||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 457- فائدة أصولية: إفادة تراكم الظنون القطع أحيانا

 212- تجليات الرحمة النبوية في علم الاصول وفي الامتداد المنهجي في عمق الزمن

 دوائر الحكم بالعدل، ومساحات حقوق الشعب (4)

 94- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-7 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مواجهة السلطات الجائرة

 134- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام):((إنّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثاً))

  331- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (6) الإحسان شرط قبول الأعمال و خفض العملة ظلم وعدوان

 276- (هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ) 13 مرجعية سُنَّة الأوَّلِين والانثروبولوجيا بين الأصالة والحداثة

 34- (کونوا مع الصادقين)3 العلاقة التكوينية بين التقوي وصحبة الصادقين.. الإمام الرضا عليه السلام مظهر الأسمي

 122- بحث عقدي: التأسي بالمعصومين عليهم السلام وكلماتهم، مهما امكن حتى في استخدام الالفاظ

 425- فائدة أصولية: اتحاد الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية وافتراقهما في الجملة الاستثنائية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28462950

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 593-الفرق بين كون العقد موضوعاً أو مؤثراً .

593-الفرق بين كون العقد موضوعاً أو مؤثراً
الثلاثاء 12 ربيع الأخر 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(593)

إشكال المروّج على الشيخ ودفاعنا عنه

ووجه اندفاع الإشكال أن المحقق المروّج([1]) بنى على أن فعل الصبي مؤثر وسبب فأشكل عليه بما أشكل، مع أن الشيخ بصريح كلامه ذهب إلى أن فعل الصبي موضوع للأحكام وليس مؤثراً فيها. وقد سبق الفرق بالتفصيل بين الموضوع والمؤثر أو السبب، فلاحظ عبارة الشيخ([2]) ولاحظ عبارة المروّج (فلأنّ الإشكال الثالث ليس ناظراً إلى سببية...) و(ومن المعلوم توقف ترتيبها([3]) على اقتضاء عقد الصبي لتأثيره في كلّ من الملكية ووجوب الوفاء، لا في خصوص التكليف، إذ لو لم يلتزم بسببية ناقصة في إنشائه للنقل والإنتقال امتنعت سببيّته التامة بعد البلوغ الذي هو ليس ظرف الإنشاء، وكيف يجب الوفاء بعقد لم يؤثّر في الملكية أصلاً؟)([4]) فكلامه يدور على ما خطر بباله من أن الشيخ يقول بسببية عقد الصبي الناقصة... إلخ مع أن هذا القول هو ما يراه هو لا الشيخ إذ أنه هو يرى (ومن المعلوم توقف...) أما الشيخ ففي جوابه الثالث يرى أن عقد الصبي موضوع لحكم طرفه البالغ المتعاقد معه، بوجوب الوفاء، كما هو موضوع لحكمه هو بعد البلوغ بوجوب الوفاء ووقوع النقل والإنتقال.

هل يشمل الحديث رفع كون أمر موضوعاً لحكم؟

ويتضح ذلك أكثر ببعض التدبر في فقه حديث ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ...))([5]) إذ يقع الكلام في أنه هل يختص رفع القلم بأحكامه الوضعية والتكليفية، ومن أحكام عقده الوضعية: السببية للنقل والإنتقال، أم يشمل حديث الرفع كون شيء، كعقد الصبي، موضوعاً لحكم، كوجوب الوفاء على طرفه المتعاقد معه ووجوب الوفاء عليه هو بعد بلوغه، وكذا كون فعله موضوعاً لنقل الملكية بعد بلوغه (أو بالعكس: قد يقال: بأن فعله وفعل طرفه، أي عقدهما، موضوع لانتقال الملكية الآن، كما هو موضوع لوجوب الوفاء على طرفه الآن، وموضوع لوجوب الوفاء على الصبي نفسه بعد البلوغ. فتأمل).
فقد يقال بالتفصيل، كما هو ظاهر الشيخ ووجهه حسبما خطر بالبال القاصر هو:

كون فعله موضوعاً فعل للشارع فلا يشمله الحديث

1- إن كون فعله، كعقده وإيقاعه، موضوعاً لكذا، ليس فعلاً للصبي بل هو فعل للشارع، فلذا لا يمكن أن يرفعه حديث الرفع إذ أنه لا يرفع أفعال الشارع بل يرفع أفعال الصبي أي أحكامه الوضعية والتكليفية المترتبة على فعله، لا أفعال الشارع نفسه ومجعولاته السابقة على فعل الصبي الذي يتفرع عليه حكم وضعي أو تكليفي جعله الشارع بعد فعله.
والحاصل: إن جعل الشارع فعلاً، كعقد الصبي، موضوعاً لحكم ما، سابق على ذلك الفعل، ثم إن جعله أحكاماً لفعله، ككونه سبباً لكذا، لاحق لفعله رتبةً.
توضيحه: إن الصبي المميز يوجِد العقد في عالم اعتبار العقلاء، وهو حتى هذا الحد إيجاد اعتباري، بحسب العقلاء، كما لو أوجد تكويناً الخمرة([6]) فإن كلا القسمين خارج عن دائرة حديث الرفع، فإن حمل الشارع على هذا العقد الموجَد وجوبَ الوفاء، صار العقد موضوعاً لفعل الشارع فموضوعيته لأحكامه فعله، لا فعل الصبي ليرفعه حديث الرفع.
وبعبارة أخرى: وكما سبق (وقد يقال: كون هذا موضوعاً لذاك ليس حكماً وضعياً بل هو حكم انتزاعي محض، فإن الشارع، أو أيّ مشرع آخر، إذا حكم على موضوع بحكم، كما لو حكم على الصلاة بالوجوب أو على العقد بالصحة والبطلان بمعنى ترتيب الأثر أو عدمه، انتزع من حكمه عليه كونه موضوعاً له، فهو منتزع قهري لا يصلح للرفع والوضع فلا يشمله حديث الرفع، نعم هو كأي أمر انتزاعي آخر يمكن رفعه برفع منشأ انتزاعه لكن شمول حديث الرفع لذلك بعيد حتى مع القول بإمكانه. فتأمل)([7]).
ويوضِّحه: ما إذا جعل الشارع الخمر موضوعاً للحرمة، فانه لا يعقل أن يشمل حديث الرفع الموضوعية هذه بل يشمل الحرمة نفسها لأنها المجعولة للشارع أما الموضوعية فمنتزعة فلا يشملها حديث الرفع بنفسه ولا يكون مصباً للحديث بذاته. وإن شئت قلت إنه منصرف عنه.

