||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 337-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (12) فقه المجتمع في دائرة آية العدل والإحسان

 63- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 6 على ضوء (الإصطفاء الإلهي): فاطمة الزهراء عليها سلام الله هي المقياس للحق والباطل

 300- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (5) ضوابط تشخيص اهل الريب والبدع ومرجعية الشورى في الشؤون العامة

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (2)

 109- وجوه اربعة لاستخدام مفردة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (لوح المحو و الاثبات )

 457- فائدة أصولية: إفادة تراكم الظنون القطع أحيانا

 418- فائدة فقهية: بعض أدلة شورى الفقهاء

 191- اسباب ظهور ( داعش ) وسبل الحل والمواجهة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (19)

 34- (کونوا مع الصادقين)3 العلاقة التكوينية بين التقوي وصحبة الصادقين.. الإمام الرضا عليه السلام مظهر الأسمي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698236

  • التاريخ : 28/03/2024 - 12:39

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 505-الهمداني: (يجوز) يفيد صحة الانشاء الآلي وبالاذن، المناقشة –الشيرازي: (لا يجوز) يشمل الاجازة بالأولوية، والمناقشة .

505-الهمداني: (يجوز) يفيد صحة الانشاء الآلي وبالاذن، المناقشة –الشيرازي: (لا يجوز) يشمل الاجازة بالأولوية، والمناقشة
السبت 20 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(505)

لا زال البحث في فقه الروايات الكريمة المستدل بها على عدم صحة معاملات الصبي حتى مع إذن الولي، وقد استعرضنا مجموعة من الروايات، ولكن أكثر رواية وقعت مورد البحث والأخذ والرد هي الرواية التي وردت بها جملة ((لَا يَجُوزُ)) ونظائرها ففي رواية حمران: ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))([1]) في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((سَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ؟ قَالَ: حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...))([2]) وقد مضى شطر وافر من الكلام حول فقه ((يَجُوزُ)) وبقي ان المحقق الهمداني في حاشيته على المكاسب، أضاف إلى تفقه الشيخ (قدس سره) في مفردة ((يَجُوزُ)) التي استظهر ان المراد بها الجواز الاستقلالي دون الآلي وما كان بالإذن، تفقهين آخرين أحدهما في مفردة ((أَمْرُهُ)) والثانية في مفردة ((يَجُوزُ)) بوجه آخر غير وجه ما ذكره الشيخ:

الهمداني: 1- (أمره) لا يشمل إنشاءات الصبي

قال (قدس سره): (ولا يخفى أنّ إثبات مسلوبيّة عبارته، بحيث لا يكون سبباً لوجوب الوفاء، حال كونه مأذوناً من الوليّ، مع كونه بمنزلة الآلة له في إجراء الصّيغة، مشكلٌ؛ إذ الأخبار الأولة أعني ما صرّح فيه بعدم جواز أمره، ففيه أوّلاً:

إنّ لفظ الأمر ينصرف عند الإطلاق إلى أفعاله، نظير البيع والشّراء والإجارة والرّهن وغير ذلك، لا لفظ بعتُ واشتريتُ وأمثاله، فإنّه لا يُطلق عليه لفظ الأمر عرفاً، فهذا إخبارٌ عن عدم جواز تصرّفاته التي بهذه المثابة، فيدلّ على نفي تحقّق البيع بفعل الصّبي، ولا يدلّ على مسلوبيّة عبارته، وعدم تأثير لفظه مطلقاً حتّى مع اذن الوليّ)([3]) فكلامه هنا حول صحة إنشاءات الصبي بدعوى انه لا يطلق عليها لفظ الأمر عرفاً، فلا يشملها قوله (عليه السلام): ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) وقد صرّح بان قصده انصرافه عنها.

المناقشة: بل هي من أمره بما هي مؤثرة في عالم الاعتبار

ولكن الظاهر عدم تمامية كلامه وذلك لأن الكلام لو كان عن صِرف لفظ بعتُ واشتريتُ مجرداً عن تأثيرهما في عالم الاعتبار بالنقل والانتقال، لكان له وجه، بأن يقال ان مجرد التلفظ بهذه الكلمات لا يطلق عليه لفظ (الأمر) عرفاً، ولكن الكلام عن قوله بعت مُنشِئاً وباعتباره مؤثراً موجباً للنقل والانتقال في عالم الاعتبار، ولا شك انه يصدق عليه دقةً وعرفاً انه أمر من أموره بل نقول: ان البيع ليس إلا الإنشاء والنقل في عالم الاعتبار وليس هو الأفعال والتصرفات الخارجية فانها إما سابقة أو لاحقة أو مقارنة لكنها ليست حقيقة البيع أبداً فلا يصح قوله: (ينصرف عند الإطلاق إلى أفعاله، نظير البيع والشّراء والإجارة والرّهن).

2- والوقوف صادق بالنسبة إلى ذات العقد

وقال: (وثالثاً: سلّمنا شمولها لما نحن فيه، ولكن نقول انّ عدم الجواز لا ينافي تأثيره مع إذن الولي، لما عرفت من أنّ الجواز مرادفٌ للمضيّ، ومعلوم أنّ المضيّ مقابل للوقوف، فيكون معناه أنّ أمر الصبيّ مطلقاً- حتّى العقود الصّادرة عنه- غير ماضٍ، ولا ينافي ذلك مضيّه مع إذن الولي وإجازته، لصدق الوقوف بالنّسبة إلى ذات العقد، وذلك مثل قولنا إنّ عقد الفضوليّ غير ماضٍ بل موقوف على الإجارة)([4]).

