||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 260- المجاهدون والنهضويون في مرحلة بناء الأمة

 369- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (18) التفسير الاجتماعي النهضوي للقرآن الكريم

 4- المعاني الشمولية لحج بيت الله

 234- بحث عقدي: إشكالية عدم وصول الأئمة عليهم السلام للحكم والجواب عن ذلك

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 56- (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)2 معادلة (الإخلاص) و(الشرك) في دعوة رب الأرباب

 172- ( وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ) من هو رب الأرض؟ وما هي وظائف المنتظرين؟

 278- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 3 الصراط المستقيم في الحكومة الدينية وولاية الفقيه

 399- فائدة عقَدية : كيف يفدي المعصوم نفسه لمن هو أدنى في الفضل منه؟



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23967133

  • التاريخ : 19/04/2024 - 20:15

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 075-ملخص الرأي في حجية الظن وأنواعه .

075-ملخص الرأي في حجية الظن وأنواعه
الثلاثاء 13 رجب 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(75)

ملخّص المختار في حجية الظن

وذلك في ضمن مطالب:

المطلب الأول: أن الظنون يمكن تصنيفها بشكل عام إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما هو حجة بدون كلام، وأعلى مراتبه الإطمئنان لكونه حقيقة من مراتب الظن وتسميته بالعلم تسامح، ثم هي على أنواع بل ودرجات وذلك كخبر الثقة والظواهر في الأحكام، والبيّنة واليد والأيمان والسوق والغَيبة في الموضوعات.

الثاني: ما ليس بحجة بدون كلام، وينقسم هذا إلى قسمين: أحدهما: ما دل الدليل الخاص القطعي على عدم حجيته وذلك كالقياس، وثانيهما: الظنون غير المتعارفة، كالمنامات والأحلام والرمل والإسطرلاب والكف والفنجان وشبهها كطرق إلى الأحكام الشرعية فإنها ليست حجة دون كلام رغم أنها لم يرد في عدم حجيتها، إلا الأحلام، دليل خاص، لكن يكفي لعدم حجيتها الأصل فكيف إذا كانت ظنوناً غير عقلائية فإنها لا تكون حجة حتى لو قلنا بأن الأصل في الظن الحجية.

الثالث: ما يقع في الوسط بينهما، مما لم يدل على حجيته أو عدم حجيته دليل خاص، ومحل الكلام وتأسيس الأصل هو هذا الصنف، وهو ما يعبّر عنه بالظن المطلق.

أنواع مستجدة من الحجج في الأحكام أو الموضوعات

المطلب الثاني: أن الظن المطلق ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما وقع مورد البحث والكلام والنقض والإبرام بين الأعلام.

والآخر: ما نطرحه ههنا مما استحدث عنوانه وقد عقدنا مبحث أصالة حجية الظن لتنقيح حاله.

أما الأول: فكالشهرة وقول اللغوي، على مسلك جمع من الأصوليين، وإن كان المنصور حجية الشهرة بأقسامها الثلاثة: الروائية والعملية والفتووية بالدليل الخاص من بناء العقلاء وغيره كـ((خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ))([1]) بناءً على تعميمه للشهرات الثلاث على كلام فصّلناه في محله، وكقول اللغوي على مسلك جمع، وإن كان المنصور تبعاً للإجماع المنقول قبل المحقق النائيني، كما نقله (قدس سره)([2])، هو حجيته باعتباره أهل خبرة في الوضع كالإستعمال دون كلام وباعتباره متصدياً لتعيين الموضوع له لا المستعمل فيه فقط.

وأما الثاني: فأنواعه كثيرة، مما استحدث من الحجج، ونذكر منها: الإستبيان والإستطلاع، والطبيب الآلي، واللجنة الطبية، والمجلس الفقهي، وحساب الإحتمالات، وغير ذلك، فنقول:

إنه يمكن الإستدلال على حجيتها بوجوه:

الأدلة على حجيتها: أ- بناء العقلاء التقديري

منها: بناء العقلاء التقديري، وهو مصطلح خطر بالبال القاصر طرحه مستفيدين فيه من مصطلح المحقق النائيني في (الإجماع التقديري) الذي يراه حجة كالإجماع الفعلي([3])، ونعني به أن تلك الحجج، أي المدعى حجيتها، وإن لم تكن مطروحة في الأصول بل ولا لدى العقلاء من قبل لكونها مما استجد طرحه عادة، ولكننا ندّعي أن العقلاء لو اطلعوا عليها بما لها من خصوصيات لبنوا على حجيتها بل لرأوها أولى بالحجية من الحجج المعهودة، فإن اللجنة الطبية لا شك في أنها أقرب إلى الإصابة وأقوى في إيراث الظن من قول الخبير الواحد، وكذلك المجلس الفقهي أو اللجنة الفقهية التي كان يعبّر عنها في بعض الأوساط بـ(الكمباني) إذ لا شك في أنه أقوى في الكاشفية وملاكي الحجية([4]) من فتوى المجتهد الواحد، وذلك لبداهة أن الطرق والأمارات ليست حججاً تعبدية بل هي طرق عقلائية والعقلاء يرون عقل الخبير الواحد حجة فكيف لو تدارست عقولُ خمسةِ خبراء مثلاً أمراً وتوصلت إلى رأي؟ وأما صورة التعارض فأمر آخر فإنه يبتلى به الخبير كما يبتلى به جمع الخبراء، والحكم فيها على المختار هو التخيير فيما لم يثبت فيه ترجيح، لا التساقط، وعلى أية حال فإنه لا شك في ترجيح ما يتوصل إليه جمع من الخبراء المستفرغين لوسعهم، على ما يصل إليه الواحد، وذلك لأن كل عقل قد ينظر إلى زاوية لم تخطر ببال الآخر أو قد يطرح إشكالاً آخر أو جواباً جديداً فيكون البحث حينئذٍ أكثر تنقيحاً ونضجاً واكتمالاً.

