||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 10- بحث اصولي: المباني والوجوه الثمانية لحجية قول الرجالي والراوي

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته

 17- فائدة فقهية: الأصل في علل الاحكام الشرعية المذكورة في الايات والروايات

 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة

 219- (اليقين) و (المحبة) دعامتا تكامل الامة والمجتمع ـ (الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها)

 310- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 4 سؤال النهضة واصلاح التعليم

 156- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (3): علم البلاغة- علم اللغة- علم النحو – علم الصرف- علم المنطق

 42- (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) إعمار (سامراء والبقيع) من علامات التقوى ومن الواجبات الشرعية

 توبوا إلى الله

 144- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية (حقوق الانسان) بين الاهمال النظري والانتهاك العملي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712670

  • التاريخ : 29/03/2024 - 15:26

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 480-الرد على أبي حنيفة في استدلاله بالآية الكريمة .

480-الرد على أبي حنيفة في استدلاله بالآية الكريمة
الاحد 24 ربيع الأول 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(480)

ردودٌ على استدلال أبي حنيفة

ولكنّ استدلال أبي حنيفة ومن تبعه، مناقش فيه للوجوه الآتية:

لا إجماع، وعلى فرضه فهو مدركي ولبّي

أولاً: ان غاية ما ذكره من صحة التصرفات بالبيع والشراء، هو صحة التصرفات الابتلائية دون غيرها؛ فالدليل أخص من المدعى إن كان هو صحة مطلق تصرفاته المعاملاتية بإذن الولي، فان أراد تتميمه بالإجماع المركب وانه لا قائل بالفصل، كما أكملناه، وَرَدَ عليه:

1- انه لا إجماع بدليل وجود المخالف من العامة والخاصة، وقد سبق في الدرس الأول تفصيل الحَنَفِية، وتقييد المالكية الإذن بالمصلحة.

2- سلّمنا، لكن الإجماع محتمل المدركية والاستناد، بل هو معلوم الاستناد، وكلاهما ليس بحجة على المشهور، والمدرك هو أمثال الآية الكريمة ففي طرف النفي ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)) وفي طرف الإثبات ((وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ)) وأشباهها والروايات ففي طرف الإثبات: إطلاق الناس مسلطون وأشباهها المفيدة لصحة تصرفات الصبي والخارج السفيه فقط، وفي طرف النفي حديث الرفع و (عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ)([1]) وما أشبه.

3- سلّمنا، لكنه لبّي، ولا معقد له ليكون له إطلاق يستدل بعمومه على عدم القول بالفصل، بل لم نجد أكثرهم يطرح مسألة صحة المعاملات إذا كانت اختباراً، ولعل كثيراً منهم غفل عن هذا الوجه، وعلى أي فان غير المعصوم عليه السلام لا يمكن دعوى إطلاق كلامه لجهة من الجهات إلا بعد إحراز التفاته إليها.

المحتملات الخمس في ((ابْتَلُوا)) فهو مجمل

ثانياً: ان ((ابْتَلُوا)) إما مجمل وإما منصرف إلى غير التعامل بالبيع والشراء. توضيحه:

ان المحتمل في ((ابْتَلُوا)) وجوه خمسة:

أ- ابتلاؤهم بإشرافهم على المعاملات التي يقوم بها الأولياء أي بان يحضروها ويشاهدون طريقة تعامل آبائهم وكيفية مداولاتهم التجارية وأخذهم وردهم في البيع والشراء، فان عقلهم ورشدهم بذلك يُختبر، بان يُنظر هل هذا الصبي يفهم المصالح والمفاسد ووجه رفض هذه المعاملة وقبول أخرى أو وجه رفض هذا السعر أو الرفض في وقت دون آخر أو مع زبون دون آخر.

ب- ابتلاؤهم بان يقوموا هم بالمقدمات كأن يؤمروا بتقييم ثمن البضاعة، عبر السؤال من مختلف الباعة، وبان يدرسوا شخصيات المتعاملين، وبان يقوموا بدراسة مميزات البضاعة، كالدار التي يريد بيعها أو شراءها أو المزرعة أو الحصان أو الساعة اليدوية او الثوب أو حتى كيلو الفاكهة، فالدار مثلاً موقعها الجغرافي وعمرها التقريبي وكم يؤثر ذلك على قيمتها وغير ذلك، والثوب نوعه وجنسه ومدى مرغوبيته وعلامته التجارية مثلاً، والفاكهة كونها في أوانها مثلاً أو غير أوانها مما يزيد من قيمتها وهكذا.

ج- ابتلاؤهم بان يُجروا عقوداً صورية مع متعاملين صوريين.

د- ابتلاؤهم بان يُجروا العقود بأنفسهم ولكن تحت نظر أوليائهم في كل عقد عقد وبإذنهم، فيكون إجراؤهم العقد أشبه بالآلي أو التبعي.

هـ- ابتلاؤهم بان يُجروا العقد استقلالاً بان يفوّض إليهم أمر المتجر أو يُمنحوا وكالة عامة دون حاجة لأن يَرجعوا في كل معاملةٍ معاملةٍ إلى الولي.

