||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 10- بحث اصولي: المباني والوجوه الثمانية لحجية قول الرجالي والراوي

 318- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 6 عمران البلاد بتفويض الاراضي للناس ونهوضها

 95- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-8 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مقابل المؤسسات الدولية العابرة للقارات

 361- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10) المنطق الضبابي وتفسير القرآن الكريم

 186- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (4)

 231- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (3)

 331- من فقه الآيات: الاحتمالات في قوله تعالى (كَبُرَ مَقْتًا عِنْد اللَّه أَنْ تَقُولُوا ما لَا تَفْعَلُونَ)

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 217- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (10)

 487- فائدة رجالية: (ذكر بعض الأخباريين لسلسلة الرواة)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23964171

  • التاريخ : 19/04/2024 - 15:44

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 055-اليزدي: لا حرج في العمل بالاحتياط-الحائري: الحرج نشأ من الجهل لا من الشرع .

055-اليزدي: لا حرج في العمل بالاحتياط-الحائري: الحرج نشأ من الجهل لا من الشرع
الأحد 12 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(55)

الشيخ: الاحتياط موجب للعسر والحرج الشديدين

سبق: ان الشيخ (قدس سره) ذهب إلى ان (الاحتياط، وإن كان مقتضى الأصل والقاعدة العقلية والنقلية عند ثبوت العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرّمات، إلّا أنّه في المقام - أعني صورة انسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهية - غير واجب، لوجهين)([1]) و(الثاني: لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد في التزامه؛ لكثرة ما يحتمل موهوماً وجوبه خصوصاً في أبواب الطهارة والصلاة، فمراعاته مما يوجب الحرج، والمثال لا يحتاج إليه؛ فلو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط فيما لم ينعقد عليه إجماعٌ قطعيٌّ أو خبرٌ متواترٌ على الالتزام بالاحتياط في جميع أموره يوما وليلة، لوجد صدق ما ادّعيناه. هذا كله بالنسبة إلى نفس العمل بالاحتياط.

وأما تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلده، وتعلم المقلد موارد الاحتياط الشخصية، وعلاج تعارض الاحتياطات، وترجيح الاحتياط الناشئ عن الاحتمال القوي على الاحتياط الناشئ عن الاحتمال الضعيف، فهو أمر مستغرق لأوقات المجتهد والمقلد، فيقع الناس من جهة تعليم هذه الموارد وتعلمها في حرج يخل بنظام معاشهم ومعادهم)([2]).

اليزدي: لا يلزم الحرج إلا قليلاً، فاللازم التبعيض في الاحتياط

وأجاب عنه المحقق اليزدي بقوله: (وفيه: أنّه إن أريد من الحرج في المقام الحرج الشخصي فلا نسلّم لزومه إلّا في موارد قليلة، ولا يحكم بارتفاع الحكم بدليل الحرج إلّا في تلك الموارد الحرجيّة لا في مطلق المشتبهات حتى في غير موارد الحرج لتثبت به حجية الظن مطلقاً، بل اللازم حينئذ الحكم بتبعيض الاحتياط.

أما قلة موارد الحرج الشخصي في العمل بالاحتياط فلأنّ موارد الاحتياط في جميع الفقه وإن كانت في غاية الكثرة إلّا أنّ احتياط كل شخص بالنسبة إلى التكاليف الفعلية المنجّزة المتعلقة به في زمان واحد ليس بحرج غالباً، إذ التكاليف المتعلقة بأصناف المكلفين الذين لم يدخل فيهم هذا الشخص أجنبية عنه، وكذا التكاليف المتعلّقة بهذا الشخص مشروطة بشرط غير حاصل كالحج مع عدم حصول الاستطاعة، أو مطلقة ولم يكن محلاً للابتلاء كما مثّل المصنف بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر فإنّه ليس محل الابتلاء إلّا نادراً في دهر أو قرن لنادر من المكلفين، وكما يحصل للمكلف بالنسبة إلى موارد الاحتياط التي يبتلى بها في جميع العمر فإنّ الذي يكون الشخص مكلفاً به فعلاً منجزاً هو ما يكون مكلّفاً به في وقته الذي هو فيه لا في الأزمنة الأخر، فإذا لوحظ حال كل واحد من المكلفين بالنسبة إلى ما يتعلق به من التكاليف الفعلية المطلقة المنجزة قلّ ما يكون العمل بالاحتياط فيما يبتلى به في حالٍ واحد و في زمان واحد في‌ الشبهات الحكمية لا الموضوعية على ما عرفت وجهه عسراً وحرجاً، وإن حصل له مورد كان العمل بالاحتياط فيه حرجاً يرفع اليد عنه في خصوص ذلك المورد، وأين هذا من رفع اليد عن الاحتياط مطلقاً حتى في غير مورد الحرج والعمل بالظن كما هو المدّعى.

