||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 214- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (7)

 9- فائدة حَكَمية عقائدية: مناشئ حكم العقل بالقبح

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 1

 301- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (6) الاصل العام (قولوا للناس حسنا) وحرمة سباب الاخرين

 26- فائدة ادبية بلاغية: نكات بلاغية في العدول عن صيغة المجرد الى صيغة المبالغة

 172- ( وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ) من هو رب الأرض؟ وما هي وظائف المنتظرين؟

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (11)

 67- تعريف المبدأ التصوري والتصديقي

 169- فائدة فقهية: الفرق بين تقليد العامي للمجتهد واعتماد المجتهد على مثله



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700170

  • التاريخ : 28/03/2024 - 19:10

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 222- مباحث الأصول: (القطع) (3) .

222- مباحث الأصول: (القطع) (3)
18 ربيع الأول 1439هـ

مباحث الأصول: ( القطع )

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين

الفائدة السابعة: حجية القطع ليست من لوازمه العقلية ؛ لأن إدراك حسن العمل وقبحه بالعلم لا بالقطع ؛ وأن القطع لو كان جهلاً مركباً  لا يحسن العمل به ؛ لأن حكم العقل بالحُسن تابع للواقع لا للأنظار  ؛ ولو سلمنا أنه من لوازمه : فإن إدراك العقل  مقتضٍ وليس علة تامة ؛ لأن المهم المولى أغراضه لا ما  قطع به العبد.
قيل : إن حجية القطع من لوازمه العقلية ؛ لأن العقل يدرك حسن العمل به وقبح مخالفته ؛ ويدرك صحة عقاب المولى عبده المخالف لقطعه وعدم صحة عقاب العامل بقطعه ولو كان مخالفاً للواقع ؛ وإدراك العقل ذلك لا يكون بجعل جاعل أو بناء من العقلاء لتكون الحجية من الأمور المجعولة أو من القضايا المشهورة،  بل من الأمور الواقعية الأزلية... وبعد كون الحجية من اللوازم العقلية للقطع امتنع المنع من العمل به...) [1].

ويورد عليه أمور:
الأمر الأول: أن العقل يدرك [2] حسن العمل بالعلم لا حسن العمل بالقطع [3] ؛ لأن القطع لو كان جهلاً مركباً  لا يحسن العمل به ثبوتاً [4] ؛  ولا عقوبة بتركه ؛ و لو استحقها فهو على التجري [5] .
إن حكم العقل بحسن العمل بالقطع ثبوتي تابع للواقع لا للأنظار؛ وإلا ساوق إنكار التحسين والتقبيح العقليين؛ وهل ذلك إلا مثل من يقول: إن عبادة الصنم أمر حسن ـ بحكم العقل ـ لأنه بنظر الكافر إله؟
وبعبارة أخرى: أنه عندما نقول: إن العدل حسن ـ بحكم العقل ـ فإن المقصود منه  أن الحسن لازم لما كان عدلاً واقعاً ؛ ولا يصح أن يقال: إن العدل ـ الإثباتي بنظر كل شخص ـ حسن بحكم العقل؛  وإلا لزم التناقض في حكم العقل حسب اختلاف الأنظار.
وبعبارة ثالثة: عندما نعرض هذه القضية بنحو القضية الحقيقية على العقل، فنقول: ( إن العلم  [6] يحسن العمل به ويقبح مخالفته )  نجده حاكماً بذلك أو مدركاً له بوضوح.
وأما لو عرضنا على العقل هذه القضية  : (القطع بما فيه الجهل المركب يحسن العمل به) ؛ فإنه لا يحكم بحسن العمل به؛  بل يفصل فيقول: إن القطع المطابق للواقع [7] هو من  يحسن العمل به، وأما القطع المخالف للواقع [8] فلا يحسن العمل به [9] في حد ذاته [10].
ثانياً: سلمنا [11]، ولكن  إدراك العقل الحسن وصحة العقاب بالترك، مقتضٍ وليس علة تامة؛ أي أن لزوم الاتباع، وصحة عقاب المولى للعبد لو خالف قطعه ووجوب الاتباع، لا يلازم أن إدراك العقل الحسن امتناع المنع عن العمل به [12]؛ إذ هما مقتض لامتناع المنع من العمل به ـ على أحسن الفروض ـ لا علة تامة.
وبعبارة أخرى: أن الملازمة متوقفة على شروط منها عدم ترخيص من الشارع وعدم مزاحم أهم ؛ أي أن الذي يهم المولى هو أغراضه؛ فلو قطع العبد بما يخالف الواقع بما يفوت غرض المولى الملزم كان للمولى - بحكم العقل بل لزم عليه - أن يردعه ، ولا يعيقه عن ذلك كون القاطع يرى حسن عمله واستحقاق العقوبة بالترك ووجوب متابعته.
ويمكن الاستدلال على ذلك بالبرهان الإني؛  وبأن أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، ألا ترى في الموالي العرفية ـ وفي نفسك أيضاً ـ إن عبدك لو تصور ابنك الصالح كافراً حربياً وأراد قتله، ألا تردعه عن قتله وبأشد العبارات؟
أم إنك تقف ساكتاً تاركاً العبد يقتل ابنك الحبيب محتجاً بأنه : يحسن في حكم العقل له أن يقتل ابني ويجب عليه ـ بحكم عقله ـ قتله،  ويستحق عقوبتي بترك قتله ابني؛  ولذا يستحيل علي أن أقول له: لا تقتله، أو لا تقتل ابني!!.
ثم إن أوضح ما يقال في الجواب لمن لم يتضح له ما ذكر: أن هذه شبهة في مقابل البديهة!، وبما سبق يظهر عن الوجه الرابع ، وهو كون معنى الحجية (أو لازمها) المحركية [13] ، فليدقق جيداً.
ويبدو أن هذا الجواب الثاني هو الذي عناه المحقق العراقي قدس سره من فرض تعليقية حكم العقل بحسن الطاعة، فليراجع [14] وليتأمل.
ولعله هو مقصود الأخ الأكبر قدس الله نفسه الزكية فيما نقل عن بحثه الخارج: من أن القطع مقتضٍ للحجية لا علة لها [15].

