلى الحجج النوعية وإلى العلميّ فإنهم لم يقيدوه بدرجة خاصة من إيراثها الوثاقة، إلا أن يسلب الوثوق النوعي بها، وأما أصول الدين فحيث كان باب العلم فيها مفتوحاً لشهادة صريح العقل بها؛ لذا منعوا عن الرجوع للحجج غير المفيدة للعلم مطلقاً، فلا يصح الرجوع للأعلم أيضاً، بل لا بد على كل شخص أن يجتهد فيها بنفسه.

ثانياً :اليد أمارة مطلقاً
ومن القواعد: قاعدة اليد، فإن سيرة العقلاء والمتشرعة عليها من غير فرق بين درجات خطورة وأهمية ما عليه اليد، فقد يكون خطيراً كمعمل كبير أو متجر واسع أو مزرعة كبرى، وقد يكون حقيراً يسيراً كثوب أو كوبٍ أو قلم مثلاً.
ومن غير فرق في ذلك بين شؤون الدنيا والآخرة، فإنهم يشترون ثوب الإحرام مثلاً ـ والذي لو كان مسروقاً أو غصبياً أو غير مخمس بعينه لبطل الحج[21] ـ من أي بائع اعتماداً على قاعدة اليد ولا غير، ولم يُفتِ أحد بخلاف ذلك، مع أن قاعدة اليد لا تفيد إلا الظن، ومع كون ما أريد الاعتماد عليها فيه هو شأن الحج الذي من تركه[22] فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً[23].

ثالثاً: الاستصحاب حجة مطلقاً
ومن الأصول الاستصحاب؛ فإن سيرة العقلاء والمتشرعة على استصحاب الحالة السابقة من غير تفصيل بين كونها في أمر خطير ـ كاستصحاب زوجية هند أو حياة عمرو ـ أو في أمر يسير كاستصحاب بقاء الكتاب في محله من المكتبة.
ومن غير فرق بين دائرة أحكام الشرع في النفوس والاعراض وغيرها، ومنه ما سبق من المثال، فإنه يصح الزواج من المرأة استصحاباً لكونها خلية[24].
والأمر كذلك في سائر الحجج كالبينة والإقرار والظواهر ـ بدرجاتها ـ وبذلك يندفع توهم أنه استقراء ناقص؛ إذ الأمر في كل الحجج كذلك، بل يكفي بيان أحدها فقط لما مر في خبر الثقة من كاشفية ذلك عن أن الملاك عندهم ليس خصوص الدرجة العليا من أقربية الإيصال، فتدبر[25].
 
الفائدة العشرون: أن الله تعالى لا يرتب العقاب على صرف الحجة العقلية فقط أمتناناً منه تعالى ، بل لا بد[26] من  ضم الحجة النقلية إليها ، نعم يستثنى من ذلك ما استقل العقل بقبحه وحرمته .

