||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 361- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10) المنطق الضبابي وتفسير القرآن الكريم

 273- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (3)

 4- فائدة ادبية صرفية: صيغ المبالغة قد تورد لافادة الشدة دون الكثرة

 127- من فقه الآيات في قوله: (لا تحنث) في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب

 265- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)3 بواعث الشك: التسطيح غموض الحقيقة وخفاء المصطلح

 كتاب لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟

 103- بحث أصولي: مناشئ حكم العقل بالحرمة أو الوجوب

 315- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 3 القضاء على الفقر والتضخم والبطالة عبر قانون (الأرض والثروات للناس لا للحكومات)

 221- مباحث الأصول: (القطع) (2)

 179- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28457730

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 670-وجه كون الإكراه على الجامع إكراهاً على الخصوصيات ذات الأثر .

670-وجه كون الإكراه على الجامع إكراهاً على الخصوصيات ذات الأثر
الثلاثاء 10 ذوالقعدة 1444هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(670)

التنقيح: قياس الشيخ غير صحيح

قال في التنقيح: (وفيه: أنّ النقض غير وارد لأنّ الخصوصيات على قسمين:

منها: ما تكون دخيلة في موضوع الأثر بل تكون هي الموضوع حقيقة كما في الإكراه على الجامع بين البيع والطلاق، فانّ خصوصية الطلاق هي المؤثّر في أثر البينونة والمفروض تحققها بطيب النفس، وليس ذاك الأثر مترتّباً على الجامع الذي تعلّق به الإكراه، فما تعلّق به الإكراه ليس موضوعاً للأثر وما هو الموضوع للأثر لم يتعلّق به الإكراه.

ومنها: ما لا تكون دخيلة في الأثر أصلاً كالخصوصيات الشخصية في البيع فإنّها وإن لم تكن متعلّقة للإكراه إلاّ أنّها لا يترتّب عليها أثر أصلاً، وإنّما الأثر للطبيعي والمفروض تعلّق الاكراه به فلا يقاس إحدى الخصوصيتين بالأُخرى)([1]).

المناقشات

ولكن قد يناقش كلامه بالآتي:

لا طيب في المكره عليه والطيب الثانوي غير ضار

أما قوله: (والمفروض تحققها بطيب النفس) ففيه: ان هذا المدعى والمفترض غير صحيح؛ إذ طيب النفس هنا طولي، في طول الإكراه فهو يؤكده ولا يرفعه إذ هو مبني عليه، وذلك نظير الداعي على الداعي فانه مؤكد له غير نافٍ لابتنائه عليه، بعبارة أخرى: طيب النفس هنا معلول للإكراه فكيف لا يكون مُكرَهاً وإلا لما كان طيِّب النفس بهذا الطيب المتفرع عليه؟ بعبارة ثالثة: طِيبه معلّق على الإكراه مرتهن به غير مضادٍ له ولا نافٍ.

وبعبارة رابعة أتمّ: انه وإن كان له طِيب نفس لكنه طِيب نفسٍ ثانوي من دون أن يكون له طيب نفس أولي، وقوام الإكراه والاستكراه بعدم طيب النفس الأولي والذي لا يخلو دوماً، إذا اختار المكرَه فِعلَ ما أُكره عليه فراراً مما تُوعّد به، عن طيب النفس الثانوي، فلو كان طيب النفس الثانوي هذا رافعاً للإكراه أو لحكمه لما بقي مستكره عليه أبداً وللغى قوله: ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)).

