||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 456- فائدة كلامية وأصولية: ذاتية حجية العقل

 178- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (7)

 128- (ليتفقهوا في الدين) الاهداف الثلاثة الرئيسية لرجال الدين والجامعيين

 80- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-5 مناشئ تولّد حقّ السلطة والحاكمية: 1- المالكية

 324- فوائد لغوية الفرق بين الكذب والافتراء

 أهمية وأدلة شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية

 121- فائدة فقهية: صور المعاملة المحاباتية ونسبتها مع الرشوة

 كتاب رسالة في التورية موضوعاً وحكماً

 96- من فقه الحديث: الوجوه المحتملة في قوله عليه السلام عن الوسوسة (لا شيء فيها)

 335- من فقه الحديث (لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712931

  • التاريخ : 29/03/2024 - 15:54

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 253- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (11) .

253- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (11)
7 جمادى الآخرة 1439هـ

مباحث الاصول: (الحجج والأمارات)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين*

الفائدة الثانية والثلاثون:  بما أن الحجج  ذات مراتب ودرجات اختلفت استظهارات الفقيه في المسألة الفقهية ؛  لأن رأيه معلول للحجج بنحو معلولية الشيء للعلة المعدة.
أن الفقيه قد لا يفتي لا لعدم قيام الحجة لديه ، ولا لوجود اعذار خارجية  ؛وإنما لا يفتي لضعف الاستظهار وكون الحجة لديه في مرتبة نازلة من مراتبها ، وتوضيح ذلك :

أما الصغرى فتتكون من أمرين:

الأمر الأول: أن الحجج  ذات مراتب  ، وهذا  أمر لا يخفى ؛ كما في النص والظاهر فإنه وإن  كان كلاهما حجة ولكن أين النص من الظاهر؟ وكما  في الظاهر والأظهر فإنه وإن كان كلاهما حجة  ولكن الأظهر يتقدم على الظاهر لدى التعارض  ، وكما في العام والمطلق فإن كلاهما ظاهر[1] ولكن على رأي المشهور أن العام  يتقدم على المطلق[2].
ومن المراتب أيضاً أنه يوجد لدينا تواتر يورث القطع وهو حجة، ويوجد لدينا خبر الثقة وهو حجة أيضاً ولكنه لا يورث القطع، ثم إن نفس خبر الثقة على مراتب  فمنه ما يكون صحيحاً ، ومنه ما يكون موثقاً،  ومنه ما يكون حسناً، وخبر الثقة تارة يورث ظناً قوياً، وأخرى  يورث ظناً ضعيفاً؛ فدرجات الوثاقة مختلفة ؛ لأن الوثاقة مشككة فلو تعارض خبر ثقة وثقة آخر فالقاعدة العقلائية أن يلاحظ أيهما أكثر وثاقة وأيهما أصدق لهجة فيقدم في باب المرجحات  ، إذن خبر الواحد الذي هو عنوان معين إن لوحظ بذاته فإن فيه درجات .

الأمر الثاني: تبعاً لاختلاف درجات الحجج سيختلف الاستظهار ودرجاته ؛  فإن رأي الفقيه هو معلول للحجج بنحو معلولية الشيء للعلة المعدة، الاستظهار أيضا على درجات فتارة يظهر الأمر بوضوح للفقيه كما لو استظهر من النص ،  وأخرى يظهر له الأمر لا بتلك الدرجة من الوضوح ؛  كما لو استظهر من المطلق تمسكاً بمقدمات الحكمة.
وبعبارة جامعة : تارة يختلف استظهار الفقيه لاختلاف  الأدلة الحجج - وهذا عليه المعول في بناء العقلاء -  وأخرى  يختلف استظهاره لعوامل لا ترتبط بلسان الدليل نفسه، بل لوجود عوامل نفسية أو فكرية أو بيئية تؤثر في استظهار الفقيه، أو لأن الواقع العام الذي يعيش فيه هو ذاك، مثلاً أن الأخباري يقطع بصحة الرواية لمجرد النظر إليها أنها في كتاب الكافي وذلك تبعاً لمبانيه المعروفة ،  ولكن نفس الرواية عند بعض الفقهاء المدققين أو المشككين تحتاج إلى مؤونة كبيرة حتى يستظهر منها المراد ،  وفقيه ثالث  هو وسط بين الاثنين .
وهذا العنوان الثاني [3] لأنه غير منضبط لم يصنف أصولياً [4]، أما القسم الأول كتفاوت الحجية في خبر الواحد وغيرها فلما كانت منضبطة فقد لوحظ تأثيرها في الاستظهار ، وهذا البحث يحتاج إلى فسحة لدراسته بشكل مستقل[5].

