||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 378- فائدة فقهية: حدود التصرف في مال اليتيم

 404- فائدة فقهية: استفادة جواز تصرفات الصبي بإذن الولي من تقييد الروايات

 47- كيفية كتابة التقريرات

 283- فائدة تفسيرية: الفرق بين: (فَاسْتَمِعُوا لَهُ) و(وَأَنْصِتُوا)

 64- اللفظ غير فان في المعنى

 416- فائدة فقهية: حجية الأدلة الفوقانية على مشروعية معاملات الصبي الراشد

 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي

 393- فائدة فقهية: حكم عمل المسلم في بعض المهن المشكلة

 132- فلسفة التفاضل التكويني: 1-2 النجاح في العوالم السابقة والاحقة 3-الدنيا حلقة في سلسلة الجزاء الالهي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23968691

  • التاريخ : 19/04/2024 - 23:27

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 530-وجوه الجمع بين الروايات المتخالفة في تحديد سن البلوغ .

530-وجوه الجمع بين الروايات المتخالفة في تحديد سن البلوغ
السبت 10 رجب 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(530)

تعارض طوائف الروايات في مقياس نفوذ معاملة الصبي

وعوداً إلى مبحث الروايات الواردة في عدم مضي معاملات الصبيان الراشدين، نقول: إن الروايات على طوائف أربع: فبعضها يدل على عدم نفوذ معاملات الغلام حتى يبلغ خمس عشرة سنة وبعضها يدل على نفوذها إذا بلغ ثلاث عشرة سنة وبعضها يدل على نفوذها إذا بلغ ثمان سنين، وبعضها يدل على أن المقياس هو الرشد أو على كفاية أحدهما([1]).

فمن الطائفة الأولى: ما ورد في الكافي والتهذيب وغيرهما عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث طويل ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))([2]) وبمضمونها رواية أو روايتان أخريان على ما في جامع أحاديث الشيعة.

ومن الطائفة الثانية: ما ورد في تفسير العياشي، عن عبد الله بن سنان عنه قال: ((سَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا حَاضِرٌ: عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ؟ فَقَالَ: حِينَ يَبْلُغُ أَشُدَّهُ، قُلْتُ: وَمَا أَشُدُّهُ؟ قَالَ الِاحْتِلَامُ قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً لَا يَحْتَلِمُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ لَهُ الْحَسَنُ، وَكُتِبَ عَلَيْهِ السَّيِّئُ، وَجَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً))([3]) وبمضمونها ست روايات أخرى في الكافي والتهذيب وغيرهما على ما في جامع أحاديث الشيعة.

ومن الطائفة الثالثة: ما ورد في التهذيب والإستبصار عن الرجل (عليه السلام) قال: ((إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ ثَمَانُ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ، وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَالْحُدُودُ، وَإِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ تِسْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ))([4]).

ومن الطائفة الرابعة: صحيحة العيص بن القاسم: ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ، فَسَأَلْتُهُ: إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ؟ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا))([5]).

ورواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ((أَنَّهُ قَضَى أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّى يَعْقِلَ))([6]).

وجوه معالجة اختلاف الروايات

وهذه الروايات تبدو متخالفة في بادئ النظر، ووجوه العلاج تختلف بين وجوه جمع دلالي، ومضموني وجهوي وسندي وهي كالتالي([7]):

أ- أنها وردت بنحو القضية الخارجية

أولاً: أن الروايات في تحديدها للسن، لم ترد بنحو القضية الحقيقية بل وردت بنحو القضية الخارجية، والتي تبتني على مراعاة حال الأولاد واختلافهم في سِنِيِّ رُشدهم، وحال المناطق؛ فإن البلوغ في المناطق الحارة أسرع والرشد في الحضر أسرع وأبكر من الرشد في القرى والأرياف، كما تبتني على ملاحظة أنواع التجارات، والتي يختلف سن الرشد فيها على ما أسلفنا بحثه والذي ذهب إليه (إلى هذا الأخير) السيد الوالد (قدس سره) .

المناقشة

ولكن يرد عليه: أن القضية الخارجية خلاف الأصل، والإجماع على أن أحكام الشارع واردة بنحو القضايا الحقيقية وأن ورودها مورد القضية الخارجية بحاجة إلى دليل، وقد استفرغ بعض العلماء وسعه فأوصل القضايا الخارجية في الأحكام الشرعية إلى ثلاث عشرة قضية، ولعلنا بالتتبع نزيد عليها بضع موارد.

ب- أنها وردت للإرشاد إلى المضرة

ثانياً: أنها واردة مورد الإرشاد لما فيه الضرر والنفع، وليست مولوية، فإذا كانت إرشادية فالمرجع إلى ما يراه العرف، أو العقلاء، من كون نفوذ معاملاته ضررياً أو لا فقد لا يكون في معاملة بعض الصبيان ببعض المعاملات في سن الثمانية ضرر، بحسب درجة رشدهم، وقد يكون فيها الضرر ما لم يبلغوا سن الخامسة عشرة وبينهما مراتب، فاختلاف ما ذكرته الروايات من الـ15 أو 13 أو 8، ليس من باب التحديد بل إنما هو المشير إلى الملاك الواقعي فهي مشيرات وليست محددات.

المناقشة

ويرد عليه: أنه وإن سلّمنا أن ما كان لسانه لسان النفع والضرر الدنيوي فانه إرشادي وليس مولوياً([8]) لكن لسان الروايات آب عن حمله على الإرشادية وهي ظاهرة بل نص في لسان المولوية والتعبد، فلاحظ الروايات السابقة، ويشهد له أن موضوعها الأخذ بالحدود، وثبوت الفرائض عليه وكتابة الحسنات والسيئات وشبه ذلك، كما هو ظاهر تصرف الشارع في (اليتم) وتنويع سبب الخروج عنه إلى الإحتلام والبلوغ خمس عشرة سنة والإنبات.

