||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 224- مخططات الاستعمار ضد ثوابت الشريعة

 159- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (6): علم التاريخ

 64- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)1 (المؤسسات) أساس التقدم وسر النجاح

 307- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (3)

 5- الإمام الحسين وعلاقته بالصلاة

 467- فائدة فقهية أخلاقية: ظاهر روايات سن البلوغ هو المولوية

 قراءة في كتاب (استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي(ع) )

 84- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -9 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -4

 123- فائدة فقهية: عدم ورود عنوان كتب الضلال في الروايات، و ورود عنوان اوسع منه في الروايات

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23696785

  • التاريخ : 28/03/2024 - 08:25

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 028-مقتضى الأصل في حجية الظن تحديد موارد النزاع .

028-مقتضى الأصل في حجية الظن تحديد موارد النزاع
السبت 21 ربيع الثاني 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(28)

ملخص البحث الماضي

سبق البحث عن (الجهة الأولى: هل الحجية هي مقتضَى الظن أو لازمه أو هي عينه أو لا شيء من ذلك، وبعبارة أخرى: هل الامارة غير العلمية حجة ذاتاً أو اقتضاءً أو لا، والمحتملات بدواً خمسة)([1]) و(4- أو تكون مقتضىً للظن، بان يكون بطبعه مقتضياً للحجية، وربما يمثل له بالاطمئنان فانه حجة بطبعه اقتضاءً، وعليه: يمكن الردع عنه. 5- أو لا شيء من ذلك.

ذهب إلى الأخير المشهور، وإلى الرابع عدد من الأعلام كالسيد الوالد والسيد السبزواري)([2]).

وقد استدللنا على المبنى الرابع بوجوه عديدة وتناولنا الاعتراضات عليها بالبحث وفصّلنا مناقشة استدلال المشهور بالآيات الرادعة عن إتباع الظن أو الناهية عنه، ولِفقه الآيات تتمات ستأتي بالمناسبة بإذن الله تعالى وننتقل الآن إلى البحث عن:

(الجهة الثالثة: انه على فرض تسليم إمكان جعله حجة، فما هو الأصل لدى الشك في الحجية، ليكون هو المرجع على تقدير عدم قيام دليل معتبر على الحجية، والمراد من الأصل القاعدة الأولية المستفادة من دليل العقل أو الدليل النقلي، وليس خصوص الأصل العملي)([3]) وأما الجهة الثانية فسنعود إليها في نهاية البحث بإذن الله تعالى، فنقول:

مقدمات تمهيدية في البحث عن مقتضى الأصل

لا بد قبل تناول مقتضَى الأصل في حجية الظن من تمهيد مقدمات يتضح بها محور البحث ومدار الأخذ والرد، والعمدة مقدمات ثلاث:

1- للظن مناشئ ومراتب ومتعلَّقات

الأولى: ان للظن مناشئ، كما له مراتب، وله متعلّقات:

فان منشأ الظن تارة يكون: خبر الثقة، والظواهر وغيرها مما بنى المشهور على حجيتها، وأخرى يكون: الشهرة والإجماع المنقول والاستبيان والاستطلاع ونظائرها مما بنى المشهور (ربما) على عدم حجيتها، وثالثة يكون: القياس والاستحسان والأحلام والكف والفنجان مما أجمع علماء الشيعة على عدم حجيتها، فهل قولهم الاصل حجية الظن أو عدمه، يراد به بكافة مناشئه أو بعضها؟

وأما مراتب الظن فعمدتها: المتاخم للعلم، والمتاخم للشك وما بينهما، فهل البحث يقع فيها جميعاً؟ أو الأول ملحق بالعلم أو هو حقيقة ثالثة، والثالث ملحق بالشك؟ فهل الأصل (كأصل عدم الحجية) يجري فيها جميعاً؟

وأما متعلقات الظن فانها: قد تكون الأمور الخطيرة وقد تكون اليسيرة وقد تكون ما بينهما، والأول كالشؤون الاعتقادية والشؤون العامة، كالحرب والسلم والمعاهدات الدولية وخفض أو رفع قيمة العملة وكذلك الدماء والفروج من دائرة الأحوال الشخصية، وقد تكون الأمور اليسيرة ككثير من الأحوال الشخصية كالظن في قيمة الأرش أو قيمة المتاع اليسير، وقد تكون ما بينهما كالظن في الشهادة في الأمور المالية المعتنى بها، فهل الأصل حجية الظن فيها جميعاً أو عدمه فيها مطلقاً أو بالتفصيل؟

2- معاني التعبّد بالظن

الثانية: ان محور البحث هو (التعبد بالظن) بحسب مصطلح الشيخ قدس سره: (ثمّ إذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم، وعدم القبح فيه ولا في تركه، فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعية مطلقاً، أو في الجملة.