و((ابْتَلُوا)) مجمل مردد بين هذه الخمسة، فلا يصح الاستدلال بها على الرابع، الذي هو مبنى كلام أبي حنيفة، ومع الإجمال يكون المرجع هو ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)) لأنه العام الذي يرجع إليه مع الشك في المخصص وهو ((ابْتَلُوا)).

((ابْتَلُوا)) منصرف لغير قيام الصبي بالمعاملة

بل قد يقال ان ((ابْتَلُوا)) منصرف إلى الاحتمال الأول أو الثاني أو كليهما أو مع الثالث، أما الرابع فانه بعيد عن السياق وعن الحكم المصرح به في الآية الخامسة (إضافة إلى ما سيأتي من ان مفهوم الشرط في الآية السادسة يعارضه)؛ وذلك لأنه إذا كان المبنى العام هو ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)) المكنى به عن مطلق تصرفاتهم فيها ومنها البيع والشراء (على الفرض، وسيأتي تحقيقه) فان الابتلاء والاختبار ينبغي ان يكون في ضمن عدم الإيتاء، فإذا نجح في الاختيار يؤتى ماله، والأمر بعدم الإيتاء يناقض عرفاً الوجه الرابع فانه نوع إيتاء، وبعبارة أخرى: عدم الإيتاء يتجانس مع الاحتمال الأول والثاني دون الرابع، فالابتلاء حينئذٍ ينصرف إليهما.

صحة الاستثناء ليست دليلاً على فعلية إطلاق المستثنى منه

لا يقال: استدل أبو حنيفة بصحة الاستثناء على إطلاق ((ابْتَلُوا)) قال: (وهذا الاختبار إنما يحصل إذا أذن له في البيع والشراء، وإن لم يكن هذا المعنى نفس الاختبار، فهو داخل في الاختبار بدليل أنه يصح الاستثناء، يقال: وابتلوا اليتامى إلا في البيع والشراء، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل)([2]).

إذ يقال: كلا؛ إذ صحة استثناء شيء دليل على صحة دخوله (وصحة ان يشمل الابتلاء المعنى الرابع) وليس دليلاً على فعلية الدخول (وهذا هو النافع له) بعبارة أخرى إمكان العموم والإطلاق أعم من الإطلاق والعموم؛ ألا ترى انه لو قال: أجزت لك البيع فانه يصح الاستثناء بـ(إلا البيع الضار، أو البيع الضرري أو إلا بيع الخمر والميتة) لكنه بهذا القدر لا يصح دليلاً على كونه مطلقاً بالفعل وإرادته الأعم بل يجب إحراز كونه في مقام البيان، ومزيد التوضيح: ان الصحة والفعلية متكافئان قوة وفعلاً وتحققاً، فإذا صح الاستثناء صح في المستثنى منه الإطلاق وإذا وقع بالفعل دلّ على إطلاق المستثنى منه بالفعل، فاستدلاله بصحة الاستثناء على فعلية الإطلاق في المستثنى منه غلط.

((ابْتَلُوا)) ليس وارداً مورد البيان

ثالثاً: ان ((ابْتَلُوا)) ليس مطلقاً ليقال بشموله للوجه الرابع، إذ الإطلاق متوقف على تمامية مقدمات الحكمة ومنها ان يكون المولى في مقام البيان من جهة أنواع الابتلاء ولا يعلم انه في مقام البيان من هذه الجهة ليقال بإطلاقه وان المعنى الرابع داخل فيه إن لم نقل بإحراز عدم كونه في مقام البيان، وذلك لأن الآية الكريمة مسوقة لبيان شرطية الابتلاء لدفع الأموال إليهم، فهذا هو المصب وليست، أو لا يعلم انها كذلك، مسوقة لبيان حال الابتلاء بما هو هو وانه مطلق وليس خاصاً بنوع معين، ألا ترى ان ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ))([3]) تصح فيه دعوى الإطلاق لأن مصب الحكم هو (البيع) فصح ان يقال انه مطلق لأن مرمى بصره الحكم عليه هو، ولكنه لو قال لابنه سافر واشتر سيارة لتسافر بها، فإن المصبّ ليس الشراء بنفسه، بل هو الشرط والمقدمة للسفر المطلوب بعنوانه، فلا يصح القول بان إطلاقه يفيد اشتر أية سيارة كانت ولو كانت غالية مثلاً.

وكذا لو قال أذهب بزيد إلى المدرسة ليمتحنه الاستاذ لنرى مستواه، لم يصح التمسك بإطلاق اذهب به على الخروج به ولو بالضرب، استناداً إلى دعوى الإطلاق في (اذهب به). وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال لبعض ولده: [يَا بُنَيَّ عَلَيْكَ بِالْجِدِّ لَا تُخْرِجَنَّ نَفْسَكَ مِنَ حَدِّ التَّقْصِيرِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطَاعَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْبَدُ حَقَّ عِبَادَتِهِ]. (الكافي: ج2 ص72).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج10 ص233.

([2]) التفسير الكبير للفخر الرازي، ج9 ص187-188.

([3]) سورة البقرة: الآية 275.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 24 ربيع الأول 1443هـ  ||  القرّاء : 1763



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net