||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 286- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (2) دور العقل الباطن ومنبِّهات دُوَين العتبة في صناعة شخصية الإنسان

 404- فائدة فقهية: استفادة جواز تصرفات الصبي بإذن الولي من تقييد الروايات

 هل يصح السؤال: من خلق الله؟

 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 258- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (5)

 51- فائدة منطقية: إطلاقات القضية الخارجية

 342- فائدة فقهية حكم العقل بقبح مطلق الكذب

 126- دوائر مرجعية الفقهاء -1

 124- فقه النتائج وفقه الطبائع بين علم الاخلاق وعلم الفقه

 329- فائدة فقهية دلالة (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) على حرمة مطلق الكذب



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709669

  • التاريخ : 29/03/2024 - 10:49

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 099-أدلة على موضوعية الطريق ومناقشات .

099-أدلة على موضوعية الطريق ومناقشات
الأربعاء 16 شوال 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(99)

ملخص الفرق بين معاصري المعصومين (عليهم السلام) والمتأخرين عنهم

والحاصل: ان المكلفين في هذه الأزمنة يختلف حالهم عن المكلفين في زمنه (صلى الله عليه وآله) من جهتي تدرجية نزول الأحكام وتدرجية بيانها في زمنه (صلى الله عليه وآله)، عكس زمننا حيث اكتمل الدين والإبلاغ، فلم يجب على أولئك الفحص لأجل ذلك أي لكونه من السالبة بانتفاء الموضوع، حيث لم تنزل المخصصات والمقيدات والنواسخ إلخ كلها دفعة واحدة ليمكن الفحص، بل كان عليهم، أي المكلفين، الانتظار، عكس زماننا، حيث جمعت كلها في المجاميع الحديثية كالوسائل وجامع أحاديث الشيعة وغيرهما فلزم الفحص فيها بأجمعها بل يلزم حتى في مثل المستدرك، إذ لعل الخبر الضعيف في المستدرك يعضد احد الخبرين المتعارضين المسندين في الكافي أو التهذيب أو غيرهما بناءً على التعدي إلى الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة أيضاً، بل لعل الأخبار بتعاضدها تكون حجة إذا بلغت درجة التواتر أو الاستفاضة، كما قد تفيد وجود التقية، أو تكشف عن وجه جمع خفي نراه بعد الإلفات عرفياً.

وأما زمن الأئمة (عليهم السلام) فان الأحكام وإن كانت كلها قد أنزلت عليه (صلى الله عليه وآله) وأودعها لديهم (عليهم السلام) فتحقق إنزالها بأكملها وانتفت هذه التدرجية، إلا ان تدرجية البيان بقيت قائمة بحالها، لأن الأئمة (عليهم السلام) مكلفون بالعمل حسب ما يعمله العقلاء، ولذا لم يجمع الإمام الباقر (عليه السلام) مثلاً، فيما بَلَغَنَا، عدداً من الرواة ليروي لهم كافة المخصصات والمقيدات في عدة أيام (فان مجموعها قد لا يستغرق مجلدين خاصة ان الإمام (عليه السلام) يمكنه ان يذكر اللباب من غير تكرار ولا تعارض ولا شبه ذلك).

بعبارة أخرى: تدرجية البيان مقتضى وضع البشر، إذ لا يتحمل الرواة الاستماع إلى كافة الروايات في أيام، كما ان الإمام (عليه السلام) كان تارة في حالة تقية وأخرى في المهجر (كالحيرة) وثالثة منشغلاً بأمور أخرى فلم يكن يتيسر له ظاهرياً إلا التدرج في البيان.

ولكنّ هذا الوجه وإن تمّ (أي اختلاف حال المعاصرين عن حالنا بالتدرجية في زمنهم (عليهم السلام) دون زمننا) إلا انه لا ينفي كلام الرازي والفصول والهروي في مرمى غرضهم، وذلك لان (الفحص) وإن وجب في زماننا، دون زمانهم فيما دخل في دائرة السالبة بإنتفاء الموضوع كما سبق، إلا انه يكفي فيه العلمي ولا يجب تعييناً العلم؛ ولذا نجد ان المكلف يكتفي بأخذ الحكم من المجتهد المفتي مع انه قد يكون مخطئاً أو مشتبهاً أو عامداً، ولا يكلّف بسؤال مجموعة من الفقهاء إلى ان يحصل له العلم كما لا يكلّف بالأحوط حتى لو لم يلزم منهما العسر والحرج، ولهذا تتمة فأنتظر.

