||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 271- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سيكولوجية الشك والشكّاكين (9)

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (3)

 163- فقه المستقبل والمقاييس الواضحة لا كتشاف مستقبلنا الاخروي: اما الى جنة ، اما الى نار

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)

 369- فائدة أخلاقية: بين التسليم والإيمان

 86- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -11 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -6 تحجيم هيمنة السلطة على القوات المسلحة في نظام المثوبات والعقوبات

 243- التحليل القرآني لروايات مقامات المعصومين (عليهم السلام)

 146- مواصفات (الزائر المثالي) ـ فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 95- فائدة عقائدية: القوى الست والطرق الاربعة لكشف الحقائق

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23953815

  • التاريخ : 18/04/2024 - 20:16

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 176- من فقه صحيحة أبي اليسع .

176- من فقه صحيحة أبي اليسع
السبت 21 جمادى الأخر 1444هــ



بسم الله ال رحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(176)

صحيحة أبي اليسع (دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ... وَمَنْ عَرَفَهَا. ..)

سبق أنّ الشيخ (قدس سره) استدل عدم كفاية الظن بأصول الدين ووجوب زيادة النظر (والاجتهاد) بأدلة عديدة كان منها صحيحة أبي اليسع قال: ((قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): أَخْبِرْنِي بِدَعَائِمِ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا يَسَعُ أَحَداً التَّقْصِيرُ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا، الَّذِي مَنْ قَصَّرَ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا فَسَدَ دِينُهُ وَلَمْ يَقْبَلِ [اللَّهُ‏] مِنْهُ عَمَلَهُ، وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَمِلَ بِهَا صَلَحَ لَهُ دِينُهُ وَقَبِلَ مِنْهُ عَمَلَهُ وَلَمْ يَضِقْ بِهِ مِمَّا هُوَ فِيهِ لِجَهْلِ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأُمُورِ جَهْلُهُ؟ فَقَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه واله)، وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَحَقٌّ فِي الْأَمْوَالِ الزَّكَاةُ، وَالْوَلَايَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا وَلَايَةُ آلِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه واله) ))([1]).

اعتراض : المعرفة غير العلم

ولكن اعترض بعض أفاضل الطلاب بأن المعرفة غير العلم، والوارد في الرواية لفظ المعرفة لا العلم فهي المشترطة في عدم فساد الدين وصحته (الَّذِي مَنْ قَصَّرَ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا فَسَدَ دِينُهُ).

بحث في فقه اللغة

والجواب:  أختلف المناطقة والأصوليون وفقهاء اللغة في النسبة بين العلم والمعرفة.

فقد ذهب جماعة من الأصوليين وفقهاء اللغة والمناطقة ومنهم أبو علي بن سينا في بعض تأليفاته إلى انها مترادفان واختلف غيرهم إلى أقوال فانه:

قيل: المعرفة إدراك البسائط والجزئيات.

والعلم: إدراك المركبات والكليات. ومن ثم يقال: عرفت الله، ولا يقال علمته.

وقيل: هي عبارة عن الإدراك التصوري. والعلم هو الإدراك التصديقي.

ومن ذهب إلى هذا القول جعل العرفان أعظم رتبة من العلم، قال: لأن استناد هذه المحسوسات إلى موجود واجب الوجود أمر معلوم بالضرورة. وأما تصور حقيقة واجب الوجود فأمر فوق الطاقة البشرية، لأن الشيء ما لم يعرف لم تطلب ماهيته.

وقيل: المعرفة: قد تقال فيما تدرك آثاره، وإن لم يدرك ذاته، والعلم لا يكاد يقال إلا فيما أدرك ذاته. ولذا يقال: فلان يعرف الله، ولا يقال: يعلم الله، لما كانت معرفته - سبحانه - ليست إلا بمعرفة آثاره دون معرفة ذاته.

