||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )

 78- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-3 سيادة الأمة أو سيادة الشعب؟

 372-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (21) التفسير العقلي للقرآن الكريم

 298- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (3) (السباب) من دائرة الشؤون العامة والمرجع المرجعية

 151- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ4 (الحريات الاسلامية) على ضوء قاعدة السلطنة : (الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم وحقوقهم) وقاعدة:(الارض والثروات للناس لا للحكومات)

 74- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -1

 262- النهضة الاقتصادية عبر وقف رؤوس الاموال والتوازن الدقيق بين الدنيا والآخرة

 350- الفوائد الاصولية: بجث الترتب (1)

 108- فائدة اصولية: السياق و درجاته وحجيته

 277- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 2 الصراط المستقيم في تحديات الحياة ومستجدات الحوادث



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701823

  • التاريخ : 28/03/2024 - 21:58

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 472- شرائط المتعاقدين : البلوغ ـ تعميم البحث إلى مطلق تصرفات الصبي. .

472- شرائط المتعاقدين : البلوغ ـ تعميم البحث إلى مطلق تصرفات الصبي.
الاربعاء 06 ربيع الاول 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(472)

شرائط المتعاقدين: البلوغ

ومن جملة شروط المتعاقدين: البلوغ، فلا يصح عقد الصبي حتى المميز على المشهور وإن أذن له الولي، وقال بعض بصحة عقد المميز مع إذن الولي:

قال الشيخ في المكاسب: (مسألة: المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي‌، بل عن الغنية الإجماع عليه وإن أجاز الولي. وفي كنز العرفان نسبه عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا وظاهرها إرادة التعميم لصورة إذن الولي.

وعن التذكرة أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع سواء أ كان مميزا أم لا في جميع التصرفات إلا ما استثني كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول على خلاف في ذلك انتهى)([1]).

وقال صاحب الجواهر: (فصح حينئذ للفقيه نفي الخلاف‌ في المسألة على الإطلاق بل صح له دعوى تحصيل الإجماع على ذلك كما وقع من بعضهم بل ربما كان كالضروري وخصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب وارسالهم لذلك إرسال المسلمات حتى ترك جماعة منهم الاستدلال عليه اتكالا على معلوميته.

فمن الغريب ما وقع للمقدس الأردبيلي وبعض من تأخر عنه من الإطناب في تصحيح عقده، بل ربما كان ظاهر ما استدل به على ذلك عدم الفرق بين بلوغه العشر وعدمه ، وهو مع سبقه بالإجماع بل ولحوقه محجوج بالأصل المزبور بوجوه)([2]).

وقال في الحدائق: (ظاهر كلام جمهور الأصحاب انه لا يصح بيع الصبي ولا شراؤه و لو اذن له الولي. وانه لا فرق في الصبي بين المميز وغيره. ولا فرق بين كون المال له أو للولي أو لغيرهما. اذن مالكه أو لم يأذن)([3]).

وقد وافق الشافعيةُ مشهورَ علمائنا في بطلان عقد الصبي مطلقاً.

أما المالكية فوافقوا قول غير المشهور من صحته مع الإذن وذهبوا إلى ان تصرفاته تقع موقوفة على الإذن، وإلى انه لا يصح للولي الإذن إلا مع المصلحة، ويقرب منهم قول الحنابلة: ان تصرف المميز مع الإذن صحيح.

وفصّل الحنفية بين ثلاثة أقسام: (الأول: أن يتصرف تصرفا ضارا بمالِهِ ضررا بينا كالطلاق والعتاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلا فلا ينفذ ولو أجازه الولي.

الثاني: أن يتصرف تصرفا نافعا كقبول الهبة والدخول في الإسلام وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولي.

الثالث: أن يتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء فإن الأصل فيه احتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة فلا ينافي أنه قد تكون الصفقة بينة الربح فتكون من القسم الثاني لأن البيع والشراء في ذاته محتمل للأمرين. وهذا القسم ينعقد موقوفاً على إجازة الولي وليس للولي أن يجيزه إذا كان فيه غبن فاحش وقد تقدم بيان الغبن الفاحش في مبحثه)([4]).