وكذلك حال الطبيب الآلي فإنه لو فرض، والأمر قريب من التحقق، أن نسبة الخطأ في الطبيب الآلي الذي تمّت تغذيته بكافة المعلومات والمتغيرات هي واحد بالمائة ونسبة الخطأ في الطبيب العادي هي 10% أو 5% فلا شك في أن بناء العقلاء (لو اطلعوا على ذلك) يكون على حجية هذا بل وأقوائيته من ذاك.

وكذلك حال الإستطلاع حيث أن الإستقراء المعلل قاد إلى أن نسبة الخطأ فيها، فيما لو جمعت الشرائط العلمية المقررة والمعروفة، تتراوح بين نصف بالمائة إلى اثنين بالمائة، ولا شك أن ذلك في بناء العقلاء، التقديري في الصغرى، والتحقيقي في الكبرى، أقوى في الحجية من غيره، بل إنه قد يندرج في دائرة الإطمئنان أو يقاربه.

أنواع ظنون المجتهد غير المنهجية

المطلب الثالث: أن من أهم أمثلة النوع الثاني، ظن المجتهد غير الناشئ عن الظنون المنهجية، والتي نعني بها مثل الظواهر وأخبار العدول الضابطين أو الثقات، بل المجتهد الناشئ اجتهاده عن ظنونه الشخصية، ولكنّ كونها ظنون الخبير هي التي تخرجها عن دائرة الظن المطلق إلى الظن الخاص الذي يرى العقلاء، فيما نرى، حجيته، بل نقول: إن العديد من الأصوليين والفقهاء ذهبوا إلى حجية أنواع من الظنون الشخصية التي تحصل للمجتهد:

فمنها: الظنون الرجالية، فإن قسماً كبيراً منها ليس منهجياً بالمعنى الآنف بل إنما هو مرتهن بقناعات الرجالي ولذا اختلف الرجاليون في التوثيق وعدمه استناداً إلى قرائن غير نوعية لكنها تفيد الظن الذي يراه هذا حجة حتى من دون بلوغه مرتبة الاطمئنان، دون الآخر، وقد مضى بعض الكلام عن ذلك وسيأتي تفصيله وسننقل كلام الوحيد البهبهاني وغيره.

ومنها: الإنصراف، فإن المعروف أن الإستدلال إذا وصل إلى الإنصراف انقطع الإحتجاج وذلك لأنه ليس له ضابط منهجي عام بل هو قائم بذهن الفقيه، ولا شك أن من الصحيح أن يسأل حينئذٍ عن منشأ دعواه الإنصراف فإن كان كثرة الوجود مثلاً لم يكن حجة وإن كان ناشئاً من كثرة الإستعمال حتى أوجد وِجهةً للكلام فهو حجة، لكن الكلام في القسم الثاني حيث قد يرى مجتهد أنه أوجد وِجهةً للكلام بينما لا يراه آخر كذلك، من غير ضابط نوعي، بل إن هناك أقساماً أخرى للإنصراف كالناشئ من تشكيك الماهية أو من تشكيك الدلالة على درجاتها فإنه ليس له ضابط معلوم يحتكم إليه، وقد فصّلنا الكلام عنها في بعض البحوث السابقة.

ومنها: الظنون في باب الترجيحات على مبنى الشيخ (قدس سره) من التعدية من المنصوصة إلى غير المنصوصة، خاصة على مبنى الآخوند من نفي الترتيب بين المرجحات وأن الترجيح بينها مرتهن بنظر المجتهد كلما أوجب منها فِعلاً له أقوائية في الظن بالصدور أو أقربية لإصابة الواقع، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً وفصّلناه في بحث أسبق وسيأتي مفصلاً بإذن الله تعالى.

ومنها: الظن الضعيف للمجتهد.

وقد تعاد صياغة بعض الأنواع السابقة ليقال: بأن بعض الظنون أرجح بطبعها، كالشهرة، وإن لم نقل بكون بناء النوع عليها، وبعضها لا، بل هي شخصية محضة. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((سَكِّنُوا فِي أَنْفُسِكُمْ مَعْرِفَةَ مَا تَعْبُدُونَ حَتَّى يَنْفَعَكُمْ مَا تُحَرِّكُونَ مِنَ الْجَوَارِحِ بِعِبَادَةِ مَنْ تَعْرِفُونَ)) (تحف العقول: ص223).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) عوالي اللآلئ: ج4 ص133.

([2]) قال: (واستكشاف الأوضاع اللغوية إنّما يكون من قول اللغوي، فان أفاد قوله العلم بالوضع فهو، وإلا ففي حجية الظن الحاصل من قوله إشكال؛ وإن كان قد حكى الإجماع على اعتبار الظن الحاصل من قول اللغوي بالخصوص، لا من باب الظن المطلق) (فوائد الأصول: ج3 ص141-142).

([3]) قال: (وهذان الوجهان من الإجماع وإن لم يقع التصريح بهما في كلام القوم، إلا أنّه مما يقطع باتفاق الأصحاب عليهما كما مرّ نظيره في دعوى الإجماع على عدم جواز إهمال الوقايع المشتبهة. وقد عرفت: أنّ الإجماع التقديري كالمحصّل الفعلي في الاعتبار) (فوائد الأصول: ج3 ص246).

([4]) وهما الأقربية والأقوائية.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 13 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 2486



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net