بحث تطبيقي:
قد يقال: بمنجزية الاحتمال في الشؤون الخطيرة وكون شؤون الآخرة أخطر من الخطيرة؟ وفيه: إنه وإن صح بالعنوان الأولي، إلا أن قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)[27] ونظائره تفيد أنه تعالى امتناناً على خلقه لا يرتب العقاب على صِرف الاحتمال، وإن كان شأن الآخرة خطيراً، بل ولا على صِرف الحجة العقلية، بل لا بد من شفع السمع بالعقل لتنجز التكاليف الإلهية، فالعقاب مرفوع إلا أن تنضم الحجة النقلية إلى العقلية[28]، قال الشيخ الطوسي في التبيان: وقوله: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) إخبار من الله أنه لا يعاقب أحداً على معاصيه حتى يستظهر عليه بالحجج، وإنفاذ الرسل ينبهونه على الحق، ويهدونه إليه ويرشدونه إلى سلوكه، استظهاراً في الحجة، لأنه إذا اجتمع داعي العقل وداعي السمع إلى الحق تأكد الأمر، وزال الريب فيما يلزم العبد، وليس في ذلك دلالة على أنه لو لم يبعث رسولاً لم يحسن منه أن يعاقب إذا ارتكب العبد القبائح العقلية [29]، اللهم إلا أن يفرض أن في بعثة الرسول لطفاً، فإنه لا يحسن[30] من الله تعالى مع ذلك أن يعاقب أحداً إلا بعد أن يعرفه ما هو لطف له ومصلحة لتزاح علته، وقيل: معناه (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ) بعذاب الاستئصال والإهلاك في الدنيا[31]﴿حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾، وفي الآية دلالة على بطلان قول المجبرة: من أن الله يعذب أطفال الكفار بكفر آبائهم، لأنه بيّن أنه لا يأخذ أحداً بجرم غيره[32].
والحاصل: إن مقتضى القاعدة الأولية استحقاق العقاب مع صِرف الاحتمال والمخالفة، فكيف بقيام الحجج العقلية في دائرة المستقلات العقلية؟ إلا أن المولى تدخل فتفضل وتلطف وخفف عن عبيده بإسقاط العقاب إلا بعد إرسال الرسل.
وذلك كله مع وضوح أن المراد بـ (رسولاً) هو الحجة الواصلة، وليس مجرد بعث الرسول دون أن تصل إلينا الحجة فـ(نبعث رسولاً) كناية عن وصول الحجة، فالآية حاكمة على الدليل العقلي الأولي.
نعم، يستثنى من ذلك ما يستقل العقل بحرمته بالنسبة لسائر الخلق، فلا يجوز عقلاً القتل والسرقة والظلم، ويستحق العقاب لو فعل وإن كان في جزيرة نائية منقطعاً عن البلاغ، أو في الفترة بين الرسل.
والحاصل: إن الآية خاصة بحقوق الله تعالى علينا، وإن العقاب مرفوع حتى في دائرة المستقلات العقلية من حقوقه، وتفصيله في مظانه.
ثم من الواضح أن ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ حاكمة على منجزية الاحتمال؛ لكونها ناظرة؛ ولأنه لولا ذلك للزمت لغوية الآية، فتدبر جيداً[33].
 
الفائدة الحادية والعشرون: أن مطابقة غير الحجة للحجة لا يوجب صيرورتها حجة؛ لأن العلم على طبق شيء غير العمل بالشيء.