وأيضاً: فالمعرفة تقال فيما لم يعرف إلا كونه موجوداً فقط. والعلم أصله فيما يعرف وجوده، وجنسه، وعلته، وكيفيته. ولهذا يقال: الله عالم بكذا ولا يقال: عارف لما كان العرفان يستعمل في العلم القاصر.

وأيضاً: المعرفة تقال فيما يتوصل إليه بتفكر وتدبر. والعلم قد يقال في ذلك وفي غيره.

وقيل: المعرفة أخص من العلم لأنها علم بعين الشيء مفصلاً عما سواه، والعلم يكون مجملاً ومفصلاً... فكل معرفة علم وليس كل علم معرفة وذلك أن لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره ولفظ العلم لا يفيد ذلك إلا بضرب آخر من التخصيص في ذكر المعلوم، والشاهد قول أهل اللغة إن العلم يتعدى إلى مفعولين ليس لك الاقتصار على أحدهما إلا أن يكون بمعنى المعرفة كقوله تعالى {لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} (سورة الأنفال: الآية 60) أي لا تعرفونهم الله يعرفهم، وإنما كان ذلك كذلك لأن لفظ العلم مبهم فإذا قلت علمت زيداً فذكرته بإسمه الذي يعرفه به المخاطب لم يفد فإذا قلت قائماً أفدت؛ لأنك دللت بذلك على أنك علمت زيداً على صفة جاز أن لا تعلمه عليها مع علمك به في الجملة، وإذا قلت عرفت زيداً أفدت؛ لأنه بمنزلة قولك علمته متميزاً من غيره فاستغنى عن قولك متميزاً من غيره لما في لفظ المعرفة من الدلالة على ذلك([2]).

الأقوال كلها أجنبية عن مقومية الاجتهاد للمعرفة

أقول: أما على ترادف العلم والمعرفة فالأمر واضح، وأما على القول بأن المعرفة ما يتوصل إليه بتفكر وتدبر، فقد سبق أن التفكر والتدبر أعم من الاجتهاد، وأما على الأقوال الأخر والتي يبتني بعضها على كون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه وبعضها على كون النسبة العموم المطلق (بأن يكون العلم أعم) فلا يرد إشكال من جهة أن المطلوب المعرفة سواءً أسميت علماً أم لا فيدور الحكم مدارها، كما لا يرد الإشكال على ما صرنا إليه فلا يجدي([3]) لتقوية كلام الشيخ إذ كلامه (قدس سره) أن المعرفة عن نظر (أو اجتهاد) هي اللازمة، والمعرفة على مختلف المباني فيها والتعريفات لها صادقة سواء أحصلت عن  نظر (واجتهاد) أم عن تقليد، بعبارة أخرى: النظر (والاجتهاد) والتقليد غير داخلين في حقيقة العلم ولا في حقيقة المعرفة ولم يقل بذلك أحد من اللغويين ولا هو في العرف كذلك ولا وجدناه في الأقوال الماضية بل هما علتان للمعرفة وعلّة الشيء ليست مقوّمة لماهيته ولا جزء من حقيقته كي يقال بأن المعرفة إن لم تكن عن طريق الاجتهاد فليست بمعرفة، فلا بد للمدعي من التماس دليل آخر وتكفينا صحة الحمل وعدم صحة السلب([4]). فتدبر.

نعم يبقى أن المعرفة لا تطلق على الظن (سواء أكان عن اجتهاد أم تقليد) وسيأتي الكلام فيه.

والاجتهاد في الأصول يراد به ما كان عن ملكة

كما اعترض بعض الأفاضل: بأن الاجتهاد في كلام الأعلام لا يراد به الملكة بل يراد به بذل الجهد أي ان المعنى الاصطلاحي هو المعنى اللغوي، وقد سبق الجواب عنه مفصلاً ضمن الدروس الماضية ولكن نضيف ليطمأن قلب الشاك في ان مقصود العلماء من اشتراط الاجتهاد في أصول الدين الاجتهاد المصطلح وهو ما كان عن ملكة، فلاحظ عبارة القوانين: (فيرجع الكلام في كفاية الظن في الفروع دون الأصول إلى أنّ المجتهد في الفروع يجب عليه النظر إلى أن يحصل له الظن، وإذا حصل الظن، فلا يجب عليه زيادة النظر ليحصل العلم، لا أنّه يجب عليه تحصيل الظن بها البتّة، إذ قد لا يحصل ولا يمكن له حصوله، كما لا يخفى.

