||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 21- بحث اصولي: عن حجية قول اللغوي ومداها

 185- ( وأمضى لكل يوم عمله... ) حقيقة ( الزمن ) وتحديد الاولويات حسب العوائد

 153- حقائق عن الموت وعالم البرزخ وسلسلة الامتحانات الالهية

 314- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (1)

 141- شهر محرم واعادة بناء الشخصية الانسانية

 215- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (8)

 126- بحث اصولي: في الظهور وملاكه

 481- فائدة فقهية: ((النهي عن الرأي والقياس)).

 362- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (11) حل معضلة المتشابهات بتحويل الكيفيات إلى كميات

 119- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((خبر تدريه خير من عشرة ترويه)) والوجه في الاختلاف بين الف و عشرة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23957600

  • التاريخ : 19/04/2024 - 03:52

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 503-هل صحيحة العيص مخالفة لظاهر الآية؟ .

503-هل صحيحة العيص مخالفة لظاهر الآية؟
الاثنين 8 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(503)

صحيحة العيص مفسرة لآية (ابْتَلُوا...‏)

رابعاً: قد يقال بان صحيحة العيص مفسرة للآية الكريمة، أي انها تصلح لتفسيرها، وذلك فيما إذا كان الفقيه في طور الفحص عن معنى الآية الكريمة وان (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) هل هي ظرفية بمعنى (حتى بلوغ النكاح) بحسب ظهور (حَتَّى) في الغائيّة، أو هي شرطية بمعنى (فإن بلغوا وإن آنستم) لتكون حتى ابتدائية نظير (أكلت السمكة حتى رأسُها) برفع رأسها، فانه كما ان على الفقيه ان يرجع لكتب النحاة والبلغاء([1]) وإلى أقوال المفسرين ليتضح له الحال في معنى الآيات الكريمة (معنى (حَتَّى إِذا بَلَغُوا) في مورد البحث)، فان عليه أيضاً، بل قبل ذلك رتبةً، ان يرجع إلى الروايات، والظاهر ان صحيحة العيص تصلح مفسِّرةً أو حاكمة([2])، والحكومة نظر احد الدليلين للآخر (ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظراً للدليل الآخر)([3]) وذلك حيث تقيدت الرواية بنفس الألفاظ الواردة في الآية الشريفة إذ الآية الكريمة (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) والصحيحة ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟ ))قال: ((إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ)) فمن الواضح ان السائل ناظر إلى ما ورد في الآية الكريمة وان الإمام (عليه السلام) بنى جوابه على ذلك، ولعل السائل إنما سأل عن اليتيمة لاحتماله اختصاص الآية باليتامى الذكور أو احتماله ان لها خصوصية زائدة، وحيث ان الرواية صريحة عرفاً وظاهرة بالمصطلح الأصولي في ان (العلم بانها لا تفسد ولا تضيِّع) تمام الملاك لدفع المال إليها، فيظهر منها ابتناؤها على ان الشرط في الآية الكريمة هو (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) فقط فتكون (إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) ظرفية لا شرطية. فتأمل

دلالة رواية الحجر على الغلام الـمُفسِدِ، على ان الرشد شرط وحيد

خامساً: وقد يستدل على ان الرشد هو الشرط الوحيد، بمعاضده روايات أخرى لصحيحة العيص، ومنها رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ((أَنَّهُ قَضَى أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّى يَعْقِلَ))([4]) حيث ان ظاهرها هو ان إفساده هو تمام الملاك للحجر عليه، من غير مدخلية لعدم بلوغه سناً خاصة، فتعضد هذه الرواية مدلول صحيحة العيص المفيدة لمدارية عدم الإفساد والتضييع فقط، وبمضمونها بعض الروايات الآخر أيضاً.

ولكن هذا الوجه لا يصلح دليلاً؛ لوضوح انه لو كانت ((إِذَا)) في الآية شرطاً، فانها تقيّد صحيحة العيص وإن وردت بمضمونها رواية أو روايتان أو أكثر إذ ذلك من مصاديق المقيّد الذي يتقدم على المطلق وإن تعددت روايات المطلق، نعم لو تكاثرت الروايات المطلقة وتزايدت كما لو كانت ثلاثين أو أربعين رواية مثلاً ولم يطرح في أي منها الشرط الآخر، مع كون المسألة مورد الابتلاء بل كونها شديدة الابتلاء، فانه يستظهر من ذلك كله اعتبارها الرشد هو الشرط الوحيد وإلا لما أُهمل ذكر الشرط الآخر في العشرات من الروايات الواردة في أزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة ولأشخاص متعددين مع كثرة الابتلاء بها، فتفيد ان (إذا) في الآية الكريمة للظرفية لا للشرطية، أي تكون مفسرة لها بعد ان أبت عن التقييد، لكن أمثال صحيحة العيص ليست بتلك الكثرة ولا بذلك الإباء.