الاستدلال بـ((إِنَّمَا أَقْضِي...)) على موضوعية الحجج

وقد اعترض بعض أفاضل البحث على دعوى تمحض العلم والحجج في الطريقية، مستنداً في دعوى موضوعية الحجج إلى قوله (صلى الله عليه وآله): ((إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ وَبَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ))[1] فليس علم القاضي حجة بل إنما يصح له الحكم على ضوء البيّنة واليمين مما يعني ان القاضي ليس مكلفاً بالواقع بل إنما يكلف به إذا حصل من طريق خاص، هو البيّنة واليمين.

الأجوبة: 1- الإجماع على الطريقية

والجواب: أولاً: ان الإجماع، إلا الشاذ كابن الجنيد، على قضاء القاضي بعلمه، فعند مشهور علماء الشيعة بل المجمع عليه لديهم الواقع محضاً هو المكلف به وإن لم يصل إليه القاضي من طريق البيّنة أو اليمين.

2- الحصر في ((إِنَّمَا أَقْضِي...)) إضافي

ثانياً: ان الحصر في ((إِنَّمَا أَقْضِي...)) إضافي وليس حقيقياً، أي بالإضافة إلى علمه (صلى الله عليه وآله) بالغيب دون علمه الحاصل من الطرق العقلائية، بعبارة أخرى: انه (صلى الله عليه وآله) يريد القول انه لا يحكم على طبق علمه بالغيب، وليس انه لا يحكم على طبق علمه الذي يحصل من طرق حسية أو عقلائية، وذلك لأنهم مأمورون في دنيا الامتحان بعدم العمل بعلومهم الغيبية، ولذا ذهب الإمام علي (عليه السلام) إلى المحراب مع انه لو كان عليه ان يعمل بعلم الغيب لوجب عليه ان لا يحضر ذلك اليوم، لأن صلاة الجماعة مستحبة وتعريض النفس للهلاك محرم والاقتضائي لا يزاحمه اللاإقتضائي، بل كان يكفي ان يكلّف حراساً يقفون عنده وقت الصلاة، أو أن يأمر بتفتيش ابن ملجم وأخذ سيفه منه أو غير ذلك من الطرق وإن لم يكن يريد سجنه أو اعتقاله مثلاً كي لا يقال بانه عاقبه قبل الجناية، وما ذلك إلا لأنهم مكلفون بالعمل بالعلوم الظاهرية لا الغيبية ولذلك أيضاً شرب الإمام الحسن (عليه السلام) السم الذي وضعته له جعدة مع إمكان ان لا يشرب أو ان يخرجها من بيته إلى دار أخرى أو يخرج هو إلى دار أخرى.. إلخ.

والحاصل: ان الرواية منصرفة إلى خصوص نفي عمله (صلى الله عليه وآله) في باب القضاء بعلمه الغيبي، بمناسبات الحكم والموضوع وما قد يعتقده كثير من الناس من انه (صلى الله عليه وآله) يعمل بحسب علمه بالغيب، فلا إطلاق لها.

ويؤكد كون الحصر إضافياً بداهة انه (صلى الله عليه وآله) كان يقضي بغير البينات والأيمان أيضاً أو كان يبني عليها، كالإقرار واليد والقسامة وأصالة الصحة في عمل المسلم وسوق المسلمين.

3- البينات يراد بها المعنى اللغوي الشامل للعلم

ثالثاً: وأجاب الميرزا التبريزي بان (البينات) لا يراد بها البيّنة بالمعنى المصطلح بل المراد معناها اللغوي العام أي كل بيّن في حد نفسه في الدلالة على متعلّقه، ومن الواضح ان أظهر مصاديقه العلم.

لا يقال: عطف (الأيمان) قرينة على إرادة البيّنة بالمعنى الأخص وإلا لدخل في البينة ولم يكن وجه لأفراده بالذكر؟.