كل مكره اختارَ فِعلَ ما أكره عليه فهو راض به بعنوانه الثانوي

برهانه: ان موارد الإكراه المسلّمة والقدر المتيقن منها ما لو أكرهه على فعل بعينه، كهذه الكذبة، وإلا قتله مثلاً وما لو أكرهها على أن تلمس الأجنبي بيدها وإلا لزنا بها، فلا شك انه مكره وجداناً وعرفاً ولغةً وانه ينطبق عليه تعريف الإكراه السابق وهو: (ثمّ إنّ حقيقة الإكراه لغةً وعرفاً: حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل: اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عِرضاً أو مالًا)([2]) لكنه لا شك أيضاً في ان هذا المكره لو كان عاقلاً ملتفتاً لاختار أهون الشرّين، بأن تلمس ذلك الأجنبي كي لا يُزنى بها أو أن يكذب كذبة عادية كي لا يقتل، بل لا يجوز له شرعاً وعقلاً غير ذلك، وحينئذٍ يكون له حتماً طيب نفس ثانوي بما استكره عليه فانه وإن كرهه بطبعه الأولي وبما هو هو، لكونه محرماً أو لكرهه بالطبع له، لكنه حيث رأى مقدمية هذا المكره عليه لدفع مفسدة أعظم وهي قتله أو لواجب أهم وهو إنقاذ نفسه من القتل أو إنقاذ نفسها من أن يُزنى بها فانه تطيب نفسه به لكونه مقدمة لدفع الأفسد، فهذا الطيب الحاصل بالعنوان الثانوي كعدم الطيب الأولي مما لا شك فيه، ويدلّك عليه: أنّ المكرِه لو أراد العدول عما أكرهه عليه إلى ما توعده به، لتوسل المكرَه به ليرضى بما أكرهه عليه عما توعده به، أي انه تطيب نفسه جداً بهذا الكذب ويرغب بشدة فيه مادام قد تلبس بعنوانه الثانوي وصار منجاة له من القتل.

والحاصل: ان المدار في صدق الاستكراه وفي ترتّب آثاره عليه (أي رفع آثاره من عقوبة وحرمة ومن صحة ونفوذ) عدم طيب النفس الأولي وإن كان له طيب نفس ثانوي طولي مقدمي بالتبع، ومما يوضحه أكثر: أنّ المكرَه لو رفع اليد عن إكراهه لزال طيب نفسه الثانوي بهذا الفعل المحرم (فان هذا هو الفرض لا ما إذا أكرهه فطابت نفسه حقيقة بطيب أولي، حتى لو ان المكرِه رفع اليد عن إكراهه لما عدل هو عن الإتيان به نظراً لأنه طابت نفسه به طيباً أولياً) فطيب نفسه إذاً معلول للإكراه محكوم به واقع تحت شعاعه وقوله (صلي الله عليه وآله وسلم): ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)) يراد به ما هو كاره له بطبعه وذاته أو بعنوانه الأولي وبما هو هو، لا ما هو ما كاره على حتى بالعنوان الثانوي، وإلا للزم ان لا يجوز لأي أحد فعل ما استكره عليه إذ لا تزول حرمة الكذب، على هذا المبنى أبداً، فانه مادام ليس كارهاً له بالعنوان الثانوي بل هو طيب النفس به بلحاظ مقوميته لدفع الأفسد فليس بمكره عليه فليس حكمه بمرفوع فهو محرم إذاً! وذلك خلاف الضرورة الفقهية بل والمستقلات العقلية.

والتركيب بين الجامع والخصوصيات اتحادي لا انضمامي

وأما قوله: (فما تعلّق به الإكراه ليس موضوعاً للأثر وما هو الموضوع للأثر لم يتعلّق به الإكراه) فقد سبق الجواب عنه مفصلاً بأن الواسطة واسطة في الثبوت لا العروض أي ان الإكراه على الجامع واسطة في ثبوته لما تمصدق فيه، فراجع، كما سبق الجواب عنه مفصلاً بأن التركيب بين الجامع والأفراد هو تركيب اتحادي وليس تركيباً انضمامياً ليكونا اثنين فيكون لكل منهما حكم، فراجع، وبعبارة أخرى: ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ... وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)) مصبّه الوجود والفعل، لا جهة الفعل، إذ المتحقق في الخارج وجود واحد وفعل فارد وهو هذا النظرة للأجنبية أو هذا الكذب لكن هذا الوجود مما ينتزع منه أمران: الجامع المنتزع من القدر المشترك بينه وبين سائر الأفراد، وخصوصياته وجهاته القائمة بنفس وجوده، والإكراه لأنه فعل خارجي فهو قائم بالفاعل (المكرِه) وله متعلق خارجي قائم بالقابل (المكرَه) ولذا فانه ينصب، بما هو وجود للإكراه، على هذا الوجود، للمكره عليه، لا على هذه الجهة من هذا الوجود أو تلك كي يقال انه بهذا الجهة مكره عليه دون تلك، نعم هذا تحليل عقلي وهو صحيح في ظرف التحليل إلا أن الإكراه لا ينصب على التحليلات العقلية بل على الوجودات الخارجية، ووجود هذا المحلَّل عقلاً إلى جامع وفرد هو وجود واحد، فإن لم يكن، بما هو وجود متعلَّقاً للإكراه بجهةٍ لم يكن متعلقاً له بأية جهة وإن كان متعلَّقاً له بجهةٍ كان متعلقاً له خارجاً وواقعاً بما هو موجود وإن وجدت فيه أكثر من جهة. فتدبر جيداً.

