||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 208- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (1)

 63- التعدي بالمادة

 272- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (2)

 262- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (4)

 122- بحث عقدي: التأسي بالمعصومين عليهم السلام وكلماتهم، مهما امكن حتى في استخدام الالفاظ

 137- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((والله إنّا لا نعد الرجل فقيهاً حتى يعرف لحن القول))

 238- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملة والقيادة

 353- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (4)

 112- فائدة روائية: فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 مفهوم الهِرمينوطيقا ومدركاتها



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23962444

  • التاريخ : 19/04/2024 - 11:32

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 475- فقه آية (وابتلوا): هل البلوغ والرشد شرطان أو يكفي الرشد؟ تحقيق حول كلام المحقق النائيني .

475- فقه آية (وابتلوا): هل البلوغ والرشد شرطان أو يكفي الرشد؟ تحقيق حول كلام المحقق النائيني
الإثنين 11 ربيع الأول 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(475)

وجهان متعارضان في الاستدلال بالآية الكريمة

وقد أشار المحقق النائيني إلى وجهي الاستدلال بآية ابتلاء اليتامى بقوله: (أما الكتاب: فهو قوله عز من قائل: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) فإنه يمكن أن يكون قوله: (فإن آنستم) تفريعا على الابتلاء، أي اختبروهم قبل البلوغ من زمان يمكن رشدهم فيه إلى زمان البلوغ، فإن آنستم منهم الرشد في خلال هذه الأزمنة فادفعوا إليهم أموالهم. فعلى هذا يكفي الرشد لنفوذ تصرفهم ولو لم يبلغوا.

ويمكن أن يكون تفريعا على الامتحان بعد البلوغ، أي امتحنوهم من زمان قابليتهم للامتحان إلى زمان البلوغ، فإذا بلغوا راشدين فادفعوا إليهم أموالهم، والظاهر هو الثاني)([1]).

فقه الآية الكريمة: أقسام (إِذا)

أقول: وتوضيحه وتحقيقه يتوقف على تحقيق معنى كلمتي (إذا) و(حتى) الواردتين في الآية الشريفة، فإن كانت إذا شرطية كما هو الأصل فيها صح المعنى الثاني الذي التزمه المشهور ومنهم الميرزا وان كانت ظرفية صح المعنى الأول، أي أمكن ان يصح وإن كان الحق انه لا يتعين.

وتفصيله: ان (إذا) تجيء على وجهين:

إذا الفجائية

الأول: ان تكون للمفاجأة كقوله تعالى: ((فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى))([2]) و((فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ))([3]) و((فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ))([4]) و((إِذا لَهُمْ مَكْرٌ في‏ آياتِنا))([5]) وهذه مختصة بالجمل الأسمية، ولا تقع في ابتداء الكلام، ومعناها الحال لا الاستقبال، ولا تحتاج إلى جواب.

إذا الشرطية

الثاني: ان تكون ظرفاً للمستقبل متضمنة معنى الشرط كقوله تعالى: ((فَإِذا أَصابَ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ))([6]) وهذه مختصة بالجمل الفعلية والغالب دخولها على الفعل الماضي وقد تدخل على المستقبل.

وقد اجتمعت الفجائية والشرطية في قوله تعالى: ((ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ))([7]) فالأولى شرطية والثانية فجائية.

إذا الظرفية

ثم ان إذا غير الفجائية قد تخرج عن معنى الشرطية، الذي سبق انه الأصل فيها (كما قد تخرج عن الاستقبال أو عن الظرفية، لكنهما ليسا محل الشاهد في البحث) وقد مُثّل له بقوله تعالى: ((وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ))([8]) أي حين غضبهم وليست شرطاً إذ يمكن ان يغفروا لمن أساء إليهم دون ان يكونوا قد غضبوا وكقوله تعالى: ((وَالَّذينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ))([9]) أي حين اصابهم البغي، وليست شرطاً إذ قد لا يصيب قوماً البغيُ ومع ذلك ينتصر بعضهم لبعض كالغزاة، واستدل (المغنى) على ذلك بقوله: (ولو كانت شرطية والجملة الاسمية جواباً لاقترنت بالفاء مثل: ((وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ))([10]) وقول بعضهم: "إنه على إضمار الفاء" تقدم ردُّه، وقول آخر: "إن الضمير توكيد لا مبتدأ، وإن ما بعده الجواب" ظاهرُ التعسُّفِ، وقول آخر: "إن جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدها" تكلف من غير ضرورة)([11]) فتأمل.

فظهر بذلك ان الأصل في إذا غير الفجائية، الشرطية، كما هو المتفاهم العرفي منها، وانها يمكن ان تجرد عن معنى الشرطية لتتمحض في الظرفية، لكنه خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة.

