||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 19- (وكونوا مع الصادقين)2 المرجعية للصادقين

 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 313- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 1 الأرض للناس لا للحكومات

 117- بحث اصولي: تحديد مواطن مرجعية العرف في النصوص والفاظها

 479- فائدة أخلاقية: في تعميم أحد الطلاب الكرام

 71- استقراء معاني (العرْض) في اللغة يشهد بارجاع كافة المعاني لمعنيين

 340- فائدة كلامية الأقوال في حسن الأفعال وقبحها

 262- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (4)

 الشخصيات القلقة والايمان المستعار

 12- بحث رجالي: حجية توثيقات المتقدمين والمتأخرين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710269

  • التاريخ : 29/03/2024 - 11:44

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 502-تتمة النسبة بين الصحيحتين .

502-تتمة النسبة بين الصحيحتين
الأحد 7 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(502)

مناقشات مع بعض المعاصرين

قال بعض المعاصرين: (ويمكن أن يقال: إنّ الرابعة صريحة في دخالة الرشد بعد الاحتلام، والثالثة([1]) ظاهرها السياقي استقلال كلّ منهما، و هو لا يقاوم الصريح، فيحمل إطلاق كلّ من الفقرتين على المقيّد، مضافاً إلى‌ مخالفة الثالثة لظاهر الكتاب).

أقول: مختلف مقاطع كلامه مناقش فيها بوجه أو أكثر:

الآية الكريمة لا تتحدث عن دخالة الاحتلام بعد الرشد

أما قوله: (إنّ الرابعة صريحة في دخالة الرشد بعد الاحتلام) فيرد عليه: ان مورد البحث والأخذ والرد هو عكس هذه الصورة دونها؛ لبداهتها عكسها، أي البحث في دخالة الاحتلام بعد الرشد لا دخالة الرشد بعد الاحتلام إذ من القطعي عقلاً ولدى العقلاء([2]) ان الاحتلام من دون الرشد لا يصحح أبداً تسليطه على أمواله، كما انه مفاد الآية الكريمة (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً)([3]) فليس الكلام فيه ليقال ان صحيحة هشام صريحة فيه أما صحيحة العيص فليس لها إلا ظاهرها السياقي، بل الكلام في الاحتلام بعد الرشد وانه إذا رشد ولم يحتلم فهل يُعطى أمواله؟ صحيحة هشام من جهة دلالتها على دخالة الرشد بعد الاحتلام، ساكتة عن هذه الصورة بينما صحيحة العيص ناطقة بها، نعم([4]) غاية الأمر ان إطلاق ((انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالِاحْتِلَامِ وَهُوَ أَشُدُّهُ)) شامل لما إذا رشد أم لا، فليس إلا الظاهر هنا المعارض بظاهر صحيحة العيص كما سيأتي والترجيح للأخيرة كما سيتضح.

صحيحة العيص ظاهرة، وليس الاستدلال بالسياق

وأما قوله: (والثالثة ظاهرها السياقي استقلال كلّ منهما، و هو لا يقاوم الصريح) ففيه: ما سبق من ان الاستدلال بصحيحة العيص ليس بالظهور السياقي، بل بظهور قوله (عليه السلام): ((إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ)) جواباً على ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟ ))وهو نص عرفاً وظاهر حسب المصطلح الأصولي، في ان تمام الملاك لدفع مالها إليها هو ان لا تفسد ولا تضيِّع، أما الظهور السياقي فهو على العكس أي ان الحاق ((فَسَأَلْتُهُ: إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ؟ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا)) أوجب رفع اليد عن ظهور ((إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ)) في العلّية التامة إلى العلّية على سبيل البدل، كما سبق مفصلاً فراجع، فغاية الأمر انها ظاهرة في العلّية على سبيل البدل (لكن من طرف واحد لا من الطرف الآخر، كما سبق) وصحيحة هشام مطلقة بان انقطاع اليتم بالاحتلام أي سواءً أرشد أم لا (وقلنا ان القرينة العقلية القطعية على خلاف هذا الإطلاق) وان الاحتلام من دون الرشد لا يكفي؛ لظهور ((انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالِاحْتِلَامِ))... الخ.

فقوله: (لا يقاوم الصريح) غير صحيح لأن هذه الرواية (هشام) ظاهرة وليست صريحة وتلك (العيص) ظاهرة كذلك، فغاية الآية تعارضهما:

الكتاب دليل حاكم على الصحيحتين فلا تقيّد كل منهما الأخرى

وأما قوله: (فيحمل إطلاق كلّ من الفقرتين على المقيّد) يرد عليه: إضافة إلى أظهرية صحيحة العيص ((إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ)) من صحيحة هشام ((انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالِاحْتِلَامِ وَهُوَ أَشُدُّهُ)) وذلك للقرينة الحافة وهي الارتكاز العقلي القطعي على مدارية الرشد وأما مدارية الاحتلام فغاية الأمر انها تعبد ومجرد استظهار، على انه مناقش فيه كما سيأتي (من ان الكلام كله عن دفع المال إليه بالاستقلال، لا عن الإذن الذي هو مورد الكلام وهذا هو الذي لا ظهور لصحيحة هشام في نفيه) إضافة إلى ذلك غفلة عن وجود دليل ثالث أقوى وهو ظاهر الكتاب الذي يوافق صحيحة العيص دون صحيحة هشام إذ قال تعالى: (وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ)([5]) وهي مطلقة من جهتين: أي سواء أرشدوا أم لا، وسواء أبلغوا أم لا، أما الإطلاق الأول فيُرفع اليد عنه بالقطع فتكون الآية منصرفة عنه (إذ يقطع بانه لا يُدفع المال للسفيه المضيّع) وأما الإطلاق الثاني فلا يخالف العقل وقد وجدت روايتان متعارضتان (العيص وهشام) وصحيحة العيص موافقة لإطلاق الآية إذ تقول إذا رشدت فيدفع إليها مالها سواءً أبلغت أم لا، عكس صحيحة هشام المخالفة لإطلاق الآية.

