||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 254- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (1)

 13- فائدة فقهية اصطلاحية: الفرق بين مصطلح (لا خلاف) و مصطلح (الاجماع)

 436- فائدة فقهية: حكم الأراضي المحازة

 202- التنويم المغناطيسي والايحائي السلاح الاكبر بايدي الاديان والفرق الضالة

 39- التبليغ مقام الأنباء ومسؤولية الجميع

 144- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية (حقوق الانسان) بين الاهمال النظري والانتهاك العملي

 182- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية 4- النصرة بمقام القرب لدى رب الارباب

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )

 كتاب خلق لكم ما في الأرض جميعا ،الارض للناس لا للحكومات

 151- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ4 (الحريات الاسلامية) على ضوء قاعدة السلطنة : (الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم وحقوقهم) وقاعدة:(الارض والثروات للناس لا للحكومات)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703629

  • التاريخ : 29/03/2024 - 01:07

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 258- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (5) .

258- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (5)
22 جمادى الآخرة 1439هـ

مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين*

الفائدة التاسعة: كما  أن اللغوي من شأنه تحديد موارد الاستعمال ؛ كذلك من شأنه تحديد الموضوع له؛ لأنه لا يفسر بالمجازات وإنما  يذكر المعنى  الحقيقي فقط؛ وأما يذكره من تعدد المعنى للفظ فهو لكون تلك المعاني أصنافاً وفروعاً للموضوع له ؛ ويؤيده بأن ذلك هو مقتضى دأب الحكيم في الوضع.
من الأدلة التي استدل بها على عدم حجية قول اللغوي: بأنه ليس من شأنه تعيين الموضوع له ؛ قال في فوائد الأصول : إن اللغوي ليس من شأنه تعيين الموضوع له، وإنما شأنه تحديد موارد الاستعمال لا غير، والاستعمال أعم من الحقيقة، ونص عبارته: لأن أهل اللغة شأنهم بيان موارد الاستعمالات، وتشخيص مواردها لا يحتاج إلى إعمال الحدس والرأي، بل هو من الأمور الحسية [1].
وقال في المصباح: لا يصح الرجوع إلى كتب اللغة؛ لأنها لم توضع لبيان الموضوع له، بل لبيان ما يستعمل فيه اللفظ حقيقة كان أو مجازاً[2]، أي: إنّ اللغة وضعت لكي تشخص موارد الاستعمال فقط .

وجوابه: بأن شأن اللغويين بيان الموضوع له الحقيقي[3]
إن التشخيص الصغروي الذي ذكره محل نظر، بل الأمر بعكسه ، حيث إن اللغويين عامة قد تصدوا تمام التصدي لتحديد الموضوع له، كما أن من شأن اللغوي تحديد الموضوع له، ويظهر ذلك جلياً بتتبع كتب اللغة، فإننا نجد عموماً[4] وباستقراء شبه تام ما يدل على مدعانا؛ فإن اللغويين لا يفسرون بالمجازات، ولا يذكرونها كمعانٍ للألفاظ، بل يذكرون المعاني الحقيقية فقط، ويكفي في هذه العجالة أن تلاحظوا الكلمات التالية، فمثلاً: القمر يذكره اللغويون بمعناه الحقيقي، وهو القرص المعروف، ولا نجد في كتب اللغة أن من معانيه (مضيء الوجه) مع أنّه مجاز مشهور فيه، وكذلك (البحر) إذ نقول: بحر في علمه، ولا نجد في كتب اللغة تفسير البحر بالعلم، وكذلك لفظ الأسد؛ إذ لا نجد الرجل الشجاع مذكوراً في جملة معانيه في كتب اللغة.. وهكذا سائر الألفاظ المجازية المعروفة، ولذا فإن تلك الدعوى غير تامة؛ فإن اللغوي في كتابه يذكر المعنى الحقيقي فقط.
كما أن السيد الوالد قدس سره صرح بذلك أيضاً فقال: واللغوي لا يذكر المجازات إلا مع الإشارة إليها [5]، أي: مع الإشارة إلى إن هذا المعنى مجازي.
ونقول ثانياً: إن الاستدلال بـ (وإلا لزم أن تكون جميع الألفاظ المستعملة ـ إلا النادر ـ مشتركاً لفظياً ؛ لأن اللغويين يذكرون للفظ معان كثيرة ، وهذا مقطوع البطلان)[6] غير تام ؛ فإنه لا يلزم من المقدَّم خصوص ما ذكره من اللازم؛ لأن اللازم هو الاشتراك، أعم من كونه اشتراكاً لفظياً أو معنوياً، فلا يلزم خصوص الاشتراك اللفظي المدعى[7]، فالمقدم الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره لا ينتهي إلى خصوص الاشتراك اللفظي ليلزم من القطع ببطلان التالي بطلان المقدم، بل الظاهر أن تعدد المعاني هو لكونها أصنافاً للموضوع له، وكونها بنحو الاشتراك المعنوي، أي: إن الوضع كان للجامع، وهذه المعاني المتعددة كلها فروع ومصاديق له، وقد بينا سابقاً كون ذلك هو مقتضى الحكمة، ومقتضى دأب الحكيم في الوضع، كما يدل على ذلك مراجعة الكتب اللغوية المتعددة، كمعجم مقاييس اللغة، وكتاب الفراهيدي[8] وغيرها[9].
 
