||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي

 288- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ؟ (4) إعادة بناء النفس وبرمجة الشاكلة

 98- من فقه الحديث: شرح موجز لرواية رضوية (عليه الاف التحية والثناء) عن الله تعالى

 262- النهضة الاقتصادية عبر وقف رؤوس الاموال والتوازن الدقيق بين الدنيا والآخرة

 24- بحث في مناقشة دعوى كون الرواية امراً حسياً مطلقا

 146- بحث فقهي: عن مفاد قاعدة (من حاز ملك) على ضوء مناشئ التشريع ومقاصد الشريعة

 276- (هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ) 13 مرجعية سُنَّة الأوَّلِين والانثروبولوجيا بين الأصالة والحداثة

 285- فائدة عقدية: من يملك صلاحية تحديد الهدف من الخلقة؟ (1)

 77- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-2 ماهية وإطار العلاقة بين الدول والشعوب

 241- حاكمية عالم الاشياء على الامم المتخلفة ومحورية الرسول (صلى الله عليه وآله) والآل (عليهم السلام) لعوالم الافكار والقيم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23966470

  • التاريخ : 19/04/2024 - 18:58

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 504-مناقشة الحدائق للاردبيلي، وجوابنا .

504-مناقشة الحدائق للاردبيلي، وجوابنا
الثلاثاء 9 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(504)

ردّ صاحب الحدائق على الأردبيلي

وقد نفى المقدس الأردبيلي ظهور دلالة الآية الكريمة (وَابْتَلُوا...)‏ على عدم صحة تصرفات الصبي خصوصاً مع الإذن، وأشكل عليه صاحب الحدائق بمخالفة كلامه للروايات وإن أيده الاعتبار، لكن المستظهر عدم تمامية كلام الأردبيلي في جهةٍ وعدم تمامية كلام البحراني في جهةٍ أخرى كما سيأتي.

الأردبيلي: الدفع للأيتام مغاير لصحة تصرفاتهم

قال المحقق الاردبيلي في شرح الإرشاد، بحسب تلخيص الحدائق له: (الأولى: ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنه لا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ولو أذن له الولي. وأنه لا فرق في الصبي بين المميز وغيره. ولا فرق بين كون المال له أو للولي أو لغيرهما. أذن مالكه أو لم يأذن... ويظهر من المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد المناقشة في هذا المقام، حيث قال بعدما نقل هذا الكلام ما ملخصه: والإجماع مطلقاً غير ظاهر، والآية غير صريحة الدلالة، لأن عدم دفع المال إليهم وعدم الاعتداد بإملائهم([1])، لا يستلزم عدم جواز إيقاع العقد وعدم الاعتبار بكلامهم، خصوصاً مع إذن الولي والتمييز) إلى أن قال: (أقول: لا يخفى أن ما ذكره وإن كان جيداً من حيث الاعتبار بالنظر إلى ما عده من الأفراد، إلا أنه بالنظر إلى الأخبار لا يخلو من تطرق الإيراد)([2]) ثم أشكل عليه بالروايات كما سيأتي.

أقول: ينبغي أولاً إيضاح كلام المحقق الأردبيلي ثم مناقشته بما يخطر بالبال ثم طرح إشكال البحراني عليه، ومناقشتنا له:

برهنة كلام المقدس الأردبيلي

أما كلامه فتوضيحه: ان دفع المال للأيتام وجواز تصرفاتهم (بإيقاع العقود وإنشائها) مفهومان متغايران والنسبة بينهما هي من وجه والآية الشريفة تأمر بدفع المال لهم إذا بلغوا ورشدوا ومفهومه عدم دفع المال لهم إذا لم يبلغوا (أو لم يرشدوا) فالمنهي عنه في المفهوم هو عدم دفع المال لهم وليس تصرفاتهم، وعليه فيصح لنا ان لا ندفع الأموال للأيتام ولكن نأذن لهم بالتصرفات خصوصاً مع رشدهم إذ التصرفات غير منهي عنها في الآية، ويؤكد التغاير المفهومي الواضح، اختلافهما المصداقي إذ النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه كما سبق: فقد يُدفع لليتيم (أو غيره) المال فيكون تحت يده وبحوزته ولكن لا يسمح له بالتصرف فيه (كما لو كان اليتيم بطلاً ضرغاماً يمكنه حفظ المال من السرقة مثلاً لكنه كان غير رشيد لا يحسن البيع والشراء، فيدفع إليه ماله ليكون بيده ولكن لا يسمح له بالبيع والشراء وغيرهما)، وقد يعكس بان يسمح له بالبيع والشراء ولكن مع عدم تسليم الأموال له (كما لو كان راشداً في البيع والشراء ولكن لا يمكنه حفظ المال من السرقة أو الضياع) والآية الكريمة تتحدث عن (دفع المال له، وعدم دفعه) لا عن (جواز تصرفاته وصحتها وعدمه).