الاستدلال برواية العياشي على اعتبار الرشد والبلوغ

بل نقول: ان بعض الروايات صريحة في كونهما شرطين ومنها ما استند إليه في الحدائق الناضرة: (وما رواه العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ((مَتَى يُدْفَعُ إِلَى الْغُلَامِ مَالُهُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ، وَلَمْ يَكُنْ سَفِيهاً وَلَا ضَعِيفاً...))([5])

والتقريب فيه: دلالته على أنه محجور عليه لا يدفع إليه ماله إلا بعد البلوغ والرشد)([6]).

لكن الاستدلال بهذه الرواية، على عدم صحة تصرفات الصبي ولو مع إذن الولي، غير تام، وذلك لما سبق مفصلاً من ان ظاهر (يدفع إلى الغلام ماله) الاستقلالية، وتوقيف تصرفاته على إذن الولي لا ينافي الحجر بل يؤكده، بل إرادة الاستقلالية مما لا مناص منها في منطوق الآية الكريمة (ومن ثمّ مفهومها) لما سبق من ان (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) لا يراد به قطعاً الدفع الآلي أي الدفع المشترط بالإذن، بالإجماع وبناء العقلاء والقرينة العقلية القطعية على انه إن رَشُد وبلغ فيجب ان يدفع إليه ماله استقلالاً ولا وجه للحجر عليه مع ذلك، فيكون المنفي في المفهوم هو: (ان لم يبلغوا ولم يرشدوا لا يدفع إليهم مالهم استقلالاً) فتكون ساكتة عن الدفع بالإذن لهم، بل المفهوم عرفاً من ذلك دلالتها على صحة الدفع مع إذن الولي لهم.

الاعتراض برواية أبي بصير والجواب

وقد يعترض على ما ذكرناه، من صحة تصرفاته بالإذن، برواية أبي بصير ((سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، وَلَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ، وَلَهُ مَالٌ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً، فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ فِي ذَلِكَ؟.

فَقَالَ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ، قَالَ وَإِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ، لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْ‏ءٌ أَبَداً))([7]) فهي صريحة في اشتراط الاحتلام بعد الرشد إذ تقول: ((لَا يَصْلُحُ...)).

لكن سبق الجواب عن نظائر ذلك مكرراً؛ إذ ظاهر الرواية إذن الغلام وتصرفه استقلالاً وهو مما لا ننفي بطلانه، وليس محل النزاع بين الأعلام، فهي أجنبية عن مورد الكلام وهو صحة إذن الغلام مع إذن وليه له بذلك (وهو الحاكم الشرعي في مفروض السؤال لأنه يتيم لا أب ولا جد له) فهذا هو مورد النزاع بين الأعلام، وأما الرواية فصريحة في ان استجازة الوَدَعي من الغلام وإذن الغلام له غير كاف وهو أمر مسلّم، فتدبر جيداً. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَةٍ وَلَا مَعْرِفَةَ إِلَّا بِعَمَلٍ، فَمَنْ عَرَفَ دَلَّتْهُ الْمَعْرِفَةُ عَلَى الْعَمَلِ، وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ فَلَا مَعْرِفَةَ لَهُ، أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ)) (الكافي: ج1 ص44)


--------------
([1]) كالمغني والمطوّل.

([2]) قيل ان التفسير بلفظ أي ونحوه نوع من الحكومة وقيل انه نوع آخر، كما فصّلناه في كتاب (الحكومة والورود).

([3]) (ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظراً لبيان مدلول الدليل الآخر وشارحاً له مبيناً لكمّية مقداره توسعةً أو تضييقاً تنزيلاً أو رفعاً) – بحسب ما اخترناه.

([4]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج3 ص28.

([5]) محمد بن مسعود العياشي، تفسير العياشي، المطبعة العلمية ـ طهران، ج1 ص155.

([6]) الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، دار الأضواء، ج18 ص324.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج7 ص68. ومن لا يحضره الفقيه: ج4 ص220، والتهذيب: ج9 ص240.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 8 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 2750



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net