ومآل تفسيره لكلام الشيخ إلى كلامٍ لغوٍ مطلقاً

- وأما قوله: (أنّ النقض غير وارد) ففيه ما سبق في الدرس السابق، وتقريره بعبارة أخرى: ان تفسيره لنقض الشيخ بهذا النحو الذي فسره يرجع إلى تفسيره لكلامه بأمر لغو بيّن البطلان ثم الإشكال عليه بما هو بديهي الورود حينئذٍ مع ان صريح الشيخ غيره، إضافة إلى عدم تعقل كون كلامه بهذه الدرجة من البطلان، فان محصل تفسير السيد لكلام الشيخ هو انه يقول: (الإكراه على الجامع إذا لم يكن رافعاً لأثر الخصوصية ذات الأثر (وهي البينونة التابعة للطلاق بدل النقل والانتقال التابع للبيع، أو العكس) لم يكن رافعاً لأثر الخصوصية فاقدة الأثر، والتالي باطل لمقدم مثله!) وهو كما ترى كلام باطل واضح البطلان إذ عدم رفع الإكراه للتالي أي لأثر الخصوصية فاقدة الأثر، من السالبة بانتفاء الموضوع وهو بيّن البطلان فكيف يقيس الشيخ عدم رفع الإكراه للمقدم أي لأثر الخصوصية ذات الأثر به؟

وبعبارة أشد اختصاراً: انّ محصل تفسيره لكلام الشيخ هو إرجاعه إلى هذا المعنى (الإكراه على الجامع إن لم يرفع الأثر، لم يرفع اللاأثر)! والأثر في ذي الخصوصية، وفاقد الأثر في المشخصات الفردية غير الدخيلة أي (الخصوصيات الشخصية من الزمان والمكان والفارسية وغيرها) كما سبق منه!

أو بعبارة ثالثة: ان تفسيره لكلام الشيخ يعني ان الشيخ قال بعبارة أخرى مقارِبة([3]): (حيث ان الإكراه على الجامع، أو على العقد نفسه، إن كان باطلاً في نفسه كالإكراه على بيع الطير في الهواء والسمك في الماء، أي غير المملوك له وغير المقدور عليه([4]) / فانه لا يؤثر ولا يبطله، فكذلك الإكراه على الجامع أو العقد الصحيح في نفسه!. فتدبر. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

*              *              *

- هل في الاضطرار أيضاً طيب نفس ثانوي وكُره أولي؟

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((لَيْسَ لِمَلُولٍ([5]) صَدِيقٌ، وَلَا لِحَسُودٍ غِنًى، وَكَثْرَةُ النَّظَرِ فِي الْحِكْمَةِ تَلْقَحُ الْعَقْلَ)) (تحف العقول: ص364)

----------------

([1]) الشيخ ميرزا علي الغروي، تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، التنقيح في شرح المكاسب، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي(قدس سره)قم: ج1 ص331-332.

([2]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، الناشر: تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص311.

([3]) يتدبر في قولنا (مقاربة) فانها ليست (مطابقة).

([4]) كالإكراه على أحد أمرين غير مقدورين.

([5]) الملول: ذو الملل، صفة بمعنى الفاعل. وفى الخصال [للملك] وفى أمالى الشيخ [للملوك].

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 10 ذوالقعدة 1444هـــ  ||  القرّاء : 2020



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net