بحث تطبيقي:
ربما يستدل على وجوب الاستشارة في الشؤون العامة بقوله تعالى : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [34]).
إن قلت: ما هو الدليل على عمله صلى الله عليه وآله بالشورى من حيث هي هي ولأنها حجة؟ فقد يكون عمله صلى الله عليه وآله على طبقها من غير استناداً إليها، وإنما هو من باب موافقتها لرأيه صلى الله عليه وآله ولعلمه بمطابقتها للواقع في تلك الصور؛ وعليه فلا يدل عمله بالشورى على حجيتها حال الجهل بمطابقتها للواقع فكيف بحال الاطمئنان العرفي - الحاصل للفقيه مثلاً - بمخالفتها للواقع؟
بل إن عمله صلى الله عليه وآله بها حال موافقتها لرأيه صلى الله عليه وآله لا يدل على حجيتها حتى في هذه الصورة أيضاً؛ إذ يكون عمله حينئذٍ برأيه لا برأي الأكثرية وإن كانت على وفقه؛ إذ أن مطابقة غير الحجة للحجة لا يوجب صيرورتها حجة؛ وذلك كما لو طابق القياس والاستحسان بأن دل الخبر على شيء ووافقه القياس فهل يستلزم ذلك حجية القياس؟ وكذلك مطابقة مجهول الحجية لمعلوم الحجية لا يصيره حجة [35]، كما لو طابقت الشهرة أو الإجماع المنقول الكتاب أو السنة في مسألة أو في مسائل عديدة - كما هو كذلك - أ يدل ذلك على حجيتهما؟ فالعلم على طبق شيء غير العمل بالشيء.
ومما يشهد لكون عمله صلى الله عليه وآله بالشورى في موارد عمله على طبقها إنما كان من باب موافقتها لرأيه صلى الله عليه وآله وإن عمله كان على طبقها لا بها، ما ورد في الحديث السابق (فنزل جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أشار بصواب )[36] ومما يشعر به قوله صلى الله عليه وآله: (الآن قد عرفت ما عندكم فكونوا على ما أنتم عليه) و (ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: سيروا على بركة الله...).
قلت :أولاً : ظاهر تلك الروايات عمله صلى الله عليه وآله بالشورى واستناد عمله صلى الله عليه وآله إليها حيث ورد : (فأشار سلمان الفارسي رحمه الله على رسول الله صلى الله عليه وآله بالخندق فأمر بحفره) حيث إن الفاء للتفريع فقد فرع أمره صلى الله عليه وآله بحفر الخندق على إشارة سلمان - علماً بأن الأكثرية الساحقة أيدت أطروحة سلمان، حتى قال بعضهم هذه والله حيلة فارسية ومن الواضح أن أمره صلى الله عليه وآله لا يتفرع على الباطل وما ليس بحجة، إلا أن يقال بأن الأصل في الفاء الترتيب لا التفريع ولا ظهور في غيره، فتأمل.
وورد (... واستشار أصحابه وكانوا سبعمائة رجل فقال سلمان... فنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أشار بصواب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بحفره من ناحية أحد إلى راتج) حيث ظاهر الفاء التفريع وظاهره الاستناد .
ألا ترى أن الإمام عليه السلام لو قاس أمامه قائس فقال: ( إن القياس يقتضي كون الأصبع الرابعة للمرأة كسائر الأصابع) فقال عليه السلام: (فحكمي هو أن الدية أربعون) أ فلم يكن هذا الكلام-  المصدر بفاء التفريع والمطابق للقياس - دليلاً على حجية القياس واستناده عليه السلام في حكمه إليه؟ هذا.
ولكن الظاهر التفرع في الرواية الثانية على قول جبرئيل، وكذلك في رواية الثمالي رحمه الله المذيلة بفاء التفريع (ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال سيروا على بركة الله)[37] حيث تفرع أمره بالسير على إشارة الأصحاب حيث انعقدت الأكثرية على طلب العير وحرب النفير، إذ وافق الأنصار على ذلك وهم أكثر الناس كما ورد: (ثم قال أشيروا عليّ أيها الناس وإنما يريد الأنصار لأن أكثر الناس منهم) ، ولقد كان رأي سعد تجسيداً لرأي كافة الأنصار لكونه رئيسهم وكون حالتهم حالة قبلية كما لا يخفى على من راجع التاريخ.
وثانياً: ظاهر خبر الإرشاد: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرى رأياً آخر، إلا أنه صلى الله عليه وآله وقف عند رأي الشورى، عندما رآها ترتأي غير رأيه صلى الله عليه وآله ، بل ذلك صريح الخبر (.. بعث إلى قائدي غطفان يدعوهما إلى صلحه... فاستشار سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن كان هذا الأمر لابد لنا من العمل به لأن الله أمرك فيه بما صنعت والوحي جائك به فالفعل ما بدا لك، وإن كنت تختار أن تصنعه لنا كان لنا فيه رأي) فقال صلى الله عليه وآله (لم يأتني وحي به، ولكني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وجاؤوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما، فقال سعد... فقال صلى الله عليه وآله الآن قد عرفت ما عندكم فكونوا على ما أنتم عليه) ، فرأي النبي صلى الله عليه وآله متجسد في قوله (ولكني رأيت) لكنه عدل عنه إلى رأي الأكثرية حيث كان سعد ينطق باسمها وقد عبّر عن رأيها (قد كنا نحن وهؤلاء القوم...) وأوصاهم بالسير على طبق رأيهم (فكونوا على ما أنتم عليه)...

ثالثاً: هنالك روايات أخرى صريحة في عمله برأي الأكثرية رغم علمه صلى الله عليه وآله بخطأهم وعدم مطابقتها للواقع[38].

