||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 271- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (1)

 221- الشهادة على العصر وعلى الحكومات والشعوب والتجمعات والافراد مسؤولية و وظيفة

 159- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (6): علم التاريخ

 340- فائدة كلامية الأقوال في حسن الأفعال وقبحها

 277- بحث لغوي وتفسيري عن معنى الزور

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 86- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -11 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -6 تحجيم هيمنة السلطة على القوات المسلحة في نظام المثوبات والعقوبات

 381- فائدة أصولية: عدم حجية الظن على المشهور

 145- بحث روائي فقهي: معاني الكفر الخمسة

 341- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (16) العدالة الاقتصادية كطريق إلى الديمقراطية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23711928

  • التاريخ : 29/03/2024 - 14:15

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 508-إشكالات ثلاثة على الاصفهاني .

508-إشكالات ثلاثة على الاصفهاني
الثلاثاء 23 جمادى الأولى 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(508)

مناقشات مع المحقق الاصفهاني

ولكن يمكن ان يُناقَش كلام المحقق الاصفهاني صغرىً بتحقق المقتضي في الصبي الراشد، وكبرىً بانصراف الاخبار عن عدم الشيء إلى كونه لعدم الشرط أو وجود المانع، وبحتمية إرادة غير عدم المقتضي في خصوص الرواية:

1- صغرى، المقتضي في الصبي الراشد، متحقق

أولاً: ان عدم الشيء، كعدم المضي والجواز، وإن كان يصح تعليله بكل من عدم المقتضي وعدم الشرط ووجود المانع بان يقال بان (لا يجوز أمر الغلام وعقده) أي لا يمضى، قد يكون لعدم وجود مقتضي الجواز والمضي فيه، وان هذه القاعدة وإن كانت صحيحة وعامة، ولكن نقول: في الصبي المالك الراشد المقتضي لجواز أمره موجود قطعاً، فاحتمال كون نفي الجواز في الرواية لأجل عدم المقتضي منتفٍ؛ وذلك لبداهة ان المقتضي لصحة العقد وجوازه ومضيه هو المالكية ولا شك ان الصبي مالك بل هو مفروض الكلام، كما ان الرشد إما جزء المقتضي أو هو شرط صحة المعاملة([1]) والمفروض انه متحقق أيضاً إذ هذه الصورة([2]) هي محل الكلام بين الأعلام.

فذلك كله ثبوتاً، وأما في عالم الإثبات فان الإنشاء هو المقتضي لتحقق العقد ووقوعه، والفرض ان الصبي الراشد قاصدٌ للإنشاء ومُنشِئ، إذ هذا هو محل الخلاف (ان عقود الصبي الراشد وإنشاءاته جائزة ماضية أم لا) فذلك هو ما يستقل به العقل (ان المقتضي لصحة العقد الملكية ولتحققه الإنشاء) وأما السلطنة فهي إما جزء المقتضي أو شرط، والفرض ان الولي المسلَّط قد أذن، والحق لا يعدوهما، فلا مجال لتوهم ان يكون قوله (عليه السلام): ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ...)) لعدم المقتضي فيه، بل هو إما لعدم الشرط وهو الإذن (وهو ما قاله الشيخ (قدس سره)) ومفروض محل البحث انه قد أذن، أو لوجود مانع ككون العين التي يريد بيعها مرهونة ومفروض محل البحث عدمه.

رد احتمال تدخل الشارع ونفيه المقتضي لصحة العقد

لا يقال: ان المقتضي غير موجود بتدخّل من الشارع وتعبّد أي انه اعتبر الصبي الراشد غيرَ أهلٍ وغيرَ صالحٍ لإجراء العقد، كما ان الجدار غير أهل وغير صالح.

إذ يقال: التعبد خلاف الأصل، ولا دليل عليه، وهذه الرواية أعم من المدعى بل الاستدلال بها مصادرة، بل لم يدّعه أحد بل هو بعيد جداً إن لم نقل بكونه محالاً إذ الشارع إنما يتعبدنا فيما هو في حيطته بما هو شارع فينحصر التعبد في دائرة التشريع، وأما ثبوت المقتضي في الصبي لصحة معاملاته، فهو أمر تكويني فلا تناله حيطة تصرفات الشارع بما هو مشرع، فتأمل.

إن قلت: ان الاقتضاء الاعتباري بيده فله ان لا يعتبره مقتضياً للصحة.

قلت: الاعتبار مرتبة من مراتب عالم التكوين لأنه مرتبة من مراتب عالم الوجود فتسري عليه أحكامه ولذا يستحيل اجتماع النقيضين في الاعتباريات أيضاً (بان يكون مالكاً ولا يكون مالكاً مع وحدة الجهات الثمان بل التسع).

سلّمنا لكن ذلك وإن صح إلا انه بعيد جداً.

والحاصل: ان تصرف الشارع بما هو شارع في الاقتضاء التكويني محال (ومثال الاقتضاء التكويني كون النار محرقة اقتضاءً) وأما تصرفه في الاقتضاء الاعتباري فانه وإن كان ممكناً لكنه بعيد جداً، على انه لم يدل عليه دليل بل ظاهر الآيات والروايات عكسه إذ الآية الثانية من سورة النساء ظاهرها ان المقتضي فيه تام (وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ) والمفهوم عرفاً ان كونها أموالهم مقتضٍ تام لإيتائهم إياها، والآية الخامسة (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً) ظاهرها ان السفاهة مانع، وظاهر الآية السادسة (وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) ان الرشد شرط، وكذلك ظاهر صحيحة العيص بن القاسم ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ)) وغيرها ان الرشد متممّ المقتضي لصحة معاملاته أي انه شرط بعد تمام المقتضي. فتدبر وتأمل جيداً.