الفائدة الثامنة [16] :  للمولى ردع العبد عن قطعه  وإن راه العبد مناقضاً ؛ لأن المولى يريد ما يراه لا ما توهمه العبد ؛ ولعل ما يريده المولى الاختبار والامتحان لعبده.
إن قيل :  يلزم من ردع المولى لعبد ه عن اتباعه قطعه : أن يراه مناقضاً [17].
قلت: فليكن! فإنه ليس بتال فاسد!، وهل المولى مكلف بأن لا يفعل ما يراه العبد مناقضاً؟.
وبعبارة أخرى: أن المولى يريد تحقق أغراضه، ولا ريب في كونها أهم [18] من أن يوقع العبد في توهم أنه مناقض، كيف وقد فعل الشارع ما هو أصعب؛ وذلك أن كون فلسفة الشارع الامتحان والفتنة والابتلاء [19]؛  كما قال تعالى: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ) [20] وقال: (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) [21] ، وقال: (إِنْ هِيَ إلاَّ فِتْنَتُكَ) [22] ، وأوجب المتشابهات في التشريع مثل (يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [23] (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ) [24] وأوجب غيرها في التكوين [25] مما يسبب شرك بعض الناس أو كفرهم، فكيف بما هو ليس من قبله [26] .
ثم إنه لا تلازم بين أن يردعه الشارع حتى في هذه الصورة بقوله : لا تشرب هذا الخمر،  وبين أن يراه العبد مناقضاً ؛ إذ يمكن أن يتصور العبد من الردع كون مولاه أخذ القطع موضوعياً [27]؛ وهذا يكفي في ردعه وعدم رؤيته مناقضاً، فلا كلية لكلام المحقق النائيني قدس سره ولا تلازم [28].

الفائدة التاسعة: الوهم يقابل القطع ؛ فهو لا كاشفية له إلا ضمن احتماله وقدره ، و مثل ذلك يقال في الشك.
إن الوهم  في مقابل القطع ، فكما أن الكاشفية عن الواقع ليست ذاتية للقطع إلا في ضمن فرده الآخر - وهو العلم دون الجهل المركب  - كذلك أن الوهم  ليس له الكاشفية إلا في ضمن الاحتمال الذي فيه وبقدره ، وكذلك  الشك لا كاشفية له إلا في ضمن الاحتمال الذي فيه وبقدره ، فتأمل [29].

