||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 31- موقع (يوم الجمعة) في نهر الزمن

 174- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (3)

 288- فائدة فقهية: آية واجتنبوا قول الزور

 235- فائدة تفسيرية: إضرار الزوج بزوجته وبالعكس على ضوء قوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها)

 298- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (3) (السباب) من دائرة الشؤون العامة والمرجع المرجعية

 252- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (10)

 كتاب أحكام اللهو واللعب واللغو وحدودها

 367- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (16) تفسير القرآن بالقرآن، دراسة وتقييم

 396- فائدة كلاميّة: وجوه حل التنافي بين كون الإنسان مغفورًا له وبين تسليط العذاب عليه

 190- مباحث الاصول : (مبحث العام) (3)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698519

  • التاريخ : 28/03/2024 - 13:23

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 538-مناقشة مع الجواهر : روايات ال15 سنة تقية .

538-مناقشة مع الجواهر : روايات ال15 سنة تقية
السبت 1 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(538)

الجواهر: التحديد بتسع سنين دليل على أنه لا تقية

وقال في الجواهر: (على أن في جملة من تلك النصوص تحديد بلوغ الأنثى بالتسع، المخالف لما أجمع عليه العامة، و هو أقوى شاهد على عدم خروجها مخرج التقية)([1]).

استعراض لروايات المقام

أقول: سنذكر هنا ثلاثة من الروايات المعتبرة التي هي عمدة([2]) ما استدل به الجواهر على أن المدار على الخمس عشرة سنة في الصبي وعلى التسع سنين في الأنثى وأن الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، ليتضح جيداً عدم تمامية الإستدلال بها إما لكونها أخص من المدعى أو لكونها تقية أو محتملاً فيها ذلك أو كونها مجملة فتتقدم معارضاتها (روايات الـ13 سنة) عليها.

1- ففي صحيح ابن محبوب([3])، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران قال: ((سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قُلْتُ لَهُ: مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ، وَيُقَامَ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذَ بِهَا؟ فَقَالَ: إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ، قُلْتُ: فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا احْتَلَمَ، أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ أَشْعَرَ، أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَأُخِذَ بِهَا وَأُخِذَتْ لَهُ،

قُلْتُ: فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَتُؤْخَذُ لَهَا وَيُؤْخَذُ بِهَا؟

قَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ، إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَأُخِذَ لَهَا بِهَا، قَالَ: وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ يَحْتَلِمَ، أَوْ يُشْعِرَ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))([4]).

2- وعن حسن يزيد الكناسي أو صحيحه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَزُوِّجَتْ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا،

قَالَ: قُلْتُ: الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَدَخَلَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ، أَتُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا، وَلَكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، وَلَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ))([5]).

3- وفي حسنه الآخر، أو صحيحه في حديث: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ((قُلْتُ أَفَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ، وَتُؤْخَذُ بِهَا وَهِيَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَإِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِينَ وَلَمْ تُدْرِكْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَأُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا، قُلْتُ: فَالْغُلَامُ يَجْرِي فِي ذَلِكَ مَجْرَى الْجَارِيَةِ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا خَالِدٍ، إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَلَمْ يُدْرِكْ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَ وَبَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ يُشْعِرُ فِي وَجْهِهِ أَوْ يُنْبِتُ فِي عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَمَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَدْرَكَ بَعْدُ فَكَرِهَهَا وَ تَأَبَّاهَا قَالَ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي زَوَّجَهُ وَدَخَلَ بِهَا وَلَذَّ مِنْهَا وَأَقَامَ مَعَهَا سَنَةً فَلَا خِيَارَ لَهُ إِذَا أَدْرَكَ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى أَبِيهِ مَا صَنَعَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَتُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ؟ قَالَ: أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الرَّجُلُ فَلَا، وَلَكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ فَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً))([6]).

