||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 320- فائدة لغوية: الاحتمالات في معنى (قول الزور)

 أضواء على حياة الامام علي عليه السلام

 126- بحث اصولي: في الظهور وملاكه

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 19- بحث اصولي: الفوارق الثمانية بين القاعدة الفقهية والمسالة الاصولية

 338-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (13) مؤشرات الفقر والهجرة وسوء توزيع الثروة

 434- فائدة أصولية: استصحاب العدم الأزلي

 17- (ليظهره على الدين كله)3 الرسول الأعظم في مواجهة مشركي العصر الحديث

 158- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (5): علم الاقتصاد- علم الادارة- الهرمينوطيقا

 13- فائدة فقهية اصطلاحية: الفرق بين مصطلح (لا خلاف) و مصطلح (الاجماع)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697577

  • التاريخ : 28/03/2024 - 10:52

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 477-فقة آية (وابتلوا اليتامى) وانواع الحكومة الثلاثة في الآيات الثلاث .

477-فقة آية (وابتلوا اليتامى) وانواع الحكومة الثلاثة في الآيات الثلاث
الاثنين 18 ربيع الأول 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(477)

النسبة بين آيات وروايات إيتاء اليتامى أموالهم وحرمان السفهاء

والتحقيق يقتضي التدبر في النسبة بين قوله تعالى: ((وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ))([1]) في الآية الثانية من سورة النساء وقوله سبحانه: ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ))([2]) في الآية الخامسة وقوله جل اسمه: ((وَابْتَلُوا الْيَتامى‏))([3]) في الآية السادسة، وكذلك النسبة بين الآية الخامسة وبين رواية تفسير القمي السابقة، وهو يقودنا إلى وجود حكومات ثلاث: حكومة الآية الخامسة على الثانية، ثم الآية السادسة على الثانية، ثم الرواية على الآية الثانية والخامسة، وتفصيله:

حكومة الآية الخامسة على الثانية

أولاً: حكومة الآية الخامسة على الثانية، وذلك بناء ان المقصود من ((أَمْوالَكُمُ)) في الآية الخامسة هو ((أَمْوالَهُمْ)) أي أموال اليتامى؛ للرواية الخاصة المفسرة لها بذلك وللسياق وعليه المشهور والعمدة الرواية؛ فانه إن كان المقصود هو ((أَمْوالَكُمُ)) بمعناها الحقيقي كانت أجنبية عن مفاد الآية الثانية نظراً لإفادة كل منهما حكماً لموضوع مستقل ((وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ)) و((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)) وأما إذا كان المقصود من أموالكم هو أموالهم فان النسبة بين الآيتين الكريمتين هي العموم من وجه بناء على البقاء على المعنى العرفي واللغوي للسفيه، إذ بعض اليتامى سفهاء وبعضهم لا، وبعض السفهاء يتامى وبعضهم لا، فيتعارضان في مورد الاجتماع وهو (اليتيم السفيه) إذ مقتضى عموم الآية الثانية إيتاؤه ماله، ومقتضى عموم الآية الخامسة عدم إيتائه، لكن ذلك وإن صح إلا ان الآية الخامسة حاكمة على الآية الثانية لظهور ناظرية (النهي عن إيتاء السفهاء) على (إيتاء اليتامى أموالهم)، فان السفاهة عنوان ثانوي وعروض السفه على المالك طارئ كعنوان لا ضرر، وكما ان نسبة الضرر مع كل عنوانٍ عنوانٍ (كالصوم والحج والأمر بالمعروف... الخ) هي من وجه إلا انه حاكم كذلك (السفهاء) فان الحكومة هي، على ما اختاره الشيخ: (أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظراً إلى الدليل الآخر)؛ ألا ترى انه إذا قال: اعط المالك أمواله وقال لا تعط السفيه أمواله كان المتفاهم عرفاً حاكمية الثاني على الأول وناظريته له رغم ان المالك قد يكون سفيهاً وقد لا يكون والسفيه قد يكون مالكاً وقد لا يكون؟

وبعبارة أخرى: قرينة المتعلق وهي مادة السفه الظاهرة في أقوائية ملاكها من ملاك المالك، كداع لسلب التسليط، تفيد الظهور في الناظرية والحاكمية فتدبر، وإن شككت في الحكومة فان الشك يرتفع مع ملاحظة تتمة الآية الكريمة الخامسة ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً)) فمع كون أموالهم قياماً كيف يُؤتَوها وإن كانوا ملاكاً؟

كما ان الحكومة ظاهرة على بعض المباني الأخرى في الحكومة([4]) ككون اللسان لسان المسالمة لا المخاصمة عرفاً والعرف يرى لسان مثل الآيتين لسان المسالمة وانه لا تنافي بين الأمر بإيتاء المالك لأمواله والأمر بعدم إيتائه إذا كان سفيهاً.

