||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 153- حقائق عن الموت وعالم البرزخ وسلسلة الامتحانات الالهية

 37- فائدة اصولية روائية: الاصل ان يكون جواب الامام عليه السلام على قدر سؤال السائل، فلا دلالة في سكوته على امضاء التفريعات

 82- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-7 مناشئ تولد حق السلطة والحاكمية موقع (الجيش) في خارطة الدولة (2)

 256- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (3)

 411- فائدة فقهية: رفع الشارع لمقتضي الملكية في الصبي

 نسبية النصوص والمعرفة (الممكن والممتنع)

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 233- التزاحم بين الوحدة الاسلامية وبين الشورى, العدل والحق و(النزاهة) الفيصل الاول في تقييم المسؤولين

 209- من مظاهر الرحمة النبوية ودرجاتٌ من الرحمة الالهية وانواع

 كتاب مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23971563

  • التاريخ : 20/04/2024 - 05:04

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 615- هل الإكراه لا مقتضٍ للصحة أو مقتضٍ للبطلان/ - حكم اجتماع نية القربة مع التبريد / صورها .

615- هل الإكراه لا مقتضٍ للصحة أو مقتضٍ للبطلان/ - حكم اجتماع نية القربة مع التبريد / صورها
الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1444 هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(615)

اليزدي: الرضا مقتضٍ والإكراه لا مقتضٍ فلا يتنافيان

سبق: (وقد ارتأى المحقق اليزدي (قدس سره) في نظير المقام الصحة (والمقام هو ما لو اجتمع عنوانا الإكراه والاضطرار، ونظيره ما لو اجتمع الرضا مع الإكراه، كما هو مفروض كلام الشيخ أيضاً) وذلك تغليباً لجانب الرضا كما بنى (قدس سره) عليه، كما غلّبنا جانب الاضطرار لكننا استندنا إلى ان تغليب جانب الاضطرار والحكم بالصحة هو مقتضى الامتنان، أما اليزدي فقد استند في فرعه إلى وجه آخر لطيف وهو: ان الإكراه ليس مقتضياً للبطلان ليتضاد مع الرضا المقتضي للصحة بل الإكراه لا مقتضٍ للصحة، والرضا مقتضٍ لها، واللابشرط يجتمع مع ألف شرط، فكلما اجتمع اللامقتضي للشيء مع المقتضى له ترجح المقتضي إذ اللامقتضي لا ينفي الشيء بل مجرد انه لا يثبته فلا يتنافى مع كون غيره مثبتاً).

قال (قدس سره): (وثانياً: على فرض صدق العنوانين - نقول مقتضى القاعدة الصّحة؛ لأنّ غاية ما هناك أنّ المعاملة الإكراهيّة لا تقتضي ترتّب الأثر، فلا تنافي لزوم ترتّبه من جهة صدق كونه عن رضا أيضاً؛ وذلك لأنّهما من قبيل المقتضي واللامقتضي، ولا منافاة بينهما، وأنّ المنافاة بين المقتضي للترتّب والمقتضي لعدمه، وليس عنوان الإكراه من قبيل المقتضي للعدم فيما نحن فيه)([1]).

ويوضّحه: أن الدراسة مثلاً مقتضٍ للعلم أي لأن يكون عالماً، والنسيان مقتضٍ للجهل أما اللعب فلا هو مقتضٍ للعلم ولا هو مقتضٍ للجهل، لذا لا يجتمع العلم مع النسيان ولكن يجتمع العلم مع اللعب (بأن يلعب ويستمع إلى درس أو يتأمل في أمر أو يفكر فيه) كما يجتمع مع الجهل واللاعلم.

المناقشات

ولكن قد يناقش بوجوه:

1- الإكراه مقتضٍ للبطلان لدى العقلاء

الأول: إنّ (الإ كراه) في ارتكاز العقلاء وبنائهم ليس لا مقتضياً للبطلان والصحة، بل هو مقتضٍ للبطلان؛ ألا ترى أنه لو أكره على بيع داره رأى العقلاء البيع باطلاً؟

إن قلت: العقلاء لا يرون الإكراه مقتضياً للبطلان بل يرونه لا مقتضياً للصحة؟

قلت: بل يرونه مقتضياً للبطلان وعدم ترتب الأثر، سلمنا، لكنهم يرونه مقتضياً لعدم اللزوم حينئذٍ وأن له الخيار، كما في الفضولي، والعقد عن رضا يقتضي بنظرهم اللزوم، وهما متنافيان.

2- الإكراه لا يقتضي ترتّب الأثر فينافي ما يقتضيه

الثاني: سلمنا، لكن الإكراه إذا لم يقتضِ الصحة فإنه يعني أنه لا يقتضي ترتّب الأثر (حسبما فسّر قدس سره الصحة به([2])) والرضا يقتضي ترتب الأثر وترتّب الأثر وعدم ترتبه متناقضان والذي يقتضي الترتب (ترتب الأثر) مع الذي لا يقتضيه متضادان.