ويمكن تأكيد كلامه بصحة السلب وصحة الحمل، فإنّ من احتفظنا بأمواله عندنا ولم ندفعها له ولكن أذِنّا له بأن يجري عليها العقود وإن لم تكن في حيازته وتحت يده، يصح سلب الدفع له بان يقال (لم ندفع له أمواله) ومن أعطيناه الأموال ولم نأذن له بالتصرف يصح الحمل عليه بان يقال (دفعنا له الأموال).

ويدل على التغاير صحة الاستثناء (دفعنا له الأموال ولكن لم نأذن له بالتصرف).

المناقشة: المعنى الكِنائي هو المراد لا الحرفي

ولكنّ كلامه (قدس سره) مناقش فيه إذ المفهومان وإن كانا متغايرين والنسبة بينهما من وجه ويصح سلب الدفع وحمله كما مضى، إلا ان ذلك كله إنما يصح فيما إذا أريد من (ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) معناه الحرفي، ولكن الظاهر ان العرف يفهم منه معناه الكِنائي وان (ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) يعني الدفع بلوازمه من التصرفات، ولذلك فَهِم المفسرون والبلغاء والفقهاء من الآية ذلك لا المعنى الحرفي.

البحراني: الروايات ترد قول الأردبيلي

ولكنّ المحقق البحراني حيث لم يتوقف عند فقه الآية الكريمة، ليجيب مثلاً بان معنى (ادْفَعُوا...) كِنائي لا حرفي كما سبق، انتقل إلى الروايات، ومن الاستطراد المهم ان نشير إلى ان دأب عدد من الفقهاء جرى على عدم التوقف عند فقه الآيات الكريمة إما لأنهم يرون ظواهر الكتاب خاصة بالمشافَهين كصاحب القوانين أو لقولهم باننا لا نفهم القرآن إلا بالأحاديث كالاخباريين، كما ان بعض الفقهاء غفل عن التمسك بالآية الواردة في الحكم واقتصر على الروايات، والظاهر ان الشيخ في هذا المبحث من المكاسب الذي لم يبحث فيه عن فقه الآية الكريمة بينما أسهب في فقه الروايات كان لأجل ذلك.

وعلى أي فان صاحب الحدائق حيث لم يبحث عن فقه الآية ليناقش بها استدلال الأردبيلي، انتقل إلى استعراض الروايات النافية، فيما يراه، لكلامه، قال بعد ان ذكر رواية حمران: (وما رواه الصدوق في الخصال عن عبد الله بن سنان، عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: ((سَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ؟ قَالَ: حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. قَالَ: وَمَا أَشُدُّهُ؟ قَالَ احْتِلَامُهُ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يَحْتَلِمْ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَكُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً))([3])

والتقريب فيها: أن المراد بجواز أمره هو التصرف في ماله بالبيع والشراء ونحوهما، كما أفصح عنه في حديث حمران المتقدم، وقد أناط (عليه السلام) ذلك بالبلوغ، وهو ظاهر في أنه ما لم يبلغ فإنه لا يجوز أمره و لا تصرفه فيه بوجه من الوجوه، إلا ما دل دليل من خارج على استثنائه، فالقول بأنه لا منافاة بين صحة بيعه وبين عدم دفع المال إليه كما يظهر من كلام المحقق الأردبيلي المتقدم ذكره لا معنى له، فإن الخبر المذكور دل على عدم جواز أمره، يعني تصرفه بجميع أنواع التصرفات، والعقد الواقع منه إن كان صحيحاً موجباً لنقل الملك فهو التصرف الذي منع منه الخبر، وإلا فهو لغو لا عبرة به ولا ثمرة تترتب عليه، وإذن الولي والتمييز إنما يكون مؤثراً في الصحة مع قيام الدليل، وليس فليس)([4]).