بحث تطبيقي: في أحكام الوهم وآثاره
وهنا نسأل هل أن حجية الوهم وعدمها، مسألة أصولية أو مبدأ تصديقي؟ وسيظهر مما سنذكره  من أحكام الوهم وآثاره :  أنه بلحاظها قد يكون مسألة أصولية، وقد يكون مبدءاً  تصديقياً ومسألة كلامية، وقد يكون مسألة فقهية.
فأما بناءً على كون الوهم مما يحتج به المولى على عبيده-  بناء على مسلك حق الطاعة الإثباتي- فإنه سيكون كخبر الواحد،  فهو من صغريات موضوع الأصول، وهو ((الحجة المشتركة القريبة في الفقه )) كما صرنا إليه، أو ((الحجة في الفقه)) كما ذهب إليه السيد البروجردي قدس سره، وأما بناءً على كون موضوعه ((الأدلة الأربعة بذواتها )) أو ((بوصف الدليلية))، كما ذهب إليه صاحبا الفصول والقوانين، فإن الوهم  يكون مبدءاً تصورياً وتصديقياً لعلم الأصول؛ حيث إنه يكون ((مجرىً)) أو ((موضوعاً)) لمتعلق موضوعه، وهو الحكم الشرعي [30] ـ بل يكون كالشك، موضوعاً للبراءة، وهي مسألة أصولية، فهو موضوع المسألة الأصولية، أو كالظن المعتبر، دليلاً على الاشتغال، بناء على مسلك حق الطاعة الإثباتي، فيكون البحث عن حجيته، مسألة أصولية كالبحث عن حجية خبر الواحد؛ لكونها من العوارض الذاتية له، وذلك بعد تعميم الأدلة الأربعة للحاكي عنها كما صنع الشيخ، لتشمل مثل خبر الواحد ؛ فإن الوهم بناء على مسلك حق الطاعة يكون كسائر الأدلة [31]  دليلاً وحاكياً عن الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية، فتأمل.
وبعبارة أخرى: إن الظن المعتبر - كخبر الواحد - دليل عام مشترك على الحكم الشرعي الفرعي.
والوهم بناء على مسلك حق الطاعة دليل على الحكم الأصولي وهو الاشتغال، أي دليل عام مشترك على الحكم الشرعي الفرعي في شتى الأبواب، فهو من الحجج  في الأصول، أيضاً، أو هو مجرى البراءة  لا على ذلك المسلك ،  فهو كالشك موضوع هذه المسألة، ودليل الحكم
أيضاً، فتأمل [32].
وأما لو قلنا بأن الوهم ليس بحجة مطلقاً، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مسألة أصولية؛ إذ سيكون كالشهرة والإجماع المنقول بناءً على عدم حجيتهما؛ فإن المسألة أعم مما كان نتيجتها السلب أو الإيجاب، فكل ما يبحث عن حجيته في الفقه أو عدم حجيته فهو مسألة أصولية ؛ ولذا كان بحث (عدم حجية القياس ) مثلاً  مسألة أصولية.
وأما كونه مسألة كلامية، فإنه إذا جرى البحث عن منجزيته ومعذريته .
وأما كونه مسألة فقهية فإنه إذا جرى البحث عن كون الوهم مقتضياً لوجوب الفحص، أو كونه مسقطاً للحد؛ إذا عدّ شبهةً عرفاً ، فتأمل.