إذ يقال: كلا، فانه إنما أفردت اليمين لأنها لوحظت موضوعياً بنظر الشارع إذ ليست طريقاً عقلائياً لكشف الحق لأن الكاذب لا يأبى، عادة، عن الحلف على كذبه فالبينات يراد به كل حجة كاشفة فتشمل العلم العادي، والأيمان يراد بها حجيتها في حد ذاتها لا لكاشفيتها.

ولكن لا يخفى ضعفه.

4- (أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‏) دليل على الطريقية

رابعاً: ما استدل به السيد الخوئي من قوله تعالى: (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‏)[2] فالحكم بالعدل واجب، فإذا علمه عدلاً لم يجز له الحكم بخلافه متذرعاً بالبيّنة مثلاً على خلافه.

وفيه: ان قوله (صلى الله عليه وآله) لو أريد به الحصر الحقيقي أو أريد به الإضافي لكن لا بالإضافة إلى العلم العادي، لكان حاكماً على الآية الشريفة، وكذلك يجاب عن الاستدلال بمثل قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)[3] حيث جعلت الآية تمام الموضوع السارق لا السارق المقيد بقيام البيّنة عليه، والجواب الجواب فإنه إن تمت دلالة ((إِنَّمَا أَقْضِي...)) لكانت الدليل على جزء الموضوع الآخر لثبوت الحكم.

الجواب العام عن الأدلة السابقة

ولكنّ الأدلة السابقة ونظائرها، قد نوقش فيها في كتاب القضاء ويكفي الإشارة إلى أحد وجوه المناقشة وهي ان قضاء القاضي بعلمه لو كان مشروعاً لأشارت إليه ولو رواية واحدة، مع اننا نجد عشرات الروايات عن البينات والأيمان الإقرار.. إلخ ولا نجد حتى رواية واحدة تشير إلى صحة قضاء القاضي بعلمه مما يدل على عدم مشروعيته.

لا يقال: لم يشر إليه الشارع لوضوحه وكونه من المستقلات العقلية؟.

لا يقال: كلا، فان مبنى الشارع الأقدس على التطرق للمستقلات العقلية كلها، بل على التأكيد عليها ودونك عشرات الآيات والروايات الواردة في العدل والظلم ورد الوديعة.. الخ.

والبحث في قضاء القاضي بعلمه طويل جداً، وإنما ذكرنا ما ذكرناه كإشارة عابرة فقط.

والمحصلة: انه على رأي المشهور أو المجمع عليه: لا موضوعية للبيّنة واليمين ولا مدخلية لهما في قضاء القضاء إنما هي الطريقية المحضة، وان العلم حجة عليه دون ريب، لديهم وإن كنا قد تنظرنا في ذلك في كتاب القضاء مما يوكل إلى ذلك الباب.

5- سلّمنا لكنه مخصص للقاعدة

خامساً: سلّمنا خلاف المشهور، وان الحجج في باب القضاء أخذت بنحو جزء الموضوع، لكنه أجنبي عن كلام الرازي والفصول والهروي إذ كلامهم عن الحكم لا الموضوع والشبهات الحكمية لا الموضوعية، وباب القضاء والأيمان والبينات، خاص بالموضوع، على ان البحث، في الانسداد الصغير لو عمّم إلى الموضوعات، لما ورد الإشكال أيضاً إذ غاية الأمر تخصيص القاعدة العامة (من كون الحجج مأخوذة من باب الطريقية الصرفة) بباب القضاء في خصوص الأيمان والبينات. فتدبر. وللحديث تتمات بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((أَنْفَعُ الْأَشْيَاءِ لِلْمَرْءِ سَبْقُهُ النَّاسَ إِلَى عَيْبِ نَفْسِهِ، وَأَشَدُّ شَيْ‏ءٍ مَئُونَةً إِخْفَاءُ الْفَاقَةِ‏))(الكافي: ج8 ص243).


-----------------
[1] ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج7 ص414.

[2] سورة النساء: الآية 58.

[3] سورة المائدة: الآية 38.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 16 شوال 1443هـ  ||  القرّاء : 2159



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net