تتمة:
ويمكن هنا إضافة دليل آخر - على الملازمة-  فنقول: إذا صح الاستناد للشورى حال المطابقة لرأيه صلى الله عليه وآله وحال العلم بالمطابقة للواقع صح الاستناد إليها حال الجهل بالمطابقة للواقع وحال الظن الشخصي بالخلاف أيضاً؛ ألا ترى أن خبر الواحد إن صح الاستناد إليه مع العلم بمطابقته للواقع صح مع الجهل ومع الظن بالخلاف لإناطة حجيته بالظن النوعي الثابت حتى مع الظن بالخلاف، تأمل.
ووجه التأمل: أن الشورى وكذا خبر الواحد حال العلم بمطابقة الواقع حجة ذاتية لمكان العلم، وفي الواقع الحجة هو ذلك العلم لا غير ؛ وهذا لا يستلزم حجيتهما مع الجهل ؛ إذ الحجة الذاتية مفقودة والحجية الجعلية في الشورى لا دليل عليها؟
ويمكن دفع الإشكال: بأن الشورى -مثلاً- لو أفادت العلم بالواقع كانت حجة ذاتاً وصح الاستناد إليها ولم ينتج ذلك حجيتها في غير صورة إفادة العلم، وأما لو أفاد العلم بالواقع شيء آخر وطابقه ظن غير معتبر فهل يصح الاستناد إلى ذلك الظن غير المعتبر لصرف تطابق مضمونه مع ما أفاد العلم؟
كلا: إذ تطابق مضمون ما ليس بحجة مع ما هو حجة لا يصيّره حجة، فلو شاهدنا الاستناد  -والحال هذه - كشف إناً عن الحجية وكونه ظناً معتبراً المستلزم لحجيته مطلقاً.
وللتوضيح نقول: لو أفاد القياس العلم كان حجة ذاتاً لمكان العلم ، وفي الواقع الحجة هو ذلك العلم، وأما لو أفاد التواتر أو الكتاب الحكم قطعاً وطابقه القياس فهل يكون هذا القياس حجة أم أن الحجة هو ذاك؟ وهل يصح الاستناد إليه أم أن المستند هو ذاك؟ والسبب أن الحجية لا تسري مع موضوع - مفيد العلم أو الظن المعتبر- إلى موضوع آخر كالقياس وكالوهم، أترى يصح القول بأن ((الوهم)) حجة لمطابقته ((الظن النوعي)) كما لو قام خبر على شيء وحصل للفقيه الظن الشخصي بالخلاف - وكلامنا بناء عدم تقيد حجية الخبر بعدم ظن شخصي على الخلاف كما هو المشهور مما يعني أن ((وهمه)) على الوفاق- أفهل يصح جعل هذا الوهم مستنداً ودليلاً بأن يقول الفقيه : ومن الأدلة الوهم الحاصل على كذا لأن هذا الوهم مطابق للدليل وللظن المعتبر؟! وهل ترى يصح القول: توهم الفقيه فأمر بكذا ،أم يقال : قام خبر واحد عنده على كذا -مثلاً- فأمر به ؟!
وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأن علم الرسول صلى الله عليه وآله بالواقع لم يكن مستنداً لكلام الناس ولانعقاد رأي الأكثرية، فيمكننا ببرهان الإن اكتشاف حجية الشورى من صحة الاستناد إليها، بل فعلية استناد النبي صلى الله عليه وآله إليها ولو لم تكن حجة لما استند إليها ولما فرع أمره عليها وإن طابق مضمونها الحجة، أي رأيه صلى الله عليه وآله [39].

الفائدة الثانية والعشرون: أن الفحص إنما يلزم في الأحكام والحجج ، وأما في الموضوعات فالمشهور العدم، ويدل لزوم الفحص في الأحكام : برهان الغرض وحق الطاعة، بل يكفي في الاستدلال على لزومه في الحجج إن الفحص عنها هو فحص عن الأحكام.

بحث تطبيقي:
لا يقال: إنه لا يجب الفحص عن المانع والمزاحم والمعارض، بل حيث كان المقتضي للحجية في قول الأعلم تام الاقتضاء كفى ذلك في تعيّن الأخذ به، وكونه حجة تعيينية.
الجواب: عدم الفحص لا يثمر الحجية
إذ يقال: أولاً: إن عدم وجوب الفحص على فرضه تشريعاً وعدمه[40] تكويناً، لا ينتج الحجية؛ إذ بعد الفراغ عن استحالة تحقق المعلول بدون تحقق علته التامة، فإن وجود المقتضِي بنفسه وبوحده لا يعقل استلزامه لوجود المقتضى، ولا يدل عليه إلا بعد إحراز أمور ستة: وجود الشروط[41] وعدم شرطية ما احتملت شرطيته، وإحراز انتفاء الموانع، وعدم مانعية الموجود المحتمل مانعيته، وإحراز عدم وجود المزاحم، وعدم مزاحمية الموجود، فلا بد من إحرازها جميعاً ولو بالأصل ـ على فرض عدم إنتاجه العكس وعلى فرض كفايته[42]ـ ولا يكون ذلك كله إلا بالفحص، ولو عن الأصول الجارية في المقام على فرض كفايتها، وليس، إضافة إلى أن جريان بعض الأصول بنفسه مستلزم لعدم الحجية[43].
والحاصل: إنه لو فرض عدم وجوب الفحص فإنه لا يفيد الحجية التعيينية لقول الأعلم.
ثانياً: إن ما ادعي من عدم لزوم الفحص إنما هو في الموضوعات على المشهور غير المنصور دون الأحكام  والحجج- كما هو مورد البحث- على أن عدم لزومه في الموضوعات محل تأمل أيضاً مبنىً.

