||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 353-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (2) الظاهري، الباطني، ومنهج المعطِّلة

 104- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-17 هل الأصل الفرد أو المجتمع؟ مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الناس (خطر النيوليبرالية مثالاً)-1

 198- ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ) استراتيجية الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين على ضوء الروايات والايات

 78- بحث ادبي صرفي: الفرق بين المصدر واسم المصدر، وطرق جديدة للتمييز بينهما

 365- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (8)

 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة

 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 275- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (5)

 358- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (7) ضوابط التأويل: الإحاطة العلمية والمرجعية السماوية

 186- تحديد الاولويات حسب العوائد والفوائد وقانون القلة الفاعلة والكثرة العادية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698334

  • التاريخ : 28/03/2024 - 12:51

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 501-النسبة بين صحيحتي العيص وهشام .

501-النسبة بين صحيحتي العيص وهشام
السبت 6 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(501)

توهم ان الإذن للصبي يجعل المال في معرض التضييع

وقد توهم بعض المعاصرين إذ أشكل على القول بصحة معاملات الصبي بإذن الولي بانه يستلزم تضييع المال وإفساده، وانه (كيف يمكن القول بجواز جعل مالهم في مظانّ‌ الإفساد ومعرض التضييع، والاكتفاء بلفظ «أذنت» و«أجزت» و«وكّلتك»؟!). (كيف يمكن إنفاذ معاملاته بمجرد قول الوليّ: «أذنت لك» أو «أجزت معاملتك» أو «وكّلتك فيها» و جعل عنان الاختيار بيده، وترك التدبير فيها، حتّى أفسد و ضيّع، أو كان في مظانّهما؟! وهذا ممّا لا ينبغي الارتياب فيه).

قال: (وإن شئت قلت: إنّ الأمر بعد الإذن أمر المولّى عليه؛ لأنّ البيع و الشراء لنفسه، والتدبير له، ومجرّد الإذن في العمل لا يوجب سلب الأمر عنه، وثبوته للوليّ، وكذا الحال في التوكيل المطلق؛ بحيث يستقلّ في التدبير بعد كون المعاملة لنفسه.

مع أنّ‌ قوله (عليه السّلام) في صحيحة أبي الحسين الخادم‌ ((جَازَ أَمْرُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً))([1]) يدلّ على‌ أنّ عدم الجواز لأجل إفساده المال، ومعه كيف يمكن إنفاذ معاملاته بمجرد قول الوليّ: «أذنت لك» أو «أجزت معاملتك» أو «وكّلتك فيها» و جعل عنان الاختيار بيده، وترك التدبير فيها، حتّى أفسد و ضيّع، أو كان في مظانّهما؟! وهذا ممّا لا ينبغي الارتياب فيه. ومنه يعلم: وضوح استفادة ما ذكر من مفهوم‌ قوله (عليه السّلام) إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع، يدفع إليها مالها. ومن‌ قوله (عليه السّلام) و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيهاً أو ضعيفاً، فليمسك عنه وليّه. ومن قضاء أمير المؤمنين (عليه السّلام) أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل.

ضرورة أنّ المراد منها عدم دفع المال إليهم، و إمساك الوليّ مالهم، و الحجر عليهم لأجل إفسادهم و تضييعهم، فكيف يمكن القول بجواز جعل مالهم في مظانّ‌ الإفساد ومعرض التضييع، والاكتفاء بلفظ «أذنت» و«أجزت» و«وكّلتك»؟!).

المناقشة: المقصود: الصبي الراشد أو غير الراشد؟

إذ من الواضحات ان من يقول بصحة معاملات الصبي بالإذن إنما يقول به في الصبي الراشد، لا الصبي غير الراشد فلا موقع لهذا الإشكال أصلاً؛ لضرورة ان وضع المال بيد الراشد ليس جعلاً له في مظان التضييع والإفساد، وإلا لكان جعله في مظان الراشد من البالغين كذلك، فهذا عن الصبي الراشد وأما الصبي غير الراشد([2]) فلبداهة ان من يقول بصحة معاملاته بالإذن إنما يقول به فيما كان الصبي كالآلة المحضة، ومعه يكون الاختيار والتدبير بيد الولي فلا يكون مفسدة ولا تضييعاً، بعبارة أخرى: الفرض في الوليّ انه راشد وإلا لما كان وليّاً، فإذا رأى المصلحة في بيعٍ أو شراء أنفذه وجعل الصبي كالآلة في الإيصال، أو حتى في إنشاء العقد، كما قد يجعل دابته وسيلة في الإيصال أو يجعل الإنشاء عبر جهاز ميكانيكي مثلاً (على فرض القول به([3])) فانه لا إشكال فيه من جهة كونه تضييعاً وإفساداً.

