||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 143- بحث اصولي قانوني: عن المصالح العامة باعتبارها من مبادئ التشريع

 401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد

 209- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (2)

 31- موقع (يوم الجمعة) في نهر الزمن

 القيمة المعرفية للشك

 250- دور مقاصد الشريعة في تحديد الاتجاه العام للتقنين والتوجيه: الرحمة واللين مثالاً

 كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 46- قال الله تعالى (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت)1 وقال الإمام الحسين عليه السلام (وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح) من المستقلات العقلية (الإصلاح) الإجتماعي والحقوقي وفي (منظومة القيم)

 354-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (3) مناهج التفسير نقد التفسير الظاهري والباطني

 485- فائدة عامة: (إدراك العقل لما وراء المادة)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699514

  • التاريخ : 28/03/2024 - 16:46

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 199- مباحث الاصول - (الوضع) (6) .

199- مباحث الاصول - (الوضع) (6)
20 ذي الحجه 1438

مباحث الأصول: الوضع (فوائد الوضع)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين

الفائدة الثامنة : أن وجوب الفحص على المكلف أعم من الفحص بالواسطة وبنفسه ؛لانحلاله بالعلم الاجمالي؛ ولبناء العقلاء على إجراء أصالة العموم والإطلاق.
ذكر السيد الأخ الأكبر (قدس سره) [1]  : بأن ارتفاع المانع من إحراز شمول ظاهر الأدلة [2] لا يتوقف على فحص المكلف بنفسه، بل يتحقق بالأعم من فحصه  بنفسه وفحص المجتهد ؛ لأن انحلال العلم الإجمالي بوجود مقيدات ومخصصات -  ولو حكماً - يتم بالأعم من فحصه وفحص الخبير أو الثقة ؛ لكفاية اليقين التعبدي كالوجداني ؛ ولبناء العقلاء على إجراء أصالة العموم والإطلاق سواء فحص المكلف بنفسه أو استند لفحص الخبير ، كما في  صحة التمسك بـ﴿ أحل الله البيع﴾ [3] ، وكما في  كفاية شهادة العدلين بعدم الماء في الحضر والبرية، بل وصحة الاستنابة في الطلب، وكفاية النائب الواحد الثقة، كما لم يستبعده صاحب العروة وغيره [4].
وغير خفي جريان هذا الجواب بعينه، لرد دعوى الاختصاص المستندة إلى عجز العامي عن فهم المضامين وعجزه عن فهم المجاري والموارد، فكما أن (الفحص) يكفي فيه الاعتماد على الغير، كذلك فهم المضامين والمجاري، وكما أن فحص الخبير عن المعارض والمخصص والحاكم يقين تعبدي، لمن رجع إليه، كذلك فهمه للمضامين والمجاري، يقين تعبدي.
وبعبارة أخرى: أن التمكن من  الفهم  ومن الفحص أعم من التمكن بالمباشرة وبالواسطة [5].

الفائدة التاسعة : المعنى الأعم هو المراد من اللفظ عند اللغويين، وما ذُكر من المعنى الأخص فهو إما يكون أنه بنحو التضيق بلحاظ الحكم لا بلحاظ الموضوع ؛أو لأكثرية الأخص، أو لأن الأخص أظهر المصاديق ،ولو سلمنا اختلاف اللغويين فهو تعارض؛ ولكن ليس كل تعارض يؤدي إلى التساقط ؛لاختصاصه بصورة التكافؤ .
قد يدعى أنه لا خلاف بين اللغويين في إرادة المعنى الأعم ، وأنه هو الموضوع له دون الأخص [6]؛ لأحد وجوه ثلاثة:
الوجه الأول: باستظهار أن المعنى الأخص ـ والذي ذكره عدد من اللغويين ـ لم يكن لتحديد الموضوع له بشرط لا عن الأعم، وإنما كان من باب كون المعنى الأضيق والأخص هو أظهر المصاديق.
الوجه الثاني: إن ذكر الأخص كان من باب أنه هو الأكثر استعمالاً، فاقتصروا عليه لذلك، لا لنفي المعنى الأوسع والأعم [7].
الوجه الثالث: ما ذكره صاحب المستند[8]، وهو أن التضييق هو بلحاظ الحكم لا بلحاظ الموضوع ؛ حيث قال عند تطرقه لحكم الرشوة : مع أنّ الظاهر أن مراد بعض الفقهاء [9] تخصيص الحرمة، دون الحقيقة [10] .
أي: أن القيد هو للرشوة المحرمة لا للرشوة نفسها، لا أن المعنى الأوسع ليس بموضوع له وليس برشوة موضوعاً، فمَنْ يرشي الآخر ليحق الحق ويبطل الباطل فهي رشوة موضوعاً، ولكنها ليست بحرام حكماً.
والمتحصل: أن ذكر اللغويين المعنى الأضيق هو لأحد وجوه ثلاثة: إما لأنه المصداق الأظهر والأجلى، وإمّا لأنه الأكثر استعمالاً، وإمّا لتحديد الحكم لا الموضوع، وليس ذكرهم له لحصر الموضوع له به، ولو تم ما ذكرناه من أن اللغويين لا خلاف بينهم في أن الموضوع له هو المعنى الأعم فهو، وإلا ننتقل من هذا الجواب  الصغروي  إلى جواب كبروي [11].
ولو سلمنا أن اللغويين مختلفون في تحديد الموضوع له للرشوة، لكن هذا التعارض بين أقوالهم لا يؤدي إلى التساقط [12]، إلا لو كان هناك تكافؤ بين المتعارضين، وأمّا لو كان أحد الأقوال ذا مزية فإن دليل الحجية يشمله، أي: ينحصر به دون الآخر.
والحاصل: أنه بناء على هذه الكبرى الكلية في استدلالهم على التساقط نقول: إن التساقط سيختص بصورة التكافؤ لا مطلقاً [13].

--------------
[1] بتلخيص شديد، وتصرف بسيط.
[2] وهما: العلم الإجمالي بوجود مقيدات ومخصصات فيما بأيدينا من الكتب للعمومات والإطلاقات، وتعويل المتكلم على المخصصات والمقيدات المنفصلة.
[3] سورة البقرة : 275.
[4] تبيين الأصول : ج1، ص71-74.
[5] المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول :ص 283.
[6] هذا البحث صغروي وسيأتي الكبروي.
[7] ونجد نظير ذلك في القرآن الكريم كثيراً، حيث فُسرت الآيات العامة بأئمة أهل البيت^، وهذا ليس للحصر ـ إلا ما ثبت بدليل كآية الولاية ـ ولكن لأنهم المصداق الأجلى والأتم.
[8] انظر: مستند الشيعة  ج17ص71 .
[9] ونقول: وبعض اللغويين أيضاً كابن الأثير.
[10] مستند الشيعة 17: 71.
[11] فقه الرشوة : ص 87.
[12] هذا البحث الكبروي.
[13] انظر فقه الرشوة : ص 88 و 92.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 20 ذي الحجه 1438  ||  القرّاء : 9405



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net