وإنما لا يكونان متنافيين لو كانا في أمرين دون ما لو كانا في أمر واحد، توضيحه: إنه لو وجد دليلان أو أمران أحدهما يقتضي ترتب الأثر والآخر لا يقتضيه لما كان هنالك تعاند وتنافٍ بينهما، ولكنه: أن يكون أمر واحد مقتضياً ولا مقتضياً فإنه مما لا يمكن، وأما كونه أمراً واحداً فلأنه افترض، كما هو مبنى فرضه وفرض الشيخ، إن المعاملة  الإكراهية صدرت عن رضا أي انه أوقع هذا الطلاق عن رضا وعن إكراه في وقت واحد (وقد مضى تصويره) فهذه المعاملة الواحدة إما أن يترتب عليها الأثر؛ لأنها صدرت عن رضا، وإما أن لا يترتب عليها لأنها صدرت عن إكراه فكيف يجتمعان؟ فلا مناص إلا من تغليب أحدهما على الآخر، لا القول بأنهما غير متنافيين.

3- الأدلة ظاهرة في التنافي

الثالث: ان الأدلة ناطقة بخلاف ما ذكره (قدس سره) ذ قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ} (سورة النساء: الآية 29) و{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (سورة المائدة: الآية 1) و{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (سو رة البقرة: الآية 275) تفيد اللزوم والحل، وأما الإكراه فانه حتى لو فرض انه لا يقتضي ترتب الأثر كما قال، فانه يتضاد مع ما تقتضيه الآيتان من اللزوم والحل، بعبارة أخرى: هذه المعاملة الصادرة عن رضا وإكراه إن أخذنا بمفاد عدم اقتضاء الإكراه لترتب الأثر لما كانت لازمة وما كانت محللة، وإن أخذنا بمفاد الآيتين كانت لازمة محللة، وهما متنافيان.

وحديث الرفع ظاهر في اقتضاء الإكراه البطلان

وبوجه آخر أوضح: ان مفاد ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ: ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه‏)) الرفع([3]) ومفاد الرضا في المعاملة الوضع، والرفع والوضع لا يجتمعان، بل هما متضادان.

قصد التبرّد إن كان جزء الداعي أبطل الصلاة

وأما قوله: (نظير اجتماع داعي القربة مع داعي التبرّد، لا من قبيل داعي القربة وداعي الرّياء؛ حيث إنّ ضميمة التبرّد غير مضرّة، فمع صدق كون العمل بداعي أمر الله يحكم بالصّحة، وإن صدق كونه بداعي التبرّد أيضاً)([4])

ففيه: ان ضميمة التبرّد على أنواع.

فان كان التبرّد جزء الداعي كما لو كان داعيه للصلاة القربة والأمر الإلهي بنسبة 80% مثلاً وكان التبرّد داعياً بنسبة 20% كانت الصلاة باطلة لأنه لم ينبعث عن قصد الأمر والقربة الخالصة بل انبعث عن المجموع وقد قال تعالى: {وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ} (سورة البينة: الآية 5) وقد ورد في الحديث القدسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لَمْ أَقْبَلْهُ إِلَّا مَا كَانَ لِي خَالِصاً))([5]) وهذا قد أشرك التبريد مع الله تعالى في صلاته، وعليه:  إن أريد من كون الضميمة تبعاً كما ورد في عبارة العروة الآتية كونها جزء المؤثر الضعيف كـ10% مثلاً ورد عليه ما ذكرناه، وإن أريد ما سيأتي من صِرف المحبوبية من غير أن يكون لها تأثير، صح.

وإن كان محبوباً من غير مدخلية في الداعي، صحت

وإن كان التبرّد مجرد أمر محبوب لديه من غير مدخلية له في الداعي أبداً بأن كان داعيه 100% التقرب والأمر الإلهي صحت الصلاة، لكنه أجنبي عن كونه نظيراً للبحث ان مورد البحث كون الرضا علّة مستقلة وكون الإكراه علّة مستقلة([6]) فلو اجتمعا كانا جزئي العلّة.

نعم لو كان مفروض كلامه انه انبعث عن الرضا 100% وان الإكراه لم يكن دخيلاً ولو بـ1% في انبعاثه صح التنظير، ولكن يرد عليه: انه مادام قد صدق عليه عنوان الإكراه، كما هو مفروض الجواب الثاني، شمله حديث الرفع فتنافى مع مقتضى الإكراه، ولذلك ذهب (قدس سره) في جوابه الأول إلى منع صدق الإكراه (حين إذ رضي) من رأس، وأما مع تسليم صدقه، كما هو مبنى الجواب الثاني، فلا ينفع تنظيره بالتبريد إذ انه وإن كان نظيراً له بذاته لكن دليل الإكراه حاكم.

تفصيل العروة وتعليقات الفقهاء

ومن الضروري ان ننقل هنا نص تفصيله (قدس سره) في العروة مع تعليقات العلماء عليه، لنتبين وجوه الآراء والأدلة المختلفة ثم سنعلق عليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى.