والملاحظ في الرواية الأولى والثالثة:

أ- روايات التسع مطلقة فتُقيَّد بالنكاح والدخول بها

أولاً: أنها أخص مطلقاً من الروايات التي تذكر مجرد التسع سنين كملاك للبلوغ والخروج عن اليتم مثل الرواية الثانية السابقة وموثقة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: ((إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ، وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ، وَعُوقِبَ، وَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ))([7]).

فتكون مقيِّدةً لها إذ الوارد في الرواية الأولى التقييد بـ(إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا) ((إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَأُخِذَ لَهَا بِهَا)) كما في صحيحة بن محبوب، والوارد في صحيحه أو حسنة الكناسي الثانية التقييد بـ(إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا) و((قَالَ (عليه السلام): نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَأُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا))([8]) وأما الوارد في الرواية الأولى للكناسي أو صحيحه وهي الرواية الثانية بترتيبنا فهو ((الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَزُوِّجَتْ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا)) وكذا الوارد في موثقة بن سنان فهما مطلقتان.

ومن الواضح حسب القاعدة الأصولية المعروفة تقييد المطلق بالمقيد فيقيد ما أطلق فيه ((وَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ)) بصحيحة ابن محبوب ((إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَأُخِذَ لَهَا بِهَا)) ونظيرها معتبرة الكناسي الثانية.

ثم إنها تكون بأجمعها مقيدة للروايات التي تعتبر بلوغ الأنثى بـ13 سنة كـ(موثق عمار، عن الصادق (عليه السلام)، ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ، وَالْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ، وَجَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ))([9]).

ويكون الحاصل: أن الضابط العام هو بلوغ الأنثى إذا أتى عليها 13 سنة إلا إذا تزوجت ودخل بها وهي في التاسعة فإن بلوغها حينئذٍ يكون في هذه الحالة في هذا السن.

ب- ورواية ابن محبوب والكناسي تقية أو محتملة لها

ثانياً: والروايتان الأولى والثالثة ونظائرها (صحيحة ابن محبوب ومعتبرة الكناسي الأخيرة) المستظهر فيها أنها تقية أو المحتمل فيها ذلك احتمالاً عقلائياً، إذ يدور أمرها بين ما ذكرناه من مدخلية الزواج منها والدخول بها في بلوغها عند التاسعة كما هو ظاهر الشرط في الروايتين، وهو مما لا يلتزم به صاحب الجواهر، أو عدمه فيلزم لغوية ذكر النكاح والدخول فإنها إذا كانت تخرج عن اليتم ويدفع إليها مالها.. إلخ عند بلوغ التاسعة كمقياس نهائي، فإن ذكر ((((إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا)) كما في صحيحة ابن محبوب يكون لغواً لا وجه له، مع أن ظاهر (إن لم يكن نصاً) المدخلية والشرطية وكذلك قوله (عليه السلام) في معتبرة الكناسي الثانية ((إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ)).

وبوجه آخر: حيث لا يمكن القول بكون بعض كلام الإمام (عليه السلام) لغواً، كما لا يلتزم صاحب الجواهر بكونه قيداً، فتكون الرواية مجملة، ولكن مع ذلك فان المستظهر، الذي يكفي احتماله، ان الرواية وردت مورد التقية: أما في بلوغ الصبي في الخامسة عشرة (أي عند إكمالها) فواضح لأنها كما سبق موافقة للحنبلية والشافعية والحنفية الذين قالوا، ببلوغ الصبي والفتاة عند الخامسة عشرة، إلا أبو حنيفة (من دون كافة الحنفية) والمالكية الذين قالوا ببلوغهما عند الثامنة عشرة، وأما في بلوغ الفتاة عند التاسعة، رغم أنه مخالف لكافة أهل العامة، فلأن الإمام (عليه السلام) لو لم يتقّ لكان عليه أن يذكر بلوغها عند التاسعة ولا يُدخِل أمراً آخر لا ربط له أصلاً بجهة البلوغ والخروج عن اليتم (على مبنى صاحب الجواهر وغيره من أجنبية النكاح والدخول بها عن البلوغ) لكنه حيث أدخله، وهو غير داخل، دلّ([10]) على أنه في حالة تقية إذ قيّد بقيد لا يكون معه ذكر البلوغ عند التاسعة مخالفاً واضحاً للعامة، إذ تحديد البلوغ بالتاسعة والإكتفاء به مخالف للعامة (فلا يمكن أن يكون القائل به قد اتقى) لكنه مع تقييده بنكاحها والدخول بها ومع اعتضاده بروايات عديدة واردة عن العامة في أن رسول الله (صل الله عليه واله) قد تزوج بعائشة ثم دخل بها وعمرها تسع سنين، لا يكون مخالفاً لقولهم مخالفةً يُخشى منها إذ أنه (عليه السلام) أدخل عنصراً جديداً في الضابط يستند إلى وجه قوي لا يجدون فيه مجالاً للتهجم عليه ورميه بالخلاف.