وأما أحكام الوهم وآثاره:
فمنها: إن الاحتمال المرجوح  ـ وهو الوهم ـ مما قد يحتج به المولى على العبد، وهو منجز كما في الشؤون الخطيرة سواء ما ارتبط  بالعقيدة وأصول الدين،  أم ما ارتبط بأفعال المكلفين كالدماء والفروج والأموال، في الجملة.
ومنها: أن الاحتمال المرجوح قد يكون مسقطاً للحكم أو معذراً ، كما في باب الحدود حيث تدرأ الحدود بالشبهات  في كل الأقسام الخمسة  للشبهة [33]، سواء كانت الشبهة حكمية [34] أم موضوعية، [35] في الجملة [36]، وذلك على ما حقق في محله في كتاب الحدود والتعزيرات [37].
نعم، لابد من صدق الشبهة عليه، إذ صرف احتماله موهوماً لا يسقط الحد، وعليه فالأثر أثر الشبهة لا الاحتمال ، ويظهر جوابه عند الكلام بأن العلم الإجمالي هو المنجز أو الاحتمال؟.
ومنها: إن الاحتمال المرجوح في صورة الشك في التكليف موضوع عدمه  ومجرى للبراءة بعد الفحص، كما في الاحتمال المساوي  أو الراجح .
ومنها: أنه موضوع العدم  في صورة الوهم أو الشك في الحجية أيضاً.
والحاصل: أنه كلما شك المكلف في الحجية أو توهمها فلا حجية، كما أنه كلما شك في التكليف  أو توهمه فلا تكليف.
ومنها: إن الاحتمال المرجوح  في صورة  الشك في التكليف  مقتضٍ لوجوب الفحص في الشبهات الحكمية [38]؛ وفي الموضوعية أيضاً في غير الطهارة والنجاسة وشبهها ـ على رأي بعض الفقهاء ـ فلو احتمل تعلق الخمس به لاحتماله وجود فائضٍ على مؤونة سنته عند رأس السنة [39] ولو احتمالاً مرجوحاً وجب الفحص ، فوجوبه معلول لاحتماله [40]، وذلك حتى مع وجود استصحاب العدم ، فكيف مع عدم جريانه؛ لتساقطٍ بتعارض أو غيره؛ لبناء العقلاء، وانصراف أدلته عن مثله [41] أو مطلقاً [42]، فتأمل.
وغير ذلك من الآثار مما لا يسعه المقام هنا [43] [44]

