||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 64- اللفظ غير فان في المعنى

 35- (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) محورية الإنسان في التشريعات الإلهية

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 29- فائدة فقهية: من الفروق ما بين المفتي والقاضي

 من سيظهر دين الله ؟

 118- فائدة بلاغية اصولية: دلالة التنبيه وموارد استعمالها في الروايات

 214- عوامل بروز داعش والمنظمات الارهابية ومعادلة الرحمة النبوية في اطار المقاصد القرانية

 175- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (4)

 154- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (1): الكلام- التفسير- فقه الروايات

 112- مواصفات التوبة النصوح



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698953

  • التاريخ : 28/03/2024 - 15:02

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 088-الإشكال بحسب المحقق النائيني تتمة الإشكال السابق .

088-الإشكال بحسب المحقق النائيني تتمة الإشكال السابق
الاحد 9 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(88)

تتمة: كلام أي إمام (عليه السلام) ليس حجة على مراداته الجدية

تتمة: أنه قد يقال جرياً على ما أسسه السيد الحكيم: أنه يمكن أن نضيف إلى كلامه كله أمراً آخر ليكون النقطة الرابعة عشرة المكملة لكلامه وهو:

وهو حجة بعد الرجوع إلى الإمام اللاحق

الرابعة عشرة: أن نفس ما ذكره (قدس سره) من سيرة النبي الأعظم (صل الله عليه واله) وحاله في إنشاء الأحكام أو إبلاغها، يجري في شأن الإمام علي (عليه السلام) وسائر الأئمة ومنهم الإمامان الباقر والصادق (عليهم السلام) إذ تجري فيهم المقدمات الرابعة إلى العاشرة لبداهة أن كل إمام أيضاً كان يقضي بين من حضر عنده من المترافعين ويفتي من استفتاه من دون أن يدعو الناس عامةً أو جمهرةً من الرواة أو حتى عدداً منهم للحضور والإستماع والتحمل عند كل فتوى وقضاء وكان المستفتون والمترافعون، من مختلف البلاد والبقاع، ولم يكونوا يلتزمون بالبقاء بالمدينة، مثلاً، وإعلام فتوى الإمام أو قضائه، للناس كافة في المسجد أو غيره بل كان المسافرون يعودون إلى بلادهم، وهي بلاد شتى متفرقة، كما كان قسم منهم ومن المقيمين يموت أو ينسى أو ينشغل، فكان العثور على الرواية بكافة مخصصاتها متعذراً أو متعسراً جداً.

وعليه: ينبغي أن لا يكون كلام أي إمام حجة في مراداته الجدية إلا بعد الرجوع إلى الإمام اللاحق المودعة عنده كافة المخصصات و... ثم لاحقه فلاحقه وصولاً للإمام المنتظر (عجل الله فرجه) الغائب حالياً والذي لا يمكن الرجوع إليه زمن الغيبة الكبرى، فلا يكون شيء من عموماتهم (عليهم السلام) ومطلقاتهم حجة على المراد الجدي أصلاً إلا ما أحرز بالقطع عدم وجود مخصص ومقيّد أبداً وذلك بعد الرجوع إلى أحاديث كافة الأئمة (عليهم السلام)، وأنى لنا بإحراز ذلك؟ هذا

الثمرة: ردّ دعوى حجية الظنون المتعلقة بالكتاب و...

إن الثمرة في تنقيح أقوال السيد الحكيم والأخباريين وصاحب القوانين بمبانيها الثلاثة المختلفة الواقعة في مقابل دعوى المحقق الهروي حجية كافة الظنون المتعلقة بالكتاب والسنة، بينما يرى هؤلاء، بأوجه ثلاثة، عدم حجية الظواهر نفسها فكيف بالظنون غير النوعية ثم كيف بالظنون الضعيفة غاية الضعف، تظهر([1]) في أمرين:

الأول: أن هذه الأقوال الثلاثة([2]) يمكن أن تعد إشكالاً على قول الهروي الذي نسبه إلى الفقهاء والعلماء؛ إذ مع عدم القول بحجية الظواهر القرآنية والروائية، رغم كون بناء العقلاء على حجية الظواهر، لا يبقى مجال للقول بحجية الظنون الأخرى غير العرفية فكيف بالشاذة، فهذه الأقوال الثلاثة بأدلتها المختلفة تشكل ردّاً أو إشكالاً على دعوى الهروي (قدس سره).