بعبارة أخرى: العامة ساكتة عن التسع مع تقييدها بالنكاح والدخول، فليس ذكرها من قبل الإمام (عليه السلام) (شاهداً على عدم خروجها مخرج التقية كما ادعاه الجواهر) بل إضافة غير الشرط في البلوغ بما ظاهره أنه شرط دليل على أنه كان في حالة تقية ولو في طريقة البيان([11]) وأنه قد اتقى في ذكر الـ15 سنة كمقياس لبلوغ الصبيان حيث كان مذهب مشهور العامة ذلك واتقى في الـ9 سنوات في بلوغ الفتيات بذكر ما هو أجنبي عن الشرطية كعلامة على أن في جهةِ كلامهِ (عليه السلام) خللاً ما.

بيان آخر ووجه آخر

بيان آخر: التسع سنوات إما ليست مقياساً أصلاً أو هي مقياس بشرط النكاح والدخول وكلاهما مما يخالف ما التزمه الجواهر. فتأمل.

ونضيف: إن معتبرة الكناسي الثانية مقيدة لمعتبرته الأولى إذ أطلقت في الأولى ((إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ)) وقيّدت في الثانية بـ((نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ)) وحمل المقيد على الأفضلية ونحوها خلاف الظاهر جداً إذ الكلام عن البلوغ وذهاب اليتم وهو إما متحقق أو لا، على أن معتبرتي الكناسي لعل فيهما اضطراباً وقد تكونان رواية واحدة وقد توهم الراوي عنه تعددهما ومع كونهما رواية واحدة فإن متنهما مضطرب من حيث التقييد وعدمه فلاحظ وتأمل.

وبوجه آخر: روايات الـ13 سنة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا إجمال ولا إشكال، عكس روايات الـ15 سنة والـ9 سنوات ففيها من اللبس ما ذكر، فلا تعارض روايات الـ13 سنة. والله العالم.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((مَا أَحْسَنَ تَوَاضُعَ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ طَلَباً لِمَا عِنْدَ اللَّهِ، وَأَحْسَنُ مِنْهُ تِيهُ الْفُقَرَاءِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ اتِّكَالًا عَلَى اللَّهِ)) (نهج البلاغة: الحكمة 406).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


([1]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، مؤسسة التاريخ العربي: ج26 ص36.

([2]) حيث أن الروايات الأخرى (وهي ثلاثة ومرسلتان) التي استدل (قدس سره) بها فيها ترديد بين 15-14 سنة و15-16 سنة و14-16 سنة إلا مرسلة الخلاف التي ابتدأ بها وفيها 15 سنة.

([3]) وقد عبر الجواهر بـ(صحيح بن محبوب).

([4]) الكافي: ج7 ص197.

([5]) الكافي: ج7 ص198.

([6]) التهذيب: ج7 ص383.

([7]) الكافي: ج7 ص68.

([8]) التهذيب: ج7 ص383.

([9]) التهذيب: ج2 ص380.

([10]) أو احتمل كونه دالّاً.

([11]) سيأتي مزيد إيضاح بإذن الله تعالى.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 1 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 2094



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net