لكن هذا التفصيل خلاف المستظهر من الآيات الكريمة والروايات الشريفة كما سيأتي بإذن الله تعالى.

تعميم البحث لكافة أقوال الصبي وتصرفاته:

أقول: الأولى تعميم البحث من عقد المميز إلى مطلق تصرفاته من أقوال وأفعال، ليكون البحث أعم نفعاً ولأن بعض الأدلة مشتركة بمعنى انه يُستنبط منها حكم مطلق أفعاله وأقواله.

وعليه: يمكن ان يقع البحث في ضمن مسائل:

الأولى: استقلال الصبي المميز بالتصرف في أمواله بإجراء شتى العقود بحيث لا يحتاج إلى إذن الولي أو إجازته، ولكن لم يذهب إلى هذا الرأي أحد من الفقهاء، أو عدم صحة تصرفاته المالية في أمواله حتى مع إذن وليه أو إجازته وهو المشهور، وقال القليل من الفقهاء بنفوذ تصرفاته في أمواله بإذن وليه، وبعدم لغوية صيغته وإنشائه ومنهم السيدان اليزدي والوالد (قدس سرهما).

قال السيد اليزدي: (إنّما الإشكال في صحّة تصرّفاته مع إذن الولي أو إجازته سواء كان الإذن في أصل التّصرّف بأن يوكّل إليه الأمر على حسب ما يراه أو في مجرّد الصّيغة، والتحقيق صحّة الثاني بمعنى عدم كونه مسلوب العبارة بل يصحّ أن يتوكّل عن الغير في مجرّد إجراء الصيغة بلا إذن من الولي أيضاً، وصحّة الأوّل بمعنى نفوذ التصرّفات منه بإذن الولي أو إجازته لكن في المقدار الذي هو مورد السّيرة، بل مطلقا)([5]).

وقال السيد الوالد في البيع: (والخلاف في معاملات الصبي في مقامين بعد الاتفاق على أن المميز بالمعنى المذكور ليس كالبهيمة آلة مجردة إذا صارت واسطة، ولا كالبالغ الرشيد في الاستقلال، وهي صحة النيابة عن الكبير حتى يكون كالوكيل المفوض، وصحة إنشاءاته وإن لم نقل بالمرتبة السابقة.

ولا يخفى ان الأصل العقلائي المحكم لولا الدليل هو صحة كل معاملة يزاولها الصبي فيما يرى العقلاء صحته فإن المعاملات امضائيات، وإذا لم يردّها الشارع كان ذلك أصلاً وهو دليل اجتهادي فلا تصل النوبة إلى استصحاب عدم الانعقاد المتيقن قبل العقد والإيقاع)([6]).

الثانية: تصرفه في أموال غيره بإذن ذلك الغير وإذن وليه، بالبيع والشراء وغيرهما من العقود.

الثالثة: مجرد إجرائه صيغة العقد لنفسه أو لغيره، مع كون الولي هو القائم بالمعاملة.

الرابعة: إذنه في دخول الدار وإيصاله الهدية، وقبض الهدية والهبة والصدقة والوصية، بل وقبولها لكنه مندرج في المسألة الأولى.

الخامسة: تملّكه للمباحات بالحيازة أو الإحياء، أو ثبوت حق الاختصاص له بذلك، وثبوت حق السبق له، وحق الالتقاط في الضالة واللقطة حتى من دون إذن الولي، كما التزمه صاحب العروة وقال: نعم الإجماع على عدم ثبوت ولايته على اللقيط.

السادسة: عباداته، إذ قيل انها شرعية وقيل انها تمرينية، وقيل انها شرعية حِكمتها التمرين، قال في الحاشية: (وأمّا عباداته من الصّلاة و الصّوم و الحجّ و غيرها فالظّاهر أنّها صحيحة شرعيّة كما عن المشهور، وعن بعضهم أنّها شرعية تمرينية، والحقّ الأوّل وإن كانت الحكمة التمرين، ولعلّه مراد الأخير)([7]).

السابعة: ثبوت الأحكام الوضعية غير المنوطة بالقصد كالضمان بالإتلاف (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) وباليد (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) والحدث الأصغر والأكبر فيكون جنباً بالدخول، والطهارة والنجاسة ونظائرها كالزوجية وبطلان الزوج بالخامسة مثلاً.