الثاني: أنه لو سلّمنا إحدى تلك الأقوال الثلاثة، فإن الناتج سيكون حجية الظنون المطلقة المتعلقة بالكتاب والسنة([3])، من باب الإنسداد أو كونها حجة تعليقية؛ إذ أن المشهور المنكرين للمباني والأقوال الثلاثة يقولون بانفتاح باب العلمي عبر الظواهر القرآنية وظواهر كلام الرسول (صل الله عليه واله) ثم ظواهر كلام كل إمام إمام (عليه السلام)، لكن هذه الأقوال الثلاثة مآلها إلى انسداد باب العلمي بالكتاب، أو بالكتاب والسنة الصادرة من المعصوم إلا بعد بيان المعصوم اللاحق، فيكون الظن المطلق هو الحجة حينئذٍ أو تكون كلماتهم (عليهم السلام) حجة معلقة، وعليه: تكون النتيجة، وهي حجية الظواهر القرآنية، واحدة إلا أن الطريق مختلف فبعض يراها حجة انفتاحية وبعض يراها حجة إنسدادية، أو، بوجه آخر، حجة تعليقية([4]).

إلا أن يقال: إن الإنسداد لا ينتج حجية مطلق الظنون بل الظواهر خاصة وذلك لانحلال العلم الإجمالي بها، وفيه: أنه لو انحل بها كان كذلك دون ما لو لم ينحل، فلو لم ينحل، وجب أن نتدرج في حجية الظنون من الأقوى إلى الأضعف ففي أية مرتبة من مراتب الظن انحل العلم الإجمالي كان الظن بعدها غير مشمول للحجية الإنسدادية. فتأمل([5]) هذا.

فهذا كله عن رأي السيد الحكيم، في مقابل رأي المحقق الهروي، وسيأتي ما فيه لاحقاً، ويجب قبل ذلك أن نستعرض رأي المحقق النائيني في حل هذه المعضلة إذ نرى أنه أذعن بالإشكال وسار في طريق حله إلى منتصفه دون أن يكمله.

النائيني: الفحص لا يوجب قوة الظهور بل لا ظهور أصلاً

قال (قدس سره): (هذا حاصل الإشكال والجواب في جعل المدرك لوجوب الفحص العلم الإجمالي.

وأمّا لو جعل المدرك لوجوب الفحص كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات، فقد يستشكل أيضاً بما حاصله: أنّ الفحص لا أثر له حينئذٍ، إذ الفحص عن المقيّدات والمخصِّصات فيما بأيدينا من الكتب لا يغيّر العمومات والمطلقات عن كونها في معرض التخصيص وعن كون دأب المتكلم التعويل على المنفصلات، إذ الفحص لا دخل له في ذلك ولا يوجب قوة أصالة الظهور والعموم التي ضعفت وسقطت بدأب المتكلم وخروجه عن طريق المحاورات العرفيّة من بيان تمام مراده في كلام واحد، إذ كلّ عام يحتمل أن يكون قد عوّل فيه على المخصِّص المنفصل ولم يكن ذلك المخصِّص في الكتب التي بأيدينا ولا دافع لهذا الإحتمال، هذا)([6]).

ويتضح ما ذكره ههنا بالرجوع إلى ما ذكره (قدس سره) قبل ذلك بصفحات قال: (ثمّ إنّه قد ذكر لوجوب الفحص في الأصول اللفظية والعملية وجوه كثيرة، لا يسلم غالبها عن الإشكال، والعمدة منها وجهان في كل من الأصول اللفظية والعملية.

أمّا الوجهان في الأصول العملية. فالأول منهما...)([7]).

(وأما الوجهان في الأصول اللفظية:

فالأول منهما : هو العلم الإجمالي بوجود مقيّدات ومخصِّصات فيما بأيدينا من الكتب للعمومات والإطلاقات، وذلك معلوم لكل من راجع الكتب.