والحاصل: ان الأمر دائر بين ان يكون الصبي راشداً وعدمه، والإذن للأول في المعاملة ليس تضييعاً للمال أصلاً بالبداهة والإذن للثاني لا يقول به عاقل على نحو الاستقلال والتفويض فكيف بالفقيه، بل إذا قال به أحد فإنما يقول به مع كون الصبي على نحو صِرف الآلة وكون القرار في البيع والشراء للولي ثم بعد تشخيصه للمصلحة يحوّل التنفيذ على الصبي.

بعبارة أخرى: لا يقول أحد بإنفاذ معاملات الصبي بمجرد قول الولي أذنت ثم يترك عنان الاختيار له حتى يفسد ويضيِّع، بل ان لم يكن راشداً قالوا بانه لا يجعل عنان الاختيار له أبداً، وإن كان راشداً فليس نفوذ معاملاته لمجرد قوله أذنت، بل لكونه راشداً وقد ضمّ إذن الولي إلى رشده المسلّم فكيف يكون تضييعاً وإفساداً للمال هذا خلف. هذا

وقد سبق أنّ (النسبة بين الروايتين العموم المطلق

أي النسبة بين قوله (عليه السلام) ((إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ))، أي فيدفع إليها مالها، وبين قول الإمام الباقر (عليه السلام) حسب رواية الكليني ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))([4]) هي العموم والخصوص المطلق إذ المراد (الغلام لا يجوز أمره مطلقاً) أي سواء علمت انه (وكذلك: انها) يفسد ويضيِّع (أو تفسد وتضيِّع) أم لم تعلم أو علمت الرشد فيه / فيها أم لا، فتكون رواية العيص مخصصة لها فيكون حاصل الروايتين ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) مطلقاً إلا إذا علمت انه (وكذا حالها) لا يفسد ولا يضيِّع فيجب ان تدفع إليه المال)([5]) كما سبق: (النسبة بين شطر آخر من الروايتين، من وجه

وأما النسبة بين صحيحة العيص وقوله ((إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ)) ورواية الكليني ((إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ))([6]) فبعد الفراغ عن كونها من وجه والعامين من وجه لا يقيّد أحدهما الآخر بل إذا وقع كل منهما شرطاً فانه يكون كل منهما في مادة الافتراق علّة، فهما علّة على سبيل البدل كما مضى توضيحه)([7]) و(ج- والمهم في مورد البحث: ان الحكم إذا علق على شرط ثم علق على شرط آخر في جملة أخرى؛ فإن الظاهر كون كل واحد منهما علّة تامة للحكم أي كونهما على سبيل البدل علّة، عكس ما إذا علق على شرطين في جملة واحدة.

وفي المقام، الظاهر ان العلم بكونها لا تفسد ولا تضيِّع، علّة تامة لوجوب دفع المال إليها وقوله (عليه السلام) ((إِذَا تَزَوَّجَتْ)) علّة تامة أخرى لانقطاع ولاية الولي عليها، وحيث اجتمعا كان كل منهما علّة على سبيل البدل وليسا جزئي علّة، ويؤكده ان الإمام (عليه السلام) انهى الكلام على الشرط الأول ولو كان التزوج أحد جزئي الشرط لما صح الاقتصار عليه فلما سأله الراوي عن حكم تزوجها أجاب (عليه السلام) بانه سبب انقطاع ملك الوصي عنها)([8]).