المناقشة: المجدي صدق الوقوف بالنسبة إلى (عقده) لا (العقد)

ولكن الظاهر عدم تمامية كلامه أيضاً، إذ حتى لو سلّمنا صدق الوقوف بالنسبة إلى ذات العقد مع المضي بإذن الولي (وانه إذا اشترطنا الإذن وصححنا العقد مع إذن الولي فان كون ذات العقد موقوفاً تبعاً لقوله (عليه السلام) (لا يجوز) لا يتنافى مع كونه بما هو مستند إلى إذن الولي ماضياً) لكن ذلك مما لا يجدي؛ إذ ليس الوارد في الرواية (العقد لا يجوز) كي يقال بانه بما هو مأذون به ليس عقداً محضاً بل هو أمر آخر لمقوّمية الإضافة والمضاف إليه له، بل الوارد هو (أمره) أي (عقده) فصدق الوقوف بالنسبة إلى ذات العقد غير مجدٍ بل لا بد من التمسك بصدق الوقوف بالنسبة إلى (عقده) وهذا ما لا يصحِّحه إلا كلام السيد الحكيم السابق وهو ان (عقده) له نسبتان: نسبة له فهو (عقده) ونسبة لوليه فهو عقد للولي فيمكن القول ان (عقده) أي عقد الصبي بما هو عقد له غير ماض (تسليماً للرواية إذ تقول: لا يجوز أمره) من غير ان ينافي ذلك ان عقده بما هو عقد للولي ماضٍ.

والحاصل ان ههنا ثلاث عناوين (العقد) و(عقد الصبي) و(عقدالولي) وصدق كون (العقد) موقوفاً لا يجدي مع عدم وروده في الرواية بل لا بد من صدق كون (عقده) المساوي لـ(أمره) هو الموقوف رغم إذن الولي وانه لا يتنافى موقوفيته بما هو أمره مع مضيه بما هو أمر الولي. فتدبر

الشيرازي: شمول (لا يجوز) للإجازة بالأولوية والإجماع المركّب

وأما الميرزا الشيرازي الثاني (قدس سره) فانه التفت إلى مطلب آخر، في الرواية وفي عبارة الشيخ، وهو ان ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) يشمل أمرين: أمره الاستقلالي وأمره بإذن الولي، وأما أمره بعد إجازة الولي، فانه مشمول لحكم الرواية بالإجماع المركب والأولوية القطعية، أي لا بالإطلاق.

قال: (لا يخفى أنّ مقتضى الإطلاق فساد البيع الصادر من الصبي وإن كان مسبوقاً بإذن الولي، ومع هذا الإطلاق لا يضرّ عدم دلالة العبارة([5]) على عدم ترتّب الأثر على بيعه الغير المسبوق بالإذن، بعد لحوق إذنه، فإنّ فساد الفرد المسبوق بإذن الولي مستلزم لفساد الملحوق به وبالأولوية والإجماع المركّب قطعاً)([6]).

المناقشة: بل شموله بالإطلاق

لكن الظاهر ان كلامه ناقص إذ لا حاجة إلى الاستدلال بالإجماع المركّب والأولوية، مع ثبوت الإطلاق؛ وذلك لأن ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) يشمل ثلاثة أمور: استقلالاً، ومع الإذن السابق، ومع الإجازة اللاحقة، خاصة على الكشف إذ على الكشف فان النقل والانتقال يحدث حين صدور العقد من الصبي، والإجازة اللاحقة كاشفة عن تحققه حينه فـ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) منتقض بحسب إطلاق الرواية لو قلنا بنفوذ عقده مع الإجازة اللاحقة، نعم على النقل قد يتوهم عدم الإطلاق فلا بد من التمسك بالأولوية وشبهها، لكن الظاهر تمامية الإطلاق على النقل أيضاً، لأن عقد الصبي يكون حينئذٍ علّةً معدة وتكون الإجازة اللاحقة شرطاً للانتقال من حين حدوثها، لكنها، لا شك، معتمدة على عقده السابق وليس العقد السابق أجنبياً بالمرة عنها بل هو عِلّة معدة فيشمله ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) مع القول بانه علّة معدة والإجازة شرط إذ لا يختص (الأمر) بالعلّة التامة ولا بالمقتضي بل يصدق عرفاً على العلّة المعدة.

بعبارة أخرى: إذا قلنا بان الإجازة لعقد الصبي السابق، صحيحة ومؤثرة وناقلة، فقد جاز أمر الصبي، ولو مآلاً، لأنه أساسها ومعتمدها ومرجعها إليه. فتدبر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قَصْرُ الْأَمَلِ وَشُكْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ وَالْوَرَعُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ)) (تحف العقول: ص58)


----------------
([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

([2]) الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج2 ص495.

([3]) الشيخ آقا رضا الهمداني، حاشية كتاب المكاسب، ص146.

([4]) المصدر: ص147.

([5]) الظاهر انه يقصد عبارة الشيخ، لكن الكلام نفسه جار في عبارة الرواية، والأولى البحث عنها.

([6]) الشيخ محمد تقي الشيرازي، حاشية المكاسب، مركز تراث سامراء، ج2 ص10.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 20 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 2278



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net