وأما المجتهد في الأصول فلا يجوز له الاكتفاء بالظن مع إمكان زيادة النظر المرجوّ له فيه حصول العلم، فلا يجب عليه الاعتقاد بما يظن والعمل على وفقه، بل يتوقف مثل من لا يحصل له الظن في الفروع بقرينة القرينة المقابلة، أي الاجتهاد في الفروع)([5]).

وكذلك الحال في تعبير الشيخ (قدس سره) بالنظر والاستدلال فان العلماء الذين نقل عنهم الشيخ القول الأول وادعي الإجماع عليه وهو: (الأول: اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال، وهو المعروف عن الأكثر([6])، وادعى عليه العلامة - في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح - إجماع العلماء كافة([7]). وربما يحكى دعوى الإجماع عن العضدي([8])، لكن الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات من أصول الدين: دعوى إجماع الأمة على وجوب معرفة الله([9]))([10]) إنما يقصدون الاستدلال عن ملكة، ويقصدون بالنظر الاجتهاد، فنقول: كلما أطلق الاجتهاد في أصول الدين أو فروعها أريد به اصطلاحاً ما كان عن ملكة وكذلك حال النظر المرادف باصطلاحهم للاجتهاد.

قال في التنقيح: (1ـ تعريف الاجتهاد: الاجتهاد مأخوذ من الـجُهد ـ بالضم ـ وهو لغة: الطاقة، أو أنه من الـجَهد ـ بالفتح ـ ومعناه: المشقة ويأتي بمعنى الطاقة أيضاً، وعليه فالاجتهاد بمعنى بذل الوسع والطاقة سواء أخذناه من الـجَهد ـ بالفتح ـ أو الـجُهد ـ بالضم ـ وذلك لأن بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة وهما أمران متلازمان، هذا بحسب اللغة.

وأمّا في الاصطلاح فقد عرّفوه: باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي وتعريف الاجتهاد بذلك وإن وقع في كلمات أصحابنا (قدّس الله أسرارهم) إلاّ أن الأصل في ذلك هم العامة، حيث عرّفوه بذلك لذهابهم إلى اعتبار الظن في الأحكام الشرعية، ومن هنا أخذوه في تعريف الاجتهاد ووافقهم عليه أصحابنا مع عدم ملائمته لما هو المقرّر عندهم من عدم الاعتبار بالظن في شيء، وأن العبرة إنما هي بما جعلت له الحجية شرعاً سواء أكان هو الظن أو غيره، فتفسير الاجتهاد بذلك مما لا تلتزم به الإمامية بتاتاً. بل يمكن المناقشة فيه حتّى على مسلك العامة لأن الدليل في الأحكام الشرعية عندهم غير منحصر بالظن فهو تفسير بالأخص. وعليه فهذا التعريف ساقط عند كلتا الطائفتين)([11]).

أقول: فالمخرج من الإشكال الناشئ من تضمين الظن، يكون بأحد وجهين:

الأول: إبداله بالحجة على الحكم الشرعي.

الثاني: ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في تتمة كلامه السابق مباشرة قال: (ومن هنا فسّره المتأخرون من أصحابنا بأنه ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية)([12]).