ثم إن للزوم الفحص وعدمه مواطن ثلاثة:

الموطن الأول: الفحص في الموضوعات
والمشهور عدم وجوبه إلا ما استثني كالاستطاعة، فلو شك فيها لزم الفحص وعدم الاتكال على أصالة عدمها، وكتعلق الخمس بذمته على رأي جمع وما أشبه، والمنصور وجوبه مطلقاً عدا ما استثني كالطهارة والنجاسة، لوجوه عديدة نشير هنا إلى بعضها إشارة؛ لاستقلال العقل بذلك ظاهراً، ولبرهان لزوم التحفظ على أغراض المولى الملزمة، فإن أغراضه كما تضيع بعدم الفحص عن الأحكام وإهمالها بترك الفحص، كذلك تفوّت بعدم الفحص عن الموضوعات، فإن الموضوعات هي الحامل للمفسدة والمصلحة الملزمتين، وهي الموضوع للأحكام، والوصول لأغراض المولى الملزمة لا يمكن إلا بإحراز الموضوع والحكم معاً، فلو أخل بأحدهما لما تحققت أغراضه الملزمة؛ ولأن (الإنذار) يشمل عرفاً الإنذار بالموضوع أيضاً، فإنه صادق عليه بالحمل الشائع قطعاً، ولا يصح سلبه عنه، والرد والأخذ في ذلك يترك لمحله من الأصول.

الموطن الثاني: الفحص عن الأحكام
ومن الواضح لزومه لبرهان الغرض السابق وغيره كمسلك حق الطاعة، وغيره كقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾، وقد بعث الله الرسول، ولعله يستفاد منه وجوب الفحص في الموضوعات أيضاً فإنه أعم.

الموطن الثالث: الفحص عن الحجج على الأحكام
أي: الفحص عن حجية الحجة، أي: حجية ما احتملت حجيته، وعن كون هذا مصداق الحجة، والظاهر عدم مجال للنقاش في لزوم الفحص عنها، فإنها الحجج على الأحكام، وكيف يجب الفحص عن الأحكام ولا طريق للوصول إليها إلا الحجج، ثم لا يجب الفحص عن وجود الحجة عليها أو عن حجيتها؟
بل يمكن القول: إن الفحص عنها هو الفحص عنها[44]، أو هو فحص عنها، فتدبر.
أو يقال: الحجج هي من الأحكام، إلا أنها أحكام أصولية[45] وتلك أحكام فقهية، فإذا وجب الفحص عن الحكم الفقهي الفرعي فكيف لا يجب الفحص عن الحكم الأصولي المفتاحي؟
وقولنا: (الحجج من الأحكام) تام سواء أقلنا: إنّ الحجية تعني لزوم الاتباع فإنه حكم لكنه حكم أصولي مفتاحي، أم قلنا الحجية تعني الكاشفية فإنها حكم أيضاً؛ إذ المراد بها متممّية الكشف ـ لفرض أنها لا تفيد العلم لتستغني عن متممية الكشف ـ وتتميم الكشف حكمٌ؛ إذ يراد به جعلُ ناقصِ الكشفِ بمنزلة التام الكشف في لزوم ترتيب الآثار، وأما المنجزية والمعذرية فهي متفرعة عن أحدهما.
ولا فرق في ذلك بين القول بجعل الحجية أو إمضائها، فإن الإمضاء نوع جعل، سلمنا لكنه إمضاءٌ لجعلٍ فيعود الكلام له كذلك[46]، فتدبر.
وهذا كله لو كان المستند للزوم الفحص عن الحجج دليل ورد فيه لفظ الحجة والأمر باتباع، فيستدل على اندراج الحجج الأصولية فيها بما ذكره، وأما لو كان المستدل مثل برهان الغرض فلا حاجة لبيان الشمول أو العينية.
وعليه: فإذا أحرز وجود المقتضي للحجية في أمر فلا بد من الفحص عن خمسة من الأمور الستة السابقة[47]، فإن اُحرزت ثبتت الحجية ولزم الاتباع، وإلا فليست بحجة وحرم الاستناد إليها في إثبات الحكم الشرعي، فتكون كالاستناد للأحلام أو الاستحسان في إثباته.