الفائدة العاشرة: أن وجه حجية قول الفقيه  إنما هو لطريقيته المحضة لكشف الواقع ؛ وأما الموضوعية والمصلحة السلوكية فكل ذلك خلاف الأصل ؛ نعم ما دل على اعتباره  من الشارع  - كالعدالة والحرية -  لزم التقيد  به ، وأما عداه فيبقى على الأصل.

بحث تطبيقي:
استدل على تقليد المفضول - حتى مع القول بوجوب تقليد الأعلم فيما لو اتفق الرأيان - بوجوه:
منها: تشبيه الفتويين بالروايتين
وهذا ذكره المحقق العراقي قدس سره بقوله : ((لان العمل بفتوى احدهما عمل بالآخر أيضاً، ولا تختص الحجية حينئذٍ بواحد معين؛  لكونهما من قبيل تعدد الرواية في المسألة))[10]

والجواب:
وفيه: أن كون المشبه به هو ذلك  أول الكلام ؛ إذ من أين أنه يجوز الاستناد إلى الرواية التي لم يعتبرها الشارع حجة - بل اعتبرها لا حجة ، كخبر الفاسق  - لمجرد مطابقتها لخبر العادل؟  
اللهم إلا على دعوى الطريقية المحضة لحجية خبر الراوي ولحجية الفتوى، وهذا هو الوجه الآتي.
والحاصل: أنه  لولا دعوى الطريقية فإن خبر مثل أبي هريرة – وإن طابق الخبر الصحيح فرضاً -  فإنه ليس بحجة ولا يصح الاحتجاج به أمام الله تعالى ولا هو بمعذر ، اللهم إلا لو قيل بأن مطابقته للرواية المعتبرة موجب لتوثيق الصادر والرواية[11] وإن لم توثق الراوي والصدور، ولكن هذا على القول به موجب للخروج عن مفروض الكلام ،  لفرض أن الكلام عن صحة التمسك باللاحجة لِصِرف تطابقه مع الحجة، وانقلاب اللاحجة حجة خروج عن مفروض الكلام ، فتأمل.
ومنها : دعوى حجية الفتوى للطريقية ومع التطابق كلاهما سيّان
وهو ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء  قدس سره من دعوى الطريقية ، فقال : ((الاقوى الجواز ؛ لأن التقليد طريق لا موضوعية له))[12].
توضيحه: أن حجية قول الفقيه إنما هي لكونه طريقاً لكشف الواقع ، فإن تطابق قول المفضول مع قول الأفضل كان بدرجته في احتمال الإصابة والطريقية ؛ فلا فرق بين تقليده وتقليد الأفضل، فكما صح هذا صح ذاك.
ولكن يورد عليه: أن حجية رأي الفقيه ليست لطريقيته المحضة للواقع ، وكونه صغرى كبرى قول أهل الخبرة -والتي ليست إلا الكاشفية النوعية عن الواقع -  بل هي لكلتا جهتي الطريقية والموضوعية والمصلحة السلوكية؛ ويدل على ذلك اشتراط العدالة في مرجع التقليد،  فإن الوثاقة هي ذات المدخلية في الطريقية دون العدالة من غير جهةِ الوثاقة ، ككونه ممن يغتاب الغير أو ينظر للحرمات وإن كان ثقة غير كاذب وضابطاً غير ساهٍ ، وكذلك اشتراط الذكورة والحرية وطهارة المولد ،  بل وحتى البلوغ.
الرد: الموضوعية فيما دلّ الدليل الخاص عليه لا مطلقا
وفيه: أن الأصل في حجية قول الفقيه هو جهة الطريقية[13] ، وأما الموضوعية والمصلحة السلوكية فهو خلاف الأصل  ؛ فما دلّ الدليل على أخذه - كالعدالة والحرية -  لَزِم التقيُّد به ،  وأما ما عداه فيبقى على الأصل؛ والفرض أن المفضول واجد للشرائط كلها  [14] إلا أنه ليس بأعلم  ، وحيث إنه لا يمتاز الأعلم عليه إلا بكونه أعلم ؛  فيكون رأيه أقرب للإصابة للواقع[15]  لذا تعين تقليده .
وعليه: يجوز تقليد المفضول أيضاً في صورة تطابق الفتويين ؛ لعدم وجه لتوهم كون فتوى الأعلم أقرب للإصابة للواقع [16]؛ لفرض أن فتوى المفضول هي بعينها  ؛ وصِرف اختلاف الاستناد رغم التوافق في المضمون والحكم لا يوجب الأقربية ، بل لا مجال لتوهمها.
نعم ، مع دخول جهاتٍ موضوعية فيما له الطريقية  لا يحرز - مع احتمال مدخلية أمرٍ في المصلحة السلوكية - كون هذا الطريقي  الموضوعي الفاقد لذلك المحتمل ومدخليته مما يصح الاعتذار به ، وفيه ما لا يخفى ، فتدبر وتأمل[17].

