||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 372- فائدة أصولية: حجية خبر الثقة للعامي من حيث الدلالة

 88- من فقه الآيات: بحث عن قوله تعالى: ( لا إكراه في الدين )

 كتاب اهدنا الصراط المستقيم

 386- فائدة أصولية: هل الأصل وحدة المطلوب أو تعدده؟

 10- الإمام الحسين واستراتيجية هداية الناس

 180- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (2)

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 257- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (4)

 16- (ليظهره على الدين كله)2 فلسفة اللعن والتبري

 114- فائدة قرآنية: تعدد شان نزول الآيات القرآنية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23961499

  • التاريخ : 19/04/2024 - 09:56

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 510-الجواهر: إطلاقات الأحكام الوضعية مخصَّصة-كاشف الغطاء: الإطلاقات مشكوك فيها-المناقشات .

510-الجواهر: إطلاقات الأحكام الوضعية مخصَّصة-كاشف الغطاء: الإطلاقات مشكوك فيها-المناقشات
الأحد 28 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(510)

الجواهر: الاستدلال على صحة معاملات الصبي، بالإطلاقات

وقد استدل على صحة معاملات الصبي بالإطلاقات التي دلت على صحة البيع وغيره، استناداً إلى ان الأحكام الوضعية غير خاصة بالبالغ بل تعمه والصبي، قال في الجواهر: (وأغرب منه الاستدلال: بإطلاق ما دلّ على صحة البيع من الخطابات الوضعية التي لا تخصّ المكلفين، بل ما كان منها ظاهراً فيهم، فليس المراد منه اشتراط السببيّة-  التي هي من أحكام الوضع - به، نحو ما تقدّم في الحدث الأكبر والأصغر والإتلاف للمال المحترم... وغيرها، فيتأخّر الحكم التكليفي لو كان التصرف بماله، إلى ما بعد البلوغ، أو يكلّف به الولي وأمّا الوضعي - كالملك ونحوه - فيقارن السبب، كما أنّه يقارنه لو كان العقد على غير ماله بإذن من المالك سابقة أو لاحقة بناءً على جواز الفضولي)([1]).

وبعبارة أخرى: إذا شككنا في صحة عقد الصبي الراشد رغم إذن الولي له، من بيع وصلح، أو إيقاعاته من طلاق وعتق، أو تصرفاته الأخرى من حيازة ونحوها، فلنا ان نتمسك بالإطلاقات الدالة على أحكامها في محالها، كالتمسك في سببية البيع للنقل والانتقال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) بناءً على أن (أَحَلَّ) تفيد الحكم الوضعي أي جعله جائزاً نافذاً ماضياً، أو على انها أعم فتفيد الحكمين الوضعي والتكليفي وان السياق الوارد فيه (حَرَّمَ الرِّبا) لا يخصص (أَحَلَّ) بالتكليفي، وكذلك التمسك لصحة الصلح مطلقاً حتى من الصبي الراشد بقول الإمام علي (عليه السلام) ((وَاعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً‏))([2]) وغيرها، وفي الطلاق التمسك بقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ‏)([3]) وفي الحيازة أدلتها وهكذا، وذلك لأن الأدلة الدالة على الأحكام الوضعية، كالملكية وحق الاختصاص والقضاوة والزوجية والبينونة بالطلاق والفسخ والحرية والرقية ومنها السببيّة والشرطية والمانعية كسببية العقود لنقل العين في المبيع ولنقل المنافع في الإجارة ولحبسه العين في الرهن وهكذا وكسببية الادخال للجنابة، لا تختص بالبالغ دون غيره، فإذا أجرى غير البالغ العقد شمله (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) كما انه لو أدخل شملته أدلة الجنابة، وأما الحكم التكليفي فيكون مكلفاً به، بالغسل، بعد البلوغ، وفيما أمكن تكليف وليّه به يكون هو المكلف بالوفاء بالعقد من مال الصبي فوراً فيشمله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وإلا فيكون هو، الصبي، المكلف بالوفاء به بعد بلوغه.

رد الجواهر للاستدلال

وأجاب عنه صاحب الجواهر بانه وإن صح ان الأحكام الوضعية عامة تشمل حتى غير البالغ، ولكن ذلك خاص بما لم يصرح الشارع بعدم ترتبها على غير البالغ قال: (لكن ذلك جميعه كما ترى؛ ضرورة القطع بعدم سببيّة ما وقع منه للبيع بملاحظة ما سمعته من النصّ والفتوى. وبذلك افترق المقام عن نحو الحدث الذي لا يفرّق في سببيته بين الصبي والمجنون والنائم... وغيرهم)([4]).

ووجهه العام: ان الملكية والزوجية ونظائرها وكذلك سببية العقد للنقل والانتقال هي من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية أمور اعتبارية فأمرها بيد المعتبر، بمعنى ان جعلَ عقدِ البيع مثلاً سبباً لنقل الأعيان، أمر داخل في عالم الاعتبار إذ له ان يعتبر هذا سبباً للنقل دون ذاك، وقد دلّ الدليل القاطع، حسب رأيه (قدس سره)، مثل ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ)) على تخصيص الأدلة العامة وعدم سببية بيعه للنقل والانتقال إذ (يَجُوزُ) بمعنى يمضي وينفذ.

المناقشة

أقول: ليس الدليل قاطعاً، بل هي مطلقات كالرواية الآنفة ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) أي سواءً ءاذن الولي أو لا، وقد سبق الإشكال في دعوى دلالتها بل سبق انها، على العكس، دالة على نفوذ تصرفات الصبي الراشد مع إذن الولي لظهور قوله (عليه السلام): ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))([5]) في عدم جوازه استقلالاً، نتيجة ظهور المفهوم في ذلك فيكون المنطوق كذلك، كما سبق عن الشيخ (قدس سره) وغيره من الوجوه، فيدل على جوازه بالإذن آلياً.