ظاهر صحيحة العيص ان الرشد عِلّة تامة لوجوب دفع المال

ونضيف: بل الظاهر من صحيحة العيص ان العلم بكون اليتيمة لا تفسد ولا تضيِّع هو العِلّة التامة لإعطاء المال لها:

أ- أما قبل النكاح فهو ظاهر المقطع الأول بل هو نص عرفاً في انه العِلّة التامة فلاحظ قوله: ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ)).

ب- وأما بعد النكاح فلبداهة انها إذا بلغت وهي مفسدة مضيّعة لا يدفع إليها مالها فقوله (عليه السلام): ((إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا)) مقيّد عقلاً قطعاً بكونها راشدة ولئن أبيت عن ذلك فان إطلاق الرواية المتوهم ((فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا)) أي سواء أرشدت أم لا؟ محكوم بالآية الخامسة من سورة النساء قطعاً (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً)([9]).

دعوى مخصِّصية صحيحة هشام لصحيحة العيص

ولكنّ بعض المعاصرين ذهب إلى أن صحيحة هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) مخصّصة لصحيحة العيص بن القاسم: (والتي اعتبرناها مخصصة لرواية حمران في مقطع ومفيدة لكون كل من الرشد والنكاح علة على سبيل البدل في مقطع آخر) فلنذكر مرة أخرى صحيحة العيص وبعدها صحيحة هشام لتتضح المقارنة جيداً.

أما صحيحة العيص فهي: ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ، فَسَأَلْتُهُ: إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ؟ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا))([10]).

وأما صحيحة هشام فهي: ((انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالِاحْتِلَامِ وَهُوَ أَشُدُّهُ وَإِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَكَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ))([11]).

قال: (وأمّا الثالثة مع الرابعة([12])، فلا يخلو من إشكال؛ لأنّ الظاهر من الثالثة مقابلة الرشد للبلوغ، و أنّ كلّ واحدٍ منهما تمام الموضوع، و من الرابعة أنّ كلّا منهما جزؤه.

ويمكن أن يقال: إنّ الرابعة صريحة في دخالة الرشد بعد الاحتلام، والثالثة ظاهرها السياقي استقلال كلّ منهما، و هو لا يقاوم الصريح، فيحمل إطلاق كلّ من الفقرتين على المقيّد، مضافاً إلى‌ مخالفة الثالثة لظاهر الكتاب).

ولكنّ كلامه مناقش فيه من عدة وجوه كما سيأتي فأنتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: تَعْمَلُونَ لِلدُّنْيَا وَأَنْتُمْ تُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ عَمَلٍ، وَلَا تَعْمَلُونَ لِلْآخِرَةِ وَأَنْتُمْ لَا تُرْزَقُونَ فِيهَا إِلَّا بِالْعَمَلِ، وَيْلَكُمْ عُلَمَاءَ سَوْءٍ الْأَجْرَ تَأْخُذُونَ وَالْعَمَلَ تُضَيِّعُونَ، يُوشِكُ رَبُّ الْعَمَلِ أَنْ يُقْبَلَ عَمَلُهُ وَيُوشِكُ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ، كَيْفَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ هُوَ فِي مَسِيرِهِ إِلَى آخِرَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى دُنْيَاهُ وَمَا يَضُرُّهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا يَنْفَعُهُ)) (الكافي: ج2 ص319)


---------------
([1]) الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج2 ص495.

([2]) (ان قصده هذا المعاصر، كما هو ظاهر آخر كلامه إذ قال: (ولعلّ المراد بدفع المال ليس الدفع الخارجي، بل يكون كناية عن جعلهم مختارين ومدبّرين في الأمر، ومع عدم الرشد لا يجوز جعلهم كذلك، فكانت دلالتها أوضح).

([3]) كأن يسجل إنشاءه في الكمبيوتر ويضبطه على رأس الساعة الكذائية من اليوم الكذائي.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

([5]) الدرس (499).

([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

([7]) الدرس (499).

([8]) الدرس (499).

([9]) سورة النساء: الآية 5.

([10]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص68.

([11]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج4 ص220، والكافي، ج7 ص68.  

([12]) يقصد من الثالثة صحيحة العيص ومن الرابعة صحيحة هشام، حسب ترتيبه للروايات

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 6 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 2640



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net