بحث تطبيقي آخر:
ومن أدلة القائلين بالمنع من التبعيض في التقليد [18]؛ بأن المصلحة السلوكية تكمن في تقليد الأعلم؛ وذلك بأن يقال: إن موضوعية الاستناد للأعلم هو  لأن المصلحة السلوكية فيه ؛ ووجه الصغرى فإنه يحتمل بأن الشارع أراد تكريس موقع الأعلم في الأمة كي لا تتشتت الطاقات والجهود ؛ وكي يتمكن الأعلم من مواجهة الأعداء بقوة أكبر ، وشبه ذلك من الحِكَم.

وجوابه: معاكسة الحكمة المدعاة بحكمة معاكسة
ولكن سيأتي في المسألة القادمة بإذن الله تعالى الجواب عن ذلك  ؛ ومعاكسة الحكمة المدعاة هذه بحكمة معاكسة تفيد أن المصلحة العامة هي في التعددية في إطار التعاون،  قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [19]  .
وعلى أي فإن صِرف احتمال جهةٍ موضوعية ومصلحة سلوكية في الطرق والأمارات لا يصلح دليلاً على اعتبارها [20]، وأصالة العدم محكمة، وأصالة الاشتغال[21] محكومة بالأصل السببي على البراءة [22]، إضافة إلى أن الحكمة لو كانت مصرحاً بها لما تعدت عن كونها حكمة ؛ فلا يدور الحكم مدارها سلباً وإيجاباً ، فكيف لو كانت حكمة مدعاة أو مستنبطة؟.

ثانياً: إطلاقات أدلة وجوب تقليد الأعلم
إطلاقات الروايات الدالة على وجوب تقليد الأعلم ؛ فإنها شاملة لصورة الوفاق ؛ قال السيد الوالد قدس سره:  والظاهر أن مستند ذلك إطلاق دليل عدم جواز تقليد غير الأعلم من الأدلة السابقة، فإنها تشمل مورد الوفاق والخلاف [23].
أقول:  ومفاد الأدلة التي استدل بها سابقاً [24] – على فرض قبولها – وجوب تقليد الأعلم ؛ وحيث يلزمه عدم جواز تقليد المفضول عَبَّر بـ((إطلاق دليل عدم جواز تقليد غير الأعلم))  ؛ لذا عبر في أخر المسألة   بالمدلول المطابقي للأدلة  فقال : ((وربما يمنع شمول أدلة وجوب تقليد الأعلم...)) ،  فتأمل [25][26].

-----------------

* * هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد الاستاذ في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها مشكوراً فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
[1] انظر: فوائد الأصول3: 143.
[2] مصباح الأصول : ج2ص 132.
[3] وقد تصدوا لذلك.
[4] إلا النادر.
[5] الأصول: 640.
[6] مصباح الأصول: ج2ص132.
[7] بل وقد بينا سابقاً أن الواضع الحكيم يضع بوضع واحد للجامع، وتعدد الوضع هو لغو.
[8] وهو معاصر للإمامين الصادق والكاظم، وقد توفي عام 170 أو 175 هـ .
[9] فقه الرشوة : ص 405.
[10] نهاية الأفكار: ج6 ص 314.
[11] ومثله يقال في الفتوى    
[12] العروة الوثقى: ج1 ص 23  
[13] وهنا وجهان: إما لغالبية الإصابة، أو أقوائية الظن ، ولتفصيل ذلك محل آخر .
[14] من عدالة وحرية وذكورة.... إضافة للاجتهاد.
[15] أو لأقوائية الظن الحاصل من قوله.       
[16] أو أقوى ايراثاً للظن .
[17] التبعيض في التقليد: ص 163.
[18] وقد ظهرت أدلة القائلين بالمنع من مطاوي ما سبق مع أجوبتها ، لكن لنشير لبعضها هنا  إشارة.
[19] سورة الحجرات: 13 .
[20] ي تلك الجهة، في حجية ذلك الطريق.
[21] لو سلك غير هذا الطريق.
[22] بل بظهور حال الطرق والأمارات.
[23] الفقه: ج 1 ص172، جاء هذا القول تعقيبا على قول صاحب العروة:  (الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل).
[24] الفقة: ج1 ص121.
[25] إذ يوجد في الروايات ما يدل على عدم جواز تقليد غير الأعلم - على فرض قبول دلالتها - فانظر :موسوعة الفقه : ج1 ص 12
[26] التبعيض في التقليد: ص 173.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 22 جمادى الآخرة 1439هـ  ||  القرّاء : 10095



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net