||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 347- فائدة كلامية الملازمة بين عدم العقوبة والحلية الواقعية.

 355-(مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات) (4) مؤاخذات على منهج التفسير الباطني

  331- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (6) الإحسان شرط قبول الأعمال و خفض العملة ظلم وعدوان

 394- فائدة فقهية: حكم حضور المرأة الصلاة على الجنازة

 66- موقع مباحث الالفاظ والاستلزامات في الاصول

 246- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (4)

 336-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (11) الإحسان باعتباره المحور الفاصل بين العدو والصديق

 18- بحث رجالي: توثيق النجاشي لاصحاب الاجماع وحجية روايتهم

 136- كيف ننصر رسول الله (ص) ؟

 290- فائدة منهجية: معادلة الظاهر والتدقيقات العقلية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712038

  • التاريخ : 29/03/2024 - 14:27

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 543-تتمة والعلاج الـ13 و14 لمعضلة تخالف الروايات .

543-تتمة والعلاج الـ13 و14 لمعضلة تخالف الروايات
الاحد 9 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(543)

صحة إشكال الجواهر على الفيض، دون ما وجّهنا به كلامه

سبق الإشكال على إشكال صاحب الجواهر على ما نقله عن الفيض الكاشاني وسبق جوابنا عنه بالتفصيل، ولكن ذلك كله كان على تقدير أن تكون عبارة الفيض هي كما نقله عن الجواهر: (فما تفرّد به الفاضل الكاشاني: من أنّ التحديد بالسنّ مختلف في التكليفات، وأنّ الحد في كل شيء هو التحديد الوارد فيه؛ ظناً منه أنّ التوفيق بين النصوص الواردة في السنّ إنّما يحصل بذلك)([1]) ولكن، عند الرجوع إلى عبارة الفيض نفسها في كتاب (مفاتيح الشرائع) نجد عبارته مختلفة وهي (والتوفيق بين الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالإضافة إلى أنواع التكاليف)([2]).

وعليه: فإشكال الجواهر على الفيض تام.

ولكن ومع ذلك فإن إشكاله لا يرد على توجيهنا لكلامه (أي ما هو ظاهره، بحسب المنقول عنه) بعبارة أخرى: لئن ورد إشكال الجواهر على القائل وهو الفيض فإنه لا يرد على البيان الذي ذكرناه لكلامه وهو (ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن الكلام تارة يكون عن الموضوع وأخرى عن المحمول، والموضوع هو البلوغ والمحمول هو الأحكام المترتبة عليه([3])، كوجوب الصلاة وحرمة الكذب، ولو كان الكلام عن الموضوع لورد إشكال الجواهر بأنه، أي الموضوع وهو البلوغ، حقيقة واحدة ليست لها مراتب ولا أنواع، ولا يمكن التفكيك فيها لأنها أمر تكويني بسيط، أو اعتباري كذلك، فإما أن تحصل أو لا وليست من المعاني الإضافية ككونه بالغاً من هذه الجهة دون تلك؛ والدليل الإجماع القطعي وضرورة الفقه.

ولكن إذا كان الكلام عن المحمول لا عن الموضوع، وأن التكليفات تختلف باختلاف السن، لا أن البلوغ يختلف، فلا يرد الإشكال على هذا المبنى وإن ورد على الكاشاني، وذلك لأن النسبة بين البلوغ والتكليف هي العموم من وجه كما سيظهر، وأن بعض التكاليف قد تتعلق بالصبي مع كونه غير بالغ قطعاً كما سيجيء.

بعض الروايات هي التي تدعو إلى هذا الجمع

والذي يدعونا إلى هذا التوفيق هو داعي الجمع بين الروايات، ولا شك أن بعض الروايات تتحدث عن التكليف بمعزل عن البلوغ وأن التكاليف بحسب السن مختلفة، لا أن البلوغ مختلف، فلاحظ مثلاً صحيحة بن وهب ((سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَسِتِّ سِنِينَ، قُلْتُ: فِي كَمْ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ؟ فَقَالَ: فِيمَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَإِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ، فَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَتَرَكْتُهُ))([4]) فالكلام عن متى يؤخذ بالصلاة أو الصوم وليس الكلام عن متى يبلغ، بل ظاهرها أن الموضوع هو الصبي)([5]).