الدليل على أنّ (إذا) شرطية

والقولان اللذان ذكرهما المحقق النائيني يبتنيان على ما ذكر فإن قلنا بانها شرطية كان الحق القول الثاني، كما استظهره قدس سره تبعاً للمشهور، وإن قلنا بانها ظرفية كان القول الأول وجيهاً أو محتملاً، والأخير([12]) هو الذي نراه.

ولكن الذي يدل على الشرطية وينفي التمحض في الظرفية:

الظهور العرفي ومجمل الآية

أولاً: الظهور العرفي لـ(إذا) وظهور مجمل الآية الكريمة فان ظاهرها شرطية بلوغ سنّ النكاح أو حالته، وسنوضحه أكثر بمثال لطيف يأتي غداً بإذن الله تعالى.

والحاصل: ان ظاهر الآية وجود شرطين لـ((فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)) الأول: ((إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ)) والثاني ((فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً)) وأما ((حَتَّى)) فهي لانتهاء الغاية لأنها بمعنى إلى، وان افترقت عنها في جهات، فتدل على استمرارية الابتلاء والامتحان من نقطة معينة، كأول آنٍ يُحتمل فيه صيرورته رشيداً، إلى غاية قصوى هي بلوغ سن النكاح، فيكون المعنى: (وابتلوا اليتامى حتى فترة بلوغهم سن النكاح فإذا بلغوها وآنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم).

انها الأصل لدى الأدباء

ثانياً: ما مضى من التحقيق النحوي الأدبي والتزام الأدباء والنحاة بان الأصل فيها الشرطية وانها قد تخرج إلى الظرفية لقرينة، فعلى مدعي الظرفية إقامة الدليل.

دليل المحقق النائيني على قول المشهور ومناقشته

وفي هذين الدليلين كفاية، لكن المحقق النائيني استدل بدليل آخر إذ قال: (والظاهر هو الثاني. أما أولا: فلأنه سبحانه لما أمر بإيتاء الأيتام أموالهم بقوله عز شأنه: ((وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ))([13]) ونهى عن دفع المال إلى السفيه بقوله: ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ))([14]) بيّن الحد الفاصل بين ما يُحِلّ ذلك للولي وما لا يُحِلّ، فجعل لجواز الدفع شرطين: البلوغ وإيناس الرشد فلا يجوز قبلهما)([15]).

ولكن قد يقال بان هذا الدليل مصادرة فانه أول الكلام إذ انه وإن صح انه تعالى بيّن الحد الفاصل كما قال، على تأمل فيه سيأتي، لكن الكلام والنزاع هو في هذا الحد الفاصل فهل هو الشرطان: البلوغ وإيناس الرشد أو هو إيناس الرشد فقط؟، فلا بد من إقامة الدليل على هذا أو ذاك، أما كون الآية حدّاً فاصلاً فانه أعم من القولين والاحتمالين السابقين، بعبارة أخرى انه تعالى قال في الآية الثانية من سورة النساء ((وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ)) وقال في الآية الخامسة ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)) ثم انه تعالى حيث أمر بإيتاء اليتامى أموالهم مقيداً بان لا يكونوا سفهاء (بناء على ما استظهره قدس سره) اعتبر جل اسمه في الآية السادسة الابتلاء طريقاً إلى إحراز الرشد لكن هل بلوغ حد البلوغ شرط أيضاً أو هو مجرد ظرف لانتهاء الابتلاء؟ هذا أول الكلام فنحتاج إلى دليل آخر غير مجرد كون الآية السادسة بياناً للحد الفاصل، فتدبر. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال الإمام الصادق عليه السلام: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ أَعَزَّ مِنْ أَخٍ أَنِيسٍ وَكَسْبِ دِرْهَمٍ حَلَالٍ)) (تحف العقول: ص368).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

([1]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري/ تقريرات بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ج1 ص353.

([2]) سورة طه: الآية 20.

([3]) سورة الأنبياء: الآية 97.

([4]) سورة النازعات: الآية 14.

([5]) سورة يونس: الآية 21.

([6]) سورة الروم: الآية 48.

([7]) سورة الروم: الآية 25.

([8]) سورة الشورى: الآية 37.

([9]) سورة الشورى: الآية 39.

([10]) سورة الأنعام: الآية 17.

([11]) ابن هشام الانصاري، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ـ طهران، ج1 ص121.

([12]) كونه محتملاً.

([13]) سورة النساء: الآية 2.

([14]) سورة النساء: الآية 5.

([15]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري/ تقريرات بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ج1 ص353.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين 11 ربيع الأول 1443هـ  ||  القرّاء : 2575



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net