وقبل الخوض في ذلك، لا بدّ من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعوَّل عند عدم الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم مطلقاً أو في الجملة، فنقول)([4]) وقد تبعه عليه أعلام آخرون ويحتمل في معناه وجوه، وبعبارة أشمل: ان المحتملات في حكم الظن الوضعي والتكليفي وما وقع مورد النقض والإبرام هي:

أ- الإسناد للشارع

أ- ان يراد بالتعبّد بالظن، الإسناد أي إسناده إلى الشارع، قال الشيخ: (التعبّد بالظن الذي لم يدلّ على التعبّد به دليل، محرّمٌ بالأدلّة الأربعة. ويكفي من الكتاب: قوله تعالى: (قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ)([5]) دلّ على أنّ ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع، فهو افتراء)([6]) وقال: (هذا، ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤدّاه حكم الله في حقّه، فالعمل على ما يطابقه بلا استنادٍ إليه ليس عملاً به، فصحّ أن يقال: إنّ العمل بالظن والتعبّد به حرام مطلقاً، وافق الأصول أو خالفها، غاية الأمر أنّه إذا خالف الأصول يستحق العقاب من جهتين: من جهة الالتزام والتشريع، ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه)([7])، فهذا المعنى هو ما أدار الشيخ قدس سره البحثَ مداره.

ب- الاستناد إليه في العمل

ب- وقد يراد به الاستناد، أي الاستناد إليه في العمل ولو من دون نسبة إلى الشارع ليكون افتراء على الله تعالى، فلو رأى ان المشهور افتوا بكذا فاستند في عمله إلى قولهم من دون ان يسنده للشارع، فهو استناد من دون إسناد، وفي الكفاية: (و أمّا صحّة الالتزام بما أدّى إليه من الأحكام وصحة نسبته إليه تعالى، فليسا من آثارها)([8]) فقد اعتبرهما أمرين، وفي الرسائل: (أنّ التعبّد بالظن مع الشكّ في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبّدٌ بالشك، وهو باطل عقلاً ونقلاً، وأمّا مجرّد العمل على طبقه، فهو محرّمٌ إذا خالف أصلاً من الأصول اللفظية أو العمليّة الدالّة على وجوب الأخذ بمضمونها حتى يعلم الواقع([9]))([10]).

ج- العمل المطابق ولو لا عن استناد

ج- وقد يراد به مجرد العمل المطابق للظن وإن لم يكن عن استناد إليه، ويوضح فرق هذا عن الثاني الخلاف الموجود في التقليد وهل هو (العمل عن استناد) أو (الاستناد إلى فتوى الغير في العمل) أو (الالتزام والبناء على تبعيةِ رأي مجتهد) كما لعله المشهور فهذا يطابق المعنى الثاني أو يقارب، أو (العمل ولولا عن استناد إذا طابق فتوى المرجع) فهو الثالث، فلو عمل في عبادة أو معاملةٍ بنحوٍ وكان في الواقع مطابقاً لفتوى مجتهد جامع للشرائط، فان ذلك يكفي، لدى هؤلاء، في صدق التقليد ولذا يصح البقاء على تقليده لو مات أو العمل بفتواه في سائر المسائل، على هذا الرأي الأخير دون سابقه.

د- الحجية وعدمها

د- ان مورد البحث هو الحجية وعدمها بمعنى ترتيب الآثار المرغوبة من الحجة، وهي أربعة أوضحها السيد الوالد في الوصول بقوله: (ثم انه بما ذكرنا ظهر ان أثر الحجية هو الثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة - إذا وافقت الامارة للواقع - وأثر الحجية هو الانقياد على الموافقة والتجري على المخالفة - إذا خالفت الامارة للواقع)([11])، وقد تبنى هذا الرأي المحقق الخراساني في الكفاية قال: (ثالثها: إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ولا يحرز التعبد به واقعاً، عدم حجيته جزماً، بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعاً، فإنّها لا تكاد تترتب إلّا على ما اتصف بالحجية فعلاً، ولا يكاد يكون الاتصاف بها، إلّا إذا أحرز التعبد به وجعله طريقاً متّبعاً، ضرورة إنّه بدونه لا يصحّ المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته، ولا يكون عذراً لدى مخالفته مع عدمها، ولا يكون، مخالفته تجرياً، ولا يكون موافقته بما هي موافقة انقياداً)([12]). وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ دُعِيَ بِالْأَبَوَيْنِ فَيُكْسَيَانِ حُلَّتَيْنِ يُضِي‏ءُ مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّة‏‏‏)) (الكافي: ج6 ص49).


----------------
([1]) الدرس (1153/1).

([2]) الدرس (1153/1).

([3]) الدرس (1153/1).

([4]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ج1 ص125.

([5]) سورة يونس: الآية 59.

([6]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ج1 ص125.

([7]) المصدر: ص131.

([8]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم، ج1 ص280.

([9]) كذا في (ص) و (ظ) وظاهر (ل)، وفي غيرها: " الرافع ".

([10]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ج1 ص131.

([11]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصول إلى كفاية الأصول، دار الحكمة ـ قم، ج3 ص401.

([12]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم، ج1 ص279-280.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 21 ربيع الثاني 1443هـ  ||  القرّاء : 2259



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net