حكومة الآية السادسة على الثانية

ثانياً: حكومة الآية السادسة على الثانية، فانه على فرض عدم حكومة الخامسة على الثانية وتعارضهما أو فرض أجنبية كل منهما عن الأخرى، فان الآية السادسة حاكمة؛ لأن لسانها لسان الشرط، والشروط حاكمة على المشروطات لناظريتها لها، ولا تنافي عرفاً بين دليل المشروط ودليل الشرط لا لأن المشروط مطلق والشرط مخصص، وإن كان كذلك أحياناً بل لأن لسان دليل الشرط لسان الناظرية، أو فقل لسانه لسان التفسير وأي الشارحة؛ ألا ترى انه يصح القول: آتوا اليتامى أموالهم أي بشرط امتحانهم قبل ذلك وإيناس الرشد فيهم؟ وكذلك وِزان الآيتين الثانية والسادسة تماماً.

حكومة رواية القمي على مفاد الآية الثانية ومؤكّديتها للخامسة

ثالثاً: حكومة رواية القمي (فَالسُّفَهَاءُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَفِيهَةٌ مُفْسِدَةٌ وَوَلَدَهُ سَفِيهٌ مُفْسِدٌ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُسَلِّطَ وَاحِداً مِنْهُمَا عَلَى مَالِهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُ قِيَاماً يَقُولُ لَهُ مَعَاشاً قَالَ: ((وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً)) وَالْمَعْرُوفُ الْعِدَةُ)([5]) على الآية الثانية والخامسة، فانه على فرض القول بعدم حكومة الآية الخامسة على الثانية، فان الرواية صريحة بمنطوقها وبمفهوم شرطها في الحكومة فانه (إذا علم ان امرأته أو ولده سفيه لم ينبغِ له ان يسلط أياً منهما على ماله) وهي حاكمة على إطلاق ((وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ)) وأما مفهوم الشرط فهو انه إذا لم يعلمه سفيهاً أو إذا علمه غير سفيه (والأول النقيض والثاني الضد، ولا فرق في المآل بينهما إلا ان الأول أوسع من الثاني وأعم، على ان ظاهر مفهوم الشرط النقيض) انبغى له ان يسلطه على ماله وهذا المفهوم لكونه مفهوم الشرط فهو حجة فتكون الرواية به حاكمةً على الآية الخامسة، وبعبارة أخرى: الآية بمنطوقها حاكمة بوضوح على الآية الثانية ومؤكدة لمفهوم الآية الخامسة:

أ- ((وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ)) إلا إذا علمتم انهم سفهاء وهو المستفاد من منطوق الرواية أو إن لم يكونوا سفهاء (لكن الرواية ظاهرة في مدارية العلم وعالم الإثبات لا الوجود وعالم الثبوت).

ب- و(اتوهم أموالهم إن لم تعلموهم سفهاء) وهو مفهوم الشرط والمؤكد لمضمون الآية ضمن هذا الصنف، وبعبارة أخرى: آتوهم أموالهم إن علمتموهم رشداء غير سفهاء.

ج- وأما تأكيد الرواية لمفهوم الآية الخامسة فان نهيها عن إعطاء السفيه، يفيد، بمفهوم الوصف، الأمر بإعطاء غير السفيه، لكن مفهوم الوصف ليس بحجة على المشهور أما الرواية فقد أفادت ذلك بمفهوم الشرط فهو حجة ولهذا البحث تتمة بإذن الله تعالى.

ظاهر (يسلط) التسليط الاستقلالي

ثم ان رواية القمي، يمكن ان ينتصر بها لقول غير المشهور الذين ارتأوا ان الصبي يصح ان يجري المعاملات والعقود بإذن الولي دون صحة استقلاله وذلك لظهور قوله عليه السلام: ( لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُسَلِّطَ وَاحِداً مِنْهُمَا عَلَى مَالِهِ) في التسليط الاستقلالي، فان جعله كالآلة أو مجرد منفّذ لا يعدّ تسليطاً كما إذا اشرف الولي على العقد كله ثم أمر الصبي بإجراء الصيغة فقط فانه لا يعدّ مسلطاً للصبي على ماله، بل هو امتداد لسلطنته والصبي مجرد منفّذ وإن لم يكن صرف آلة.

    شككت فان شكك يرتفع بملاحظة تتمة الآية ((الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً)) إذ كون الأموال قياماً يتنافى مع التسليط الاستقلالي دون الآلي والتنفيذي بل ان كونها قياماً يؤكد سلطنة الولي على اتخاذ الصبيان آلة لإجراء العقود أو منفّذاً فقط. فتدبر جيداً.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين عليه السلام: (أَيُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِلٍ مَنِ‏ انْزَعَجَ مِنْ قَوْلِ الزُّورِ فِيهِ، وَلَا بِحَكِيمٍ مَنْ رَضِيَ بِثَنَاءِ الْجَاهِلِ عَلَيْهِ، النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَ، وَقَدْرُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُ فَتَكَلَّمُوا فِي الْعِلْمِ تَبَيَّنْ أَقْدَارُكُمْ) (الكافي: ج1 ص50).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) سورة النساء: الآية 2.

([2]) سورة النساء: الآية 5.

([3]) سورة النساء: الآية 6.

([4]) فصّلنا الكلام عن المباني السبعة في الحكومة في كتاب (الحكومة والورود) كما تجده في موقع مؤسسة التقى الثقافية أيضاً m-alshirazi.com.

([5]) علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، تفسير القمي، مؤسسة دار الكتاب ـ قم، ج1 ص131.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 18 ربيع الأول 1443هـ  ||  القرّاء : 2213



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net