3- أن روايات الـ15 سنة تقية

ثالثاً: أن روايات الخمس عشرة سنة تقية لأنها تشبه قول الناس، وأن الثلاث عشرة سنة أبعدهما عن قول الناس.

أما الكبرى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ، وَمَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ))([9]) و((قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِذَا أَتَاكُمْ عَنَّا حَدِيثَانِ فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ))([10]).

غالب العامة على البلوغ بـ15 سنة

وأما الصغرى فلأن غالب العامة على أن البلوغ يتحقق ببلوغ سن الخامسة عشرة إذ ذهب عامة الشافعية والحنبلية والحنفية (إلا أبو حنيفة) إلى أن البلوغ يتحقق بذلك، وأما المالكية فقد ذهبوا إلى أنه يتحقق ببلوغ سن الثامنة عشرة وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة أيضاً، فأبعد الأقوال عن قول العامة هي سنة الـ13 سنة (وأما الثمانية فسيأتي الكلام عنها).

وقد جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة:

(الحنفية - قالوا: يعرف البلوغ في الذكر: بالإحتلام وإنزال المني وإحبال المرأة، وفي الأنثى: بالحيض والحبل. فإذا لم يعلم شيء من ذلك عنهما فإن بلوغهما يعرف بالسن، فمتى بلغ سنهما خمس عشرة سنة فقد بلغا الحلم على المفتى به، وقال أبو حنيفة: إنما يبلغان بالسن إذا أتم الذكر ثماني عشرة سنة، والأنثى سبع عشرة سنة)([11]).

(الشافعية – قالوا: يعرف بلوغ الذكر والأنثى بتمام خمس عشرة سنة بالتحديد، ويعرف بعلامات غير ذلك:

منها: الإمناء ولا يكون علامة على البلوغ إذا أتم الصغير تسع سنين، فإذا أمنى قبل ذلك يكون المني ناشئاً عن مرض لا عن بلوغ فلا يعتبر.

ومنها: الحيض في الأنثى، وهو يمكن إذا بلغت ست سنين تقريباً.

الحنابلة – قالوا: يحصل بلوغ الصغير ذكراً  كان أو أنثى بثلاثة أشياء:

أحدها: إنزال المني يقظة أو مناماً، سواء كان باحتلام أو جماعة أو غير ذلك.

الثاني: نبات شعر العانة الخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الموسى، أما الشعر الرقاق (الزغب) فإنه ليس بعلامة.

الثالث: بلوغ سنهما خمس عشرة سنة كاملة، وتزيد الأنثى على الذكر)([12]).

و(المالكية – قالوا: يعرف البلوغ بعلامات:

إحداها: إنزال المني مطلقاً، في اليقظة أو في الحلم.

ثانيها: الحيض والحبل وهو خاص بالمرأة.

ثالثها: إنبات شعر العانة الخشن، أما الشعر الرقيق (الزغب) فإنه ليس بعلامة، وكذلك شعر اللحية والشارب فإنه ليس بعلامة، فقد يبلغ الإنسان قبل أن ينبت له شيء من ذلك بزمن طويل، ومتى نبت شعر العانة الخشن، كان ذلك علامة على التكليف بالنسبة لحقوق الله من صلاة وصوم ونحوهما، وحقوق عبادة الله على التحقيق.

رابعاً: نتن الإبط. خامسها: فرق أرنبة الأنف. سادسها: غلظ الصوت.

فإن لم يظهر شيء من ذلك كان بلوغ الصغير السن وهو: أن يتم ثماني عشرة سنة، وقيل: يبلغ بمجرد الدخول في السنة الثامنة عشرة)([13]) وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الجواد (عليه السلام): ((اثْنَانِ عَلِيلَانِ أَبَداً: صَحِيحٌ مُحْتَمٍ وَعَلِيلٌ مُخَلِّطٌ، مَوْتُ الْإِنْسَانِ بِالذُّنُوبِ أَكْثَرُ مِنْ مَوْتِهِ بِالْأَجَلِ، وَحَيَاتُهُ بِالْبِرِّ أَكْثَرُ مِنْ حَيَاتِهِ بِالْعُمُرِ‏)) (كشف الغمة: ج2 ص350).

 

-----------------------
([1]) على ما سبق تفصيله، واحدهما أي السن أو الرشد.

([2]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج7 ص197.

([3]) محمد بن مسعود العياشي، تفسير العياشي، المطبعة العلمية ـ طهران: ج2 ص291.

([4]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج10 ص120، الإستبصار: ج4 ص249.

([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص68.

([6]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ طهران: ج3 ص28.

([7]) نذكرها من غير ترتيب بينها بناءً على مسلك الآخوند من عدم تقدم أحدها على الآخر (إلا الدلالي) كما سيأتي.

([8]) ذكرنا في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية) سبع ملاكات مختلفة للإرشادي والمولوي، حسب الآراء المختلفة واخترنا منها أن (المولوي: ما صدر عن المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته).

([9]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج8 ص98.

([10]) المحدث النوري، مستدرك الوسائل، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ـ قم: ج17 ص306.

([11]) عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: دار صبح ـ بيروت: ج2 ص290-291.

([12]) المصدر: ص293.

([13]) المصدر: ص291.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 10 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 2309



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net