أقول: وكما يظهر من هذا المقطع، وما سبقه ويلحقه أيضاً، فانه يرد تفصيل الأردبيلي بهذه الرواية وغيرها، ولكن سبق الإشكال على الاستدلال بهذه الرواية عند توقف الشيخ (قدس سره) في مفردة (يجوز) حيث فسّرها بـ(يمضي) وذَكَرَ ان ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) لا يتنافى مع الجواز بالإذن، كما استدللنا بوجوه تجاوزت الخمسة، منها وجها السيد الحكيم، تأييداً له، والحاصل: ان إشكاله (قدس سره) على الأردبيلي (قدس سره) مستدلاً بالرواية حسب تفقهه في مفردة (يجوز) غير تام بأدلة خمسة سبقت على ان الرواية لا تنفي الجواز بالإذن.

وعدم الفرز بين العناوين الثلاثة، موقِع في الوهم

إضافة إلى ذلك، فانه يرد عليه عدم فرزه بوضوح بين عناوين ثلاثة، حيث الرواية لو تم كلامه فيها فهي ظاهرة في الشمول للعنوانين الأولين، دون الثالث، وأما الثالث فان التدبر في فقه (ادْفَعُوا) في الآية الكريمة والروايات الشريفة يفيد صحة معاملاته بالإذن.

أما العنوانان الأولان فهما (دفع المال لليتيم) و(صحة تصرفاته) وهذان هما اللذان تشملهما الرواية بقولها ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) و((الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟)) بينما لم يَرَ الأردبيلي شمولية الآية الكريمة لهما وأجبنا بانها تعمهما لأنها كناية وأجاب البحراني بان الرواية تعمهما.

وأما العنوان الثالث وهو صحة بيع الصبي بإذن الولي فان ردّ البحراني للأردبيلي (قدس سرهما) بقوله: (فالقول بأنه لا منافاة بين صحة بيعه وبين عدم دفع المال إليه كما يظهر من كلام المحقق الأردبيلي المتقدم ذكره لا معنى له، فإن الخبر المذكور دل على عدم جواز أمره، يعني تصرفه بجميع أنواع التصرفات، والعقد الواقع منه إن كان صحيحاً موجباً لنقل الملك فهو التصرف الذي منع منه الخبر، وإلا فهو لغو لا عبرة به ولا ثمرة تترتب عليه) أجنبي عنه.

والدليل على كلام الأدربيلي قوله تعالى (فَادْفَعُوا)

وهذا العنوان الثالث هو الذي استدللنا عليه مفصلاً بان (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) ظاهر بل نص في الدفع الاستقلالي لأن من البديهي والمجمع عليه لدى الفريقين انه يدفع إليهم استقلالاً (بعد البلوغ والرشد) فيكون مفهوم الشرط انهم إن لم يبلغوا لم يدفع إليهم استقلالاً الظاهر عرفاً في صحة الدفع آلياً وبالإذن، فهذا هو الدليل في هذه الآية ومختلف الروايات التي ورد فيها الدفع إليه بعد البلوغ والرشد، على صحة معاملاته بالإذن، فلا يصح قول البحراني بـ(وإذن الولي والتميز إنما يكون مؤثراً في الصحة مع قيام الدليل، وليس فليس) فان الآية والروايات الوارد فيها (الدفع) دليل الصحة، وللبحث تتمة وصلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه قال: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعِلْمُ؟ قَالَ: الْإِنْصَاتُ، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: الِاسْتِمَاعُ، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: الْحِفْظُ، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: الْعَمَلُ بِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَهْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ نَشْرُهُ))  (الكافي: ج1 ص48)


-----------
([1]) إشارة إلى قوله تعالى: (فَإِنْ كانَ الَّذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفيهاً أَوْ ضَعيفاً أَوْ لا يَسْتَطيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) سورة البقرة: الآية 282.

([2]) الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، دار الأضواء، ج18 ص320-321.

([3]) الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج2 ص495.

([4]) الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، دار الأضواء، ج18 ص322-323.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 9 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 2464



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net