والثاني: هو أنّ أصالة العموم والإطلاق إنما تجرى فيما إذا لم يكن دأب المتكلم هو التعويل على المقيّدات والمخصِّصات المنفصلة، إذ لا مدرك للأخذ بأصالة العموم والإطلاق إلا بناء العقلاء عليها في محاوراتهم، وليس بناء العقلاء عليها إذا كان العامّ والمطلق في معرض التخصيص والتقييد، بحيث كان المتكلم بالعامّ والمطلق يعتمد كثيراً على المنفصلات ولم يبيّن تمام مراده في كلام واحد، فإنّه لا تجرى حينئذٍ مقدمات الحكمة في مصبّ العموم والإطلاق، لأن عمدة مقدّمات الحكمة هي كون المتكلم في مقام بيان مراده. وهذه المقدمة لا تجري بالنسبة إلى المتكلم الذي يكون شأنه ذلك، أي يعتمد على المنفصلات كثيراً.

ومن المعلوم لكلّ من راجع الأخبار، أن الأئمة صلوات الله عليهم كثيراً ما يعتمدون في بيان المخصصات والمقيّدات على المنفصلات، فإنه كثيراً ما يكون العامّ وارداً من إمام (عليه السلام) والمخصص من إمام آخر. والعامّ الذي يكون من شأنه ذلك أي في معرض التخصيص لا تجري فيه أصالة العموم، وذلك أيضا واضح)([8]).

الفحص لا يصنع المقتضي ورفعه المانع غير كافٍ

وتوضيح كلامه بعبارة أخرى: إن المشكلة في إطلاقات المطلقات تارة تكون في مرحلة المانع وأخرى تكون في مرحلة المقتضي، والفحص إنما يحل المشكلة في مرحلة المانع دون مرحلة المقتضي. بيانه:

أ- أننا إذا أحرزنا أن المتكلم في مقام البيان تمّ المقتضي، ثم إذا علمنا إجمالاً بوجود قرائن على الخلاف لم نحرز المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة وهي (أن لا تكون قرينة على الخلاف) فإذا فحصنا بالمقدار الذي ينحل به العلم الإجمالي ارتفع المانع فتم الإطلاق لتمامية المقتضي وارتفاع المانع، وبذلك فإن الفحص يحل مشكلة هذا النوع من المطلقات.

ب- ولكن لو لم نحرز أن المتكلم في مقام البيان فإن المقتضي لا يكون تاماً أصلاً، وحينئذٍ لا يجدي الفحص لأنه إنما يرفع المانع ومجرد رفع المانع لا يصنع المقتضي فلا يتم الإطلاق، والسبب في عدم إحرازنا كون المتكلم في مقام البيان هو تسليمه كون ديدن المتكلم، أي الشارع، التعويل على المنفصلات مما يعني أنه ليس في مقام البيان عند ذكره المطلق فلا تنعقد المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة فلا يجدي الفحص الذي إنما يثبت تمامية المقدمة الثانية.

بعبارة أخرى: الفحص لا يصنع الظهور الأولي([9]) وإنما يرفع المانع، وإذا كان ديدن المتكلم ما ذكر فلا يتحقق الظهور أصلاً.

وبعبارة عرفية: المطلق ذاته هشة ضبابية حينئذٍ([10]) فلا يجديها الفحص وإنما يجدي لو كان المطلق في ذاته قوياً تام الدلالة لكنه ابتلى بالمانع وهو المعارض البدوي، أي المخصص و...، فإذا فحصنا ولم نجده أثّر المطلق أثره..  

وسيأتي جواب المحقق النائيني عن هذا الإشكال ثم مناقشتنا له بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((قَطَعَ ظَهْرِي اثْنَانِ: عَالِمٌ مُتَهَتِّكٌ وَجَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ، هَذَا يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ عِلْمِهِ بِتَهَتُّكِهِ وَهَذَا يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ نُسُكِهِ بِجَهْلِهِ‏))

(عوالي اللآلئ: ج4 ص77).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


([1]) أي الثمرة.

([2]) أقوال الأخباريين وصاحب القوانين والسيد محمد تقي الحكيم.

([3]) أي لولا تفسير الإمام اللاحق.

([4]) أي معلقة على تفسير الإمام اللاحق.

([5]) إذ الظاهر أن الناتج هو الحجية التعليقية لا الإنسداد. فتأمل

([6]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج1 ص546.

([7]) المصدر: 540.

([8]) المصدر: 540-541.

([9]) نقصد به: كونه في مقام البيان.

([10]) أي مع كون ديدن المولى الإعتماد على المنفصلات.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 9 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 1980



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net