كون فعله مؤثراً فعل له، فيشمله الحديث

2- أما تأثير عقد الصبي وسببيته، في أي شيء عدّ مسبباً له سواء قيل بكونها سببية تامة أم ناقصة، فإنه فعل الصبي بالواسطة، فيمكن أن يشمله حديث الرفع لأن المقدور بالواسطة مقدور وفعله بالواسطة فعله؛ ألا ترى أن الصبي إذا كسر الزجاج مباشرة أو رمى الحجر على زيد بيده كان فعله لأنه باشره، وأنه كذلك إذا ضرب بالعصا التي بيده الزجاج البعيد (الذي لا يمكن كسره مباشرة) فكسره أو ضرب بالعصا الحجر فأصاب زيداً، كان ذلك فعله أيضاً لأن المقدور والمفعول بالواسطة مقدور ومفعول، وحينئذٍ يشمل حديث الرفع سببية (وتأثير) عقد الصبي، رغم أنّ السببية ليست فعله المباشر بل إنما كانت فعله بواسطة العقد لكن المقدور بالواسطة مقدور وفعله (التأثير) بالواسطة (بواسطة العقد) فعله.
بل قد يقال بأن الإثنينية والوساطة خفية عرفاً فلا وجه، حتى، لدعوى الإنصراف ههنا، نعم ذلك كله مبني على أن تأثير عقده وسببيته أمر عقلائي إذ لو كان شرعياً لما كان فعله.
فذلك كله تشييداً لرأي الشيخ ((قدس سره)) وإيضاحاً لما التزمه من أن فعل الصبي موضوع للأحكام، لا سبب ولا مؤثر.

مناقشتنا للشيخ: العقلاء يرون العقد مؤثراً لا صِرف موضوع

ولكن الذي نستظهره أن ذلك وإن أمكن وصح ثبوتاً وأنه إذا كان كذلك لوجب التفصيل بالقول بشمول حديث الرفع لتأثير أفعال الصبي وسببيتها الناقصة والتامة للأحكام الوضعية والتكليفية، دون كون أمر موضوع أحكامه وأحكام غيره، لكنه غير تام إثباتاً، وذلك لأن العقود ليست حقائق شرعية بل هو موضوعات عرفية والعرف بل عامة العقلاء يرون عقد الصبي المميز مقتضياً، أو سبباً ناقصاً، للنقل والإنتقال كما يرونه مقتضياً ومؤثراً ناقصاً في حكم أي مشرع كان على طرفه بوجوب الوفاء، وعليه بعد البلوغ بوجوبه، ولا يرونه صِرف موضوع أجنبي عن ترتّب الحكم عليه، فإذا تم ذلك شمله حديث الرفع. فتدبر جيداً.
تتمة: التمثيل لعقد الصبي مع الكبير، بعقد الفضولي مع الأصيل يحتاج إلى بيان، وسنتطرق بإيجاز للأقوال الخمسة فيه وإلى بعض عناوين الأدلة، وأنه على مختلف الأقوال (حتى لو لم نقل بتفكيك حكم الفضولي عن الأصيل) فإن تفكيك الشيخ بين حكم الصبي وطرفه، له وجه وجيه، وسنجيب عن إشكال تبعية النتيجة لأخس المقدمات، بإذن الله تعالى.


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الباقر ((عليه السلام)): ((وَأَلِحُّوا فِي الِاسْتِغْفَارِ فَإِنَّهُ مَمْحَاةٌ لِلذُّنُوبِ‏)) (تحف العقول: ص298)

----------------------

([1]) فيما هو ظاهر كلامه الذي نقلناه في الدرس السابق وفيما استظهره هو من كلام المحقق الاصفهاني.
([2]) نقلناها في الدرس الأسبق (591/933)
([3]) أي الآثار.
([4]) السيد محمد جعفر المروّج الجزائري، هدى الطالب إلى شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب، ج4 ص26.
([5]) الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج1 ص94، وص175، الإرشاد للشيخ المفيد، ج1 ص203.
([6]) بوضعه الخل في الكوز أو الحب، بطريقة خاصة لمدة أربعين يوماً مثلاً.
([7]) الدرس (591).

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 12 ربيع الأخر 1444هـ  ||  القرّاء : 2243



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net