الفائدة الثالثة والثلاثون: أن تنجز الحكم وفعليته تتوقف على وصول الحجة ، والشك في ذلك مجرى البراءة  سواء كان ذلك في الأمور الخطيرة أم غيرها.
إن أحكام الشارع وإن تمت مقتضِياتها وأُنشئت وأصبحت فعليةً إلا أن تنجزها لا يكون إلا بوصول الحجة وقيامها، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[6] مما هو كناية عن وصول الحجة[7]، فالأمر مرتهن بقيام الحجة وعدمها لا بخطورة الشأن الأخروي وعدمه، فإذا قامت الحجة النوعية لدى العقلاء تنجّز الشأن الأخروي أيضاً، وإذا لم تقم لم يتنجز مهما كان الشأن الأخروي خطيراً[8]، وحيث ارتأى العقلاء كون رأي المفضول حجة بنحو القضية الطبيعية كان كذلك في شؤون الآخرة، أي: حجة في الأحكام الشرعية أيضاً، والمقصود من القضية الطبيعية ما كان الحكم على طبيعي الأمر بما هو هو (أي طبيعي رأي المفضول)، فلا إهمال ولا وجه للقول إن البناء لا إطلاق له؛ لأنه لُبّي؛ إذ الطبيعي سارٍ في كل الأفراد، وخطورة الأمر لا تصلح مانعاً لما ذكر.

والحاصل: كأن الشارع قال: إذا لم تصلك الحجة فأنت معذور، والشك فيها مجرى أصالة البراءة، وكأنه قال: إذا وصلتك الحجة الأضعف ـ وهو قول المفضول ـ فأنت معذور أو معاقب بالمخالفة في صورة الإصابة، والكاشف عن قوله بناء العقلاء على حجية قول المفضول؛ إذ لاحظوه بما هو هو.
وبعبارة أخرى: مرجع هذا الوجه إلى إحراز جهة بناء العقلاء، كبرهان لمّي عليه، فلا يشكل بأنه أعم من الوجود،  (وجود بناء أعم للعقلاء)..
نعم، يستثنى من ذلك ما لو أقام الشارع حججاً بديلة، أو نفى حجية بعض الحجج كالقياس، فإنه لا ريب في أن ما ألغاه عن الحجية لا يكون حجة لا منجزاً ولا معذراً حتى في الشؤون الخطيرة[9]، كما أن ما اعتبره حجة يكون منجزاً ومعذراً حتى في الشأن غير الخطير، فلا فرق في ذلك أيضاً بين الشؤون الخطيرة وغيرها، بل حتى في المكروهات والمباحات والمستحبات، حتى مع قطع النظر عن دليل التسامح في أدلة السنن[10].


---------------

* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
[1] لم ندرجهما في الظاهر والأظهر.
[2] لكون ظهوره بالوضع  ، وظهور المطلق بمقدمات الحكمة.
[3] وهو قوله دام ظله: وأخرى  يختلف استظهاره  لعوامل  لا ترتبط بلسان الدليل ... ألخ.
[4] وقد تطرق السيد الاستاذ لجوانب من البحث في كتاب : (نقد الهرمنيوطيقا ونسبية اللغة والمعرفة والحقيقة )  وكتاب : (نسبية المعرفة بين الممكن والممتنع ).
[5] الاجتهاد والتقليد: ص 422.
[6] سورة الإسراء: 15.
[7] ولغيره مما فصل في محله.
[8] والحاصل: إن الاحتمال غير منجز إما لرفض مسلك حق الطاعة، أو لتدخل الشارع وتخفيفه بقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾.
[9] فالقياس ليس حجة حتى لو قام على الشأن الخطير مما احتملت صحته ومطابقته للواقع.
[10] تقليد الأعلم : ص . 3.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 7 جمادى الآخرة 1439هـ  ||  القرّاء : 7540



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net