دعوى كفاية الفحص العرفي ومناقشتها:
لا يقال: سلمنا لزوم الفحص، لكن يكفي الفحص العرفي.
إذ يقال: الإذعان بكفاية الفحص العرفي يكشف بالبرهان الأنيّ عن الالتزام بكون الأقربية والأقوائية والإحاطة مقتضِيات لا عللاً، وإلا للزم القول بوجوب الفحص الدقي العقلي كما سبق بيانه، وإذا كانت مقتضيات ثبت المدعى أيضاً من عدم إضرار كون رأي الأعلم هو الأقرب ـ بما هو ـ بكون رأي المفضول الجامع للشرائط حجة.
هذا، إضافة إلى أن كفاية الفحص العرفي إنما يمكن الالتزام به في الحجج اللفظية[48]، فيقال بانصراف لزوم البحث والفحص إلى القدر المتعارف، دون الحجج العقلية؛ لأنها أدلة لبيّة يقتصر فيها على القدر المتيقن[49]؛ ولأنها لا تكون حجة عقلاً إلا بعد الفحص الدقي[50]، بل سبق أنه على العلية[51]، فليس ههنا مجال حتى لعنوان القدر المتيقن، بل الأمر دائر حينئذٍ بين معلومين: إذ من المعلوم لزوم الفحص الدقي، ومن المعلوم عدم كفاية الأقل منه وإن كان متعارفاً، فتأمل[52].


