||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 138- الفعل مولوي وإرشادي كـ(الأمر)

 100- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-13 الموقف تجاه تجمعات المنافقين والظالمين

 299- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (4) فقه روايات السباب ومرجعية اهل الخبرة

 296- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (1) تقييم منهج السباب والشتائم حسب الآيات والروايات

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 239- فائدة روائية ـ ثلاثة محتملات لقوله صلى الله عليه وآله : (كل مولود يولد على الفطرة)

 230- عوامل تمزيق الامة الواحدة واجراس الانذار الداخلية

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 1

 78- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-3 سيادة الأمة أو سيادة الشعب؟

 283- فائدة تفسيرية: الفرق بين: (فَاسْتَمِعُوا لَهُ) و(وَأَنْصِتُوا)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28459637

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 577-تتمة مناقشاتنا لرأي الشيخ في انتزاعية الحكم الوضعي .

577-تتمة مناقشاتنا لرأي الشيخ في انتزاعية الحكم الوضعي
الثلاثاء 14 ربيع الاول 1444



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(577)

الشيخ: الشرطية و... مجعولة بنفس إنشاء وجوب الصلاة و...
وقال الشيخ ((قدس سره)): (وكذا الكلام في غير السبب؛ فإنّ شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولةً بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة، وكذا مانعية النجاسة ليست إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس، وكذا الجزئية منتزعةٌ من الأمر بالمركّب)([1]).
المناقشات
ولكنّ كل بند من البنود الثلاثة في كلامه مناقش فيه:
الوجوب مجعول بالصدر والشرطية مجعولة بالذيل والقيد
أما قوله: (فإنّ شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولةً بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة) فيرد عليه: وضوح وجود قضايا ثلاثة، غفل هذا النص عن ثالثها، وهي:
1- وجوب الصلاة، فلو كان الوارد هو هذا لكان حكماً تكليفياً محضاً.
2- وجوب الطهارة، وهو كسابقه.
لكن الوارد هو حسبما أذعن به هو قضية ثالثة هي:
3- (وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة) فوجوب الصلاة هو الحكم التكليفي، و(الواقعة حال الطهارة) هو الحكم الوضعي، ولو لم يأت بهذه الجملة لما كان لنا حكم وضعي، فهما أمران مُنشآن.
بعبارة أخرى: وقوع الصلاة حال الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط لصحتها وليس ظرفاً، وذلك إجماعي بل بديهي فقهياً، فهذه الشرطية هي الأمر الآخر المجعول مع جعل وجوب الصلاة.
بعبارة ثالثة: قوله: (وجوب الصلاة حال الطهارة) جملة مركّبة يفيد صدرها جعل الحكم التكليفي للصلاة ويفيد ذيلها الشرطية.. وعليه فهما جعلان بجملتين حُوِّلتا إلى شبه جملتين لتدمجا في كلام واحد وتكون جملة متصلة واحدة.
والمانعية مجعولة بالحرف الرابط
وأما قوله: (وكذا مانعية النجاسة ليست إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس) فيرد عليه أننا نجد بوضوح القضايا الثلاث ههنا، والقضية الثالثة هي المجعولة حسب هذا النص:
1- قوله (لا تصلِّ).
2- قوله: (لا تتنجس).
ولو كان أحد هذين هو المجعول لما كان هناك إلا حكم واحد، لكن الفرض عدم ورود أي منهما، بل المجعول هو:
3- (لا تصلِّ في النجس) فهذا الربط المعبّر عنه بـ(في النجس) هو الحكم الوضعي المجعول بنفس هذه الجملة. بعبارة أخرى: النهي ورد على المقيد لا على ذاته، والمقيد حكم تكليفي مجعول في ضمن قيد وضعي.
والأمر المركب أمر بالأجزاء بشرط شيء
وأما قوله: (وكذا الجزئية منتزعةٌ من الأمر بالمركّب) فيرد عليه: وضوح أن الأمر بالمركّب هو أمر بكل أجزائه بنحو بشرط شيء لا بنحو لا بشرط، ولو كان الأخير لكان من الإستقلاليين وكان لكلٍّ حكمُهُ، كالدراهم المديون بها لعمرو والتي يكون لكل منها وفاء غير مرتبط بالوفاء بالآخر، لكنه من النحو الأول أي أنه بنحو البشرط شيئية، بمعنى أنّ صحة كل جزء منوطة بالإتيان بالأجزاء الأخرى، فهذه البشرط شيئية هي الحكم الوضعي المجعول في الأمر بالمركّب ولولاها لما كان أمراً بالمركّب بل كان أمراً بأجزاء لا يربطها رابط بل جمعها جامع لفظي لا واقعي وهو تعلق الأمر بها بلفظ واحد رغم كون كل منها مستقلاً في حكمه وامتثاله وصحته عن الآخر.
بعبارة أخرى: الأمر بالمركّب أمر ارتباطي، فهذه الإرتباطية هي الحكم الوضعي المجعول.
بعبارة ثالثة: الأمر بالمركّب ينحل إلى أمر منبسط على الأجزاء (وهذا حكم تكليفي) وكون الإنبساط بنحو البشرط شيئية والإرتباطية، وهذا حكم وضعي.
ثم إن الغريب أن كل طرف يرى كلامه هو البديهي وبطلان كلام الآخر هو الأمر المسلّم.