المدار الظهورات الأولية للأدلة المتعارضة

والحاصل: ان القاعدة، كما اختاره الشيخ والآخوند، هي ملاحظة الظهورات الأولية، لدى تعارض أدلة ثلاثة وأكثر، لا تقديم ملاحظة النسبة بين دليل وآخر (كآية (وَآتُوا) ورواية هشام) ثم ملاحظة النسبة المتحصّلة (بالمعنى الاسم مصدري) مع الدليل الثالث (كرواية العيص) بل حتى على هذا المبنى الذي قد يستلزم انقلاب النسبة، لا معنى لذلك هنا (أي حتى مع قبول ملاحظة أحدهما مع الآخر ثم مجموعهما مع الثالث) إذ ذلك لا يجري فيما كان بين الدليلين عموم من وجه وكون كل منهما مع الآية بنحو العموم والخصوص المطلق إذ لا وجه لتقديم تقييدها بأحدهما دون الآخر، فتدبر جداً وراجع بحث الأصول([6]).

ليست صحيحة العيص مخالفة لظاهر الكتاب

وأما قوله (مضافاً إلى‌ مخالفة الثالثة لظاهر الكتاب) فيرد عليه: أولاً: ان صحيحة العيص موافقة للآية الثانية من سورة النساء وللآية الخامسة منها أيضاً، بوجهٍ، كما هي مخالفة (فرضاً([7])) للآية السادسة منها، فليست مخالفة للكتاب على إطلاقه كي تكون مرجوحة. فتأمل.

ثانياً: انها ليست مخالفة لظاهر الكتاب (أي لظاهر الآية السادسة) وذلك لما سبق مفصلاً من ان منطوق الآية السادسة (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) ظاهر في الاستقلالية فلا يكون المفهوم إلا ذلك (أي إن لم تؤنسوا منهم رشداً فلا تدفعوا إليهم أموالهم "وهذا ليس مورد الشاهد؛ لبداهة اشتراطه كما سبق / وإن لم يبلغوا النكاح فلا تدفعوا إليهم أموالهم أي استقلالاً) فهي ساكتة عن دفع الأموال إليهم بالإذن فلا تعارض إطلاق (أو أولوية) صحيحة هشام المفيدةانها إذا لم تُفسد فتدفع إليها أموالها بالإذن وإنما تعارض الدفع لها بالاستقلال، بل نقول: ظاهر مفهوم الآية عرفاً انه يصح دفع الأموال إليهم بالإذن (إن لم يبلغوا النكاح) إذ ظاهر إثبات الدفع استقلالياً بالبلوغ صحة الدفع آلياً مع عدمه. فتأمل

والخلاف في ان (إذا) في الآية شرطية أو ظرفية

ثالثاً: ما سبق من الخلاف في ان (إذا شرطية أو ظرفية) وان إذا في قوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) هل هي ظرفية أي ابتلوهم حتى بلوغ زمن النكاح فتكون أجنبية عن المدعى (شرطية البلوغ لدفع الأموال) وتكون (وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) جملة واحدة و(فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) جملة أخرى، أو هي شرطية (فتكون (وَابْتَلُوا الْيَتامى) جملة مستقلة كاملة([8])، ويكون ما بعدها مبتدأ الكلام (حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ)... الخ فيكون لدفع الأموال إليهم شرطان، لكن ظاهر (حَتَّى) كون (وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) جملة واحدة لمقام (حَتَّى) الظاهرة في الغائية دون الابتدائية، وعلى أي لو تردد الفقيه في المراد بإذا في الآية الكريمة فلا ينعقد لها ظهور على خلاف صحيحة العيص. وللكلام تتمة بإذن الله تعالى.                            وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((إِنِّي لَأَرْحَمُ ثَلَاثَةً وَحَقٌّ لَهُمْ أَنْ يُرْحَمُوا: عَزِيزٌ أَصَابَتْهُ مَذَلَّةٌ بَعْدَ الْعِزِّ، وَغَنِيٌّ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ بَعْدَ الْغِنَى، وَعَالِمٌ يَسْتَخِفُّ بِهِ أَهْلُهُ وَالْجَهَلَةُ)) (من لا يحضره الفقيه: ج4 ص394).

 

------------------

([1]) يقصد من الثالثة صحيحة العيص ومن الرابعة صحيحة هشام، حسب ترتيبه للروايات

([2]) وراجع الدرس (499) 1 جمادى الأولى أيضاً.

([3]) سورة النساء: الآية 5.

([4]) لاحِظ أنّ بعض المعاصرين لم يستدل بالإطلاق، بل تبرعنا به، وإنما استدل بـ(دخالة الرشد بعد الاحتلام) وهو ما قلنا ان الرواية ساكتة عنه.

([5]) سورة النساء: الآية 2.

([6]) راجع الدرس (39) من الأصول / الأحد 7 جمادى الأولى.

([7]) لما سيأتي من عدم المخالفة.

([8]) أي نقف عندها وكأنها على رأس سطر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 7 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 2505



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net