||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 436- فائدة فقهية: حكم الأراضي المحازة

 335-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (10) العدل والإحسان كمنهج في الحياة

 84- فائدة أصولية: حقيقة الانشاء

 171- مباحث الاصول : (السيرة العقلائية)

 334-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (9) الأدلة الخمسة على وجوب الإحسان للإنسان

 369- فائدة أخلاقية: بين التسليم والإيمان

 300- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (5) ضوابط تشخيص اهل الريب والبدع ومرجعية الشورى في الشؤون العامة

 333-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (8) العدل في توزيع الثروات المائية والعقوبات على ترك الاحسان للإنسان

 402- فائدة فقهية: الحرج وتجويز معاملات الصبي

 126- بحث اصولي: في الظهور وملاكه



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 94

  • المواضيع : 4603

  • التصفحات : 32503255

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 370- فائدة فقهية: معاملات الصبي .

370- فائدة فقهية: معاملات الصبي
23 جمادى الأولى 1443هـ

روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في علامات بلوغ الذكر، قال: ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))[1] .
1- فإذا فسرنا ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) أي: استقلاليًا وآليًا، فيكون حاله أسوأ من حال الفضولي الذي يجوز أمره آلياً، أي: مع إذن المالك.
2- وإذا قلنا بظهور (لا يجوز أمره) في الاستقلال، فيكون تصرف الصبي قبل البلوغ جائزا ونافذا آليا، أي: مع إجازة وليه، وبالتالي يكون حاله كحال الفضولي من حيث امضاء أمره بالإجازة.
وقد يساعد على الثاني – أي جواز أمر الصبي آليًا مع إذن الولي وعدم جوازه استقلاليًّا – أن الصبي مالك، وبالتالي يوجد فيه مقتض للتصرف، وإن منعه مانع من التصرُّف وهو عدم الرشد، أو عدم البلوغ، أو كلاهما، ويرتفع المانع بإذن الولي المفترض فيه ان لا يأذن إلا مع المصلحة أو عدم المفسدة خلافًا للفضولي الذي ليس فيه مقتضٍ للتصرف.
وعلى أي فانه على رأي المشهور من عدم صحة معاملة الصبي حتى مع إجازة الولي، فقد يقال بانه لو اشترى الصبي متاعا من شخص – والفرض عدم حصول النقل والانتقال – فغاية ما يثبت بذلك حصول الإباحة فيما اخذه وان لم يحصل بذلك النقل والانتقال لعدم نقله بالاسباب الشرعية من بيع ونحوه، لكشف ذلك عن رضى الولي، فيما كشف عنه.

--------------

[1] ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 23 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 5584



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net