الثامنة: ثبوت الواجبات العقلية عليه، فيما إذا أدرك، فيجب عليه الإذعان بالله وتوحيده وما أشبه مع قدرته على الفهم والاستدلال ولو في ادنى درجاته، ويحكم بارتداده إذا انكر، وإن لم تجر عليه الحدود كما التزمه، أي عدم الجريان، السيد الوالد في الفقه قال: (وقد ذكرنا في "كتاب اللقطة" قبول إسلامه قطعاً وانه إذا ارتد حكم عليه بالكفر وإن كان بين أبوين مسلمين، ولكن لا إشكال في عدم قتله من الأحكام الثلاثة اما تقسيم ماله وابانة زوجته فيحتاج إلى التأمل وهكذا في سجن المرتدة الصغيرة.

ومما تقدم يعلم صحة قول من قال بان الواجبات الأصولية العقلية تجب على الطفل قبل بلوغه)([8]).

التاسعة: ثبوت المستحبات العقلية عليه، كاستحباب حفظ مال الغير مطلقاً، وربما قيل انه في الخطيرة من دون محذور، واجب.

وبهذا ظهر ان إسلام الصبي مندرج في كبرى مسألة ثبوت الواجبات العقلية عليه مع كونها واجبة عليه أو مستحبة، على كلام.

العاشرة: صحة خبره، وصحة روايته للحديث، وعدمه باعتبار ان عمد الصبي خطأ وانه رفع عنه القلم وان عمده وخطأه واحد فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ))([9]) وعن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول: ((فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَقَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ))([10]).

الحادية عشرة: صحة كونه مفتياً أو قاضياً أو عدمها، بأدلتها المذكورة هنالك، كبعض المذكور في هذا البحث، بحث المكاسب. قال السيد الوالد: (ولا يتمكن من القضاء والامارة ومرجعية التقليد ولا يلزم عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)([11]).

الثانية عشرة: صحة انتخابه وشرعيته وعدمها، وبناءً على صحتها وانه حق من حقوقه، فلا يجوز منعه عن الإدلاء برأيه في صناديق الاقتراع مثلاً، والغريب معارضة الغرب والشرق لذلك مع مناقضته لحقوق الإنسان التي يزمّرون لها ويطّبلون ليل نهار مع انه لا شك في كونه إنساناً.

وسيأتي ان بعض الأدلة عامة لذلك كله كـ(ما رواه أبو الحسين بياع اللؤلؤ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((سَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ وَمَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ قَالَ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَكُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً))([12]) فان (أمره) عام.

ولا يقيدها ما ورد فيه أمره في الشراء والبيع عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ((سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام قُلْتُ لَهُ: مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ، وَتُقَامَ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذَ بِهَا؟ فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ... وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ يَحْتَلِمَ، أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))([13]) لانهما مثبتان. والتفصيل آت بإذن الله تعالى

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَثَلِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ شَيْ‏ءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ تَائِبٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ تَائِبَةٍ)) (عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج2 ص29).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، دار الذخائر ـ قم، ‌ج1 ص 432- 433.

([2]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ج22 ص261.

([3]) الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم، ج18 ص367.

([4]) عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار صبح ـ بيروت، ج2 ص300.

([5]) السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب، مؤسسة إسماعيليان ـ قم، ج1 ص113.

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه كتاب البيع، الناشر: خوشنواز ـ اصفهان، ج3 ص8.

([7]) المصدر: ج1 ص112.

([8]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه كتاب البيع، الناشر: خوشنواز ـ اصفهان، ج3 ص24.

([9]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج10 ص233.

([10]) عبد الله بن جعفر الحميري، قرب الإسناد، مكتبة نينوى ـ طهران، ص72.

([11]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه كتاب البيع، الناشر: خوشنواز ـ اصفهان، ج3 ص22.

([12]) الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج2 ص495.

([13]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج7 ص197.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 06 ربيع الاول 1443هـ  ||  القرّاء : 2953



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net