||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 19- بحث اصولي: الفوارق الثمانية بين القاعدة الفقهية والمسالة الاصولية

 154- الانذار الفاطمي المحمدي ـ للمتهاون في صلاته

 389- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي في موارد معينة

 27- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)3 فلسفة التأويل في القرآن والحديث

 362- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (11) حل معضلة المتشابهات بتحويل الكيفيات إلى كميات

 137- الاعداد المعرفي والدعوي للحج وماهي البدائل للمحرومين من الحج؟

 318- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (5)

 42- فائدة روائية: التعبير بالشر والشرية لا تدل على حرمة الفعل الموصوف بذلك

 من احكام الخطابة واقسامها ومقدماتها

 300- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (5) ضوابط تشخيص اهل الريب والبدع ومرجعية الشورى في الشؤون العامة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23961604

  • التاريخ : 19/04/2024 - 10:08

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 003- الادلة على ان الظن مقتضٍ للحجية وكاشف نسبي - المعنى العرفي واللغوي للحجية. .

003- الادلة على ان الظن مقتضٍ للحجية وكاشف نسبي - المعنى العرفي واللغوي للحجية.
الأحد 10 ربيع الأول 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(3)

مناقشة (عدم إقتضاء الظن للحجية)

تتمة: ويرد أيضاً على القول بـ: (إذ ليس فيه([1]) انكشاف الواقع كما في القطع، لوجود احتمال الخلاف. و مجرد الرجحان الموجود فيه لا يقتضي الحجية)([2]) أنّ قوله (ومجرد الرجحان الموجود فيه) إذعان بتحقق رجحان في الظن فكيف يُنكَر اقتضاؤه الحجية؟، إذ ما دام راجحاً فهو بنفس الدرجة كاشف عن الواقع إذ ليس رجحانه إلا لجهة كشفه عن الواقع وانكشاف الواقع به بقدره، أي ان رجحانه إنما هو لجهة كشفه الناقص أو النسبي وإلا فانه لا وجه آخر لرجحانه.

وبعبارة أخرى: انه ينبغي ان يقول: (ومجرد الرجحان الموجود فيه، لا يستلزم الحجية) وليس (لا يقتضي الحجية) فان الرجحان مع عدم احتمال الخلاف، كما في العلم أو القطع، مستلزم للحجية أو علة لها أو هو عينها([3])، اما الرجحان مع احتمال الخلاف فهو مقتضٍ لها.

وبوجه آخر: درجات الكشف تنتهي في أعلى مراتبها عند الكشف التام مائة في المائة، لكنها لا محالة تبتدأ من نقطة سابقة، إذ تبتدأ من أدنى درجات الاحتمال، إذا كان اقتضائياً([4])، وتتصاعد إلى ان تبلغ درجات الظن فالاطمئنان حتى تبلغ مرتبة العلم.

والحاصل: ان اقتضاء الظن للحجية له وجه وجيه وهو رجحانه أو كاشفيته الناقصة.

وعليه: فلو لم يردع عنه الشارع لكفى، كما سيأتي.

مناقضة مدعاه هنا مع التزامه بمتمِّم الكشف

بل نقول: ان ما بنى عليه ههنا مناقض لمبناه في متمم الكشف إذ ارتأى تبعاً للمحقق النائيني ان الشارع قام بتميم الكشف في الظنون فصارت ظنوناً معتبرة، كخبر الثقة والظواهر ونظائرهما (وأيضاً الإجماع المنقول والشهرة على القول بحجيتهما) فهو اعتراف بوجود جهة كشف ناقصة في هذه الظنون فأحتاجت إلى تتميم الشارع بإلغاء احتمال الخلاف أو بتنزيلها منزلة العلم، فكيف يقال أنه ليس فيه انكشاف الواقع، ان أريد به عدم الانكشاف أصلاً؟ وقد سبق انه إن أريد به انه ليس فيه انكشاف تام كالموجود في القطع، فهو وإن صح لكنه يؤكد ثبوت اقتضاء الحجية نتيجة وجود انكشاف نسبي غالبي، ولذا احتاجت إلى متمِّم الجعل، أو إلى عدم الردع عندنا، لتكون حجة بالفعل.