كاشف الغطاء: الشك في شمول إطلاقات أدلة العقود للصبي

فهذا عن صاحب الجواهر المتوفى 1266هـ، وأما الشيخ حسن كاشف الغطاء المتوفى 1262هـ فانه سلك طريقاً آخر، فبعد ان سلك الجواهر طريق مخصصية الأدلة الخاصة للروايات العامة الدالة على الأحكام الوضعية، سلك الشيخ حسن طريق التشكيك في إطلاق الأدلة العامة قال: (ويشترط فيهما([6]) البلوغ، وهو الحال الذي يعتري الإنسان بحيث يخرج به عن الصبا وتتعلّق به التكاليف، وله علامات عرفيّة وشرعيّة، منها ما تخصّ الرجال، ومنها ما تخصّ النساء، ومنها ما تكون مشتركةً كالمنيّ، وكذا العقل، وكذا القصد، وكذا الاختيار مقارناً أو متأخراً، كلّ ذلك للإجماع بقسميه، وللشكّ في شمول أدلّة العقود خطاباً ووضعاً لها([7]) لعدم القابلية للخطاب التكليفي، وعدم انصراف الخطاب الوضعي إليها، فتبقى على حكم الأصل، ولا تؤثر الإجازة اللاحقة لها صحّةً بعد الحكم ببطلانها في غير ما يستثنى إن شاء الله تعالى)([8]).

المناقشة

أقول: أما قوله: (لعدم القابلية للخطاب التكليفي) كـ(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فغير تام في الصبي الراشد لبداهة قابليته للخطاب التكليفي إلا ان الشارع الأقدس امتنّ عليه بعدم تكليفه إلا بعد البلوغ فان ((رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ))([9]) امتناني ولو لم يكن قابلاً للخطاب التكليفي لما أمكن كونه امتناناً.

وأما قوله: (وعدم انصراف الخطاب الوضعي إليها) فيقصد به (انصرافها إلى غير الصبي) إذ صِرف عدم الانصراف إلى حصة من حصص المطلق لا يصلح دليلاً على رفع اليد عن الإطلاق، بل الذي يصلح هو الانصراف عنه إلى غيره فيكون قرينة على الخلاف، إلا انه (قدس سره) لم يبين وجه الانصراف عن الصبي الراشد فان الانصراف عن المجنون والمكرَه وغير القاصد والصبي غير المميز في الأحكام الوضعية إن كان له وجه فلا وجه للانصراف عن الصبي الراشد.

وجهان لانصراف أدلة العقود عن الصبي:

ولكن يمكن ان نذكر وجهين للانصراف:

الأول: ان الروايات التي ادعي مخصصيتها كقوله (عليه السلام) ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) لو شك في إطلاقها، خلافاً لصاحب الجواهر الذي قطع بإطلاقها وخلافاً للشيخ الذي استظهر عدم إطلاقها([10])، فانها توجب الشك في انعقاد إطلاق العمومات الفوقانية (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و((الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ‏)) وغيرهما.

ولكنّ هذا الوجه لو كان هو مقصوده فمخدوش فيه إذ ان محتمل القرينية المتصل يخل بالإطلاق، دون محتمل القرينية المنفصل، وهذه الروايات الخاصة ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) منفصلة عن تلك العمومات (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و...

الثاني: ان المشهور فهموا عدم الإطلاق في الأدلة العامة، مما يورث شكّنا في شمولها للصبي، وإن كان الإطلاق تاماً لو كنا نحن وهذه المطلقات.

ولكن هذا الوجه على المبنى إذ ان الشيخ (قدس سره) ومن تبعه ارتأوا عدم كاسرية الشهرة للدلالة وعدم جابريتها لها، نعم يصح على مبنى المشهور من الجابرية والكاسرية للدلالة،

قال الشيخ: (ومما ذكرنا يظهر: أنّ ما اشتهر - من أنّ ضعف الدلالة منجبَرُ بعمل الأصحاب - غير معلوم المستند، بل وكذلك دعوى انجبار قصور الدلالة بفهم الأصحاب لم يُعلم لها بيّنةٌ)([11]).

وعلى أي فان ذلك خاص بها إذا لم يستظهر الفقيه من الروايات العامة الإطلاق ومن الروايات الخاصة اختصاصها بصورة عدم إذن الولي، دون ما إذا استظهر وبلغ مرحلة الاطمئنان أما إذا استظهر ولم يطمئن فيبقى للكلام عن الجابرية وعدمها مجال، وتفصيل البحث في ذلك في مبحث الأصول كما ستجده في مباحث هذه الأيام. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْلَ أَنْ يُجْمَعَ، وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، ثُمَّ قَالَ: الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ بَعْدُ))  

(عوالي اللآلئ: ج1 ص81)

 

-----------------
([1]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج23 ص425.

([2]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج7 ص412.

([3]) سورة البقرة: الآية 229.

([4]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج23 ص425.

([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

([6]) أي المتعاقدين.

([7]) أي للعقود الصادرة عن الصبي أو غير المختار (المكره) و...

([8]) حسن بن جعفر كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة (التجارة والبيع)، المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية ـ طهران، ج5 ص239.

([9]) عوالي اللآلئ: ج3 ص528.

([10]) أي عدم إطلاق بعضها وهو ((الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)).

([11]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص587.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 28 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 2496



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net