2- الاخبار عن عدم الشيء منصرف عن كونه لعدم مقتضيه

ثانياً: سلّمنا ان من المحتمل في ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) ان يكون عدم جواز أمره إما لعدم المقتضي أو الشرط أو لوجود المانع وانه يمكن ان ينعقد له الإطلاق، لكن نقول: الظاهر عند الاخبار عن نفي المعلول هو كونه لعدم شرط أو لوجود مانع لا انه لعدم المقتضي، ونقصد بالظاهر الانصراف، ألا ترى انه إذا قال: لم تحترق هذه الورقة، فإنه وإن أمكن أن يكون قد قصد كلّا من: لعدم جود نارٍ، أو لوجودها وعدم تحقق المحاذاة أو وجودها والمحاذاة ولكن لوجود المانع، لكنه منصرف عن الأول إلى الأخيرين فذلك هو المفهوم عرفاً من الكلام.

سلّمنا، لكنه إن لم نقل بالانصراف في ما لو قال (لم تحترق) فانه مسلّم في مثل ما لو قال (لا تحترق الورقة الآن) إذ ظاهره المسلّم انه أراد: لعدم تحقق الشرط أو وجود المانع، بل يراه العرف هازلاً أو متفكّهاً إذا قال: هذه الورقة لا تحترق الآن أو الدار لا تحترق الآن، ثم فسّر كلامه بانه أراد انها لا تحترق لأنه لا توجد نار ما! ولا فرق في ذلك بين القضية الخارجية والحقيقية (لا تحترق هذه الورقة الآن) و(لا يحترق الحجر أو العظم أو الورقة في النار) هذا كله مع ان الوارد في الرواية هو الصيغة الثانية إذ ورد فيها ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) وليس (الغلام لم يجز أمره).

3- (أَمْرُهُ) في الرواية قرينة على ان (لا يَجُوزُ) هو لعدم الشرط

ثالثاً: سلّمنا ان ((لَا يَجُوزُ)) و(لا تحترق) لا تنصرف إلى صورة عدم الشرط أو وجود المانع بل تعم عدم المقتضي من دون انصراف، أي سلّمنا انها ليست منصرفة عن عدم المقتضي إلى خصوص عدم الشرط أو المانع، ولكن توجد في الرواية خصوصية تورث الاطمئنان إن لم يكن القطع بكون ((لَا يَجُوزُ)) إنما هو لعدم الشرط رغم وجود المقتضي، والخصوصية هي ورود مفردة (أمرُهُ) وكونها المتعلق لـ((لَا يَجُوزُ)) إذ من البديهي ان كونه أمره هو المقتضي، فعدم جواز أمره لا يكون إلا لعدم شرط أو وجود مانع، بعبارة أخرى في ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) فان المتعلَّق هو الموضوع فهو بمنزله (أمره لا يجوز) فقد أُخذ كونه أمراً له مفروغاً عنه مسلّماً، وكونه أمراً له هو المقتضي لصحة العقد، كما انه إن لم يكن أمراً له (كالأجنبي الفضولي) فانه فاقد للمقتضي.

لا يقال: عبّر (عليه السلام) بـ((أَمْرُهُ)) لضيق التعبير لا لقصد ان المقتضي موجود لكن الشرط وهو البلوغ مفقود؟

إذ يقال: ضيق التعبير خلاف الأصل، بل لعله لا يصح التعبير بمثله عن الإمام في مثل المقام إذ هو تعبير آخر عن العجز مع انه ليس حديثاً عن عوالم مجهولة كي تضيق عنها التعابير، بل نقول: توجد تعابير أخرى متيسرة كقوله (والغلام لا يجوز عقده) والفرق ان (أمره) إثبات لكونه أمراً له (مما يعني ان المقتضي موجود) أما (عقده) فلا إذ هو وجداناً عقده مادام قد انشأه لكنه ليس أمره؛ ألا ترى ان الفضولي لو أجرى العقد صح ان نسلب عنه أمره ولم يصح ان نسلب عنه عقده بان يقال: (عقده ليس نافذاً لأن الأمر ليس أمره) ولا يصح ان نقول ليست عقداً له فتدبر جيداً، وللبحث صلة بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((بِالْعَقْلِ اسْتُخْرِجَ غَوْرُ الْحِكْمَةِ، وَبِالْحِكْمَةِ اسْتُخْرِجَ غَوْرُ الْعَقْلِ، وَبِحُسْنِ السِّيَاسَةِ يَكُونُ الْأَدَبُ الصَّالِحُ)) (الكافي: ج1 ص28)

 

------------
([1]) والظاهر انه شرط.

([2]) أي عقد الصبي الراشد غير البالغ هل هو صحيح مع إذن الولي أو لا.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 23 جمادى الأولى 1443هـ  ||  القرّاء : 2016



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net