الشك الإقتضائي واللاإقتضائي

تتمة: الشك على نوعين إقتضائي ولا إقتضائي، وذلك ما خطر بالبال عند التدبر في قولهم في مبحث الإباحة انها اقتضائية ولا اقتضائية:

فالإباحة الاقتضائية: فيما إذا وُجِدت في أمرٍ مصلحةٌ ومفسدةٌ وكانتا متكافئتين لذا اعتبره الشارع مباحاً، ولو انفردت المصلحة لأوجب ان كانت شديدة تمنع الضد أو الإهمال، أو حبّذ إن كانت ضعيفة، كما انه لو انفردت المفسدة لحرّم أو كره، فإذا اجتمعتا من غير تراجح أباح، فهي حكم وجودي مجعول.

والإباحة غير الاقتضائية: ما لم يكن فيها مصلحة ولا مفسدة فحيث عدمتهما عدمت المقتضي للحكم الاقتضائي، ولم تحتج هذه الإباحة إلى جعلٍ، على رأي، أو لم يمكن الجعل فيها على رأي آخر لأنه تحصيل حاصل، فهي، على هذين الرأيين عدم الحكم لا الحكم بالإباحة.

والشك الاقتضائي: ما كان الشك مسبّباً عن وجود خبرين متعارضين مثلاً، فان هذا الطرف، كالحرمة مثلاً، دل عليه دليل معتبر في حد نفسه مما يقتضي حجيته ولزوم إتباعه ومنجزيته ومعذريته وهو كاشف اقتضائي تمّمه الشارع بأدلة حجية خبر الثقة، كما دل على الطرف الآخر، كالوجوب مثلاً دليل معتبر آخر مما يقتضي حجيته أيضاً في مثل صلاة الجمعة الدائرة أمرها بين الوجوب زمن الغيبة والحرمة على رأيين ثالثهما الوجوب التخييري مع الظهر، فكل من الخبرين مقتضٍ للحجية وقد بلغ، في حد نفسه مع قطع النظر عن معارضه، مرتبة الفعلية، ولكن حيث تعارض الخبران فاللازم القول بالتساقط، كما ارتأه كثيرون، أو التخيير كما استظهرناه، وعلى أي فالشك في مثل ذلك اقتضائي بمعنى ان كل طرف منه فيه مقتضٍ للحجية ولكنه ابتلي بمانع وهو وجود المعارض، عكس القسم الآتي وهو:

الشك اللاإقتضائي: كما لو شك في الوجوب والحرمة مثلاً لفقد الدليل مطلقاً فانه لا يوجد في أي من الطرفين مقتضٍ للحجية.

وبذلك ظهر ان الوهم أيضاً يمكن تقسيمه إلى الإقتضائي واللاإقتضائي. فتأمل

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين


قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ((‏إِنَّ ابْنِي هُوَ الْقَائِمُ مِنْ بَعْدِي وَهُوَ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ سُنَنُ الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام بِالتَّعْمِيرِ وَالْغَيْبَةِ حَتَّى تَقْسُوَ قُلُوبٌ لِطُولِ الْأَمَدِ وَلَا يَثْبُتَ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إِلَّا مَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِنْهُ)) (كمال الدين: ج2 ص524).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) أي الظن.

([2]) السيد محمد سرور الواعظ الحسيني / تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، مكتبة الداوري‌ ـ قم‌: ج1 ص88.

([3]) الترديد بحسب معاني الحجية، فلزوم الإتباع مثلاً لازم للعلم، والكاشفية عينُه.

([4]) سيأتي إيضاحه في (الشك الاقتضائي).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 10 ربيع الأول 1443هـ  ||  القرّاء : 1746



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net