قال في العروة: (وأمّا سائر الضمائم: فإن كانت راجحة([7]) - كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير - فإن كان داعي القربة مستقلّاً والضميمة تبعاً، أو كانا مستقلّين([8]) صحّ([9])، وإن كانت القربة تبعاً([10]) أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل([11])، وإن كانت مباحة، فالأقوى أنّها أيضاً كذلك، كضمّ التبرّد([12]) إلى القربة، لكن الأحوط([13]) في صورة استقلالهما([14]) أيضاً الإعادة، وإن كانت محرّمة - غير الرياء والسمعة... إلخ)([15]). وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

*        *        *

تمرين: اذكر أمثلة وشواهد على كون الضميمة الراجحة مؤكدةً لقصد القربة.

سؤال: هل يُقصد بالضميمة الراجحة الراجحة عرفاً أو عقلاً أو شرعاً؟

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال رسول الله (صلى الله عليه واله): (( إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ فإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً)) (عوالي اللآلئ: ج1 ص357)

--------------------------------

([1]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب، مؤسسة إسماعيليان ـ قم، ج1 ص125.

([2]) أي بترتب الأثر.

([3]) إذ (وضع عن) يفيد الرفع و(وضع على) يفيد الوضع.

([4]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب، مؤسسة إسماعيليان ـ قم، ج1 ص125.

([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج2 ص295.

([6]) بدليل قوله: (إلّا أن يقال غاية ما يكون اجتماع سببين مستقلّين على مسبّب واحد... إلخ) (حاشية المكاسب لليزدي، ج1 ص125.

([7]) الضميمة الراجحة لرجحانها وقصده لا ينافي القربة، بل تؤكّدها. (الفيروزآبادي).

([8]) إن كانت الضميمة مؤثّرة في اختيار الخصوصية ولو مع استقلالها، وأمّا إن كانت مؤثّرة في أصل العمل فالصحة مشكلة ولو مع التبعية. (الحائري).

* استقلالهما مع كون الوضوء مستنداً إليهما فعلاً لا يمتاز بحسب الأثر عن كون الداعي هو المجموع منهما، فتدبّر. (آل ياسين).

* الظاهر أن حال الاستقلال حال كون الداعي مجموع الأمرين، بل هو هو. (محمد تقي الخونساري، الآراكي).

([9]) في الصحة مع استقلالهما نظر، وكذا في الضمائم المباحة. (حسين القمي).

* فيه إشكال، وكذا في الضمائم المباحة إذا كانت مؤكّدة، فلا يُترك الاحتياط. (أحمد الخونساري).

* في الصحة مع استقلالهما بل مطلقاً نظر، وكذا في الضمائم المباحة. (السيستاني).

([10]) إذا كانت صورة الوضوء للتعليم مثلاً وقصد عنوان الوضوء خالصاً لله فلا يبعد الصحة. (حسن القمي).

([11]) في البطلان تأمّل واضح. (الفاني).

* بل صحّ في جميع الفروض. (الروحاني).

* إلّا أن يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقاً على الأقوى، وكذا الحال في الضميمة المباحة أيضاً. (السيستاني).

([12]) بمعنى كونها محبوبة، لا مؤثّرة مؤكدة. (الفيروزآبادي).

([13]) هذا الاحتياط لا يُترك، بل لا يخلو من قوة. (النائيني، جمال الدين الكلبايكاني).

* هذا الاحتياط لا يُترك، بل الاحتياط في سابقه في هذه الصورة أولى. (الإصطهباناتي).

* لا يُترك. (الشاهرودي، الرفيعي).

* لا يُترك في المستقلين مطلقاً. (عبد الله الشيرازي).

* لا يُترك مع تأثير داعي غير العبادة ولو كان تبعاً. (محمد رضا الكلبايكاني).

* لا يُترك فيه وفي الضميمة الراجحة. (محمد الشيرازي).

* لا يُترك هذا الاحتياط، بل لعلّه أقوى. (الروحاني).

([14]) ولا يصحّ في المستقلين هاهنا وفيما سبق وإن قصد عنوان الضميمة لا لرجحانها؛ لتحقّق الوضوء بهما، وهذا ينافي الخلوص. (الفيروزآبادي)

* بل مطلقاً لا يُترك. (صدر الدين الصدر).

* لا يُترك في الضميمة المباحة، بل وفي الراجحة أيضاً. (البروجردي).

* لا يُترك مهما أمكن. (الميلاني).

* هذا الاحتياط لا يترك؛ لأنه عند اجتماع الدواعي المستقلة لا يمكن استناد الشيء إلى أحدها المعين، فلا بدّ وأن يكون كل واحد منها جزء العلة فيخرج عن كونه خالصاً. (البجنوردي).

* لا يُترك الاحتياط حتى في الضميمة الراجحة أيضاً. (الآملي).

* بل الأحوط في صورة تبعيّة قصد الضميمة أيضاً الإعادة. (مفتي الشيعة).

([15]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى والتعليقات عليها، مؤسسة السبطين العالمية ـ قم، ج3 ص347-349.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1444 هــ  ||  القرّاء : 1017



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net