وإن أريد الحرج النوعي...)([3]).

إيضاح

أقول: توضيح كلامه أولاً ثم مناقشته:

أما توضيح الكبرى فهي: ان الحرج قد يكون شخصياً وقد يكون نوعياً، إذ ان الصوم مثلاً قد يكون حرجياً لزيد في بعض أوقاته أو في غالبها، من دون أن يكون حرجياً للنوع عادة، وقد يكون حرجياً للنوع في معظم أوقاتهم أو في وقت خاص، كحمارّة القيظ، دون ان يكون حرجياً لزيد خاصة، والمدار، بحسب المشهور، على الحرج الشخصي لا النوعي، وقد يستدل له بانصراف مثل (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)([4]) إلى الشخص لا النوع وكذا ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ))([5]).

نعم يحتمل ان يراد بالآية الحرج النوعي لكن المنفي بها ليس المجعول مورد الحرج.

وأما قوله: (إذ التكاليف المتعلقة بأصناف المكلفين الذين لم يدخل فيهم هذا الشخص أجنبية عنه) فان كثيراً من التكاليف إنما هي متعلقة بأصناف معينة مما لا يدخل أكثر المكلفين في دائرتها، كالجمع بين تروك الحائض ووظائف المستحاضة، فانه لا يشمل الرجال كما هو واضح كما لا يشمل كثيراً من أصناف النساء كاليائسة ومن لم تَحِض، والمعلومة الحال.. الخ، وكذلك الجمع بين القصر والتمام فانه وظيفة صنف قليل جداً من المكلفين.. وهكذا.

المناقشات

ثم انه قد يناقش كلامه:

موارد ابتلاء آحاد المكلفين كثيرة

أولاً: بان الموارد التي يبتلى بها أحاد المكلفين والتي تستلزم لهم الحرج الشخصي ليست قليلة، وقد مضى التمثيل لذلك بنجاسة الحديد فانه مما يشتد ابتلاء أغلب، إن لم يكن جميع المكلفين، به، وكذلك نجاسة أنواع من المسوخ كالفأرة وأنواع من السباع كالهرة، ولبن الجارية إذ ان الكثير جداً من بيوت كل مدينة، لا يخلو من مرضع لجارية، وكذا وجوب غسل الجمعة، ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ووجوب تجنب ما لا يدركه الطرف من الدم، ونجاسة المذي([6]) الذي قال ابن الجنيد بنجاسته لبعض الروايات، وبطلان معاملة الصبي الراشد ولو بإذن الولي، وتعين تقليد الأعلم فانه حرجي للكثيرين إما في تشخيصه أو في الالتزام بفتاواه، خاصة، مقابل التخيير بينه وبين غيره.. وهكذا.

ثانياً: ما سبق من ان كل إلزام جديد أو منع جديد، في دائرة الشبهات الحكمية، فهو حرج وعسر على كل المكلفين عادة. وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام):((إِذَا هِبْتَ أَمْراً فَقَعْ فِيهِ فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِّيهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ)‏‏) (نهج البلاغة: الحكمة 175)

 


-------------
([1]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص403.

([2]) المصدر: ص404.

([3])  السيد محمد إبرهيم اليزدي النجفي، / تقرير أبحاث السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى ـ قم: ج1 ص527-528.

([4]) سورة الحج: الآية 78.

([5]) عوالي اللآلئ: ج1 ص220.

([6]) المذي، ماء رقيق يخرج عند الملاعبة والتقبيل والنظر، بلا دفع وفتور - مجمع البحرين. أما الوذي، فهو ما يخرج عقيب إنزال المني. أما الودي فهو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول – مجمع البحرين.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 12 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 1763



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net