||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة

 153- حقائق عن الموت وعالم البرزخ وسلسلة الامتحانات الالهية

 95- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-8 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مقابل المؤسسات الدولية العابرة للقارات

 162- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (9): علوم الاقتصاد، السياسة، الإجتماع، الإدارة، الحقوق والقانون

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة

 81- من فقه الحديث: الوجوه المتصورة في قوله عليه السلام (المصلح ليس بكذاب)

 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك

 432- فائدة طبيعية: خزن طاقة الكلام في الأرشيف الكوني

 160- الردود الاستراتيجية على جريمة انتهاك حرمة مرقد (حجر بن عدي الكندي) (رضوان الله تعالى عليه

 92- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-5 من مهام المجتمع المدني: أ- بناء الأمة ب-توفير الخدمات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23955472

  • التاريخ : 18/04/2024 - 23:57

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 481-تتمة الردود الاربعة على أبي حنيفة .

481-تتمة الردود الاربعة على أبي حنيفة
الاثنين 25 ربيع الأول 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

((481))

ظهور ((ابْتَلُوا)) معارَض بظهور مفهوم الشرط

رابعاً: سلّمنا، لكن ظهور ((ابْتَلُوا)) في العموم، أي في الإطلاق الأحوالي، على فرضه، معارَض بظهور مفهوم الشرط في ((وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)) فان مفهوم الشرط هو: إن لم تؤنسوا منهم رشداً فلا تدفعوا إليهم أموالهم ولا يتصرفوا فيها ببيع وشراء وغيرهما أبداً، والابتلاء، على فرض إطلاقه، شامل لتصرفهم فيها بالبيع والشراء ابتلاءً، ولا شك ان مفهوم الشرط أقوى من الإطلاق الأحوالي لـ((ابْتَلُوا)) حتى مع قطع النظر عن ضعفه بقوة احتمال إجماله.

سلّمنا لكنهما متعارضان فلا يُخرَج بابتلوا المعارَضة بمعارِض متصل، عن عموم ((وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ)).

وبعبارة أخرى: المتعارضان متساقطان، ولا يمكن التمسك بما عارضه دليل آخر إلا على مبنى التخيير المخالف للمشهور، بل لا يمكن التمسك بإطلاق ((ابْتَلُوا)) في المقام حتى على مبنى التخيير إذ انه جارٍ في المتعارضين بعد ثبوت ظهور كل منهما في حد نفسه، لكن ((ابْتَلُوا)) مبتلى بوجود محتمل القرينية المتصل ((وهو تتمة الآية ومفهوم الشرط)) ومثله لا ينعقد له إطلاق، لا انه قد انعقد له الإطلاق وقد تعارض مع ظهور مفهوم الشرط حتى نقول بالتخيير.

النقض عليه بمعاملات الصبي الاستقلالية

خامساً: انه ينقض عليه، على أبي حنيفة، بالتصرف الاستقلالي مما نصطلح عليه ((بالاستقلالي النسبي)) وهو المعنى الخامس الآنف، فانه إن صح الاستدلال بإطلاق ((ابْتَلُوا)) على صحة بيع الصبي وشرائه بإذن الولي، أي تبعياً وظلياً، بما ذكره من صحة الاستثناء لصح الاستدلال بإطلاقها(([1])) على صحة بيع الصبي وشرائه مع كونه ذا استقلال نسبي، بعين الدليل وهو صحة الاستثناء إذ يقال: ان بيعه وشراءه استقلالاً ((أي بتفويض عام من الولي بان يكون أمر تشخيص المصلحة والمفسدة والقيمة وزمن البيع وتحديد المشتري بكونه هذا دون ذاك وشبه ذلك، مفوّضاً للصبي)) داخلٌ في الاختبار بدليل انه يصح الاستثناء ويقال: ابتلوا اليتامى إلا في البيع والشراء الاستقلالي النسبي، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل.

والحاصل: انه إن كانت صحة الاستثناء دليلاً على دخول بيعه وشرائه بإذن الولي، في ((ابْتَلُوا)) في صورة كون بيعه وشراؤه ظلياً تبعياً بالإذن الشخصي في هذه المعاملة الخاصة، كانت صحته دليلاً أيضاً على دخول بيعه وشرائه الاستقلالي النسبي أي فيما كان بيعه وشراؤه بتفويض عام في كلي المعاملات، وإن لم يكن صحة الاستثناء دليلاً على دخول الأخير لم يكن دليلاً على دخول الأول.

اللهم إلا ان يلتزم بالنقض أي بصحة كافة معاملات الصبي سواء أكانت بإذن خاص أم بإذن عام أي سواء أكانت بتشخيص الولي للمصلحة والمفسدة في هذا المصداق وذاك ثم الإذن له بالبيع والشراء أم بإحالته التشخيص للصبي والإذن له إذناً عاماً في إجراء أية معاملة رأى المصلحة فيها من دون الرجوع إلى الولي.

ولعل ظاهر المنقول عنه التزامه بالتعميم للصورتين فلا يصح النقض على فرض ذلك.

ولكن قد ينقض بعموم ((ابْتَلُوا)) للتسليط الاستقلالي الحقيقي، بنفس دليل صحة الاستثناء كما قال، والذي يعني تركه ليفعل في أمواله ما يشاء، لا الإذن له إذناً عاماً، بل مجرد عدم الممانعة مع مراقبته(([2])) حينها فإن ثبت انه راشد دفع الولي إليه أمواله وإلا لم يدفع وكان عليه ان يمانع، فتأمل.

فهذا تمام الكلام والنقاش في الاستدلال بإطلاق ((ابْتَلُوا)) على صحة تصرفات الصبي بالإذن.

الاستدلال على صحة تصرفاته بالغاية والمغيّى

وقد يستدل على صحة تصرفاته بالإذن العام بنحو الوكيل المفوَّض، بالمستفاد من الغاية الذي يفيد المراد من المغيّى وانه حيث كانت الغاية ظاهرة في الاستقلالية كان الكلام في المغيّى عن نفيها دون نفي الآلية.

قال السيد الوالد: ((ثم الغاية في الآية الظاهرة في الاستقلالية لليتامى في الدفع لهم بعد البلوغ والرشد، تفيد عدم الاستقلالية في المغيّى لا عدم جواز التعامل الاستنادي أو الإنشاء فلا يمكن الاستدلال بالإطلاق على عدم جواز التعامل وعدم جواز الإنشاء لهم قبل البلوغ والرشد كما قال به غير واحد.

وبذلك ظهر أنه لا يمكن أن يقال أن الغاية مطلقة في الاستقلالية وغيرها، فالمغيّى أيضاً كذلك أي يمنع عن استقلاله في التعامل واستناده وإنشائه))(([3])).

وسيأتي بيانه بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق عليه السلام: [الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا تُورِثُ الْغَمَّ وَالْحَزَنَ وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا رَاحَةُ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ]. ((تحف العقول: ص358)).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) كلمة (ابْتَلُوا).

([2]) ليصدق عنوان الابتلاء بمجموع تركه ليفعل ما يشاء مع مراقبته.

([3]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه كتاب البيع، الناشر: خوشنواز ـ اصفهان، ج3 ص12.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 25 ربيع الأول 1443هـ  ||  القرّاء : 1829



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net