ثم انه ناقش في ذلك ولكن لا في مقومية الملكة للاجتهاد بل في لزوم الاجتهاد بعد الاجتهاد بمعنى انه يجب الاجتهاد اللغوي (بذل الجهد) بعد حصول الاجتهاد المصطلح (الملكة) وانه لا يكفي مجرد حصول الملكة له في أن يقلّده الناس، كما لا يكفي حصولها له في أن يعمل بما لم يستفرغ فيه وسعه، كأن يطالع روايةً فيفتي قبل الفحص عن مخصصاتها أو معارضاتها... إلخ أو يطالع الرسالة العملية لغيره فيفتي على طبقها وهو واضح، قال: (ومن البديهي أن المجتهد أعني من له ملكة الاستنباط من غير أن يستنبط ويتصدى لتحصيل الحجة ولا في حكم واحد، كغيره يحتمل العقاب في كل من أفعاله وتروكه، ومعه لا بدّ له أيضاً إما أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو يحتاط... والعمدة علم الاُصول فبعدما تعلّمها الانسان تحصل له ملكة الاستنباط وإن لم يتصدّ للاستنباط ولا في حكم واحد، إذن العمل أي الاستنباط متأخر عن الملكة... بل الاستنباط كما عرفت متأخر عن الملكة من غير أن يكون له دخل في حصولها...

إذن الاجتهاد بمعنى الملكة لا يترتب عليه الأمن من العقاب ولا يكون عِدلاً للتقليد والاحتياط. فالصحيح أن يعرّف الاجتهاد بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي، وهو بهذا المعنى سليم عن كلتا المناقشتين المتقدمتين)([13]).

أقول: ظهر من كل كلامه انه يقصد من (بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي) أي ممن له الملكة ولذا أضاف (بقي شيء: وهو أن المجتهد بمعنى من له الملكة قبل أن يستنبط شيئاً من الأحكام هل يجوز تقليده؟ وهل يحرم عليه تقليد الغير؟ وهل يترتب عليه غير ذلك من الأحكام المترتبة على الاجتهاد، أو أنها مختصة بالمجتهد الّذي تصدى لتحصيل الحجة على الأحكام أعني المستنبط بالفعل، ولا يعمّ من له الملكة إذا لم يتصدّ للاستنباط خارجاً؟)([14])

*                *                *

- بيّن ما تختاره من الفرق بين العلم والمعرفة، واذكر الدليل على ذلك.

- أوضح كيف يكون تحقق الاجتهاد اللغوي بعد تحقق الاجتهاد بالمعنى المصطلح، هو المصحح لتقليد المجتهد ولعمله هو بفتاواه.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين


قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((عِلمٌ لا يُصلِحُكَ ضَلالٌ، ومالٌ لا يَنفَعُكَ وَبالٌ‏‏‏)) (غرر الحكم: ص46).

----------------------------------

([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج2 ص19.

([2]) أبو هلال العسكري، معجم الفروق اللغوية الفروق اللغوية بترتيب وزيادة، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ص500 – 502.

([3]) أي الإشكال.

([4]) صحة حمل العالم والعارف على من علم وقطع بالحق عن تقليد.

([5]) الميرزا أبو القاسم القمي، القوانين المحكمة في الأصول المتقنة، دار المحجة البيضاء ـ بيروت، ج3 ص352-353.

([6]) كالشيخ الطوسي في العدة 2: 730 - 731، والمحقق في المعارج: 199، والعلامة في نهاية الوصول (مخطوط): 448، والشهيد الأول في الألفية: 38، والشهيد الثاني في المقاصد العلية: 21، وانظر مناهج الأحكام: 294، والفصول: 416، والمعالم: 243.

([7]) الباب الحادي عشر: 3 - 4.

([8]) حكاه عنه الفاضل النراقي في المناهج: 293، والمحقق القمي في القوانين 2: 174.

([9]) شرح مختصر الأصول: 480.

([10]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ج1 ص553-554.

([11]) الشيخ ميرزا علي الغروي تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدس سره) ـ قم، ج1 ص8-9.

([12]) المصدر: ص9.

([13]) الشيخ ميرزا علي الغروي تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدس سره) ـ قم، ج1 ص9-10.

([14]) المصدر: ص10.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 21 جمادى الأخر 1444هــ  ||  القرّاء : 1069



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net