------------------

* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
[1] أي: البالغة ـ ثبوتاً ـ حدّ الإلزام، لكونها ذات مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة، وإن لم يتعلق بها أمر.
[2] الكافي: ج5 ص 83  .
[3] الكافي: ج1ص 58.
[4] وإن كان المبنى حجية مراسيل الثقات المعتمدة كما حققناه في الكتاب.
[5] كآية: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً... ﴾،   و﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾،  و﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾، بل ومثل: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾، والاستدلال بإطلاق بعضها وبدلالة الاقتضاء أو الإيماء أو الإشارة في بعضها الآخر.
[6] وقد كان كثير من الأصول موجوداً حتى عام (448) فاُحرقت عند ورود طغرل بك إلى بغداد مما كانت في مكتبة سابور بالكرخ، وكان قسم من الأصول موجوداً حتى زمن ابن إدريس الحلي المتوفى (598) والذي استخرج جملة منها وأودعه في مستطرفات السرائر، بل كان جملة منها عند السيد ابن طاووس المتوفى في القرن السابع عام 664هـ، وقد ذكرها في (كشف المحجة).
[7] وقد رواه الصدوق في الخصال بسند صحيح، باب التسعة ج2: 417، ح9: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، ومالا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة.
[8] تحف العقول: ص 50 .
[9] الكافي: ج 1ص 164.
[10] من لا يحضره الفقيه-: ج3ص 317.
[11] الكافي: ج 5 ص  313.
[12] سورة الإسراء: 15.
[13] كحجية الظواهر وخبر الثقة والفتوى، وعدم حجية القياس وقول اللغوي والشهرة ـ على فرضها ـ وما أشبه. وواضح أن الحجج على الأحكام ليست إلا معدودة محدودة جداً، وكذا الأمارات والحجج على الموضوعات كاليد والبينة والإقرار.
[14] أي: عدم احتياط الشارع بإيصالها إلينا بمختلف الطرق.
[15] لفرض أن الخطاب هو للجاهل بتعين تقليد الأعلم عليه، فتأمل.
[16] مثل: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما . الكافي1: 68.
[17] تقليد الأعلم : ص 92.
[18] وأما اشتراط عدم المعارضة أو عدمه، فسيأتي بحثه بإذن الله تعالى، وعلى أي فهو إشكال غير خاص بالمفضول، بل يشمل الأعلم أيضاً، فإنه عند التعارض يسقطان عن الحجية بأجمعهما حسب مبنى العديد، وأما لدينا فالمنصور التخيير تبعاً لمشهور القدماء.
[19] مما يرتبط بالأعراض والأنساب،  أم كان مسألة عادية كصحة البيع وقت النداء مثلاً.
[20] وادعي عليه الإجماع وإن ناقش فيه مثل الشيخ والوالد.
[21] مع قيد إذا كان ذلك الثوب ساتراً له في الطواف أو صلاته، مع علمه بالحكم والموضوع أو مع جهله التقصيري، أو لا بهذا القيد.
[22] أي: بعد استطاعته، لو تركه عالماً عامداً.
[23] انظر: مستدرك الوسائل 8: 18، ح 5، وفيه: عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم تمنعه حاجة ظاهر ة، أو مرض حابس، أو سلطان ظالم، فليمت على أي حال شاء يهودياً أو نصرانياً.
[24] وكذا استناداً إلى قولها، مع وجود احتمال الكذب إلا في موارد التهمة، فتأمل.
[25] تقليد الأعلم : ص 96.
[26] أقول : هذه اللابدية أتيه من قوله تعالى :(كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) وقوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)، فهي لابدية  رحيمية امتنانية وليست لابدية عدلية استحقاقية للعبد ، وإذا ما أشار له المتن بصورة غير مباشرة.
[27] سورة الإسراء: 15.
[28] وهذا الجواب متكفل بالإجابة على برهان الغرض أيضاً، والجواب عن مسلك حق الطاعة كذلك.
[29] والحاصل: إنه يحسن منه أن يعاقب، لكنه تعالى تفضلاً وامتناناً رفع العقاب فلا يعاقب.
[30] لا يصح هذا إلا لو أريد باللطف الممكّن من الطاعة، أما لو أريد المقرب لها فلا، فتدبر.
[31] وفيه: إنه خلاف إطلاق الآية.
[32] تفسير التبيان: ج 6 ص457 .
[33] تقليد الأعلم : 48.
[34] سورة آل عمران: 159.
[35] علماً بأن الشك في الحجية موضوع عدم الحجية ، حيث لا نعلم أن عمله صلى الله عليه وآله بالشورى في تلك الموارد من حيث هي هي لتكون حجة كما لو طابقت الشهرة أو الإجماع المنقول الشورى.
[36] بحار الأنوار: ج20ص218.
[37] تفسير القرآن الكريم لأبي حمزة الثمالي: ص182.
[38] شورى الفقهاء: ص 25.
[39] هذا التتمة أدرجها دام ظله في هامش كتاب شورى الفقهاء:ص23، ورئينا من المناسب والمفيد –  هذا في المقام -  وضعها هنا.
[40] أي: الفحص.
[41] أي: إن كانت ثمة شروط.
[42] وهو غير كاف.
[43] كأصالة عدم تحقق الشرط عكس أصالة عدم وجود المانع.
[44] (عنها) الأول: الحجج و(عنها) الثانية: الأحكام.
[45] إذ لا ريب في أن: ( فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً ) حكم وإن كان أصولياً، وكذلك: (رفع عن أمتي ما لا يعملون )  وكذلك: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾  و (خذ بما اشتهر بين أصحابك).
[46] فيكون حكماً عقلائياً أو عقلياً أمضاه الشارع، وحكمهم بمعنى لزوم الاتباع أو متممية الكشف.
[47] وجود المانع ومانعية الموجود، ووجود الشرط وشرطية الموجود، ووجود المزاحم ومزاحمية الموجود، والرابع غير مشترط؛ إذ لا ضرر في وجوده على فرض اشتراطه. نعم، عدم شرطية ما احتملت شرطيته ينبغي إحرازه، فالأمور سبعة، فتدبر.
[48]كـ {فَتَبَيَّنُوا}  و:  إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. عوالي اللئالي 1: 223.
[49]وهو الفحص الدقي حتى مرحلة العجز العقلي.
[50]فلاحظ مبحث الاستلزامات مثلاً.
[51]لتلك الثلاثة.
[52] تقليد الأعلم ص 204.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 26 جمادى الأولى 1439هـ  ||  القرّاء : 8432



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net