وأنت ترى أن إشكال الجواهر يرد على من يقول أن البلوغ حقائق وأنواع أو حقيقة ذات مراتب ولكنه لا يرد على ما ذكرناه من أنه لو كان الكلام عن الموضوع والبلوغ تمّ إشكاله دون ما لو كان عن المحمول لا الموضوع فهذا مما لا يرد عليه إشكال الجواهر لأن إشكاله على خصوص قول الكاشاني فتدبر.

رواياتٌ ظاهرةٌ في ثبوت أحكام للصبيان غير منوطة بالبلوغ

ونضيف: أن هنالك عدداً من الروايات بعضها ظاهر وبعضها نص فيما ذكرناه من أن هذا الحكم أو ذاك ثابت للصبي غير البالغ وأن الأحكام مختلفة فأكثرها موضوعها البلوغ لكن بعضها موضوعه الصبي، فلاحظ الروايات التالية:

1- عن علي (بن إبراهيم) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه (عليه السلام) قال: ((إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ، وَنَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ، إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقَلَّ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَيُطِيقُوهُ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا))([6]).

وهي تتضمن قرائن تتنوع بين الصريحة والظاهرة:

ومنها: أن (الصبي) (صِبْيَانَنَا، صِبْيَانَكُمْ) ظاهر بل صريح في غير البالغ لغة وعرفاً.

ومنها: تفكيكه بين صبيانهم وصبياننا بأمر صبيانهم (عليه السلام) بالصلاة في الخامسة من العمر وصبياننا في السابعة ومن البديهي أن بلوغ صبيانهم لا يختلف عن بلوغ صبياننا، بل إنما يختلف الحكم([7]) فقط.

ومنها: قوله (عليه السلام): ((بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ))وهو ظاهر في أنه ليس هو الوجوب المتعلق بالبالغين لأن الصوم حقيقة ارتباطية.

ومنها: صريح قوله ((إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ...)) وليس هو الصوم المعهود، بل هو ظاهر في التمرينية أو في استحبابه في حد ذاته.

ومنها: قوله ((فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَالْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَيُطِيقُوهُ ))وهو صريح في جهة التمرين وأن هذا الحكم ليس نفس حكم الصوم الواجب على البالغين بل ولا أنه نفس الصوم بل مُشاكِل له. فتأمل([8])

2- وعن النبي (صل الله عليه واله) قال: ((مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً))([9]) وظاهر أن ((((مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً)) لتأكد الإستحباب أو التدريب، وإلا لترتب عليه الضرب عند تركهم لا عند التاسعة خاصة، وقوله ((وَاضْرِبُوهُمْ)) الظاهر أنه ضرب تأديب وليس ضرب عقوبة.

وظاهر هذه الرواية كلواحقها الآتية اختلاف الحكم، ولو بالإستحباب بدرجاته أو التأديب بدرجاته، باختلاف السن.

3- وأشد صراحة من ذلك ما ورد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: ((يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، وَلَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ))([10]) وهي صريحة في التفكيك بين الأحكام قبل البلوغ وبعده: فقبله لا يجب عليها تغطية شعرها منه ولكن يؤخذ بالصلاة قبل ذلك وهو ابن سبع سنين.

4- السيد فضل الله الراوندي في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صل الله عليه واله) ((مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سِتِّ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ))([11]) فالسن هو المقياس لكل حكم لا البلوغ وعدمه، والمفروض في كافة الأحكام السابقة أنه ليس ببالغ.

5- وعن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) أنّه قال: ((يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلَ وَبِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَ))([12]) وهي ظاهرة في أنّ مدار أمره بالصلاة أن يعقل (أي يفهم ويميّز ما هي الصلاة) لا أن يبلغ، وأنّ مدار أمره بالصوم أن يطيق لا أن يحتلم أو شبهه.

6- وأصرح منها قوله ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ؟ قَالَ: إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَعَرَفَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ))([13]) وهي نص في أن وجوب الصوم عليه والصلاة هو عند مقاربته الحلم (فإن راهق يعني قارب الإحتلام) فالكلام عن ثبوت هذا الحكم قبل البلوغ.

روايات استثناء الصدقة والوصية والعتق والطلاق و...

