تعطي وزارة التجارة للتاجر الحق في الاستثمار في بعض المشاريع؛ ومن فوائد هذا الحق الحصول على بعض المواد الانشائية؛ فهل يجوز بيع هذا الحق على الغير؟
13 جمادى الأولى 1438هـ
السؤال: تعطي وزارة التجارة للتاجر الحق في الاستثمار في بعض المشاريع؛ ومن فوائد هذا الحق الحصول على بعض المواد الانشائية؛ فهل يجوز بيع هذا الحق على الغير[1]؟
الجواب: ما دامت تلك الجهة لم تشترط على التاجر المباشرة بنفسه فيجوز له بيع ذلك الحق بناءً على جواز بيع الحق[2] خلافاً للمشهور.
السائل: فإذا كان المشتري قد اشترى الحق من التاجر على أساس الحصول على تلك الفوائد؛ ولكنه لم يحصل عليها لعدم صرف الدولة لها أفلا يكون هذا البيع باطلاً ؟
الجواب: لا يبطل ذلك البيع؛ لأن هذا البائع إنما باع الحق لا المحقوق، أي أنه باع الحق لا متعلق الحق[3]؛ وبعبارة أخرى: باع أمراً في الذمة ولم يبع أمراً شخصياً خارجياً بعينه كي يقال بأنه كيف يبيع ما لا يملكه و(لا تبع ما ليس عندك)، فهو ككل بيع الكلي ثم لم يقدر على الوفاء به فله الفسخ وهو مندرج في خيار الشرط أو التأخير في بعض صوره لا خيار الغبن المصطلح فان المراد به غيره بشرطين وخيار الغبن يثبت إذا توفر شرطان كما هو معلوم، قال الشيخ (قدس سره) في المكاسب: ج5 ص166: يشترط في هذا الخيار أمران: الأول: عدم علم المغبون بالقيمة، فلو علم بالقيمة فلا خيار، بل لا غبن -كما عرفت - بلا خلاف ولا إشكال، لأنه أقدم على الضرر ... الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشا، فالواحد بل الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن، وحده عندنا - كما في التذكرة -: ما لا يتغابن الناس بمثله.
نعم إذا كان الثمن مؤجلاً كالمثمن، كان من الكالي بالكالي إن كان كليين فيكون باطلاً.
----------------------------------
13 جمادى الأولى 1438هـ