استدلال الكاظمي ببداهة بطلان مدعى الشيخ
قال الشيخ ((قدس سره)): (والعجب ممّن ادّعى([2]) بداهة بطلان ما ذكرنا، مع ما عرفت من أنّه المشهور والذي استقر عليه رأي المحققين. فقال ((قدس سره)) في شرحه على الوافية - تعريضاً على السيد الصدر -: وأمّا من زعم أنّ الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي - على ما هو ظاهر قولهم: "إنّ كون الشيء سبباً لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء" - فبطلانه غنيٌّ عن البيان؛ إذ الفرق بين الوضع والتكليف ممّا لا يخفى على من له أدنى مُسكةٍ، والتكاليف المبنية على الوضع غير الوضع، والكلام إنما هو في نفس الوضع والجعل والتقرير.
وبالجملة: فقول الشارع: "دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة" و"الحيض مانع منها"، خطاب وضعي وإن استتبع تكليفاً وهو إيجاب الصلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض، كما أن قوله تعالى: ((أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ))([3])، وقوله: ((دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ))([4])، خطاب تكليفي وإن استتبع وضعاً، وهو كون الدلوك سبباً والأقراء مانعاً.
والحاصل: أنّ هناك أمرين متباينين، كلٌّ منهما فرد للحكم، فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه في عداد الأحكام. انتهى كلامه، رفع مقامه([5]))([6]).
مناقشة لكلام الكاظمي
أقول: قوله تعالى: ((أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ))قد يقال إنه جعلٌ لحكم تكليفي بصدره، وهو جعل لحكم وضعي بآخره ((لِدُلُوكِ الشَّمْسِ))كما سبق لا أنه حكم تكليفي مستتبع لحكم وضعي وكذا الحال في المانعية وقوله ((عليه السلام)): ((دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ)) فإن تعليق (دَعِي) على (أيَّامَ) يفيد الوضع، وأما قوله أولاً (فقول الشارع: "دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة" و"الحيض مانع منها"، خطاب وضعي وإن استتبع تكليفاً وهو إيجاب الصلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض) ففيه: أنه يمكن أن يكون جعلاً للحكم التكليفي مباشرة لا باستتباع، كما سيأتي.
استدلال الشيخ بوجدانِ كل حاكمٍ الجعلَ الواحد
وقال الشيخ ((قدس سره)): (أقول: لو فرض نفسه حاكماً بحكم تكليفي ووضعي بالنسبة إلى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرنا، فإنه إذا قال لعبده: "أكرم زيداً إن جاءك"، فهل يجد المولى من نفسه أنه أنشأ إنشاءين وجعل أمرين:
أحدهما: وجوب إكرام زيد عند مجيئه، والآخر: كون مجيئه سبباً لوجوب إكرامه؟ أو أن الثاني مفهوم منتزع من الأول لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله ولا إلى بيان مخالف لبيانه)([7]).
الجواب: الوجدان على الخلاف
أقول: الأمر فيه قد إتضح مما سبق وأنك بقولك (أكرم زيداً إن جاءك) انشأت أمرين الأول (أكرم زيداً) وهو حكم تكليفي، لكنك لم تقتصر عليه فقلت (إن جاءك) فجعلت الشرطية وتعليق وجوب الإكرام على المجيء، بهذا العجز.
وأما قوله: (أحدهما: وجوب إكرام زيد عند مجيئه، والآخر: كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه؟...) ففيه أن نفس الأمر الأول الذي أشار إليه بقوله (أحدهما) هو المستبطن للأمرين (التكليفي والوضعي) كما سبق، ولا حاجة لإضافة (الآخر هو...) إذ هو مستدرك، وحيث بدا للشيخ وضوح بطلان (الآخر...) ذهب إلى عدم جعل الحكمين؛ والجواب إن جعلهما هو بالأمر الأول (أحدهما...) المركّب، وقد سبق إيضاح ذلك عبر إيضاح موقع (عند) في هذه الجملة، فتدبر.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
سُئل أمير المؤمنين ((عليه السلام)): ((أَيُّ شَيْ‏ءٍ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ أَحْسَنُ؟ فَقَالَ ((عليه السلام)): الْكَلَامُ، فَقِيلَ: أَيُّ شَيْ‏ءٍ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ أَقْبَحُ؟ قَالَ: الْكَلَامُ، ثُمَّ قَالَ: بِالْكَلَامِ ابْيَضَّتِ الْوُجُوهُ، وَبِالْكَلَامِ اسْوَدَّتِ الْوُجُوهُ)) (تحف العقول: ص216).

-------------------------

([1]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص127.
([2]) وهو المحقق الكاظمي المعروف بالسيد الأعرجي.
([3]) سورة الإسراء: الآية 78.
([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج3 ص83.
([5]) الوافي في شرح الوافية (مخطوط): الورقة 243.
([6]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص127-128.
([7]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص128.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 14 ربيع الاول 1444  ||  القرّاء : 2296



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net