إضافة إلى ذلك كله، فإنه تدل على اختلاف التكليف باختلاف السن وإن لم يكن بالغاً الروايات التي اعتبرت وصية الصبي البالغ عشر سنين صحيحة، وصدقته، وطلاقه، وعتقه، وشبه ذلك فلاحظ.

صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ))([14]) والغلام يطلق على من لم يبلغ.

وصحيح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((إِذْ أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَتَصَدَّقَ، وَأَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ))([15]).

وموثق منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ هَلْ تَجُوزُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ))([16]).

وموثق أبي أيوب، وأبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ((فِي الْغُلَامِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يُوصِي؟ قَالَ: إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِيَّةِ جَازَتْ))([17]).

وصحيح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَ لَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ، وَلَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ))([18]).

وصحيح أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ، وَإِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ))([19]).

وموثق محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ((يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَوَصِيَّتُهُ وَصَدَقَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ))([20]).

وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((الْغُلَامُ إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَلَمْ يُدْرِكْ مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَأَوْصَى جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ، وَلَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِم‏))([21]).

وبهذه المضامين روايات أخر في الوقوف والعتق وغيرهما)([22]).

13- الوجوب بمعنى الثبوت لا الحكم الإلزامي

الوجه الثالث عشر: أن يقال: بأن الوجوب في بعض الروايات المثبتة لبعض الأحكام للصبيان لا يراد به الحكم الشرعي الإلزامي المعهود القسيم للأحكام الأربعة الأخرى، بل يراد به الثبوت اللغوي الذي قد يراد به تأكد الإستحباب.

ومن ذلك ما روي عن علي (عليه السلام) قال: ((يَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ، وَالصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ))([23]) فإن الظاهر أن المراد من يجب الثبوت بقرينة إذا عقل، ولئن أبيت فإن هنالك روايات أخرى تشهد لهذا الوجه ومنها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ؟ قَالَ: إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَعَرَفَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ))([24]) الظاهرة في أن الوجوب ليس بمعنى الحكم الإلزامي، لبداهة أن الصلاة لا تجب على المراهق الذي لم يبلغ. فتأمل.

وبوجه آخر: تارة يراد من الوجوب الحكم الإلزامي فهو المراد مما نفى، وأخرى يراد الثبوت وهو المراد مما أثبت، كما سيجيء، ويظهر منه الجواب عن تتمة كلام الجواهر فانتظر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

من وصية رسول الله (صل الله عليه واله) لأمير المؤمنين (عليه السلام): ((يَا عَلِيُّ أَعْجَبُ النَّاسِ إِيمَاناً وَأَعْظَمُهُمْ يَقِيناً قَوْمٌ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَمْ يَلْحَقُوا النَّبِيَّ وَحُجِبَ عَنْهُمُ الْحُجَّةُ فَآمَنُوا بِسَوَادٍ عَلَى بَيَاضٍ‏‏‏)) (من لا يحضره الفقيه: ج4 ص365).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


([1]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج26 ص41.

([2]) الفيض الكاشاني، مفاتيح الشرائع، ج1 ص14.

([3]) في قولنا: البالغ يجب عليه كذا...

([4]) التهذيب: ج2 ص381.

([5]) الدرس (542) بتصرف يناسب التفكيك بين المبنى والوجه الذي ذكرناه وبين كلام الكاشاني نفسه.

([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج3 ص409.

([7]) ولو بحسب التمرين أو درجات الإستحباب.

([8]) إذ لعله مرتبة منه. فتأمل

([9]) عوالي اللآلئ، ج1 ص252.

([10]) من لا يحضره الفقيه: ج3 ص436.

([11]) مستدرك الوسائل: ج3 ص18.

([12]) دعائم الإسلام: ج1 ص193.

([13]) تهذيب الأحكام: ج2 ص380.

([14]) الكافي: ج7 ص28.

([15]) المصدر.

([16]) تهذيب الأحكام: ج9 ص182.

([17]) المصدر.

([18]) الكافي: ج7 ص28.

([19]) وسائل الشيعة: ج19 ص361.

([20]) تهذيب الأحكام: ج8 ص 76.

([21]) مستدرك الوسائل: ج14 ص123.

([22]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب المفلّس والحجر، دار العلوم للطباعة والنشر: ج50 ص178-180.

([23]) الجعفريات: ص51.

([24]) تهذيب الأحكام: ج2 ص380.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 9 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 2202



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net