-------------
[1] مصباح الأصول: ج2، ص16 ـ 17، آخر بحث حجية القطع.
[2] وفي نظرنا: يحكم.
[3] بكلا فرديه: العلم والجهل المركب.
[4] كما لو قطع بأن هذا واجب قتله لأنه كافر حربي والحال أنه  نبي.
[5] أو لكونه كاشفاً عن خبث الباطن.
[6] والمقصود به المطابق للواقع.
[7] أي العلم.
[8] أي الجهل المركب.
[9] عقلاً، وإن رآه العقل معذوراً لو فعل واتبع قطعه، كما لا يستحق ـ في صقع الواقع ونفس الأمر ـ على تركه العقاب كما لا يجب ـ في نفس الأمر ـ اتباعه.
[10] بل إن أمكن ردعه وجب حفاظاً على غرض المولى ، وتحفظاً على تفويت مصلحة الواقع الملزمة أو الإيقاع في المفسدة الكبيرة ، وذلك كالظلم الذي قطع بأنه عدل، ولا شك في أن القبح لازمه الذاتي ولا يتحول إلى حسن ومستحق على تركه العقوبة وواجب العمل به لأن شخصاً قطع بأنه عدل،  وإلا لزم التصويب ، بل اجتماع الضدين لو اختلف النظران، فتأمل.
[11] بأن القطع يحسن العمل به مطلقاً.
[12] كما ذكره.
[13] إذ (القطع) مقتض للمحركية، لا علة تامة، ويشهد له بالبرهان الإني تخلفها عنه ولا مانع عقلاً من ردع المولى عنه، بل إننا نرى تخلف العلم عنها وجداناً وفي أكثر الناس، قال تعالى ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ) النمل: 14.
[14] مقالات الأصول: ج2، ص11، أول بحث حجية القطع عقلاً.
[15] فقه التعاون :ص 249.
[16]  ما جاء في هذه الفائدة وإن تقدم ما يشير إليه ، ولكنها حيث تضمنت أمور جديدة ا ذكرناها هنا  .
[17] كما قاله الميرزا النائيني قدس سره .
[18] ويكفي كون بعضها - كما في ردعه عن قتل ابنه أو قتل النبي أو الوصي-  أهم، لأن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، إذ يكفي ذلك في نقضنا لقول النائيني وغيره باستحالة أن يردعه الشارع في القطع الطريقي.
[19] وقد سبق في الأجوبة الثلاثة :أنه لا يلزم من ردعه عبده عن اتباع قطعه أن يراه مناقضاً؛ لإمكان أن يردعه بعنوان آخر كما سبق في الوجه الأول،  أو بعنوانه لكن بتعليل آخر كما سبق في الوجه الثاني ، أو حتى لا بتعليل كما سبق في الوجه الثالث،  بأن يردعه بعنوانه وبلا تعليل.
[20] سورة العنكبوت :2.
[21] سورة هود : 7 ، وسورة الملك: 2.
[22] سورة الأعراف155.
[23] سورة الفتح:10.
[24] سورة القيامة:22.
[25] كالمصائب والبلايا والتشوهات الخلقية وغيرها مما استند إليه الكثير من المنحرفين لنفي عدل الله وحكمته.
[26] إذ جهل العبد المركب، ليس من قبل المولى، فإذا كان للمولى أن يوقعه هو في اللبس لمصلحة الامتحان من غير منافاة ذلك لقاعدة اللطف ـ كما فصلناه في مبحث اللطف ـ فكيف ليس له أن يردعه عما كان العبد هو السبب في اللبس والاشتباه ـ قصوراً أو تقصيراً ـ لمجرد أن لا يتوهم العبد المولى مناقضاً؟!
[27] رغم أنه طريقي ثبوتاً.
[28] فقه التعاون: ص 250.
[29] الحجة : ص 28.
[30] فإن الموضوع إذا كان (الأدلة  الأربعة من حيث الدليلية) كان متعلَّقه (على الحكم الشرعي)، والوهم، كالشك، مجرى أو موضوع للأحكام الشرعية.
[31] من ظواهر ، وأخبار آحاد  ، و يقين مسبوق بالشك، وغيرها.
[32] إذ (الدليل) مسلك حق الطاعة الإثباتي، و(الوهم) موضوع، وفيه أنه دليل وذاك دليل الدليل ـ فتأمل.
[33] أي سواء كانت شبهة المجتهد المرجع، أم شبهة القاضي، أم شبهة الشاهد، أم شبهة المدعي، أم شبهة المدعى عليه أو الجاني والمتهم ، وقد يضاف لها شبهة مُجرِي الحد في الجملة.
[34] كما لو حدثت للمرجع أو القاضي شبهة في عدم إجراء حد المرتد على (المرتد الأجوائي).
[35] كما لو حدثت شبهة في كون هذا (حِرزاً) أم لا، أو كونه (ذكراً) لاحتمال كونه (خنثى) أو ما أشبه ـ فتأمل.
[36] إنما قلنا (في الجملة) لعدم إسقاط (الشبهة) للحدود في كل الصور العشرة، إذ لا تسقط شبهة (الشاهد) الحكمية، الحدَّ وإن أسقطته شبهة المرجع أو القاضي أو الجاني مثلاً.
[37] وكما ذهب إليه السيد الوالد قدس سره في موسوعة الفقه، في كتبه التالية (القضاء) (الحدود والتعزيرات) (الحقوق) (القانون) (الدولة الإسلامية).
[38] بلا إشكال ولا خلاف . فإن البراءة بقسميها – العقلية والنقلية -لا تجري إلا بعد الفحص.
[39] وكذا لو شك موضوعياً ـ مثلاً ـ في أن ما دخل في ملكه هل هو إرث فلا خمس، أو هدية فيجب، وجب عليه الفحص، أو هو إرث ممن لا يحتسب فيجب أو ممن يحتسب فلا، وجب الفحص.
[40] أي وجوب الفحص معلول لاحتمال وجود الفائض وتعلق الخمس.
[41] أي أدلة الاستصحاب، (عن مثله)، مما كان من حقوق الناس، واحتمل احتمالاً عقلائياً تحققه.
[42] إذ لا استصحاب قبل الفحص مع احتمال وجود دليل يعثر عليه بالفحص.
[43] كما هو مبين بالتفصيل في كتاب : الحجة ومعانيها ومصاديقها.
[44] الحجة ومعانيها ومصاديقها: ص247.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 18 ربيع الأول 1439هـ  ||  القرّاء : 9865



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net